أمر
بشأن
توحيد نظم
معلومات
تخطيط وإدارة
الموارد
الحكومية
ـــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي وزير
الدفاع
حرصاً
على رفع مستوى
أداء وكفاءة
الدوائر
والهيئات
الحكومية ومن
أجل
الاستفادة
المثلى من الموارد
المتاحة
وأخذاً
بالاعتبار
الدور
المركزي الذي
تلعبه نظم تقنية
المعلومات في
تحقيق هذه
الأهداف
وخاصة في مجال
تطوير أساليب
العمل وتوفير
أدوات التخطيط
واتخاذ
القرار
وتسريع
تعاملات
الدوائر فيما
بينها ومع ديوان
سمو الحاكم،
نأمر بما
يلي:
أولاً: توحد
نظم معلومات
تخطيط وإدارة
الموارد
الحكومية في
دوائر حكومة
دبي, وتشمل
هذه النظم:
نظم المالية
والمشتريات
والعقود
والمخازن والموارد
البشرية
والصيانة
وإدارة
المشاريع
وخدمات
البريد
والأرشفة
الإلكترونية.
ثانياً: تبنى
الشبكة
الحكومية
للمعلومات
لتحقيق
التبادل
الإلكتروني
بين الدوائر
والهيئات
والمؤسسات
الحكومية
وتتخذ
الإجراءات
اللازمة التي
تضمن عدم حصول
أي اختراقات
خارجية.
ثالثاً: تتم
استضافة نظم
معلومات
تخطيط وإدارة
الموارد
الحكومية
الموحدة على
أجهزة
وتسهيلات حاسوبية
مركزية
بديوان سمو
الحاكم بحيث
تستفيد
وتتقاسم تلك
التسهيلات
كافة الدوائر
عبر الشبكة
الحكومية
للمعلومات
وعلى أن تكون
كل جهة حكومية
قادرة على
الاطلاع ومعالجة
البيانات التي
تقع ضمن نطاق
اختصاصها فقط.
رابعاً: تنشأ في
ديوان سمو
الحاكم إدارة
تخطيط موارد المعلومات
الحكومية
وتكون تحت
الإشراف المباشر
لمدير الديوان
وتتولى
المسؤوليات
التالية:
أ- توفير
خدمات
حاسوبية
مركزية يتم
استخدامها من
كافة الدوائر
الحكومية لتشغيل
نظم تخطيط
وإدارة
الموارد
الحكومية.
ب- بناء
وإدارة
الشبكة
الحكومية
للمعلومات.
ت- تطبيق
نظم معلومات
تخطيط وإدارة
الموارد الحكومية
وتوفير الدعم
الفني للدوائر
فيما يخص
استخدام تلك
النظم.
ث- إبداء
المشورة
الفنية بغرض
تسهيل عمليات
التبادل الإلكتروني
للبيانات بين
النظم المركزية
والنظم التخصصية
لكل دائرة.
خامساً: تكون
إدارة تخطيط
موارد
المعلومات
الحكومية
مسؤولة عن
تنفيذ عمليات
الربط الإلكتروني
بين نظم
المعلومات
المركزية
لتخطيط
الموارد
الحكومية
والمؤسسات
المالية
والبنوك والموردين
وسوق التزود
الإلكتروني.
سادساً: تنشأ
لجنة عليا
موجهة تعمل
تحت الإشراف
المباشر
لمدير الديوان
وتتولى
المسؤوليات
التالية:
أ-
دراسة
وتقييم أفضل
الأساليب
لتوحيد نظم
معلومات
تخطيط
الموارد
الحكومية
وتطبيقها ضمن مبدأ
تقاسم
التسهيلات
الحاسوبية
المركزية.
ب- اقتراح
تعديل
اللوائح
وتحسين
أساليب وإجراءات
العمل
المالية
والإدارية المتبعة
للوصول إلى
نمط موحد
يعتمد في كافة
الدوائر مع
الأخذ
بالاعتبار
التسهيلات
التي توفرها
تقنية
المعلومات
وأسلوب
التبادل الإلكتروني
للبيانات.
ت- مراجعة
واعتماد مواصفات
النظم
المقترح
اقتناؤها.
ث- المشاركة
في تقييم عروض
الموردين
وإعداد العقود
ورفع
التوصيات
النهائية
بهذا الخصوص.
ج- الإشراف
على تنفيذ
العقود
والتأكد من
الالتزام
بالجداول
الزمنية
المقررة.
ح- التنسيق
مع الدوائر
والهيئات
والمؤسسات الحكومية
لتسهيل
عمليات تطبيق
نظم معلومات
تخطيط
الموارد
الحكومية.
سابعاً: يعمل
بهذا الأمر
اعتباراً من
تاريخ صدوره,
وينشر في
الجريدة الرسمية.
الفريق
أول محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي وزير
الدفاع
صدر في
دبي بتاريخ 10
مايو 2000 م
الموافــق
6 صفــــر 1421 هـ