أمر
ـــــ
نحن
مكتوم بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون دعاوى
الحكومة رقم (3)
لسنة 1996
وتعديلاته,
نأمر بما
يلــي:
المادة (1)
ينتدب
مدير مكتب
الشؤون
القانونية السيد/
صلاح جاسم بن
كلبان
لإقامة دعاوى
دائرة
الموانئ
والجمارك
الحقوقية لدى
المحاكم في
دبي, وتمثيلها
في الدعاوى
التي ترفع
ضدها, وذلك
إلى أن يصدر
الحكم البات
فيها.
المادة (2)
يعمل
بهذا الأمر من
تاريخ صدوره,
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 28
مارس 2000 م
الموافــــق
22 ذي الحجة 1420 هـ