أمر

بشأن الالتزام بتشريعات حماية البيئة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     ولي  عهد دبي    وزير الدفاع

 

بناء على مقتضيات التطور الذي شهدته منطقة جبل علي الصناعية والمناطق المحيطة بها في السنوات الأخيرة وتنوع استعمالات الأراضي في هذه المناطق لتشمل بالإضافة إلى الاستعمالات الصناعية، الاستعمالات السكنية والخدمية والسياحية والفندقية وغيرها من الاستعمالات الأخرى،

وحرصاً على سلامة البيئة والمحافظة عليها من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة،

 

نأمر بما يلــي:

 

أولاً: على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الصناعية القائمة أو التي يتم إنشاؤها مستقبلاً في منطقة جبل علي الصناعية أو في المناطق المحيطة بها الالتزام عند تنفيذ مشروعاتها أو مزاولة أنشطتها وعملياتها بمعايير وأسس وضوابط المحافظة على عناصر البيئة ومكافحة التلوث المنصوص عليها في تشريعات حماية البيئة السارية في إمارة دبي والتقيد بالتعليمات التي تصدر إليها في هذا الشأن من إدارة البيئة ببلدية دبي.

 

ثانياً: يكلف مدير عام بلدية دبي بإحاطتنا بأسماء الجهات التي لا تتقيد بمضمون أمرنا هذا أو تتوانى عن التعاون مع بلدية دبي في تنفيذ ما جاء في التشريعات المشار إليها في البند السابق.

 

ثالثاً: يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                      الفريق أول/ محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               ولي عهد دبي ـ وزير الدفاع

 

صدر في دبي بتاريخ 23 فبراير 2000م

الموافــق 19 ذي القـعدة 1420 هـ