أمر
بشأن
الأراضي
السكنية
الممنوحة
للمواطنين في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي وزير
الدفاع
تحقيقاً
للمصلحة
العامة،
نأمر بما
يلــي:
أولاً: يُمنح
المواطنون
الذين لم
يقوموا
بالبناء على قطع
الأراضي
الممنوحة لهم
من الحكومة
لأغراض السكن
الخاص مهلة
مدتها خمس
سنوات من
تاريخ هذا
الأمر
للمباشرة فعلياً
في أعمال
البناء.
ويسري
ذات الحكم على
المواطنين
الذين يتم منحهم
تلك الأراضي
بعد تاريخ
العمل بهذا
الأمر, على أن
تبدأ المهلة
بالنسبة
إليهم من
تاريخ المنح.
ثانياً: يجب
أن لا تزيد
المدة التي
يستغرقها
تشييد المسكن
وإنجازه في
حدها الأقصى
على ثلاث
سنوات من تاريخ
المباشرة في
أعمال البناء.
ثالثاً: كل
مواطن يخالف
أحكام أمرنا
هذا تسحب منه
قطعة الأرض
الممنوحة له,
ويعاد تخصيصها
لمواطن آخر,
مع حفظ حقه في
الحصول على
قطعة أرض
بديلة وفقاً
للإجراءات
المتبعة في
هذا الشأن لدى
الجهات
الحكومية
المعنية.
رابعاً: يعمل
بهذا الأمر
اعتباراً من
تاريخ صدوره,
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
الفريق
أول/ محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي – وزير
الدفاع
صدر في
دبي بتاريخ 13
فبراير 2000م
الموافــــق
8 ذي القعدة 1420 هـ