مرسوم
رقم (3) لسنة 1999
بتعيين
قاض
بالمحكمة
الابتدائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المادتين (6)، (23)
من قانون
تشكيل
المحاكم في إمارة
دبي رقم (3) لسنة
1992،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 1996 بشأن
رواتب قضاة
المحاكم في
دبي،
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يعين
السيد/ محمود
فهمي تمام
سلطان
قاضياً
بالمحكمة
الابتدائية،
ويمنح أول
مربوط الراتب الأساسي
لعضو المحكمة
الابتدائية.
مادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
23 يناير 1999م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق
7 شوال 1419 هـ