أمر

بشأن حظر فرض الرسوم والغرامات

ــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

 

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على توحيد مرجعـية فرض الرسوم والغرامات وتعديلها والإعفاء منها،

 

نأمر بما يلي:

 

أولاً:    يحظر على جميع المسؤولين في الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة، فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو الإعفاء منها إلا بناء على مرسوم يصدر من الحاكم أو من ينوب عنه.

 

ثانياً: على كل دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية إعداد قائمة بالرسـوم والغرامات المطبقة لديها، مع بيان مقدار الرسم أو الغرامة والأداة القانونية الصادرة بفرضه وتاريخها والجهة التي أصدرتها، وإرسالها إلى الديوان.

 

ثالثاً:   يحظر على جميع المسؤولين في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية التصريح عن طريق الصحف أو أية وسيلة من وسائل الإعلام الأخرى فيما يتعلق بالميزانيات التقديرية على مستوى دوائرهم وهيئاتهم ومؤسساتهم قبل اعتمادها من الجهة المختصة.

 

رابعاً: يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                                 حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 2 مايو 2000م

الموافـــق 29 مـــــــــــــــــــــحـرم 1421هـ