أمر محلي
رقم (3) لسنة 1999م
بشأن
تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
ـــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى نظام
البناء لعام
1970م لإمارة دبي وتعديلاته،
وعلى الأمر
المحلي رقم (48)
لسنة 1990م بشأن
فرض وتعديل
بعض الرسوم
الواردة في
نظام البناء
لعام 1970م،
وعلى الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة1994م بشأن
تنظيم مزاولة
مهنة
الاستشارات
الهندسية في
إمارة دبي،
وعلى ما عرضه
علينا مدير
عام بلدية
دبي،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1): يسمى
هذا الأمر "أمر
محلي رقم (3)
لسنة 1999م بشأن
تنظيم أعمال
البناء في
إمارة دبي".
المادة (2): يسري
هذا الأمر على
كافة المباني
الخاصة والعامة
القائمة أو
التي يتم
تشييدها بعد
تاريخ العمل
بأحكامه.
الفصل
الأول
تعاريف
المادة (3): في
تطبيق أحكام
هذا الأمر،
يكون للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني الواردة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة
دبي.
البلدية: بلدية
دبي.
المدير
العام: مدير
عام البلدية.
الإدارة
المختصة: إدارة
المباني
والإسكان الحكومي.
المالك: الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
الخاص أو
العام المسجل
باسمه الأرض
أو البناء
سواء بصفته مالكاً
أو حائزاً.
طالب
الترخيص: المالك
أو من ينوب
عنه قانوناً
والمتقدم بمعاملة
استصدار رخصة
أعمال البناء
وفق أحكام هذا
الأمر
ولائحته
التنفيذية
والتعليمات التي
تصدر عن
الإدارة
المختصة.
رخصة
أعمال البناء: التصريح
الصادر من
الإدارة
المختصة
بإجازة أعمال
البناء
المزمع
تنفيذها وفق
أحكام هذا الأمر
ولائحته
التنفيذية.
البناء: أي
إنشاء سواء
كان من الحجر
أو الخرسانة
أو الطين أو
الحديد أو
الخشب أو أية
مادة أخرى
تستخدم
لأغراض تشييد
المباني
ويشمل ذلك
الأساسات والجدران
والسقوف
والبروزات
والأسوار
وخلافها.
أعمال
البناء: أعمال
تشييد
المباني أو
هدمها أو
إدخال تعديلات
أو إضافات
عليها أو
صيانتها
وتشمل أيضاً عمليات
الحفر والردم.
أعمال
البناء
الرئيسية: كافة
الأعمال
المتعلقة بالهيكل
الأساسي
للمبنى.
أعمال
البناء
الفرعية: الأعمال
التخصصية
المكملة
لأعمال
البناء الرئيسية
كأعمال
الخوازيق
ونضح المياه
والتمديدات
الصحية
والكهربائية
والدهان
وخلافها.
أعمال
البناء
المؤقتة: الأعمال
التي لا تدخل
ضمن الهيكل
الأساسي للمبنى،
ولكنها
ضرورية
لتنفيذ أعمال
البناء،
كأعمال تركيب
السقالات
ودعاميات
جوانب الحفر
وشدات الأسقف
والأسوار
والمكاتب
المؤقتة
وخلافها.
أعمال
البناء
المخالفة: الأعمال
غير المرخصة
وفق أحكام هذا
الأمر ولائحته
التنفيذية أو
أعمال البناء
المخالفة للرخصة
الصادرة أو
المخالفة
للأصول الهندسية
الفنية
والمهنية
المعتمدة أو
المتعارف
عليها في هذا
المجال.
المفتش: مهندس
أو مراقب
الإدارة
المختصة.
المهندس: الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
المكلف بمهام
التصميم أو
الإشراف على
أعمال البناء
أو كليهما و
المرخص له
بمزاولة مهنة
الاستشارات
الهندسية في
الإمارة وفق
التشريعات
السارية.
المقاول: الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
المكلف
بتنفيذ أعمال
البناء
والمرخص له
بمزاولة
أنشطة مقاولات
المباني
طبقاً
للتشريعات
السارية في الإمارة.
مقاول
الباطن: الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
المكلف
بتنفيذ أعمال
بناء فرعية أو
مؤقتة والمرخص
له بمزاولة
تلك الأعمال
طبقاً
للتشريعات السارية
في الإمارة.
الفصل
الثاني
إجراءات
الترخيص
المادة
(4): يحظر
على أي شخص
طبيعي أو
اعتباري عام
أو خاص إجراء
أية أعمال
بناء كلية أو
جريئة دائمة
أو مؤقتة أو
تغيير معالم
أرض أو عقار
إلا بعد
استصدار
الرخصة اللازمة
لذلك من
الإدارة
المختصة.
المادة (5):
يقدم طلب
الترخيص إلى
الإدارة
المختصة على
النموذج
المعد لهذا
الغرض موقعاً
عليه من طالب
الترخيص
ومرفقاً به
الوثائق
والمستندات
اللازمة في
هذا الشأن.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
الوثائق
والمستندات
المطلوبة.
المادة (6): أ- تصدر
رخصة أعمال
البناء أو أي
تعديل لاحق
عليها وفق
النموذج
المعد لهذا
الغرض موقعاً
عليها من
المدير العام
أو من يفوضه
وذلك بعد استيفاء
الشروط
والمتطلبات
الواردة في
هذا الأمر
ولائحته
التنفيذية.
ب-
يجوز في حالة
انتقال ملكية
العقار
الصادر بشأنه
رخصة أعمال
البناء نقل
الرخصة إلى
المالك
الجديد وفقاً
للإجراءات
المتبعة في
هذا الشأن لدى
البلدية.
المادة (7): في
حالة رفض طلب
الترخيص يجب
أن يكون
القرار الصادر
بذلك مسبباً.
ويجوز لصاحب
الشأن التظلم
من قرار الرفض
بعريضة تقدم
للمدير العام
أو من يفوضه. ويبت
في التظلم
خلال شهر من
تاريخ تقديمه
ويكون القرار
الصادر فيه
نهائياً.
المادة (8): باستثناء
الأراضي
المؤجرة من
الحكومة،
تكون مدة
صلاحية رخصة
أعمال البناء
ستة أشهر من
تاريخ صدورها
قابلة
للتجديد لمدة
أو لمدد
مماثلة
اعتباراً من
تاريخ انتهاء
صلاحيتها
وبحد أقصى
ثلاث مرات
تجديد ما لم
يطرأ أي تعديل
على نظام
البناء خلال
تلك المدة أو
تحقق أحد الأسباب
الموجبة
لإلغائها أو
عدم تجديدها
بمقتضى
الأنظمة أو
القرارات
السارية في
حينه.
المادة (9): يجوز
للمدير العام
أو من
يفوضه وبناء على
توصية
الإدارة
المختصة
اتخاذ قرار بإلغاء
الرخصة
الصادرة إذا:
أ-
ثبت أنها
صدرت بناء على
معلومات أو
بيانات خاطئة
أو مضللة أو مستندات
غير قانونية
قدمها طالب
الترخيص.
ب-
أو
ثبت أنها صدرت
بالمخالفة
لأحكام هذا
الأمر أو
لائحته
التنفيذية أو
أي من النظم أو
القرارات
المعمول بها
لدى البلدية.
ج-
أو لم يباشر بتنفيذ
أعمال البناء
خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ
صدور الرخصة،
أو توقف أعمال
البناء في
موقع المشروع
لمدة تزيد على
ثلاثة أشهر
متتالية.
ولا يخل
القرار
الصادر
بإلغاء
الرخصة بحق البلدية
في اتخاذ أية
إجراءات
قانونية أخرى
منصوص عليها
في هذا الأمر
أو غيره من
التشريعات
السارية في
الإمارة.
الفصل
الثالث
الرسوم
والتأمينات
المادة (10): يحصل
عند طلب ترخيص
أعمال البناء
رسم ثابت عن كل قدم
مربع أو قدم
طولي من
المساحة الإجمالية
للمبنى أو
السور
المطلوب
الترخيص بإنشائه
وذلك وفقاً
للمبالغ
المحددة في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
الأمر
والمعتمد من
قبلنا.
المادة (11): يفرض
رسم ثابت على
المعاملات
والخدمات
الموضحة في
الجداول
أرقام (1)، (3)، (4)، (5)،
(6)، (7) و(8) الملحقة
بهذا الأمر
والمعتمدة من
قبلنا وذلك
وفقاً
للمبالغ
والأحكام
الواردة إزاء
كل منها.
المادة (12): لا
يجوز إصدار
رخصة أعمال بناء
إلا بعد إيداع
التأمينات
المالية
اللازمة لضمان
التزام طلب
الترخيص
باتخاذ
الإجراءات الجادة
للشروع في
أعمال البناء
وبتنفيذها وفقاً
لاشتراطات
الرخصة
الصادرة،
وكذلك ضمان
الأضرار التي
قد تلحق
بالغير نتيجة
تلك الأعمال.
وتحدد
الأحكام
المنظمة لأنواع
ومبالغ
تأمينات
البناء
الواجب إيداعها
خزينة
البلدية
وحالات
مصادرتها
بموجب قرار
يصدر في هذا
الشأن من
المدير العام.
المادة (13): تعفى
كافة الدوائر
الحكومية
والوزارات
الاتحادية
والهيئات
العامة
والمؤسسات
العامة من
رسوم
وتأمينات
البناء المشار
إليها في المواد
(10)، (11) و(12) من هذا
الأمر.
الفصل
الرابع
الأحكام
الفنية
والتنظيمية
المادة (14): يجب أن
يتم تنفيذ
أعمال البناء
طبقاً للخرائط
والرسومات
المتعمدة و
الاشتراطات
التي صدرت
الرخصة
استناداً
إليها وكذلك
وفقاً للأصول
الهندسية
والفنية
المعمول بها
في هذا المجال.
ويحظر إجراء
أي تعديل أو
تغيير على تلك
المستندات
إلا بعد
اعتمادها من
الإدارة المختصة.
المادة (15): يجب أن
تكون مواصفات
المواد
المستخدمة في
أعمال البناء
مطابقة
للمواصفات
القياسية المقررة
لتلك المواد
والمعتمدة
لدى البلدية.
المادة (16): يجب
توفير كافة
المتطلبات
والوسائل
الفنية
والمهنية والتنظيمية
والتشغيلية
اللازمة لسير
العمل في مواقع
أعمال البناء
واتخاذ
الاحتياطات
الكفيلة
بتأمين سلامة
العاملين في
تلك المواقع و
المشاة
والممتلكات
المجاورة.
وتحديد
اللائحة
التنفيذية
أهم
المتطلبات والوسائل
الواجب
توفرها في تلك
المواقع.
المادة (17): يجب
التقيد
بالإجراءات
والضوابط
المحددة من
قبل الإدارة
المختصة قبل
الشروع في
تنفيذ أعمال
صب الخرسانة
لأي جزء من أجزاء
المبني
الرئيسية أو
توابعه.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
تلك
الإجراءات والضوابط.
المادة (18): تحدد
الاشتراطات والمواصفات
الفنية
العامة
الواجب مراعاتها
عند تنفيذ
أعمال البناء
وغيرها من
الاشتراطات
والمواصفات
ذات العلاقة
بموجب قرار يصدر
من المدير
العام.
ويكون
تنفيذ أعمال
تركيب وتمديد
وتوصيل خدمات
المياه
والكهرباء
والهاتف وغيرها
من الخدمات
طبقاً
للاشتراطات
والمواصفات المحددة
من قبل الجهات
المختصة بتلك
الخدمات في
الإمارة.
الفصل
الخامس
الالتزامات
والمسؤوليات
المادة (19): يكون
المقاول
والمهندس مسؤولان
على وجه
التضامن عن
تنفيذ أعمال
البناء وعن
سلامتها خلال
فترة التنفيذ
وبعدها طبقاً
لأحكام القوانين
السارية
وأحكام هذا الأمر
ولائحته
التنفيذية، وتمتد
مسؤوليتهما
إلى المباني
المجاورة
للموقع
الجاري فيه
تنفيذ هذه
الأعمال وإلى
أي مرفق عام
عما قد يلحق
بها من أضرار
بسبب ذلك.
وفي جميع
الأحوال لا
يجوز ترتيب أي
نوع من المسؤولية
على البلدية
أو موظفيها
بمناسبة قيامهم
بمهام تدقيق
الخرائط
والحسابات
الإنشائية أو
تفقد الأرض أو
موقع العمل
قبل وأثناء
وبعد أعمال
البناء.
المادة
(20): مع عدم
الإخلال
بأحكام
المسؤولية
المشار إليها
في المادة
السابقة يكون:
1- المقاول مسؤولاً
عن الأفعال
المخالفة
المرتكبة في
موقع أعمال
البناء سواءً
صدرت من
المالك أو من
أي جهة أخرى
وذلك من لحظة
استلامه
الموقع وحتى
تحقق أحد
الأسباب
المنهية
للعلاقة العقدية
القائمة بينه
وبين المالك
مالم يبادر
إلى إيقاف
العمل في الموقع
وإخطار
الإدارة
المختصة بتلك
المخالفات.
2- المهندس
شريكاً في
المسؤولية
إذا وافق صراحة
أو ضمناً على
تلك الأفعال
المخالفة،
ويعد من قبيل
الموافقة
الضمنية عدم
إصدار التعليمات
اللازمة
لإيقاف تلك
المخالفات
وإزالتها.
3- المهندس
ملزماً
بإيقاف العمل
فوراً في
الموقع
وإخطار الإدارة
المختصة إذا
ارتكب
المقاول أية
أفعال مخالفة
لأحكام هذا
الأمر أو
لائحته
التنفيذية أو
التعليمات الصادرة
عن الإدارة
المختصة.
المادة (21): تعتبر
أعمال البناء
الرئيسية
والفرعية والمؤقتة
في الموقع من
مهام المقاول،
ومع ذلك:
1- يجوز
للمالك أو
المهندس
إسناد بعض تلك
الأعمال إلى
مقاول آخر بعد
أخذ موافقة
المقاول الصريحة
على ذلك.
2- يجوز
للمقاول
إسناد بعض
أعمال البناء
الفرعية
لمقاولي
الباطن إذا لم
يمنعه من ذلك
شرط في عقد
المقاولة أو
كانت طبيعة
هذه الأعمال
تقتضي أن يقوم
بها بنفسه.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
نطاق مسؤولية
المقاول عن
أفعال مقاولي
الباطن
المرتكبة
بالمخالفة لأحكام
هذا الأمر
ولائحته
التنفيذية.
المادة (22): يجوز
للمهندس
إسناد بعض
الأعمال
التخصصية ذات
العلاقة
بمجالي
التصميم أو
الإشراف إلى
مهندس آخر
شريطة الحصول
على الموافقة
الخطية
اللازمة في
هذا الشأن من
الإدارة
المختصة.
المادة (23): يجب على
المالك في
حالة المباني
القائمة وكذلك
المقاول
والمهندس في
حالة المباني
التي تحت
التشييد– حسب
الأحوال–
إشعار
الإدارة
المختصة
فوراً عند
وقوع أية حوادث
أو انهيارات
أو ظهور أية
تشققات أو
تصدعات أو
ميلان في
المبنى
واتخاذ
التدابير
الفورية
اللازمة في
هذا الشأن
وفقاً
للتعليمات والتوجيهات
التي تصدر
إليهم من تلك
الإدارة.
المادة (24): على
المقاول عند
الانتهاء من
أعمال البناء
إزالة كافة
المنشآت
المؤقتة
والأنقاض
والمخلفات
خلال المهلة
الممنوحة له
من الإدارة المختصة.
المادة (25): يحظر عند
الانتهاء من
تشييد المبنى
إشغاله قبل
معاينته من
المفتش
والتحقق من
مطابقته لشروط
الرخصة
وإصدار شهادة
إنجاز بهذا
الشأن. ومع
ذلك يجوز
للإدارة المختصة
منح تصريح
لإشغال جزء من
المبنى انتهى
العمل فيه متى
تبين لها
صلاحيته
للإشغال.
وفي جميع
الأحوال يحظر
إيصال خدمات
المياه والكهرباء
وغيرها من
الخدمات
الأخرى بصورة
دائمة أو
مؤقتة إلى أية
مبانٍٍ أو
منشآت أو مواقع
في الإمارة
إلا بعد أخذ
موافقة
الإدارة المختصة.
المادة (26): يكون
للمدير العام
أو من يفوضه
إصدار القرارات
والتعليمات
اللازمة
لإزالة
المباني الآيلة
للسقوط أو
المتأثرة
بالتخطيط
العام أو المباني
المتصدعة،
وكذلك إزالة
أعمال البناء
المخالفة أو
إجراء
الصيانة
اللازمة
للمباني أو
إزالة الأنقاض
ومخلفات
أعمال البناء.
وفي جميع
الأحوال يجوز
للبلدية أن
تتم الأعمال
المشار إليها
من خلال
أجهزتها
الذاتية أو بالاستعانة
بجهة خارجية
أخرى مختصة
إذا لم تبادر
الجهة
المخالفة إلى
إجرائها خلال
المهلة
الممنوحة لها
من البلدية.
ومع
عدم الإخلال
بالجزاءات
المقررة عن
تلك الأفعال،
تلزم الجهة
المخالفة
بنفقات
الإزالة
والمصاريف
الإدارية
بواقع 20% من
قيمة تكاليف
الإزالة أو
الصيانة.
الفصل
السادس
الرقابة
والتفتيش
والجزاءات
المادة (27): يكون
لمفتشي
وموظفي
الإدارة
المختصة ومن
يخولهم المدير
العام لهذا
الغرض من
موظفي
البلدية صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام هذا
الأمر والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له
ولهم في سبيل
ذلك حق دخول
مواقع أعمال
البناء
الجاري
تنفيذها،
وكذلك دخول
الأجزاء
المخصصة
للاستخدام
العام في أية
مباني أو منشآت
قائمة تجارية
كانت أو سكنية
لغايات معاينة
الحالة
الإنشائية
والمعمارية
لتلك المباني
والمنشآت
وتحرير محاضر
الضبط اللازمة
في هذا الشأن.
المادة (28): مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد
منصوص عليها في
أي قانون أو
أمر محلي آخر،
يفرض على كل
من يخالف
أحكام هذا
الأمر أو
لائحته
التنفيذية
جزاء أو أكثر
من الجزاءات
التالية:
1- غرامة
مالية لا تجاوز
خمسون ألف
درهم (=/50.000) درهم
وتضاعف
الغرامة عند
تكرار اتكاب
أية مخالفة
أخرى.
2- قطع كافة
الخدمات عن
المبنى أو
الموقع المرتكبة
فيه المخالفة
وذلك للمدة
التي تحددها
الإدارة المختصة.
3- وقف
إصدار تراخيص
بناء جديدة أو
تجديد تراخيص
بناء صادرة
للجهة
المخالفة في
حالة تكرار ارتكاب
المخالفة.
4- وقف
الرخصة
المهنية أو
التجارية
للمهندس أو المقاول
بصفة مؤقتة أو
دائمة في حالة
تكرار ارتكاب
المخالفات.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
الأفعال
المخالفة
لأحكام هذا
الأمر
والجزاءات
المقررة لكل منها.
الفصل
السابع
أحكام
ختامية
المادة (29): لغايات
التزام
الكافة
بتنفيذ أحكام
هذا الأمر
ولائحته
التنفيذية
يكون للبلدية
الاستعانة
بالدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات العامة
الأخرى في
الإمارة بما
في ذلك الاستعانة
بالشرطة،
وعلى كافة تلك
الجهات تقديم
العون
بالسرعة الممكنة
متى طلب منها
ذلك.
المادة (30): تؤول قيم
الرسوم
والغرامات
المستوفاة
بموجب أحكام
هذا الأمر
ولائحتة
التنفيذية
لصالح خزينة
البلدية.
المادة (31): يلغى
نظام البناء
لعام 1970م
وتعديلاته،
كما يلغى أي
نص يخالف أو
يتعارض
وأحكام هذا الأمر.
وإلى حين صدور
قرارات
المدير العام المشار
إليها في
المادتين (12) و(18)
من هذا الأمر،
يستمر العمل
بأحكام
تأمينات
البناء
والاشتراطات
والمواصفات
الفنية
العامة
لتنفيذ أعمال
البناء
المعمول بها
لدى البلدية.
المادة (32): يصدر
المدير العام
القرارات
والتعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا الأمر.
المادة (33): ينشر هذا
الأمر في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به بعد
ثلاثة أشهر من
أول الشهر
التالي لتاريخ
نشره.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صدر
في دبي بتاريخ
15 نوفمبر 1999م
المــوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
7 شـعبـان 1420هـ
الجدول
رقم (1)
رسوم تقديم
معاملات
التدقيق الهندسي
للمخططات
م |
البيان |
تقديم
مبدئي |
رسوم
تقديم
معاملة
تدقيق هندسي
(نهائي) |
|
لأول مرة |
لثاني
مرة أو أكثر |
|||
1 |
مخططات
المباني
(الفلل
والمنازل
السكنية الخاصة)
ومخططات
التعديلات
والإضافات
البسيطة. |
100 درهم |
مجاناً |
100 درهم |
2 |
مخططات
المشاريع
العادية
ومجمعات الفلل
والمباني
المتعددة
الطوابق
التي تتكون
من طابق أرضي
ولغاية سبعة
طوابق،
ومخططات
التعديلات
والإضافات
غير البسيطة. |
100 درهم |
مجاناً |
200 درهم |
3 |
مخططات
المشاريع
الخاصة
(المراكز
التجارية/المستشفيات/ومباني
الأبراج)
والتي تزيد
عن طابق أرضي
وسبعة طوابق. |
150 درهم |
مجاناً |
250 درهم |
4 |
مخططات
مشاريع
النسب
الطابقية. |
250 درهم |
مجاناً |
250 درهم |
الجدول
رقم (2)
رسوم رخص
أعمال البناء
م |
البيان |
الرسوم |
1 |
المباني
السكنية
الخاصة
والمزارع
الخاصة. |
30 فلس
للقدم
المربع |
2 |
الأسوار
المقامة حول
المباني
السكنية
الخاصة
والمزارع. |
10 فلس
للقدم
الطولي |
3 |
مجمعات
الفلل وسكن
العمال
والمباني
التجارية
والمستودعات
والمكاتب
وأحواض
السباحة وغيرها
من المنشآت
المخصصة
للأغراض
التجارية. |
30 فلس
للقدم
المربع |
4 |
الأسوار
المقامة حول
مجمعات
الفلل وسكن
العمال
والمباني
التجارية
والمستودعات
والمكاتب وغيرها
من المنشآت
المخصصة
للأغراض
التجارية. |
10 فلس
للقدم
الطولي |
5 |
مشاريع
النسبة
الطابقية. |
30 فلس
للقدم
المربع |
6 |
أرضيات
خرسانية
مسلحة غير
مسقوفة. |
10 فلس
للقدم
المربع |
الجدول رقم (3)
رسم تمديد
فترة حفظ
المخططات
المصدقة
م |
البيان |
الرسم |
1 |
تمديد
فترة بقاء
المخططات
المصدقة
والتي لم
تصدر بشأنها
رخصة بناء
خلال مدة
تسعة أشهر من
تاريخ
اعتماد معاملة
التدقيق
وذلك لمدة
ثلاثة شهور
إضافية. |
300 درهم |
الجدول رقم (4)
رسم تجديد
رخصة بناء
م |
البيان |
الرسم |
1 |
تجديد
رخصة بناء
منتهية لمدة
ستة شهور
إضافية. |
10% من
إجمالي قيمة
الرسوم
المدفوعة
عند استصدار
رخصة أعمال
البناء
الأصلية. |
الجدول رقم (5)
رسوم ترخيص
أعمال
الديكور
وتحويل مبنى
إلى فندق
م |
البيان |
الرسم |
1 |
رخصة
أعمال ديكور. |
100 درهم
عن كل 200 قدم
مربع من
مساحة المحل
على أن لا يقل
الحد الأدنى
للرسم عن 200
درهم وأن لا يزيد
الحد الأقصى
عن 100 درهم. |
2 |
رخصة
تحويل مبنى
إلى فندق أو
شقق فندقية
أو نزل. |
15 فلس
للقدم
المربع من
مساحة
المنطقة
المشمولة
بالتعديلات
(باستثناء
الغرف) إضافة
إلى 100 درهم عن
كل غرفة
مشمولة
بالتعديل
على أن لا يقل الحد
الأدنى
للرسم عن 1.500
درهم. وفي
جميع
الأحوال يجب
أن لا يزيد
الحد الأقصى
لرسوم التعديلات
عن 50% من الرسوم
المستحقة
على نفس المساحة
في حالة
البناء
الجديد. |
الجدول رقم (6)
رسوم
المعاملات
الخاصة
بالتعديلات
والإضافات
على المخططات
المعتمدة
والمرخصة
م |
البيان |
الرسم |
1 |
عمل
مخطط
للإضافات السكنية
(Building Plan) |
100
درهم |
2 |
كافة
أنواع
التعديلات
الخاصة
بالفلل
والمنازل
الخاصة
والملاحق. |
200 درهم |
3 |
كافة
أنواع
التعديلات
الاعتيادية
على مجمعات
المباني
والفلل
(الاستثمارية/
الصناعية/
الترفيهية). |
300 درهم |
4 |
كافة
أنواع
التعديلات
المتوسطة
على مجمعات المباني
والفلل
(الاستثمارية/
الصناعية/
الترفيهية). |
500 درهم |
5 |
كافة
أنواع
التعديلات
الرئيسية
على مجمعات المباني
والفلل
(الاستثمارية/
الصناعية/
الترفيهية). |
1.000 درهم |
6 |
إجراء
تغيير كامل
على التصميم
المعتمد
للمبني. |
30
فلس للقدم
المربع |
7 |
تغيير
سقف مبنى قائم. |
10
فلس للقدم
المربع |
الجدول رقم (7)
رسوم
استصدار رخص
بناء متنوعة
م |
البيان |
الرسم |
1 |
رخصة
هدم مبنى: |
|
أ- مبنى
سكني خاص
عبارة عن
(منزل عربي/
فيلا/ مجمعات
فلل) |
150 درهم
للمبنى
الواحد |
|
ب-
مباني أخرى: |
||
- مبنى
مساحة
البناء
للطابق فيه
لا تزيد على (10.000
قدم مربع) |
200 درهم
للمبنى
الواحد |
|
- مبنى
مساحة
البناء
للطابق فيه
من (10.001 قدم مربع) ولغاية
(20.000 قدم مربع) |
400 درهم
للمبنى
الواحد |
|
- مبنى
مساحة
البناء
للطابق فيه
تزيد على (20.000
قدم مربع). |
600 درهم
للمبنى
الواحد |
|
2 |
رخصة
هدم سور. |
100 درهم |
3 |
رخصة
أعمال الخوازيق
أو تدعيم
الحفر أو
كليهما. |
500 درهم |
4 |
رخصة
أعمال حفر
وتجهيز موقع
(قبل صدور
رخصة البناء
أو اعتماد
سند جوانب
الحفر): |
|
أ-
فيلا
سكنية خاصة. |
250 درهم
للفيلا
الواحدة |
|
ب-
مجمعات
الفلل
والمباني
(الاستثمارية/
الصناعية/
الترفيهية)
متعددة
الطوابق
والتي لا يزيد
ارتفاعها عن
طابق أرضي
وأربعة
طوابق
متكررة. |
500 درهم |
|
ج-
المباني
(الاستثمارية/
الصناعية/
الترفيهية) متعددة
الطوابق
والتي يزيد
ارتفاعها عن
طابق أرضي
وأربعة
طوابق
متكررة. |
1.000
درهم |
|
5 |
* رخصة
أعمال صيانة: |
|
أ-
مبنى سكني
خاص عبارة عن
(فيلا/ متر). |
100
درهم للمبنى
الواحد |
|
ب-
مبنى يتكون
من طابق أرضي
واحد. |
250
درهم |
|
ج-
مبنى يتكون
من طابق أرضي
وعدة طوابق
متكررة. |
250 درهم عن
الطابق
الأرضي
ويضاف 100
درهم عن كل
طابق يزيد
على ذلك |
* لا
تستوفى أية
رسوم في حالة
كون أعمال
الصيانة المطلوبة
هي أعمال
صباغة خارجية
فقط للمبنى.
الجدول رقم (8)
رسوم
معاملات
متنوعة ذات
علاقة بأعمال
البناء
م |
البيان |
الرسم |
1 |
إصدار
شهادة لمن
يهمه الأمر
تثبت وقائع
معينة لصاحب
العلاقة. |
15
درهم |
2 |
التدقيق
الموقعي
لغرض إصدار
شهادة إنجاز
مبنى. |
100
درهم عن كل
زيارة |
3 |
طلب
تغيير
المقاول
المنفذ للمشروع. |
500
درهم |
4 |
طلب
تغيير
استشاري
للمشروع. |
300
درهم |
5 |
طلب
إلغاء
معاملة
ترخيص
معتمدة. |
كامل
الرسم
المقرر
للترخيص |
6 |
طلب
إلغاء
معاملة
ترخيص قبل
اعتمادها أو
تدقيقها
لثلاث مرات
أو أكثر. |
100
درهم |
7 |
طلب
دراسة
معاملة
ترخيص أعمال
ديكور
للمبنى قبل
صدور شهادة الإنجاز. |
500
درهم |
8 |
اعتماد
المخططات
الخاصة
بتركيب
اللوحات الإعلانية
على أسطح
المباني. |
500
درهم |
9 |
تصديق
مخططات
إضافية
بخاتم نسخة
طبق الأصل. |
100
درهم |
10 |
تصوير أي
من المخططات
المصرح
بتصويرها
لذوي الشأن: |
|
أ-
المباني
السكنية
الخاصة. |
100
درهم |
|
ب-
المباني
التجارية
التي تتكون
من أربعة
طوابق أو أقل. |
300
درهم |
|
ج-
المباني
التي تزيد عن
أربعة طوابق. |
500
درهم |
|
11 |
المعاملات
الخاصة
باعتماد
أساليب
وأنظمة بناء
جديدة: |
|
أ-
طلب
إجراء دراسة
أولية
لأسلوب أو
نظام بناء جديد. |
500
درهم |
|
ب-
طلب
إجراء
معانية
موقعيه
لنموذج
أسلوب أو
نظام بناء
جديد منفذ. |
250
درهم للموقع
الواحد |
|
ج-
اعتماد
وتسجيل
أسلوب أو
نظام بناء
جديد باسم مقدمه. |
2.000
درهم |
|
12 |
طلب إعادة
تسيير
معاملات
مقاول أو مكتب
استشاري
هندسي بعد
الإيقاف |
500
درهم |
13 |
طلب
الحصول على
بيانات
وإحصائيات
مسجلة في الحاسب
الآلي |
10
درهم للصفحة
الواحدة |
حمدان بن
راشد آل مكتوم
رئيس
بلدية دبي