أمر
بشأن
الأراضي
الممنوحة
للجمعيات
ذات
النفع العام
ــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم نائب
حاكم دبي رئيس
البلدية
تحقيقاً
للمصلحة
العامة،
نأمر بما
يلــي:
أولاً: تكون
كافة الأراضي
الممنوحة أو
التي تمنح من الحكومة
للجمعيات ذات
النفع العام
مخصصة فقط
لاستغلالها
في إقامة
المقار
والمنشآت
اللازمة
لتمكينها من
مزاولة
الأنشطة المصرح
لها بها
قانوناً.
ثانياً: يحظر
على الجمعيات
ذات النفع
العام التصرف
في هذه
الأراضي وما
قد يقام عليها
من إنشاءات بأي
نوع من
التصرفات
سواء عن طريق
الإجارة أو الاستثمار
أو الاستغلال
لغرض تجاري أو
لأي غرض آخر
من غير الأغراض
المشار إليها
في البند
السابق.
ثالثاً: ينشر
هذا الأمر في
الجريدة
الرسمية,
ويعمل به
اعتباراً من
تاريخ نشره.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائـب حاكم
دبي ـ رئيس
البلدية
صـــدر
في20 فـبــــــــــــــــــــرايـر
2000م
الموافــق
لـ 15 ذي القعدة
1420 هـ