قرار رقم (4) لسنة 1999م

بشأن

إصدار الهيكل التنظيمي والوظيفي لدائرة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير ديوان سمو الحاكم

 

بعد الاطلاع على نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992م،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995م بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (37) لسنة 1996م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 1995م،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي،

وبناءً على ما عرضه مدير عام دائرة المالية،

 

تقرر ما يلي:

المادة الأولى

التعاريف

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:

 

الحاكم

صاحب السمو حاكم دبي.

 

الإمارة

إمارة دبي.

 

مدير الديوان

مدير ديوان الحاكم.

 

المدير العام

مدير عام دائرة المالية.

 

الحكومة

حكومة دبي.

 

الدوائر الحكومية

دوائر حكومة دبي.

 

الدائرة

دائرة المالية.

لجنة الميزانية

اللجنة التي تشكلها الدائرة سنوياً لمناقشة ميزانيات الدوائر المقترحة مع مندوبي تلك الدوائر والتوصية بشأنها.

الهيكل التنظيمي

 

البناء التنظيمي الهرمي الذي يقسم الدائرة إلى مستويات إدارية ومكاتب وإدارات وأقسام ووحدات بحيث يشكل كل تقسيم جزء لا يتجزأ من تكوين الدائرة.

الهيكل الوظيفي

 

وهو البناء الإداري الهرمي الذي يحدد الوظائف ومسمياتها اللازمة لأداء مهام  ومسؤوليات الدائرة ويحدد التسلسل الرئاسي لهذه الوظائف وتبعيتها الإدارية.

 

مهام الدائرة

مجموعة الاختصاصات والمهام التي تكلف بها الدائرة قانوناً أو حسب مقتضيات العمل.

الوظيفة

هي الشريحة من المهام المحددة والتي ينهض بها موظف فرد.

الموظف

هو شاغل الوظيفة قانوناً.

الوصف الوظيفي 

العملية التي يتحدد بموجبها مسمى الوظيفة وأوصافها حسب فئاتها، وتوضح طبيعة ومتطلبات الوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها.

 

المادة الثانية

أهداف الدائرة

 

تهدف الدائرة لتنظيم إدارة أموال الحكومة واستثماراتها ومشترياتها ومستودعاتها ووضع السياسات المالية الملائمة لسير العمليات المالية والمحاسبية، ومراقبة ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والعمليات من قبل الدوائر الحكومية وتقييم الأداء المالي لتلك الدوائر، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة في الإمارة مستخدمة في ذلك الآليات المتاحة من تخطيط وتعاميم وميزانيات عامة وحسابات ختامية موحدة ونماذج وصولاً إلى ترشيد الإنفاق بالاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة للحكومة.

 

المادة الثالثة

اختصاصات ومهام الدائرة

 

تمارس الدائرة جميع الاختصاصات والمهام المقررة لها قانوناً ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1-    التخطيط ووضع السياسات المالية والمحاسبية والرقابية اللازمة لتنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها ووضع الجداول الزمنية اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون اللازمين مع الجهات المختصة وذلك حسب القواعد المرعية في هذا الصدد.

 

2-    الإشراف الكامل على تقسيمات الدائرة الإدارية وتحقيق التنسيق والتعاون بين هذه التقسيمات وبينها وبقية دوائر الجهاز الحكومي والديوان وغيرها من المرافق المحلية والاتحادية وفرض الرقابة اللازمة.

3-    تقديم المشورة المالية والمحاسبية والإدارية للديوان والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وإدارات الدائرة.

 

4-    إعداد مشروع قرار بالهيكل التنظيمي للدائرة وتقسيماته متضمناً الاختصاصات والصلاحيات المختلفة وتطويره وإعادة النظر فيه حسب المتغيرات.

 

5-    تقديم الدعم والمساعدة الإدارية لعناصر الهيكل التنظيمي بالدائرة.

 

6-    إعداد ودراسة مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالقروض ومتابعة إجراءات التصديق عليها والإشراف على تنفيذها ومتابعة سدادها.

 

7-    دراسة القضايا المالية التي تنشأ عنها حقوق للإمارة أو عليها وتستلزم إقامة دعاوى لدى المحاكم وإحالتها للجهة المختصة لإقامة الدعاوى والدفاع عن هذه الحقوق.

 

8-    إعداد ودراسة وتطوير التشريعات الخاصة بالمسائل المالية، وتجنب الازدواج الضريبي واقتراح التشريعات المالية التي تشجع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية والإنمائية ورفعها لمدير الديوان.

 

9-    إصدار التعميمات الخاصة بإعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والجرد السنوي.

 

 

10-     إعداد النماذج اللازمة لاستعمالها عند إعداد مشروع الميزانية العامة.

 

11-      تقدير مقترحات الباب الخامس للاستثمارات المالية الموضحة في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 1996م والمتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والبنوك.

 

12-      إعداد مشروع ميزانية الدائرة ودمجه في مشروع الميزانية الموحدة.

 

13-      إعداد مشروع الميزانيات للدوائر الحكومية التي لا تلتزم بالمواعيد المحددة لتقديم مشروعات ميزانياتها وهو نهاية أكتوبر من كل عام.

 

14-      إعداد مشروع الميزانية التقديرية العامة الموحدة للحكومة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية وفقاً للأحكام الواردة في قانون النظام المالي واللائحة الصادرة تنفيذاً له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها وإصدارها.

 

15-      توزيع ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة للحكومة على الدوائر بعد اعتمادها وإصدارها وإصدار التوجيهات اللازمة في هذا الصدد.

16-      وضع خطة وجدول زمني لتوفير السيولة السنوية للدوائر وتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة إلى كل دائرة من الدوائر الحكومية.

 

17-      التحقق من تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها.

 

18-      وضع القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لعملية تحصيل وتوريد الإيرادات.

 

19-      وضع القواعد العامة لتنظيم الحسابات والسجلات المحاسبية وتنظيم المستودعات.

 

20-      إعداد النماذج اللازمة لاستعمالها عند إعداد مشروع الحساب الختامي.

 

21-      رصد الإنفاق العام وفقاً لاعتمادات الميزانية المصدقة وإعداد الحساب الختامي العام الموحد في نهاية السنة المالية من واقع البيانات التي تعدها الدوائر ورفعه إلى الحاكم لاعتماده وفقاً لأحكام القانون وإعداد حسابات تحت التسوية.

 

22-      الإشراف على الحسابات المصرفية الخاصة بالدوائر الحكومية.

 

23-      الإشراف على وإدارة جميع الموجودات والسجلات المالية والمحاسبية والمستندات والاختصاصات لأي جهة رسمية أخرى مما يدخل في اختصاصات دائرة المالية والتي آلت إليها بموجب المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 1995م بإنشاء دائرة المالية.

 

24-      إدارة حساب الاحتياطي العام للحكومة وتمويل العجز إن وجد.

 

25-      الإشراف على الاستثمارات المالية الخاصة بالحكومة ومتابعتها.

 

26-      الإشراف على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة وتلك التي تساهم فيها.

 

27-      إعداد التقارير المالية عن الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة والتي تساهم فيها مع مراعاة قوانين إنشائها.

 

28-      إصدار التعاميم والتعليمات اللازمة لتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 1995م بشأن النظام المالي لدوائر حكومة دبي.

 

29-      إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (6) لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي ومراقبة تنفيذها.

30-      إصدار الصيغة النموذجية لكافة العقود الواردة في القانون رقم (6) لسنة 1997م والشروط العامة لها بما يتفق مع أحكامه على أن تلتزم جميع الدوائر بهذه الصيغة والشروط وإعادة النظر فيها حسب المتغيرات.

 

31-      إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ذات الأثر المالي وذلك قبل عرضها على الحاكم.

 

32-      تقديم الدراسات والمساعدة اللازمة والإجابة على الاستفسارات المالية والإدارية للدوائر، المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية والحساب الختامي وحسابات تحت التسوية والاستثمارات والمستودعات.

 

33-      إعداد الإحصائيات والبيانات اللازمة عن الإنفاق العام والإيرادات وتقديمها للجهات التي تطلبها مع التحليلات والتقارير التي توضح مدلولات هذه الأرقام والبيانات والتوجهات العامة.

34-      إعداد التقرير المالي والإحصائي السنوي.

 

35-      عقد الندوات والدورات التدريبية المتعلقة بالنواحي المالية بالنسبة للدوائر بما في ذلك هذه الدائرة.

 

36-      أية مهام أخرى تعهد للدائرة من مدير الديوان.

 

المادة الرابعة

الهيكل التنظيمي للدائرة وتبعية تقسيماته

وإنشاء الوحدات

 

أولاً:   تتبع دائرة المالية لديوان الحاكم، ويشرف عليها ويراقب أعمالها مدير الديوان، ويتكون الهيكل التنظيمي الهرمي للدائرة من المكاتب والإدارات والأقسام المبينة بالملحق رقم (2) المرفق مع هذا القرار وذلك على النحو التالي:

 

1-     أ-   مكتب المدير العام.

      ب– مكتب سكرتارية المدير العام ويتبع مباشرة لمكتب المدير العام.

2-     أ-   مكتب الخبير المالي والإداري ويتبع مباشرة للمدير العام

     ب–  مكتب سكرتارية الخبير المالي والإداري ويتبع مباشرة للخبير المالي والإداري.

3-     أ-  مكتب نائب المدير العام ويتبع مباشرة للمدير العام.

     ب- مكتب سكرتارية نائب المدير العام ويتبع مباشرة لنائب المدير العام.

 

4-    إدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية وتتبع مباشرة لمكتب نائب المدير العام وتنقسم إلى التقسيمات الآتية:

‌أ-          قسم الميزانية العامة.

‌ب-     قسم الحسابات الختامية.

‌ج-      قسم العقود والمشتريات والمستودعات.

 

5-    إدارة الحسابات العامة وحسابات البنوك وتتبع مباشرة لمكتب نائب المدير العام وتنقسم إلى التقسيمات الآتية:

 

‌أ-         قسم النفقات.

‌ب-    قسم الإيرادات.

‌ج-     قسم حسابات تحت التسوية (خارج الميزانية) وحسابات البنوك.

 

6-    إدارة الاستثمارات المالية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات وتتبع مباشرة لمكتب نائب المدير العام وتنقسم إلى التقسيمات الآتية:

 

‌أ-         قسم التخطيط ودراسات الجدوى.

‌ب-    قسم الاستثمارات المالية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات.

 

7-    إدارة الشؤون الإدارية والأفراد ونظم المعلومات وتتبع مباشرة لمكتب نائب المدير العام وتنقسم إلى التقسيمات الآتية:

 

‌أ-         قسم الشؤون الإدارية والأفراد.

‌ب-    قسم نظم المعلومات والإحصاء والأرشيف (السجلات) والمتابعة.

‌ج-     قسم التطوير والتدريب.

 

8-    مكتب الرقابة المالية الداخلية ويتبع مباشرة لمكتب المدير العام وينقسم إلى الأقسام التالية:

 

‌أ-         قسم التدقيق الداخلي.

‌ب-    قسم نظم الضبط الداخلي وأساليب العمل.

 

ثانياً:  يقوم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بإنشاء الوحدات اللازمة لمختلف الأقسام بالتشاور مع الخبير المالي والإداري ونائب المدير العام وموافقة مدير عام الدائرة.

 

المادة الخامسة

توزيع مهام الدائرة على عناصر الهيكل التنظيمي

 

توزع مهام الدائرة على عناصر الهيكل التنظيمي حتى مستوى القسم من مكاتب وإدارات وأقسام على النحو الوارد في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار على أن يتم توزيع المهام على الوحدات، بعد إنشائها، على النحو الموضح في الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة.

 

المادة السادسة

الهيكل الوظيفي

 

يتكون الهيكل الوظيفي للدائرة من المسميات الوظيفية الواردة في الرسم البياني للسلم الوظيفي الهرمي المبين بالملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار والذي يحدد المستويات الإدارية لوظائف الدائرة، وتحدد الخطوط الأفقية علاقة الوظائف الإدارية، كما تحدد الخطوط الرأسية علاقاتها الرئاسية ونطاق الإشراف، والخطوط المتقطعة تحدد العلاقات الاستشارية.

 

 

 

 

المادة السابعة

الأوصاف والمسميات الوظيفية

 

تتحدد الأوصاف والمسميات الوظيفية لوظائف الدائرة وفقاً للملحقين رقم (3) و (4) المرفقين بهذا القرار. وترتبط المسميات ارتباطاً وثيقاً بطبيعة مهام الوظيفة حسبما هو موضح في الوصف الوظيفي ومهام الدائرة والإدارات والأقسام والوحدات.

 

المادة الثامنة

الرواتب والعلاوات والبدلات

 

تتحدد الرواتب والعلاوات والبدلات لكل وظيفة وفقاً لنظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992م أو حسب العقد المبرم مع صاحب العلاقة.

 

المادة التاسعة

أحكام ختامية

الحقوق والواجبات والمساءلة

 

تتحدد حقوق وواجبات الموظفين وتتم مساءلتهم إدارياً وفقاً لأحكام نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992م أو العقود المبرمة معهم.

 

المادة العاشرة

تعديلات الهيكل التنظيمي

 

يجوز للمدير العام إجراء التعديلات اللازمة في الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي كلما اقتضت الضرورة لذلك.

 

المادة الحادية عشر

إلغاء

 

يلغي أي نص في أي قرار آخر يخالف أو يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

المادة الثانية عشر

سريان القرار

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

د. خليفة محمد سليمان

                                                               مدير ديوان سمو الحاكم

 

صدر في دبي بتاريخ 24 أكتوبر 1999م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 15 رجب 1420هـ

 

ملاحق

 

 

1-      توزيع المهام على عناصر الهيكل التنظيمي.

2-      الهيكل التنظيمي لدائرة المالية.

3-      الهيكل الوظيفي لدائرة المالية والمستويات الوظيفية والإدارية.

4-      الوصف الوظيفي والمهام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم (1)

 

توزيع المهام على عناصر الهيكل التنظيمي

 

1- مهام مكتب المدير العام:

  يتولى مكتب المدير العام المهام الآتية:

 

‌أ-          التخطيط ووضع السياسات المالية والمحاسبية والرقابية اللازمة لتنفيذ مهام الدائرة لتحقيق أهدافها ووضع الجداول الزمنية اللازمة لذلك.

‌ب-      الإشراف على إدارة الدائرة وتحقيق التنسيق والتعاون اللازمين لأداء المهام ومتابعة التنفيذ.

‌ج-       تحقيق الاتصال بين الديوان والدائرة وبقية الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها.

‌د-         متابعة مناقشة مشاريع الميزانيات التقديرية للدوائر بما في ذلك مشروع ميزانية الدائرة والإشراف على اجتماعات لجنة الميزانية مع مندوبي هذه الدوائر للتوصل إلى المقترحات الكلية للاعتمادات المقدرة.

  هـ-الموافقة على مشروع الميزانية العامة الموحدة للحكومة وعلى مشروع قانون إصدارها.

و–   الموافقة على التقرير المالي والاقتصادي المصاحب لمشروع الميزانية العامة.

     ز – الموافقة على مشروع قانون الحساب الختامي الموحد.

ح – تقديم المشورة وإبداء الرأي والقيام بالدراسات المالية والإدارية والقانونية للديوان ودوائر ومؤسسات وهيئات الحكومة العامة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها وذلك بالتنسيق والتشاور مع الخبير المالي والإداري وإدارات الدائرة المختلفة.

     ط– أية مهام أخرى تعهد إلى المدير العام من مدير الديوان.

 

2-      مهام مكتب سكرتارية المدير العام:

يتولى مكتب سكرتارية المدير العام المهام التالية:

 

‌أ-          تقديم الدعم والخدمات لمكتب المدير العام المتعلقة بالطباعة ومعالجة الكلمات والنسخ وحفظ الوثائق والسجلات والرد على المكالمات التليفونية والفاكس وترتيب المواعيد والمتابعة.

‌ب-     الإعداد للاجتماعات وإعداد المحاضر للجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات حسب طلب المدير العام.

‌ج-      تحقيق الاتصال الفاعل والعمل على انسياب المعلومات والبيانات والأوامر والطلبات بين مكتب المدير العام ومكتب مدير الديوان ونائب المدير العام والخبير المالي والإداري وبقية الإدارات حسب توجيهات وإرشادات وتأشيرات المدير العام.

‌د-        إعداد المراسلات المطلوبة وإصدارها وحفظ نسخ منها وتسجيلها.

هـ-أية مهام أخرى تكلف بها السكرتارية من قبل المدير العام.

 

3- مهام مكتب الخبير المالي والإداري:

يتولى مكتب الخبير المالي والإداري المهام التالية:

 

‌أ-          تقديم المشورة وإعداد الدراسات لمكتب المدير العام وللدوائر وإدارات الدائرة في النواحي المالية والإدارية والقانونية المتعلقة بإعداد الميزانية الموحدة للحكومة والحسابات الختامية والاحتياطي العام والاستثمارات.

‌ب-     إعداد مشروع قرار بالهيكل التنظيمي للدائرة ووحداتها متضمناً الاختصاصات والصلاحيات لتقسيماته المختلفة وتطويره وإعادة النظر فيه حسب المتغيرات.

‌ج-      مراجعة مشروعات القوانين والتعاميم وإبداء الملاحظات عليها وفقاً لتوجيهات المدير العام قبل رفعها للجهات المختصة للتقرير بشأنها وهي:

-          مشروع تعميم إعداد الميزانية العامة والنماذج المرفقة به.

-          مشروع تعميم إعداد الحساب الختامي الموحد والنماذج المرفقة به.

-          مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للحكومة.

-          مشروع قانون الحساب الختامي للحكومة.

‌د-         إبداء الرأي والتوصية بشأن مشروع التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون الميزانية العامة الموحدة.

  هـ-إبداء الرأي في النظم المالية والمحاسبية التي تقترحها الدوائر أو الدائرة.

    و –  إعداد الدراسات المتعلقة بمشروعات القوانين ذات الطابع المالي وتجنب الازدواج الضريبي واقتراح التشريعات المالية التي تشجع الاستثمار في المشاريع الإنمائية والاقتصادية بالتنسيق مع الإدارات المعنية حسب طلب الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمدير العام أو أية جهة مختصة.

  ز –  تقديم الدراسات والتوصيات بشأن المواضيع والقضايا المالية التي تنشأ عن حقوق للإمارة أو عليها وتستلزم إقامة دعاوى لدى المحاكم وإحالتها للجهة المختصة لإقامة الدعاوى والدفاع عن هذه الحقوق وكذلك القضايا المطروحة في الساحة المالية والإدارية والاقتصادية والتي يرى أنها ضرورية للإدارة العليا أو حسبما تطلب أية جهة مختصة.

   ح –أية مهام أخرى يعهد إليه بها المدير العام أو إدارات الدائرة.

 

4- مهام مكتب سكرتارية الخبير المالي والإداري:

يتولى مكتب سكرتارية الخبير المالي والإداري المهام التالية:

 

‌أ-            تقديم الدعم والخدمات لمكتب الخبير المالي والإداري المتعلقة بالطباعة ومعالجة الكلمات والنسخ وحفظ الوثائق والسجلات والرد على المكالمات التليفونية والفاكس وترتيب المواعيد والمتابعة.

‌ب-     الإعداد للاجتماعات وإعداد المحاضر للجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات حسب طلب الخبير المالي والإداري.

‌ج-        تحقيق الاتصال الفاعل والعمل على انسياب المعلومات والبيانات والأوامر والطلبات بين مكتب الخبير المالي والإداري والمدير العام وبقية الإدارات حسب توجيهات وإرشادات وتأشيرات الخبير المالي والإداري.

‌د-         إعداد المراسلات المطلوبة وإصدارها وحفظ نسخ منها وتسجيلها.

 هـ-أية مهام أخرى يكلفه بها الخبير المالي والإداري أو أية جهة مختصة.

 

5-      مهام مكتب نائب المدير العام:

يتولى مكتب نائب المدير العام المهام التالية:

 

‌أ-                الإشراف الفني والإداري المباشر على إدارات الدائرة وموظفيها.

‌ب-           تحقيق الاتصال اللازم بين إدارات الدائرة ومكتب المدير العام وتحقيق التنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة بالدائرة ومكتب المدير العام ومكتب الخبير المالي والإداري.

‌ج-            يتولى مهام المدير العام عند غيابه لأي سبب من الأسباب.

‌د-         توحيد الدراسات والتقارير والأعمال التي تشترك فيها أكثر من إدارة.

هـ-أية مهام أخرى يكلفه بها المدير العام.

 

6-      مهام مكتب سكرتارية نائب المدير العام:

يتولى مكتب سكرتارية نائب المدير العام المهام التالية:

 

‌أ-           تقديم الدعم والخدمات لمكتب نائب المدير العام المتعلقة بالطباعة ومعالجة الكلمات والنسخ وحفظ الوثائق والسجلات والرد على المكالمات التليفونية والفاكس وترتيب المواعيد والمتابعة.

‌ب-     حضور الاجتماعات وإعداد محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات حسب طلب نائب المدير العام.

‌ج-       تحقيق الاتصال الفاعل والعمل على انسياب المعلومات والبيانات والأوامر والطلبات بين مكتب نائب المدير العام وتقسيمات الدائرة وبين مدير الديوان وبقية الدوائر والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها وغيرها من المرافق وذلك وفقاً لتوجيهات وإرشادات وتأشيرات نائب المدير العام.

‌د-         إعداد المراسلات المطلوبة وإصدارها وحفظ نسخ منها وتسجيلها.

  هـ-أية مهام أخرى يكلفه بها نائب المدير العام أو أية جهة مختصة.

 

7-      مهام إدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية:

           تتبع هذه الإدارة مباشرة لمكتب نائب المدير العام:

 

وتختص بإعداد الخطة السنوية لنفقات وإيرادات الحكومة ومتابعة تنفيذ هذه الخطة في مراحلها المختلفة ابتداء من إعداد مشروعات التعاميم والتعليمات ا المتعلقة بإعداد الدوائر لتقديرات نفقاتها وإيراداتها خلال العام التالي وإعداد النماذج اللازمة لذلك ودراسة مقترحات هذه الدوائر وتجميع هذه المقترحات وعرضها على لجنة الميزانية وإعداد مشروع الميزانية العامة الموحدة ومتابعة إجراءات إصدار قانون الميزانية ومن ثم توزيعها على الدوائر وإعادة النظر فيها دورياً ودراسة مقترحات الدوائر بالاعتمادات الإضافية والمناقلات.

 

وتنقسم إدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية إلى:

أ‌-        قسم الميزانية العامة.

ب‌-    قسم الحسابات الختامية.

ج-  قسم العقود والمشتريات والمستودعات.

 

وتتولى تقسيمات إدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية المهام التالية:

 

‌أ-          قسم الميزانية العامة ويختص بالآتي:

 

1-    إعداد مشروعات التعاميم والتعليمات المتعلقة بإعداد تقديرات النفقات والإيرادات الحكومية في ضوء قانون النظام المالي واللائحة التنفيذية ورفعها لمدير الإدارة.

2-    إعداد النماذج اللازمة لاستعمالها من قبل الدوائر الحكومية عند إعداد مشاريع ميزانياتها وذلك بالتنسيق مع قسم نظم الضبط الداخلي وأساليب العمل.

3-    دراسة مشاريع الميزانيات المقدمة من الدوائر الحكومية وتقديرات الاعتمادات المطلوب إدراجها وتقييم مدى مراعاة هذه الدوائر للقوانين والأنظمة واللوائح والسياسات المالية ذات الصلة وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للجنة الميزانية حسب الأصول.

4-    إعداد مشروع الميزانيات للدوائر الحكومية التي لا تلتزم بالمواعيد المحددة لتقديم مشروعات ميزانياتها وهو نهاية أكتوبر من كل عام.

5-    وضع جدول زمني لمناقشة الدوائر في مقترحات ميزانياتها وإخطار لجنة الميزانية بذلك.

6-    يتولى قسم الميزانية سكرتارية لجنة الميزانية ويعد محضراً بالمداولات وقرارات اللجنة ويعد مشروع الميزانية الموحدة ويرفعه لمدير إدارة الميزانية ليرفعه بدوره للمدير العام حسب الأصول.

7-    يعد القسم مشروع التقرير المالي والاقتصادي المرافق لمشروع الميزانية العامة ويرفعه لمدير إدارة الميزانية ليرفعه بدوره للمدير العام حسب الأصول.

8-    يعد القسم مشروع قانون الميزانية ويرفعه لمدير إدارة الميزانية ليرفعه بدوره إلى نائب المدير العام ثم المدير العام.

9-      يقوم قسم الميزانية بإبلاغ الدوائر بالميزانيات المعتمدة لها بعد صدور قانون الميزانية العامة مع التعليمات الواجب اتباعها عند تنفيذ الميزانية حسب الأصول.

10-      تلقي طلبات الدوائر باحتياجاتها الشهرية من السيولة ودراستها والتأشير عليها وتحويلها لقسم النفقات بإدارة الحسابات العامة والبنوك لإجراء اللازم.

11-      التوصية للمدير العام فيما يتعلق بالاعتمادات الإضافية التي تطلبها الدوائر أو المناقلات التي تجريها.

12-     إعادة النظر في الميزانية على ضوء الأداء الفعلي والمتغيرات التي تطرأ من تغيير في الأسعار أو شح في الموارد... إلخ كل أربعة أشهر وتقديم المقترحات بذلك للمدير العام حسب الأصول.

13-     إعداد المراسلات والمذكرات المتعلقة بشؤون الميزانية وميزانيات الدوائر الحكومية وفقاً لتوجيهات مدير الإدارة.

14-     تقديم أعمال الدعم الإداري اللازمة لأداء هذه المهام من أعمال سكرتارية وطباعة ونسخ وفتح ملفات وحفظ السجلات وتوفير الأدوات المكتبية والمعدات والآلات اللازمة.

15-     أية أعمال أخرى ذات صلة بشؤون الميزانية يعهد بها مدير الإدارة أو أية جهة مختصة.

 

‌ب-      قسم الحسابات الختامية ويختص بالآتي:

 

1-       إعداد مشروع التعاميم والتعليمات المتعلقة بفتح الحسابات وإجراء القيود المحاسبية ومسك السجلات وأسس إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الجارية والختامية وحسابات تحت التسوية (خارج الميزانية) وذلك في ضوء قانون النظام المالي واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له ووفقاً للقواعد والنظم التي استقر عليها العمل في هذا الصدد.

2-       إعداد النماذج اللازمة لاستعمالها من قبل الدوائر الحكومية لإعداد حساباتها الختامية بالتنسيق مع قسم نظم الضبط الداخلي وأساليب العمل.

3-       تلقي مشروعات الحسابات الختامية المحالة للدائرة من قبل الدوائر الحكومية ورصدها ودراستها وإبداء الملاحظات عليها وطلب التعديلات اللازمة لتحديد الأرقام النهائية لهذه الحسابات وقيدها ورفع المقترحات لمدير الإدارة بشأنها.

4-       القيام بالإجراءات اللازمة لإبلاغ الدوائر الحكومية بالملاحظات والتعديلات المطلوبة على مشروعات حساباتها الختامية وفقاً لتوجيهات مدير الإدارة ومتابعة تسوية الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة من قبل تلك الدوائر.

5-       إعداد مشروع الحساب الختامي العام على أساس الأرقام النهائية للحسابات الختامية للدوائر الحكومية ورفعه لمدير الإدارة تمهيداً لإحالته لإدارة المراجعة المالية مرفقاً به مشاريع الحسابات الختامية لتلك الدوائر.

6-       دراسة ملاحظات إدارة المراجعة المالية على مشروع الحساب الختامي ومرفقاته وإعداد مسودة الرد والتعديلات المطلوبة ورفعها إلى مدير الإدارة للتوجيه بشأنها.

7-       إعداد مشروع  قانون اعتماد الحساب الختامي العام مرفقاً بمشروع هذا الحساب على ضوء الأرقام النهائية المقبولة من إدارة المراجعة المالية، وبالتقرير النهائي لهذه الإدارة ورفعه إلى مدير الإدارة تمهيداً لرفعه إلى المدير العام ومدير الديوان حسب الأصول.

8-       إعداد المراسلات والمذكرات والدراسات المتعلقة بالحسابات الختامية للدوائر الحكومية بالحساب الختامي العام وفقاً لتوجيهات مدير الإدارة.

9-       التوصية للمدير العام فيما يتعلق بالتجاوز في الصرف أو الوفورات في اعتمادات الميزانية العامة وموقف الاحتياطي العام وذلك في ضوء الأداء الفعلي للميزانية.

10-   تقديم أعمال الدعم الإداري اللازمة لأداء هذه المهام من أعمال سكرتارية وطباعة ونسخ وفتح ملفات وحفظ سجلات وتوفير الأدوات المكتبية والمعدات والآلات اللازمة.

11-   أية أعمال أخرى ذات صلة بالحسابات الختامية يعهد بها لهذا القسم من أية جهة مختصة.

 

‌ج-       قسم العقود والمشتريات والمستودعات ويختص بالآتي:

 

1-         بغير إخلال بقواعد الضبط الداخلي، يتولى قسم العقود والمشتريات والمستودعات مهام إجراءات الشراء المدرجة اعتماداتها في ميزانية الدائرة، والرقابة على مشتريات الدوائر الحكومية الأخرى وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية.

2-         وتشمل إجراءات الشراء إبرام العقود وطرح المناقصات العامة والمحدودة والممارسة والشراء المباشر، كما تشمل إجراءات استلام الأصناف والمهام واللوازم المشتراه وصرفها، وحفظها وتخزينها في المستودعات والتصرف فيها وجردها السنوي والتقرير بشأنها وذلك بالتنسيق مع مكتب الرقابة المالية الداخلية بالدوائر.

3-         إعداد مشروع القواعد للقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (6) لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي والشروط العامة بما في ذلك قواعد تنظيم المستودعات.

4-         إعداد مشروعات النماذج لكافة العقود الواردة في القانون رقم (6) لسنة 1997م، والشروط العامة بها بما يتفق مع أحكامه وإعادة النظر فيها حسب الحاجة بالتنسيق مع قسم نظم الضبط الداخلي وأساليب العمل.

 

8-      مهام إدارة الحسابات العامة وحسابات البنوك:

وتتبع هذه الإدارة مباشرة لمكتب نائب المدير العام:

 

وتختص بمتابعة تنفيذ الميزانية العامة ومراقبة سير العمليات المالية المتعلقة بالنفقات والإيرادات وحسابات البنوك وحسابات خارج الميزانية (تحت التسوية) الخاصة بالدائرة والدوائر الأخرى وذلك من خلال السجلات والمستندات المحاسبية المقرر استخدامها، بهدف التحقق من مدى تقيد الدوائر الحكومية بالاعتمادات المدرجة في ميزانياتها، وبتطبيق الأحكام المتعلقة بعمليات النفقات والإيرادات وحسابات خارج الميزانية الواردة في قانون النظام المالي واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له، كما تتولى الإشراف على وإدارة جميع الموجودات والسجلات المالية والمحاسبية والمستندات والاختصاصات لأي جهة رسمية أخرى مما يدخل في اختصاصات الدائرة والتي آلت إليها بموجب المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 1995م بإنشاء دائرة المالية.

 

وتنقسم الإدارة إلى التقسيمات الآتية:

 

‌أ-        قسم النفقات.

‌ب-   قسم الإيرادات.

‌ج-    قسم حسابات تحت التسوية (خارج الميزانية) وحسابات البنوك.\

 

وتتولى تقسيمات إدارة الحسابات العامة وحسابات البنوك المهام التالية:

 

‌أ-          قسم النفقات: ويختص بالمهام التالية:

 

1-         فتح السجلات المحاسبية والرقابية والإحصائية، يدوياً أو بالحاسب الآلي لتسجيل جميع العمليات المتعلقة بالنفقات الفعلية، ومراقبة حركة الاعتمادات، وبرامج التمويل لكل دائرة حكومية.

2-        تلقي طلبات الاحتياجات النقدية الشهرية لنفقات الدوائر الحكومية خلال السنة المالية على ضوء الميزانيات المعتمدة لهذه الدوائر مؤشراً عليها من قسم الميزانية، وإعداد مسودة برنامج التمويل الشهري اللازم لتغطية هذه الاحتياجات بالتنسيق مع قسم الميزانية وقسم الاستثمارات وإعداد طلب التمويل وتوجيهه لقسم حسابات خارج الميزانية (تحت التسوية).

3-        إعداد مستندات الصرف والقيد المتعلقة بالنفقات وتسجيلها في الحسابات المختصة في السجلات المفتوحة يدوياً أو في الحاسب الآلي.

4-        إعداد أوامر التحويل والشيكات الصادرة بموجب مستندات الصرف أو القيد المعتمدة من مدير الديوان أو المدير العام حسب الاختصاص ومتابعة تسليمها إلى البنوك المختصة أو المستفيدين والحصول على ما يفيد الاستلام.

5-        متابعة ومراقبة دفاتر الصرف المطبوعة من قبل الدوائر الحكومية لإجراء نفقاتها وأية أوراق مالية ذات قيمة تصدرها الدوائر الحكومية لهذا الغرض.

6-        تلقي موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بأرصدة حسابات بنود المصروفات لجميع الدوائر الحكومية مرفقة بالكشوف والقوائم الشهرية بالمصروفات الفعلية ومقارنتها بالاعتمادات المدرجة للبنود وبرنامج التمويل الشهري لكل دائرة، وإجراء المطابقة الشهرية لحسابات كل دائرة مع ميزان المراجعة الخاص بها.

7-        إعداد ميزان المراجعة الشهري العام على ضوء موازين المراجعة المرسلة من الدوائر الحكومية بعد مطابقتها مع السجلات، بما في ذلك إجراء المقارنة مع الاعتمادات المدرجة والتمويل الشهري على كل باب من أبواب الميزانية لكل دائرة.

8-        التنسيق مع قسم الحسابات الختامية بإدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية في مطابقة الأرقام النهائية للمصروفات الفعلية في سجلات الدوائر الحكومية في نهاية السنة المالية، مع الأرقام النهائية في سجلات مراقبة المصروفات المفتوحة لدى القسم.

9-        إعداد مشروع ميزانية الدائرة والعمل على دمجه في مشروع الميزانية العامة الموحدة حسب الأصول.

10-   القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعمليات الإنفاق.

11-   أية أعمال أخرى يعهد بها لهذا القسم من مدير الإدارة أو أية جهة مختصة أخرى.

 

‌ب-      قسم الإيرادات، ويختص بالأعمال والمهام التالية:

 

1-        اقتراح القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لعملية تحصيل الإيرادات.

2-        فتح السجلات المحاسبية والرقابية يدوياً أو بالحاسب الآلي لتسجيل جميع العمليات المالية المتعلقة بالإيرادات، ومراقبة عمليات تحصيل وتوريد الإيرادات من قبل الدوائر الحكومية ومقارنتها مع تقديرات هذه الدوائر للإيرادات المتوقع تحصيلها في الميزانيات المعتمدة، وفتح حسابات الإيرادات اللازمة لكل دائرة وفقاً لبنود إيراداتها.

3-        تلقي كشوف الإيرادات الشهرية المحولة من قبل الدوائر الحكومية وقيدها في حساب الإيرادات العام المفتوح لدى الدائرة، وإعداد مستندات القيد اللازمة لتسجيل هذه الإيرادات في الحسابات المختصة، وإعداد الكشف الشهري الإجمالي للإيرادات المحصلة من كل دائرة مقارنة بتقديراتها.

4-        إجراء المطابقة الشهرية بين سجلات الإيرادات المفتوحة لدى القسم وبين السجلات المماثلة لدى الدوائر، وبين حساب الإيرادات العام لدى المصرف، وتحري أسباب أية فروقات قد تظهر وإعداد قيود التسوية اللازمة.

5-        إجراء المطابقة السنوية بين سجلات الإيرادات لدى القسم وبين قسم الحسابات الختامية بإدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية لكل دائرة حكومية في نهاية السنة المالية بالتنسيق مع قسم الحسابات الختامية.

6-        متابعة ومراقبة دفاتر الإيصالات المطبوعة من قبل الدوائر الحكومية لاستيفاء إيراداتها وأية أوراق مالية ذات قيمة تصدرها الدوائر الحكومية لهذا الغرض، ومتابعة نتائج الجرد المفاجئ والدوري لدفاتر الإيصالات والأوراق المالية من خلال صور محاضر الجرد المبلغة للدائرة من قبل وحدات الرقابة المالية الداخلية في الدوائر الحكومية لغرض التحقق من العدد المطبوع من هذه الدفاتر، والعدد المستعمل، والعدد المتبقي.

7-        إعداد الدراسات المتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى بهدف تطويرها وتنمية حصيلة الإيرادات.

8-        المشاركة مع الأقسام الأخرى بإعداد الجزء المتعلق بالإيرادات من التقرير المالي والاقتصادي السنوي.

9-        متابعة الديون المستحقة للدوائر الحكومية والناتجة عن الإيرادات المتأخر تحصيلها وعن المخالفات والغرامات التي لم تحصل ومعرفة أسباب التأخر أو عدم التحصيل واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتحصيلها والتنسيق مع قسم حسابات تحت التسوية (خارج الميزانية) وحسابات البنوك لهذا الغرض.

10-   أية أعمال ذات صلة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالإيرادات أو أية أعمال أخرى يعهد بها لهذا القسم من مدير الإدارة أو المدير العام أو أية جهة مختصة.

 

‌ج-       قسم حسابات تحت التسوية (خارج الميزانية) وحسابات البنوك، ويختص بالمهام التالية:

 

1-   فتح السجلات المحاسبية والرقابية لحسابات تحت التسوية (خارج الميزانية) وحسابات البنوك يدوياً أو بالحاسب الآلي وفقاً لتوجيهات مدير الإدارة والمدير العام وإجراء القيود فيها.

2-       إعداد مسودة التعليمات والتعاميم التي تصدرها الدائرة إلى الدوائر الحكومية بشأن إدارة الحسابات خارج الميزانية المدينة والدائنة والجارية وحسابات البنوك والحسابات النظامية واقتراح القيود المناسبة، وإعداد تعليمات الإقفال السنوية لهذه الحسابات.

3-       الإشراف على الحسابات المصرفية الخاصة بالدوائر الحكومية ومسك حسابات الحكومة لدى البنوك سواء كانت حسابات جارية أو ودائع واقتراح توجيه الأموال المتوفرة للحسابات المناسبة بما يحقق العائد الأفضل لصالح الحكومة بالتنسيق مع إدارة الاستثمار، وتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة لكل دائرة من الدوائر الحكومية والمؤشر عليها من قبل قسم الميزانية العامة وموافقة قسم النفقات حسب الأصول.

4-       إجراء المطابقة اللازمة للأرصدة الدفترية مع الأرصدة الواردة بكشوف البنوك وإعداد التسويات الشهرية، والتسوية السنوية للأرصدة في نهاية السنة المالية.

5-       إعداد تقرير شهري بأرصدة حسابات البنوك والتدفقات النقدية وحركة الحسابات المصرفية والفوائد المدينة والدائنة المترتبة للحكومة أو عليها ورفعه للجهة المختصة.

6-       تدقيق الفوائد المدينة والدائنة والتحقق من صحة احتسابها وإعداد المراسلات اللازمة مع البنوك لتصحيح أية فروقات أو أخطاء تظهر بنتائج التدقيق.

7-       متابعة حسابات تحت التسوية (خارج الميزانية) لدى الدوائر الحكومية وإعداد المراسلات اللازمة لتحصيل أو سداد الذمم المدينة أو الدائنة واسترداد السلف أو تسويتها حسبما يقتضيه الحال، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتخفيض مبالغ الحسابات خارج الميزانية المرحلة من سنة مالية لأخرى.

8-       متابعة سلف وحسابات المكاتب الخارجية ومصروفاتها والحسابات البنكية المفتوحة في الخارج لهذا الغرض وإعداد مسودة التعليمات اللازمة لإدارة هذه السلف ومسك هذه الحسابات ورفعها لمدير الإدارة.

9-       التعاون مع الأقسام الأخرى في تدقيق ومراجعة الحسابات الختامية للدوائر الحكومية فيما يتعلق بحسابات خارج الميزانية والبنوك.

10-   القيام بأية أعمال ذات صلة بالعمليات المالية المتعلقة بحسابات خارج الميزانية والبنوك، أو أية أعمال أخرى يعهد بها لهذا القسم من مدير الإدارة أو المدير العام أو أية جهة مختصة.

 

9-      مهام إدارة الاستثمارات المالية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات:

وتتبع هذه الإدارة مباشرة لنائب المدير العام:

وتختص بالإشراف على التخطيط ودراسات الجدوى المتعلقة بالاستثمارات المالية الخاصة بالحكومة ومتابعتها وإعداد التقارير المالية عن الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، وكذلك الإشراف على الهيئات والمؤسسات العامة واقتراح التشريعات المالية التي تشجع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الإنمائية.

 

وتنقسم الإدارة إلى:

 

أ‌-        قسم التخطيط ودراسات الجدوى.

ب‌-    قسم الاستثمارات المالية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات.

وتختص تقسيمات الإدارة بالآتي:

 

‌أ-          قسم التخطيط ودراسات الجدوى ويختص بالمهام التالية:

 

1-    إعداد مشروع الخطة العامة للمشروعات الاستثمارية على ضوء الاقتراحات المقدمة من الدوائر والهيئات الحكومية بما يشمل تحديد أهداف هذه الخطة، ووسائل تنفيذها، والدوائر والهيئات الحكومية المؤهلة للتنفيذ والتكلفة الكلية المقدرة، ومدة الخطة، والبرنامج السنوي الواجب تنفيذه في نطاق هذه الخطة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة ورفعها إلى المدير العام حسب الأصول لإقرارها.

2-    دراسة الاستثمارات المالية القائمة حالياً على ضوء الجدوى الاقتصادية لكل منها واقتراح الحلول المناسبة لتحسين وتنمية العائد الاستثماري للأموال المستثمرة بما يحقق أفضل النتائج في إدارة هذه الأموال.

3-    دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة المقترحة من قبل الدوائر الحكومية لإدخالها في الخطة على ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها هذه الدوائر تأييداً لاقتراحاتها، وإبداء الرأي في مدى إمكانية إضافة هذه المشروعات للخطة العامة.

4-    متابعة تنفيذ الخطة العامة للمشروعات الاستثمارية بعد إقرارها وتقويم أداء الدوائر والهيئات الحكومية المكلفة بالتنفيذ وإعداد التقارير عن أي انحراف عن البرامج التنفيذية المقررة وأسبابه واقتراح التوصيات اللازمة لتصحيح مسار الخطة.

5-    متابعة توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة وضمن البرنامج السنوي للتنفيذ بالتنسيق مع إدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية.

6-    متابعة استلام المشروعات الاستثمارية المنفذة ودراسة مدى الكفاءة في الإنجاز ومدى الفعالية في تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء المشروع، ومدى الاقتصاد في المبالغ التي تم إنفاقها.

7-    جمع المعلومات والبيانات حول فرص الاستثمارات المالية المتاحة داخل الإمارة والدولة وخارجها، وإعداد الدراسات اللازمة حول جدوى هذه الاستثمارات والتقرير بشأنها.

8-    القيام بأية أعمال أخرى تقتضيها العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، أو تلك التي يعهد بها لهذا القسم من مدير الإدارة أو المدير العام أو أية جهة مختصة.

 

‌ب-      قسم الاستثمارات المالية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات ويختص بالمهام التالية:

 

1-    حصر المؤسسات والهيئات العامة والإشراف على الاستثمارات المالية الخاصة بالحكومة ومتابعتها وإعداد التقارير المالية الخاصة بها.

2-    حصر الشركات المملوكة من قبل الحكومة أو التي تساهم فيها، أو إحدى دوائرها أو هيئاتها وإعداد سجل خاص بهذه الشركات يتضمن جميع المعلومات اللازمة عنها بدءاً من تأسيسها، وتحديث هذه المعلومات باستمرار.

3-    إعداد تقديرات مقترحات الباب الخامس للاستثمارات المالية والمتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والبنوك.

4-    إعداد ودراسة مشروعات الاتفاقيات الخاصة بالقروض ومتابعة إجراءات التصديق عليها ومتابعة تنفيذها وسدادها، ودراسة اتفاقيات المساهمة في صناديق التنمية الإقليمية والدولية وجدواها.

5-    متابعة موقف الاحتياطي العام وأثره على تنفيذ الاستثمارات والتشاور في التمويل وسد العجوزات.

6-    دراسة الميزانيات العمومية للهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها وبيانات الأرباح والخسائر وإبداء الملاحظات حول نتائج نشاط هذه الشركات وتقييم العائد الاستثماري لرأس المالي المستثمر.

7-    متابعة تحصيل الأرباح التي تحققها الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها وتوريد هذه الأرباح لحساب الإيرادات العامة لدى الدائرة.

8-    متابعة أعمال مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، والحصول على نسخ من محاضر اجتماعاتها، وكذلك محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية الخاصة بها ورفع التقارير بالمواضيع ذات الصلة والتأثير على الأموال المستثمرة.

9-    المشاركة مع الأقسام الأخرى بإعداد التقرير المالي والاقتصادي السنوي المرافق لمشروع الميزانية العامة للدوائر الحكومية.

10-   القيام بأية أعمال ذات صلة بالاستثمارات المالية والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، أو أية أعمال أخرى يعهد بها لهذا القسم من مدير الإدارة أو أية جهة مختصة.

 

10- مهام مكتب الرقابة المالية الداخلية:

ويتبع هذا المكتب مباشرة للمدير العام:

 

ويختص مكتب الرقابة المالية الداخلية بالتدقيق الداخلي بالدائرة، ويقوم بفحص القوائم المالية والحسابات والتصرفات المالية والمستندات والثبوتيات والجرد الفعلي للموجودات وذلك للتحقق من مدى تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات، وبما يتفق مع مهام الدائرة واختصاصاتها، كما يقوم بالتدقيق في العمليات المالية والمحاسبية لدوائر الحكومة بالقدر الذي تشكل فيه هذه العمليات مكونات الحساب الختامي الموحد والميزانية الموحدة للحكومة.

كما يختص بفحص نظام الضبط الداخلي الذي يبحث في مدى كفاءة النماذج المستخدمة من مستندات قبض وصرف وأوامر صرف..إلخ، وفحص انسياب المستندات والبيانات والعمل بين الوحدات والأقسام والإدارات وبقية تقسيمات الدائرة، وبين الدائرة وغيرها من دوائر الحكومة والديوان، والتحقق من مدى الرقابة التي تتوفر نتيجة لأعمال نظام الضبط الداخلي والضوابط التي توضع لضبط الإجراءات والمعاملات تلقائياً وأثناء انسيابها، وذلك وفقاً لبرامج وجداول زمنية محددة تأخذ في الاعتبار الرقابة المسبقة والمتزامنة واللاحقة.

 

وينقسم مكتب الرقابة المالية الداخلية إلى:

 

أ‌-        قسم التدقيق الداخلي.

ب‌-    قسم نظم الضبط الداخلي وأساليب العمل.

 

وتتولى تقسيمات المكتب المهام الآتية:

 

‌أ-          قسم التدقيق الداخلي ويختص بالمهام التالية:

 

1-    وضع خطة وجدول زمني تفصيلي لإجراء التدقيق والفحص والجرد الفعلي اللازم في الحسابات والقوائم المالية والمستندات والبيانات والاستثمارات والموجودات بالدائرة بما يحقق الرقابة المسبقة والمتزامنة واللاحقة للتصرفات والعمليات المالية والإدارية.

2-    تتضمن برامج التدقيق المهام الأساسية الواردة في المادة (47) من اللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 1996م، وبشكل خاص تدقيق مستندات الصرف قبل صرفها، ومستندات القيد قبل تسجيلها، ومراقبة الإيرادات، وحركة الأموال في الحسابات المصرفية، والتسويات البنكية، وتدقيق الحساب الختامي ومطابقته مع السجلات، وتدقيق حسابات خارج الميزانية.

3-    التدقيق في الحسابات والقوائم والتصرفات المالية والإيرادات والمستندات للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم السارية المفعول.

4-    مراقبة المستودعات والتأكد من التزامها بقواعد الشراء ونظم التخزين والجرد السنوي.

5-    إعداد مشروع تعميم الجرد السنوي ومتابعة دمجه في تعميم إعداد الحساب الختامي وذلك بالتنسيق مع قسم العقود والمشتريات والمستودعات.

6-    كتابة التقارير عن المركز المالي والمخالفات المالية ومؤشرات كفاءة الأداء للدائرة والحكومة من واقع نتائج التدقيق ورفعه للجهة المختصة ومتابعة إجراء التسويات التعديلية والتصويبات.

7-    مراجعة الدراسات المتعلقة بالاستثمارات بمختلف أنواعها وإبداء الرأي في مضمونها ورفع نتائج المراجعة للمدير العام مع التوصيات اللازمة.

8-    متابعة ملاحظات إدارة المراجعة المالية بالديوان، والعمل على تسويتها وإعداد مسودة الرد عليها بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المختلفة وعرض الردود المقترحة على رئيس القسم ليرفعها بدوره للمراقب المالي والمدير العام.

9-    أية مهام أخرى تتطلبها ظروف التنفيذ أو يكلف بها القسم من الجهة المختصة.

 

‌ب-      قسم نظم الضبط الداخلي وأساليب العمل ويختص بالمهام التالية:

 

1-     وضع دليل العمل للدائرة.

2-     وضع خطة وجدول زمني تفصيلي لفحص النماذج المستخدمة والتقرير في مدى كفاءتها في تحقيق الرقابة التلقائية أثناء انسياب المعاملات والمستندات بين الوحدات والأقسام والإدارات وتقسيمات الدائرة الأخرى وبين الدائرة وبقية الدوائر الحكومية والديوان.

3-     اقتراح تعديل النماذج والإجراءات بما يسد الثغرات في نظام الضبط الداخلي والتقرير في مدى كفاءة النظام.

4-     التداخل في الإجراءات كلما كان ذلك ضرورياً لسد هذه الثغرات بإخضاع المستند لإجراء رقابي إضافي.

5-     أية مهام أخرى تتطلبها ظروف التنفيذ أو يكلف بها القسم من الجهة المختصة.

 

11- مهام مكتب سكرتارية المراقب المالي:

ويتولى مكتب سكرتارية المراقب المالي المهام التالية:

 

‌أ-          تقديم الدعم والخدمات لمكتب المراقب المالي المتعلقة بالطباعة ومعالجة الكلمات والنسخ وحفظ الوثائق والسجلات والرد على المكالمات التليفونية والفاكس وترتيب المواعيد والمتابعة.

‌ب-      الإعداد للاجتماعات وإعداد المحاضر للجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات حسب طلب المراقب المالي.

‌ج-       تحقيق الاتصال الفاعل والعمل على انسياب المعلومات والبيانات والأوامر والطلبات بين مكتب المراقب المالي وبقية الإدارات حسب توجيهات وإرشادات وتأشيرات المراقب المالي.

‌د-         إعداد المراسلات المطلوبة وإصدارها وحفظ نسخ منها وتسجيلها.

هـ-أية مهام أخرى تكلف بها السكرتارية من قبل المراقب المالي.

 

12- مهام إدارة الشؤون الإدارية والأفراد ونظم المعلومات:

وتتبع هذه الإدارة مباشرة لنائب المدير العام:

 

وتختص بمعالجة جميع إجراءات وطلبات شؤون الموظفين بالدائرة المتعلقة بالرواتب والعلاوات والإجازات والمعاشات والتقاعد وشروط الخدمة الأخرى المتعلقة بشؤون موظفي الدائرة.

كما تختص بتقديم خدمات السكرتارية للإدارات والأقسام التي لا تتمتع بخدمات سكرتارية خاصة بها وتشرف على إعداد البرامج والنظم للحاسبات الآلية وتشغيلها وإعداد الإحصائيات وتنقسم هذه الإدارة إلى:

 

‌أ-          قسم الشؤون الإدارية والأفراد.

‌ب-      قسم نظم المعلومات والإحصاء والأرشيف والمتابعة.

‌ج-       قسم التطوير والتدريب.

 

‌أ-          قسم الشؤون الإدارية والأفراد ويختص بالمهام التالية:

 

1-   تخطيط وتنظيم وإدارة عمليات معالجة الإجراءات والعمليات الخاصة بشؤون الموظفين.

2-   استلام ومعالجة كافة إجراءات وطلبات الموظفين المتعلقة بالتعيين ومخصصات وشروط الخدمة والإجازات واستحقاقات وامتيازات المعاشات وغيرها من إجراءات الذاتية.

3-   أية أعمال أخرى يعهد بها إلى القسم من الجهة المختصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

‌ب-      قسم نظم المعلومات والإحصاء والأرشيف والمتابعة ويختص بالمهام التالية:

 

1-     الإشراف الفني على المبرمجين والمشغلين للحاسب الآلي وتوفير الأجهزة الفرعية اللازمة.

2-     متابعة تنفيذ الإرشادات الخاصة بتنظيم وترتيب غرفة الحاسب الآلي ومتابعة أعمال الصيانة الدورية وعند الطلب.

3-     عمل الرسم التوضيحي الإجمالي والتفصيلي للبرامج وتحليل النظم.

4-     إدخال البرامج في الحاسب الآلي وإجراء الاختبارات اللازمة.

5-     إدخال المعلومات والبيانات وكتابة التقارير وإعداد قواعد البيانات المالية والمحاسبية والقيام بتنفيذ العمليات الإحصائية وإعداد الجداول الإحصائية والتقارير اللازمة.

6-     طباعة المخرجات على النماذج الصحيحة ومعالجة الكلمات.

7-     حفظ الملفات وفهرستها وعمل اللازم لحفظها وضمان سلامتها والاحتفاظ بنسخ احتياطية ومتابعة تنفيذ المهام والإجراءات.

8-     تقديم الدعم والمساعدة الإدارية لعناصر الهيكل التنظيمي بالدائرة المتعلقة بالطباعة ومعالجة الكلمات والنسخ وحفظ السجلات والرد على المكالمات التليفونية وإعداد المحاضر وترتيب المواعيد والمتابعة والترحيل وخدمات البريد لإدارات وأقسام ووحدات إدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية والحسابات العامة والاستثمار والشؤون الإدارية.

9-     أية أعمال أخرى تعهد بها إليه الجهة المختصة.

 

‌ج-       قسم التطوير والتدريب ويختص بالمهام التالية:

 

1-   رفع مستوى كفاءة الموارد البشرية العاملة وذلك وفقاً لخطة تدريب مركزية تلبي الحاجات العملية والإستراتيجية في هذا المجال وتشرف على تقييم حاجات الدائرة من تدريب وتطوير للقوى العاملة، وتشمل مسؤوليات القسم الإجازات والبعثات الدراسية والبرامج الخاصة بذلك وإقامة الندوات والدورات لتدريب الموظفين.

2-   أية مهام أخرى يكلف بها القسم من الجهة المختصة.

 

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-40_2.gifملحق رقم (2)

 

1-      الخطوط الرأسية تشير إلى العلاقات الرئاسية التنفيذية.

2-      الخطوط المتقطعة تشير إلى العلاقات الاستشارية.

3-      الخطوط الأفقية المتصلة تشير إلى المستويات الإدارية.

4-      تنشأ الوحدات بالأقسام بتوصية من رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات المعنية بالتشاور مع نائب المدير العام وموافقة المدير العام ووفقًا للمهام والمسؤوليات المحددة لتلك الإدارات والأقسام.

 

 

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-41_2.gifملحق رقم (3)

 

* ملحوظة: يتحدد المسمى الوظيفي في هذا الهيكل ويقترن بالتقسيمات الواردة فيه عند التعيين في وظيفة معينة إذ يتعين توضيح طبيعة الوظيفة حيث يقترن مسمى مدير إدارة باسم الإدارة كمدير إدارة الميزانية والحسابات الختامية أو محاسب أول أو رئيس قسم الميزانية... إلخ.

* ولا ترد كلمة مدير أو رئيس مجردة.

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم (4)
(الوصف الوظيفي والمهام)

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-43_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام المدير العام.

2-      مهارات شخصية: التمتع بالروح القيادية القادرة على التنسيق والتوجيه والرقابة والتصدي للمواقف الصعبة.


أهداف الوظيفة:

 

1-      توفر القيادة الرشيدة اللازمة لإدارة أموال الحكومة واستثماراتها بغرض الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لها.

2-      تحقيق التجانس والتعاون والتنسيق اللازم بين تقسيمات الدائرة المختلفة وبين الديوان والمحيط الخارجي.

3-      خلق الروح المعنوية التي تؤدي إلى دمج المصلحة العامة ومصالح الدائرة في مصالح الموظفين بما يرفع من كفاءة الأداء.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع المدير العام للديوان ويكون مسؤولاً لدى مدير الديوان ويعمل تحت توجيهاته إرشاداته.

2-   مع المرؤوسين: يدير المدير العام ويشرف على مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات والخبراء والمستشارين والموظفين بالدائرة وفقًا للتسلسل الهرمي المحدد نظامًا.

3-   مع الغير: تتحدد علاقات المدير العام مع الغير وفقًا لمقتضيات الحال والقوانين واللوائح وتوجيهات مدير الديوان وتأشيراته والجهات المختصة.

 

* تتحدد درجات الإلمام بالنظم والإجراءات على ثلاث درجات - محدودة - كافية - واسعة.

المهام والمسؤوليات:

 

1-      التخطيط ووضع السياسات المالية والمحاسبية والرقابية اللازمة لتنفيذ مهام الدائرة لتحقيق أهدافها ووضع الجداول الزمنية اللازمة لذلك.

2-      الإشراف على إدارة الدائرة وتحقيق التنسيق والتعاون اللازمين لأداء المهام ومتابعة التنفيذ.

3-      تحقيق الاتصال بين الديوان والدائرة وبقية الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها.

4-      متابعة مناقشة مشاريع الميزانيات التقديرية للدوائر بما في ذلك مشروع ميزانية الدائرة والإشراف على اجتماعات اللجنة مع مندوبي هذه الدوائر للتوصل إلى المقترحات الكلية للاعتمادات المقدرة.

5-      الموافقة على مشروع الميزانية العامة الموحدة للحكومة وعلى مشروع قانون إصدارها ورفعه للجهات المختصة لإقراره وإصداره.

6-      الموافقة على التقرير المالي والاقتصادي المصاحب لمشروع الميزانية العامة ورفعه للجهات المختصة للتوجيه بشأنه.

7-      الموافقة على مشروع قانون الحساب الختامي الموحد ورفعه للجهات المختصة لإقراره وإصداره.

8-      تقديم المشورة وإبداء الرأي والقيام بالدراسات المالية والإدارية والقانونية للديوان ودوائر ومؤسسات وهيئات الحكومة والشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها بالتنسيق والتشاور مع الخبير المالي والإداري ونائب المدير العام وإدارات الدائرة المختصة.

9-      أية مهام أخرى تعهد إليه بواسطة الجهات المختصة.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-45_2.gif

 

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام السكرتارية.

2-      مهارات شخصية: التمتع بقدر عالٍ من المقدرة على التنظيم والتكيف مع المستجدات.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-      تهيئة أفضل الظروف المادية والمعنوية لأداء المهام بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة للمدير العام.

2-      الحضور المستمر وتلقي المعلومات وتوفير الاتصال والمتابعة اللازمة لمكتب المدير العام.

3-      توفير آليات المساعدة والاتصال والمتابعة.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-      مع الرؤساء: يتبع سكرتير مكتب المدير العام مباشرةً للمدير العام ويعمل بتوجيهاته وتحت إشرافه ويكون مسؤولاً لديه.

2-      مع المرؤوسين: يدير سكرتير مكتب المدير العام ويشرف على الموظفين التابعين لمكتبه.

3-      مع الغير: تتحدد علاقة سكرتير مكتب المدير العام بالغير وفقًا لتوجيهات والتأشيرات التي يبديها المدير العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      تقديم الدعم والخدمات لمكتب المدير العام المتعلقة بالطباعة ومعالجة الكلمات والنسخ وحفظ الوثائق والسجلات والمكاتبات والرد على المكالمات التليفونية والفاكس وترتيب المواعيد والمتابعة.

2-      حضور الاجتماعات وإعداد محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات حسب طلب المدير العام.

3-      تحقيق الاتصال الفاعل والعمل على انسياب المعلومات والبيانات والأوامر والطلبات بين مكتب المدير العام وبقية تقسيمات الدائرة وبينه وبين مدير الديوان وبقية الدوائر والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها وذلك وفقًا لتوجيهات وإرشادات وتأشيرات المدير العام.

4-      أية مهام أخرى يكلفه بها المدير العام.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-47_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام الخبير المالي والإداري.

2-      مهارات شخصية: التمتع بالمقدرة الفائقة على المعالجات التحليلية للأمور وبصورة موضوعية ومجردة من الغرض.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-      توفير مجموعة المعارف ونظم التحليل اللازمة لتقديم المشورة اللازمة.

2-      إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد الميزانية والحساب الختامي وحسابات تحت التسوية.

3-      إلقاء الضوء على القضايا المالية والإدارية والاقتصادية المطروحة في الساحة الداخلية والعالمية بما يساعد على تشكيل رؤية مستقبلية واضحة تساعد الإدارة العليا على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-      مع الرؤساء: يتبع الخبير المالي والإداري مباشرةً للمدير العام ويكون مسؤولاً لديه.

2-      مع المرؤوسين: يدير الخبير المالي والإداري ويشرف على الموظفين التابعين لمكتبه.

3-      مع الغير: تتحدد علاقة الخبير المالي والإداري مع الغير وتقديم المشورة والدراسات اللازمة، وفقًا للقوانين واللوائح ووفقًا لتوجيهات وتأشيرات المدير العام.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      تقديم المشورة وإعداد الدراسات لمكتب المدير العام وللدوائر وإدارات الدائرة في النواحي المالية والإدارية والقانونية المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للحكومة والحسابات الختامية والاحتياطي العام والاستثمارات.

2-      مراجعة مشروعات القوانين والتعاميم وإبداء الملاحظات عليها وفقًا لتوجيهات المدير العام وذلك قبل رفعها للجهات المختصة للتقرير بشأنها وهي:

 

(‌أ)           مشروع تعميم إعداد الميزانية العامة والنماذج المرفقة به.

(‌ب)      مشروع تعميم إعداد الحساب الختامي الموحد والنماذج المرفقة به.

(‌ج)        مشروع قانون الميزانية الموحدة للحكومة.

(‌د)          مشروع قانون الحساب الختامي للحكومة.

 

3-      إبداء الرأي والتوصية بشأن التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون الميزانية العامة الموحد.

4-      إبداء الرأي قي النظم المالية والمحاسبية التي تقترحها الدوائر أو الدائرة.

5-      إعداد الدراسات المتعلقة بمشروعات القوانين ذات الطابع المالي حسب طلب الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة.

6-      تقديم الدراسات والتوصيات بشأن المواضيع والقضايا المطروحة في الساحة المالية والإدارية والاقتصادية التي يرى أنها ضرورية لمساعدة الإدارة العليا في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

7-      أية مهام أخرى يعهد إليه بها المدير العام أو إدارات الدائرة والجهات المختصة.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-49_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام السكرتارية.

2-      مهارات شخصية: التمتع بقدر عالٍ من المقدرة على التنظيم والتكيف مع المستجدات.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-      تهيئة أفضل الظروف المادية والمعنوية لأداء المهام بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة للخبير المالي والإداري.

2-      الحضور المستمر وتلقي المعلومات وتوفير الاتصال والمتابعة اللازمة له.

3-      توفير آليات المساعدة والاتصال والمتابعة.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-      مع الرؤساء: يتبع سكرتير مكتب الخبير المالي والإداري مباشرةً للخبير المالي والإداري ويعمل بتوجيهاته وتحت إشرافه ويكون مسؤولاً لديه.

2-      مع المرؤوسين: يدير سكرتير مكتب الخبير المالي والإداري ويشرف على الموظفين التابعين لمكتبه.

3-      مع الغير: تتحدد علامة سكرتير مكتب الخبير المالي والإداري بالغير وفقًا للتوجيهات والتأشيرات التي يصدرها الخبير المالي والإداري.

المهام والمسؤوليات:

 

1-      تقديم الدعم والخدمات لمكتب الخبير المالي والإداري المتعلقة بالطباعة ومعالجة الكلمات والنسخ وحفظ الوثائق والسجلات والمكاتبات والرد على المكالمات التليفونية والفاكس وترتيب المواعيد والمتابعة.

2-      حضور الاجتماعات وإعداد محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات حسب طلب الخبير المالي والإداري.

3-      تحقيق الاتصال الفاعل والعمل على انسياب المعلومات والبيانات والأوامر والطلبات بين مكتب الخبير المالي والإداري والمدير العام ونائبه وبقية تقسيمات الدائرة.

4-      أية مهام أخرى يكلفه بها الخبير المالي والإداري.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-51_2.gif

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام نائب المدير العام.

2-      مهارات شخصية: التمتع بالروح القيادية القادرة على التنسيق والتوجيه والرقابة والعمل الجماعي.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-      تحقيق الإشراف الفني والإداري المباشر على إدارات الدائرة وأقسامها ووحداتها.

2-      الحلول محل المدير العام في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب ومباشرة مهامه بما يسد أي فراغ.

3-      توفير الاتصال الفاعل والمتجانس بين إدارات وأقسام ووحدات الدائرة وبين المدير العام والخبير المالي والإداري.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-      مع الرؤساء: يتبع نائب المدير العام مباشرةً للمدير العام ويكون مسؤولاً لديه ويحل محله في غيابه وفقًا للتفويض الذي يصدر متضمنًا ذلك.

2-      مع المرؤوسين: يدير نائب المدير العام ويشرف على مديري الإدارات بالدائرة من الناحية الفنية والإدارية وفقًا للهيكل التنظيمي والوظيفي الصادر بذلك.

3-      مع الغير: تتحدد علاقة نائب المدير العام مع الغير وفقًا للقوانين واللوائح والنظم ولمقتضيات التنفيذ وتوجيهات المدير العام وتأشيراته.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      الإشراف الفني والإداري المباشر على إدارات الدائرة وموظفيها.

2-      تحقيق الاتصال اللازم بين إدارات الدائرة ومكتب المدير العام وتحقيق التنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة بالدائرة ومكتب المدير العام ومكتب الخبير المالي والإداري.

3-      القيام بتوحيد الدراسات والتقارير والأعمال التي تشترك فيها أكثر من إدارة.

4-      يحل محل المدير العام في حالة غيابه ويقوم بأداء المهام الموكولة له وفقًا للتفويض الذي يصدر تنفيذًا لذلك.

5-      أية مهام أخرى يكلف بها من الجهات المختصة.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-53_2.gif

 

 

 

 

 

 

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام السكرتارية.

2-      مهارات شخصية: التمتع بقدر عالٍ من المقدرة على التنظيم والتكيف مع المستجدات.

أهداف الوظيفة:

 

1-      تهيئة أفضل الظروف المادية والمعنوية لأداء المهام بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة لنائب المدير العام.

2-      الحضور المستمر بمكتب نائب المدير العام وتلقي المعلومات وتوفير الاتصال والمتابعة اللازمة له.

3-      توفير آليات المساعدة والاتصال والمتابعة.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع سكرتير مكتب نائب المدير العام مباشرةً لنائب المدير العام ويعمل بتوجيهاته وتحت إشرافه ويكون مسؤولاً لديه.

2-   مع المرؤوسين: يدير سكرتير مكتب نائب المدير العام ويشرف على الموظفين التابعين له.

3-   مع الغير: تتحدد علاقته مع الغير وفقًا للتوجيهات والتأشيرات التي يصدرها نائب المدير العام.

المهام والمسؤوليات:

 

1-      تقديم الدعم والخدمات لمكتب نائب المدير العام المتعلقة بالطباعة ومعالجة الكلمات والنسخ وحفظ الوثائق والسجلات والمكاتبات والرد على المكالمات التليفونية والفاكس وترتيب المواعيد والمتابعة.

2-      حضور الاجتماعات وإعداد محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات حسب طلب نائب المدير العام.

3-      تحقيق الاتصال الفاعل والعمل على انسياب المعلومات والبيانات والأوامر والطلبات بين مكتب نائب المدير العام والمدير العام والخبير المالي والإداري وبقية تقسيمات الدائرة.

4-      أية مهام أخرى يكلفه بها نائب المدير العام.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-55_2.gif

 

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام مدير إدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية.

2-      مهارات شخصية: التمتع بالروح القيادية القادرة على التنسيق والتوجيه والرقابة والعمل الجماعي.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-   إعداد الميزانية العامة ومراقبة تنفيذها وإعداد الموقف المالي للحكومة والحساب الختامي وكتابة مشروعات التقارير المالية والاقتصادية للحكومة.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع مدير إدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية لنائب المدير العام ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-   مع المرؤوسين: يدير مدير إدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية ويشرف على رؤساء الأقسام والوحدات التابعة لإدارته.

3-   مع الغير: تتحدد علاقات مدير إدارة الميزانية العامة والحسابات الختامية مع الغير وفقًا للقوانين واللوائح ودليل العمل وتأشيرات وتوجيهات نائب المدير العام والجهات المختصة.

 

 

 

 

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      يوزع مهام ومسؤوليات هذه الإدارة ويراقب نشاطات أقسامها وموظفيها ويتابع إنجازاتها وفقًا لمؤشرات ومعايير قياس الأداء وقواعد العمل المنظمة لذلك بالتنسيق مع نائب المدير العام.

2-      يعد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد ويرفعه لنائب المدير العام.

3-      يعد مقترحات الجدول الزمني لتمويل الدوائر باحتياجاتها من النقد ويرفعه لنائب المدير العام.

4-      يشرف على تمويل الدوائر باحتياجاتها النقدية وفقًا للجدول الزمني وطلباتها الطارئة.

5-      يشرف على إعداد مشروع التقرير المالي والاقتصادي الموحد للحكومة.

6-      يقيم أداء المرؤوسين المباشرين ويكتب التقارير عنهم.

7-      يدرس ويقترح كيفية تطوير ورفع كفاءة الأداء في إداراته.

8-      تقديم المشورة المالية والمحاسبية المتعلقة بإعداد الميزانية وتنفيذها وإعداد الحسابات الختامية لنائب المدير العام.

9-      أية مهام أخرى تتطلبها طبيعة الوظيفة أو يكلف بها من قبل نائب المدير العام.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-57_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مدير إدارة الحسابات العامة وحسابات البنوك.

2-      مهارات شخصية: التمتع بالروح القيادية القادرة على التنسيق والتوجيه والرقابة والعمل الجماعي.

 

 

 

 

 

أهداف الوظيفة:

 

1-   إعداد حسابات دائرة المالية بصفتها ذات شخصية اعتبارية مستقلة لها ميزانيتها ووفقًا لميزانيتها العامة المعتمدة.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع مدير إدارة الحسابات العامة وحسابات البنوك مباشرةً لنائب المدير العام ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-   مع المرؤوسين: يدير مدير إدارة الحسابات العامة وحسابات البنوك ويشرف على رؤساء الأقسام والوحدات التابعة لإدارته.

3-   مع الغير: تتحدد علاقات مدير إدارة الحسابات العامة والبنوك مع الغير وفقًا للقوانين واللوائح ودليل العمل وتأشيرات وتوجيهات نائب المدير العام والجهات المختصة.

المهام والمسؤوليات:

 

1-   يوزع مهام ومسؤوليات هذه الإدارة ويراقب نشاطاتها وموظفيها ويتابع إنجازاتها وفقًا لمؤشرات ومعايير قياس الأداء وقواعد العمل المنظمة لذلك بالتنسيق مع نائب المدير العام.

2-   يعد مشروع ميزانية الدائرة وحسابها الختامي ويرفعه لنائب المدير العام.

3-   يدرس ويقترح كيفية تطوير الأداء في إدارته ورفع كفاءتها.

4-   تقديم المشورة المالية والمحاسبية المتعلقة بإعداد الميزانية والحسابات الختامية لنائب المدير العام.

5-   أية مهام أخرى يعهد إليه بها نائب المدير العام أو أية جهة مختصة.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-59_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام مدير إدارة الاستثمار.

2-      مهارات شخصية: التمتع بقدر عالٍ من المقدرة على المتابعة والمعالجات التحليلية للمواقف المالية.

أهداف الوظيفة:

 

خلق الأوعية والمحافظ الاستثمارية التي تساعد على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادتها بما يقلل الاعتماد الكبير على المصادر النفطية ووضع الخطط وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لذلك.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-      مع الرؤساء: يتبع مدير إدارة الاستثمار لنائب المدير العام ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-      مع المرؤوسين: يدير مدير إدارة الاستثمار ويشرف على رؤساء الأقسام والوحدات التابعة لإدارته.

3-      مع الغير: تتحدد علاقات مدير إدارة الاستثمار مع الغير وفقًا للقوانين واللوائح ودليل العمل وتأشيرات وتوجيهات نائب المدير العام والجهات المختصة.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      يراقب نشاطات أقسام هذه الإدارة وموظفيها ويتابع إنجازاتها وفقًا لمؤشرات ومعايير قياس الأداء ودليل العمل المنظم لذلك بالتنسيق مع نائب المدير العام.

2-      يراقب الاحتياطي العام والتدفق النقدي وموقف السيولة ومساهمة ريع الاستثمارات في الإيرادات العامة والعمليات الاستثمارية.

3-      يرفع التقارير الدورية حول سير العمليات الاستثمارية أولاً بأول ويومًا بيوم لنائب المدير العام.

4-      يقيم أداء المرؤوسين المباشرين.

5-      يقترح سياسات ومجالات الاستثمار وتعديل موقف المحافظ الاستثمارية.

6-      أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة الوظيفة أو يكلف بها من قبل أية جهة مختصة.

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-61_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام مدير إدارة الشؤون الإدارية ونظم المعلومات.

2-      مهارات شخصية: التمتع بالروح القيادية القادرة على التنسيق والتوجيه والرقابة والعمل الجماعي.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-   توحيد النظم الإدارية والقانونية في إدارة شؤون الوظيفة العامة بما يرفع من كفاءتها ويحقق نوعًا من الاستقرار الوظيفي وذلك باستخدام وسائل التقنية المتقدمة والتدريب، وتقديم خدمات الدعم والمساعدة للإدارات الأخرى بصورة مركزية.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع مدير إدارة الشؤون الإدارية ونظم المعلومات مباشرةً لنائب المدير العام ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-   مع المرؤوسين: يدير مدير إدارة الشؤون الإدارية ونظم المعلومات ويشرف على رؤساء الأقسام والوحدات التابعة لإدارته.

3-   مع الغير: تتحدد علاقات مدير إدارة الشؤون الإدارية ونظم المعلومات مع الغير وفقًا للقوانين واللوائح ودليل العمل وتأشيرات وتوجيهات نائب المدير العام والجهات المختصة.

 

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      يوزع مهام ومسؤوليات الإدارة ويراقب نشاطاتها وموظفيها ويتابع إنجازاتها وفقًا لمؤشرات ومعايير قياس الأداء وقواعد العمل المنظمة لذلك بالتنسيق مع نائب المدير العام.

2-      يعد مشروع ميزانية (الرواتب والأجور) لموظفي الدائرة سنويًا ويرفعه لنائب المدير العام.

3-      ينظم ويجدول كيفية تقديم أعمال المساعدة والدعم للإدارات الأخرى التي لا تتمتع بخدمات سكرتارية خاصة بها.

4-      يدرس ويقترح كيفية تطوير الأداء في إدارته ورفع كفاءتها.

5-      تقديم المشورة الإدارية وفي نظم المعلومات لنائب المدير العام وبقية الإدارات وللجهات المختصة.

6-      أية مهام أخرى يعهد إليه بها نائب المدير العام أو أية جهة مختصة.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-63_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام المراقب المالي.

2-      مهارات شخصية: التمتع بالروح القيادية القادرة على التنسيق والتوجيه والرقابة والعمل الجماعي.

 

 

أهداف الوظيفة:

 

1-      خلق نوع من الرقابة المستمرة على الأداء المالي من خلال مراقبة تطبيق القوانين والقواعد المرعية في المجال، ونظام الضبط الداخلي.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-      مع الرؤساء: يتبع المراقب المالي مباشرةً للمدير العام ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-      مع المرؤوسين: يدير المراقب المالي ويشرف على رؤساء الأقسام والوحدات التابعة لإدارته.

3-      مع الغير: تتحدد علاقات المراقب المالي مع الغير وفقًا للقوانين واللوائح ودليل العمل وتأشيرات وتوجيهات المدير العام والجهات المختصة.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      يراقب نشاطات أقسام هذا المكتب وموظفيه ويتابع إنجازاته وفقًا لمؤشرات ومعايير قياس الأداء وقواعد العمل المنظمة لذلك.

2-      يراقب مشروع الموازنة السنوية العامة في ضوء الإمكانات الموضوعة ويتابع تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع نائب المدير العام.

3-      يرفع التقارير الدورية حول منجزات العمل ويرفعها لنائب المدير العام.

4-      يقيم أداء المرؤوسين المباشرين.

5-      يدرس ويقترح السياسات المالية العامة كلما طلب منه ذلك.

6-      أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة الوظيفة أو يكلف بها من قبل أية جهة مختصة.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-65_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام السكرتارية.

2-      مهارات شخصية: التمتع بقدر عالٍ من المقدرة على التنظيم والتكيف مع المستجدات.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-   تهيئة أفضل الظروف المادية والمعنوية لأداء المهام بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة للمراقب المالي.

2-   الحضور المستمر وتلقي المعلومات وتوفير الاتصال والمتابعة اللازمة لمكتب المراقب المالي.

3-   توفير آليات المساعدة والاتصال والمتابعة.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-      مع الرؤساء: يتبع سكرتير مكتب المراقب المالي مباشرةً للمراقب المالي ويعمل بتوجيهاته وتحت إشرافه ويكون مسؤولاً لديه.

2-      مع المرؤوسين: يدير سكرتير مكتب المراقب المالي ويشرف على الموظفين التابعين لمكتبه.

3-      مع الغير: تتحدد علاقة سكرتير مكتب المراقب المالي بالغير وفقًا للتوجيهات والتأشيرات التي يبديها المراقب المالي.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      تقديم الدعم والخدمات لمكتب المرقب المالي المتعلقة بالطباعة ومعالجة الكلمات والنسخ وحفظ الوثائق والسجلات والمكاتبات والرد على المكالمات التليفونية والفاكس وترتيب المواعيد والمتابعة.

2-      حضور الاجتماعات وإعداد محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات حسب طلب المراقب المالي.

3-      تحقيق الاتصال الفاعل والعمل على انسياب المعلومات والبيانات والأوامر والطلبات بين مكتب المراقب المالي وبقية تقسيمات الدائرة وذلك وفقًا لتوجيهات وإرشادات وتأشيرات المراقب المالي.

4-      أية مهام أخرى يكلفه بها المراقب المالي.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-67_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام المحاسب.

2-      مهارات شخصية: التمتع بالعقلية المحاسبية المتوازنة.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-      إعداد البيانات المالية وإجراء القيود المحاسبية وفقًا للقانون والقواعد المرعية في المجال.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع المحاسب لرئيس الوحدة الحسابية ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-   مع المرؤوسين: ويشرف عليه ويوجه المرؤوسين له.

3-   مع الغير: تتحدد علاقات المحاسب مع الغير وفقًا للتوجيهات والتأشيرات التي يبديها رئيس الوحدة.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      يقوم بإعداد القيود المحاسبية والتأكد من صحتها نظامًا.

2-      يقوم بتوجيه القيد المحاسبي وتسجيله في الدفاتر والسجلات المحاسبية وفقًا للدليل المحاسبي.

3-      يعد مستندات الصرف والقبض ويحضر الشيكات بعد تدقيق المستندات والثبوتيات المؤيدة ويقوم بتوقيعها من رئيس الوحدة.

4-      يعد الحوالات المالية ويفتح الاعتمادات.

5-      يعد الموقف المالي الشهري، ويرفعه لرئيسه المباشر.

6-      يحلل النتائج المحاسبية ويعد تقارير دورية.

7-      يعد التقارير المالية ويرفعها لرئيسه المباشر.

8-      يقوم بأية أعمال تقتضيها ظروف العمل أو يكلفه بها رئيسه المباشر أو أية جهة مختصة.

New Picture (1)

 

 

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام ضابط الميزانية.

2-      مهارات شخصية: السرعة والدقة والقدرة على الملاحظة والمتابعة.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-      متابعة إعداد الميزانية في مراحلها المختلفة وتنفيذها وإعادة النظر فيها.

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع ضابط الميزانية لرئيسه المباشر ويعمل بتوجيهاته وتحت إشرافه ويكون مسؤولاً لديه.

2-   مع المرؤوسين: يدير ضابط الميزانية ويشرف على الموظفين التابعين له.

3-   مع الغير: تتحدد علاقة ضابط الميزانية بالغير وفقًا للقوانين واللوائح ودليل العمل وتوجيهات وتأشيرات رئيسه المباشر.

 

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      إعداد مشروع التعميم والتعليمات المتعلقة بإعداد تقديرات النفقات والإيرادات الحكومية وإعداد النماذج اللازمة لذلك ورفعه لرئيس القسم.

2-      دراسة مشاريع الميزانيات المقدمة من الدوائر الحكومية وتقديرات الاعتمادات المطلوب إدراجها وتقييم مدى مراعاة هذه الدوائر للقوانين والأنظمة واللوائح والسياسات المالية وإعداد مشروع الميزانية الموحد ذات الصلة وإعداد المذكرات والتوصيات بشأنها ورفعها لرئيس القسم.

3-      إعداد مشروع الميزانيات للدوائر الحكومية التي لا تلتزم بالمواعيد المحددة لتقديم مشروعات ميزانياتها وهو نهاية أكتوبر من كل عام.

4-      إعداد المذكرات بإبلاغ الدوائر بميزانياتها واعتماداتها المصدقة.

5-      إعداد المذكرات والتوصيات بشأن طلبات الدوائر باعتمادات إضافية.

6-      أية أعمال أخرى ذات صلة بشؤون الميزانية تتطلبها ظروف التنفيذ أو يعهد له بها رئيسه المباشر أو أية جهة مختصة.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-71_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام أمين الصندوق.

2-      مهارات شخصية: الدقة والقدرة على الملاحظة.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-   مراقبة ومتابعة الصرف والقبض النقدي الفعلي والشيكات.

 

 

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع أمين الصندوق لرئيسه المباشر ويعمل بتوجيهاته وتحت إشرافه ويكون مسؤولاً لديه.

2-   مع المرؤوسين: يدير أمين الصندوق ويشرف على الموظفين التابعين له.

3-   مع الغير: تتحدد علاقة أمين الصندوق بالغير وفقًا للقوانين واللوائح ودليل العمل وتوجيهات وتأشيرات رئيسه المباشر والجهات المختصة.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      يقوم بتغذية الصندوق بالنقد اللازم لمقابلة المعاملات اليومية.

2-      يقوم باستلام النقود والشيكات وتسجيلها في السجل المعد نظامًا لذلك.

3-      مقابلة الدفعيات وفقًا للسندات المؤيدة لذلك.

4-      التوريد للبنك حسب التعليمات واللوائح المنظمة لذلك.

5-      يقوم بترصيد سجلات النقدية ومطابقة الأرصدة مع النقد الفعلي في الصندوق والتبليغ عن أي فروقات إن وجدت.

6-      مطابقة الرصيد الدفتري للنقد يوميًا مع الحسابات المقابلة في إدارة الحسابات العامة والتأشير بذلك من الجهة المختصة.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-73_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام أمين المستودع.

2-      مهارات شخصية: السرعة والدقة والقدرة على الملاحظة والأمانة.

 

 

 

 

أهداف الوظيفة:

 

1-      مراقبة المخزون الفعلي من الأصناف واللوازم والمهمات التي تحتاجها الدائرة والعمل على توفيرها وحفظها وتقديمها عند الطلب.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع أمين المستودع لرئيسه المباشر ويعمل بتوجيهاته وتحت إشرافه ويكون مسؤولاً لديه.

2-   مع المرؤوسين: يدير أمين المستودع ويشرف على الموظفين التابعين له.

3-   مع الغير: تتحدد علاقة أمين المستودع بالغير وفقًا للقوانين واللوائح ودليل العمل وتوجيهات وتأشيرات رئيسه المباشر.

 

المهام والمسؤوليات:


دون إخلال بنظام الضبط الداخلي:

 

1-      يشرف على حفظ وتخزين وصرف ومراقبة الأصناف والمهمات واللوازم في الدائرة ويقيدها في البطاقات والسجلات الخاصة بذلك.

2-      يصنف الأصناف واللوازم والمهمات ويتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وفقًا لأحدث الأساليب المتبعة في التصنيف.

3-      يفتح بطاقات العهدة لكل صنف موضحًا الحدود العليا والحدود الدنيا وحد إعادة الطلب والرصيد الجاري.

4-      يقوم باستلام وتسليم الأصناف واللوازم والمهمات وفقًا للنماذج المعدة لذلك والتصديقات المحددة في الإجراءات.

5-      يعد بيانات دورية بموقف المخزون من الأصناف واللوازم والمهمات موضحًا حالة الركود والفائض من السلع وإعادة الطلب.

6-      يقوم بالجرد السنوي حسب التعليمات الصادرة له من الجهة المختصة ويعد قوائم الجرد.

7-      أية مهام أخرى تعهد إليه من الجهة المختصة.

 

New Picture

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام السكرتارية بصورة مركزية لإدارات الدائرة التي لم تعين لها سكرتارية خاصة بها.

2-      مهارات شخصية: التمتع بقدر عالٍ من المقدرة على التنظيم والتكيف مع المستجدات.

أهداف الوظيفة:

 

1-   تلقي المعلومات وتوفير الاتصال والمتابعة اللازمة لهذه الإدارات.
الارتباط أو العلاقة الإدارية:

2-   مع الرؤساء: يتبع السكرتير المركزي مباشرةً لرئيسه المباشر.

3-   مع المرؤوسين: يدير السكرتير المركزي ويشرف على الموظفين التابعين له.

4-   مع الغير: تتحدد علاقة السكرتير المركزي مع الغير وفقًا للتوجيهات والتأشيرات التي يصدرها رئيسه المباشر.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-   تقديم الدعم والخدمات بصورة مركزية المتعلقة بالطباعة ومعالجة الكلمات والنسخ وحفظ الوثائق والسجلات والمكاتبات والرد على المكالمات التليفونية والفاكس وترتيب المواعيد والمتابعة.

2-   حضور الاجتماعات وإعداد محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات حسب طلب رئيسه المباشر.

3-   تحقيق الاتصال الفاعل والتنسيق والعمل على انسياب المعلومات والبيانات والأوامر والطلبات بين مكتب السكرتارية المركزي وبقية تقسيمات الدائرة.

4-   أية مهام أخرى يكلفه بها رئيسه المباشر.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-77_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام مبرمج الحاسب الآلي.

2-      مهارات شخصية: السرعة والدقة والقدرة على الملاحظة.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-      إعداد البرامج والتطبيقات اللازمة الاستعمال للحاسب الآلي بما يؤدي إلى أداء مهام الدائرة بكفاءة عالية.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع المبرمج مباشرةً لرئيسه المباشر ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-   مع المرؤوسين: يدير المبرمج ويشرف على الموظفين التابعين له.

3-   مع الغير: تتحدد علاقة المبرمج مع الغير وفقًا للقوانين واللوائح ودليل العمل وتوجيهات وتأشيرات رئيس قسم نظم المعلومات والجهات المختصة.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-   عمل الرسم التوضيحي الإجمالي والتفصيلي للبرامج*.

2-   كتابة أوامر البرامج طبقًا للفئة المستخدمة في تخطيط البرامج.

3-   عمل الاختبارات المكتبية اللازمة للبرامج بالتنسيق بين قسم نظم المعلومات والإدارة المستخدمة للبرامج.

4-   إدخال البرامج في الحاسب الآلي بعد التصريح بها من جهة الاختصاص وتصحيح الأخطاء.

5-   عمل المستندات المكملة لملفات البرامج.

6-   أية أعمال أخرى ذات علاقة بطبيعة العمل.

 

* يجب وجود خرائط تدفق للتشغيل ووجود تعليمات كافية للتشغيل في شكل دليل تشغيل بما يكفل الاحتفاظ بسجلات تصف الأنظمة والبرامج والإجراءات الرقابية والعمليات الأخرى التي تتم لمعالجة البيانات.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-79_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام مشغل الحاسب الآلي.

2-      مهارات شخصية: السرعة والدقة والقدرة على الملاحظة.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-   التأكد من جاهزية الحاسب الآلي لأداء مهامه وعمل المخرجات وحفظها ومتابعة أعطال الحاسب الآلي.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع مشغل الحاسب الآلي مباشرةً لرئيسه المباشر ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-   مع المرؤوسين: يدير مشغل الحاسب الآلي ويشرف على الموظفين التابعين له.

3-   مع الغير: تتحدد علاقة مشغل الحاسب الآلي مع الغير وفقًا لمقتضيات الحال والقوانين واللوائح ودليل العمل وتوجيهات وتأشيرات رئيسه المباشر والجهات المختصة.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      تحديد متطلبات كل برنامج، وتجهيز الحاسب الآلي لتشغيل البرامج المختلفة حسب دليل التشغيل والتعليمات الموضوعة.

2-      إعداد الأجهزة الفرعية المتصلة بالحاسب الآلي.

3-      إدارة أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التحكم وتسجيل وقت تنفيذ كل برنامج ودرجة استغلال الجهاز.

4-      حماية الأجهزة والبرامج وملفات البيانات ومعرفة أسباب الأعطال وتوقف الجهاز عن العمل ورفع التقارير للجهة المختصة للعمل على إجراء اللازم.

5-      تسليم مخرجات الحاسب الآلي للجهات المصرح لها بذلك على النماذج الصحيحة وبطباعة واضحة.

6-      عمل نسخة من الملفات والاحتفاظ بها.

7-      أية أعمال أخرى ذات علاقة بطبيعة العمل.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-81_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مدخل بيانات الحاسب الآلي.

2-      مهارات شخصية: السرعة والدقة والقدرة على الملاحظة.

 

 

 

أهداف الوظيفة:

 

1-      معالجة البيانات والكلمات عن طريق الحاسب الآلي.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-      مع الرؤساء: يتبع مدخل بيانات بالحاسب الآلي مباشرةً لرئيسه المباشر ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-      مع المرؤوسين: يدير مدخل البيانات ويشرف على الموظفين التابعين له.

3-      مع الغير: تتحدد علاقة مدخل البيانات مع الغير وفقًا لمقتضيات الحال والقوانين واللوائح ودليل العمل وتوجيهات وتأشيرات رئيسه المباشر والجهات المختصة.

المهام والمسؤوليات:

 

1-   استلام المستندات الخاصة بالحاسب الآلي ومراجعتها.

2-   إدخال البيانات للحاسب الآلي باستخدام البرنامج المعد من قبل المبرمجين.

3-   إبلاغ الرئيس المباشر فورًا عن أي عطل تتعرض له الأجهزة.

4-   أية أعمال أخرى ذات علاقة بطبيعة العمل.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-83_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام الموثق.

2-      مهارات شخصية: السرعة والدقة والقدرة على الملاحظة.

 

 

 

 

أهداف الوظيفة:

 

1-      تنظيم البيانات وترميزها قبل معالجتها وبما يساعد المتابعة في التنفيذ.

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع الموثق مباشرةً لرئيسه المباشر ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-   مع المرؤوسين: يدير الموثق ويشرف على الموظفين التابعين له.

3-   مع الغير: تتحدد علاقة الموثق مع الغير وفقًا لمقتضيات الحال والقوانين واللوائح ودليل العمل وتوجيهات وتأشيرات رئيسه المباشر والجهات المختصة.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-      استلام الرسائل الواردة وتسجيلها وترقيمها من قبل الحاسب الآلي تلقائيًا.

2-      إظهار كشف وارد للرسائل الواردة عن طريق الحاسب الآلي.

3-      توزيع الرسائل الواردة إلى الأقسام المختلفة وذلك بعد اعتمادها من قبل مدير القسم.

4-      تسجيل تاريخ استلام الرسائل والتي تم تنفيذها من قبل الأقسام ووضعها في ملفات بعملية أرشفة.

5-      أية أعمال أخرى ذات علاقة بطبيعة العمل.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-85_2.gif

 

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام مندوب العلاقات العامة.

2-      مهارات شخصية: التمتع بالمقدرة على الحركة النشيطة والرغبة في خدمة الغير.

أهداف الوظيفة:

 

1-   تقديم المساعدة اللازمة للدائرة وللموظفين فيما يتعلق بشؤون الإقامة والجنسية والضيافة.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع مندوب العلاقات العامة مباشرةً لرئيسه المباشر ويعمل تحت توجيهاته وتحت إشرافه ويكون مسؤولاً لديه.

2-   مع المرؤوسين: يدير مندوب العلاقات العامة ويشرف على مرؤوسيه من الموظفين.

3-   مع الغير: تتحدد علاقة مندوب العلاقات العامة مع الغير وفقًا للقوانين واللوائح ودليل العمل وتوجيهات وتأشيرات رئيسه المباشر والجهات المختصة.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-   القيام بجميع معاملات الدائرة والموظفين المتعلقة بالإقامة والجنسية والضيافة والحجز للسفر والهواتف والبطاقات الصحية ويتابع تواريخ انتهاء الإقامات وتجديدها وتجديد الجوازات.

2-   يوفر النماذج المختلفة الخاصة بتأشيرات العمل والزيارة والإقامة والجنسية والبطاقات الصحية ويقوم بتعبئتها وتقديمها حسب الأصول وحسب الطلب.

3-   القيام بأية مهام أخرى تعهد إليه بها الجهة المختصة.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-87_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام السائق.

2-      مهارات شخصية: التمتع الكامل بالمقدرة على الحركة النشيطة والانتباه والسيطرة.

أهداف الوظيفة:

 

1-   تقديم المساعدة اللازمة للموظفين والدائرة فيما يتعلق بالنقل والترحيل.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-      مع الرؤساء: يتبع السائق مباشرةً لرئيسه المباشر ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-      مع المرؤوسين: تتحدد علاقة السائق مع الغير وفقًا للتوجيهات والإرشادات الصادرة إليه من رئيسه المباشر.

 

المهام والمسؤوليات:

 

1-   القيام بأعمال النقل والترحيل التي يكلف بها وفقًا للتوجيهات والتعليمات الصادرة له من الجهة المختصة.

2-   الحفاظ على المركبة التي يقوم بقيادتها واتباع القوانين والأنظمة والتعليمات وقواعد السير والمرور وإجراء النظافة والصيانة الخفيفة اللازمة كلما تطلب الأمر ذلك مع التأكد بأن السيارة تحتوي على أدوات الأمان وإطفاء الحريق.

3-   الاحتفاظ بالسجلات والأوراق والتصاريح الرسمية الخاصة بالسيارة ويتابع تجديد وتأمين السيارة سنويًا حسب قوانين المرور والقيام بإجراءات الصيانة الدورية والطارئة.

4-   القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل أو يكلف بها من الجهة المختصة.

 

http://www.mohamoon-uae.com/upload/images/124-89_2.gif

 

متطلبات أخرى:

 

1-      قدرات ذهنية وبدنية: توفر القدرات الذهنية والبدنية اللازمة لأداء مهام المراسل/ الفراش.

2-      مهارات شخصية: التمتع الكامل بالمقدرة على الحركة النشيطة والتوفيق بين الطلبات المتعددة.

 

أهداف الوظيفة:

 

1-   تقديم المساعدة اللازمة للموظفين بما يوفر الوقت والجهد.

 

الارتباط أو العلاقة الإدارية:

 

1-   مع الرؤساء: يتبع المراسل/ الفراش مباشرةً لرئيسه المباشر ويكون مسؤولاً لديه ويعمل تحت توجيهاته وإرشاداته.

2-   مع الغير: تتحدد علاقة المراسل/ الفراش مع الغير وفقًا للتوجيهات والإرشادات الصادرة إليه من رئيسه المباشر.

المهام والمسؤوليات:

 

1-   يقوم بنظافة وتجديد الهواء في المكاتب والقاعات التي تخصص له للقيام بتقديم المساعدة لها والعمل على توفير المواد اللازمة التي يحتاجها في عمله.

2-   يقوم بتقديم المعاملات الخفيفة إلى الموظفين وزوارهم.

3-   يوزع المعاملات الرسمية حسب طلبات الموظفين.

4-   يحافظ على محتويات المكاتب والقاعات التي عمل بها ويعيد ترتيب محتوياتها حسب توجيهات الموظف.

5-   يقوم بأية أعمال أخرى يكلف بها في مجال وظيفته.