أمر محلي رقم (1) لسنة 2000م

بشأن

استحداث خطوط جديدة للمواصلات العامة في إمارة دبي

ــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم           رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

ولصالح العمل،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

المادة (1):  تستحدث خمسة خطوط جديدة للمواصلات العامة في إمارة دبي, وذلك على النحو التالي:

 

1-     الغبيبة _ القوز الصناعية.

2-     السطوة _ هورالعنز.

3-     الكرامة الجديدة _ منتجع شاطئ الجميرا.

4-     سوق الذهب _ عيادة القصيص.

5-     الغبيبة _ القصيص.

المادة (2): تحدد مسارات وتعرفة استخدام الخطوط المشار إليها في المادة السابقة أو أي جزء منها وذلك على النحو المبين في الجداول أرقام (1), (2), (3) (4), (5) الملحقة بهذا الأمر والمعتمدة من قبلنا.

المادة (3): يصدر مدير عام بلدية دبي أية لوائح أو تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

المادة (4): يعمل بهذا الأمر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

                            

                                                          حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                           رئيس بلدية دبي

صــدر في 2 مــايـــو 2000م

الموافــق لـ 27 محرم 1421 هـ

جدول رقم (1)

المسار والتعرفة المعتمدة لخط المواصلات العامة

(الغبيبة - القوز الصناعية)

 

إلى

من

محطة الغبيبة

مركز الواحة

القوز الصناعية

محطة الغبيبة

 

درهم ونصف

درهمان

مركز الواحة

درهم ونصف

 

درهم ونصف

القوز الصناعية

درهمان

درهم ونصف

 

 

جدول رقم (2)

المسار والتعرفة المعتمدة لخط المواصلات العامة

(السطوة - هور العنز)

 

إلى

من

محطة السطوة

الكرامة

محطة هور العنز

محطة السطوة

 

درهم ونصف

درهمان

الكرامة

درهم ونصف

 

درهم ونصف

محطة هور العنز

درهمان

درهم ونصف

 

 

جدول رقم (3)

المسار والتعرفة المعتمدة لخط المواصلات العامة

( الكرامة الجديدة - منتجع شاطئ الجميرا)

 

إلى

من

الكرامة الجديدة

محطة السطوة

حديقة شاطئ جميرا

منتجع شاطئ جميرا

الكرامة الجديدة

 

درهم واحد

درهم ونصف

درهمان ونصف

محطة السطوة

درهم واحد

 

درهم واحد

درهم ونصف

حديقة شاطئ جميرا

درهم ونصف

درهم واحد

 

نصف درهم

منتجع شاطئ جميرا

درهمان

درهم ونصف

درهم ونصف

 

جدول رقم (4)

المسار والتعرفة المعتمدة لخط المواصلات العامة

( سوق الذهب - عيادة القصيص)

 

إلى

من

محطة سوق الذهب

عيادة القصيص

محطة سوق الذهب

 

درهم واحد

عيادة القصيص

درهم واحد

 

 

جدول رقم (5)

المسار والتعرفة المعتمدة لخط المواصلات العامة

( الغبيبة - القصيص)

 

إلى

من

محطة الغبيبة

تقاطع الشعلة

المطار مبنى (1)

محطة القصيص

محطة الغبيبة

 

درهم ونصف

درهمان

درهمان ونصف

تقاطع الشعلة

درهم ونصف

 

درهم ونصف

درهم ونصف

المطار/ مبنى(1)

درهمان

درهم ونصف

 

درهم ونصف

محطة القصيص

درهمان ونصف

درهم ونصف

درهم ونصف

 

         

                                                         

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                   رئيس بلدية دبي