مرسوم
رقم (6) لسنة 1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
مكتوم بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (6)
لسنة 1990 بتشكيل
مجلس لإدارة
هيئة شؤون
كهرباء دبي
ودائرة مياه
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 1992 بإنشاء
هيئة كهرباء ومياه
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (6)
لسنة 1996 بتشكيل
مجلس إدارة
هيئة كهرباء
ومياه دبي،
نرسم
ما يلي:
يشكل
مجلس إدارة
هيئة كهرباء
ومياه دبي، من
السادة
التالية أسماؤهم:
1-
علي
ســالم
العويـس رئيسـاً
2-
محمد بن
خليفه
الحبتور عضواً
3-
مطـر
حميد
الطايــر عضواً
4-
أنيس عبد
الله الجـلاف عضواً
5-
ماجـد
حمد الشامسـي عضواً
6-
عبيـد
سعيد بن مسحار عضواً
7-
سعـيد
محمـد الشارد
عضواً
8-
نبيل عبد
الرحمن عارف عضواً
وذلك
لمدة ثلاث سنوات.
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
1 يونيو 1999م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
18 صفر 1420هـ