أمر محلي
رقم (2) لسنة 1999م
بشأن
تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس بلدية
دبي
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى ما
عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
وللصالح
العام،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1): يُسمى
هذا الأمر "أمر
محلي رقم (2)
لسنة 1999م بشأن
تصنيف وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي"
ويعمل به بعد
ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره في
الجريدة
الرسمية
لإمارة دبي.
المادة (2): في
تطبيق أحكام
هذا الأمر،
تكون للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
الواردة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة: |
إمارة
دبي. |
البلدية: |
بلدية دبي. |
المدير
العام:
|
مدير عام
البلدية. |
الإدارة
المختصة: |
إدارة
التخطيط والمساحة
في البلدية. |
النظام: |
نظام
تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي في
الإمارة. |
الاستعمالات
المصرحة: |
أنواع
استعمالات
الأراضي
وإشغالات
المباني
التي يُصرح
بتنفيذها أو
ممارستها في
منطقة ما
وفقاً
لأحكام
النظام. |
الاستعمالات
المشروطة: |
أنواع
استعمالات
الأراضي
وإشغالات
المباني
التي يصرح
بتنفيذها أو
ممارستها
ضمن شروط
محددة في
منطقة ما
وفقاً لأحكام
النظام. |
الاستعمالات
غير
المطابقة: |
أنواع
استعمالات
الأراضي
وإشغالات
المباني
التي كانت
قائمة سواء
بصورة تتفق
أو لا تتفق مع
التشريعات
والأنظمة
التي كانت
سارية المفعول
عند تنفيذها
أو ممارستها
وأصبحت
مخالفة بعد العمل
بأحكام هذا
الأمر. |
التصريح
التخطيطي: |
الإذن
المبدئي
الصادر عن
الإدارة
المختصة لتنفيذ
بناء أو
ممارسة أي
نوع من
الاستعمالات
أو
الإشغالات
المبينة في
النظام. |
المادة (3): تُصنف
استعمالات
الأراضي
وإشغالات
المباني في
الإمارة
وتُحدد
الاشتراطات
والمعايير
الخاصة بكل
استعمال
وإشغال مها
على النحو
المبين في
النظام
الملحق بهذا
الأمر والمعتمد
من قبلنا.
المادة (4): يحظر
استعمال أية
أرض أو إشغال
أي مبنى قائم
في منطقة ما
أو إجراء أي
تعديل عليهما
إلا إذا كان
هذا الاستعمال
أو الإشغال أو
التعديل
مطابقاً للاستعمالات
والإشغالات
المصرح بها في
تلك المنطقة
وفقاً لأحكام
النظام، وأن
يتم استصدار التصريح
التخطيطي
اللازم لذلك
من الإدارة المختصة.
المادة (5): استثناء
من حكم المادة
السابقة،
يجوز للإدارة
المختصة
إصدار
موافقتها على
تنفيذ
استعمال
مشروط أو
إعفاء طالب
التصريح
التخطيطي من
تطبيق بعض
أحكام النظام
متى اقتضت
المصلحة العامة
أو الأوضاع
المحلية أو
الظروف
العمرانية والتخطيطية
ذلك في
الإمارة.
وفي جميع
الأحوال يجب
أن يتم
التنفيذ أو
الإعفاء
وفقاً للقيود
والضوابط
المحددة لكل
حالة على
النحو المبين
في اللائحة
التنفيذية
لهذا الأمر.
المادة (6): تُطبق في شأن
الاستعمالات
القائمة
والتي أصبحت
استعمالات
غير مطابقة
بعد العمل
بأحكام هذا
الأمر،
القيود
والضوابط
التخطيطية
والفنية التي
تقررها
الإدارة
المختصة في
هذا الشأن.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا الأمر
تلك القيود
والضوابط.
المادة (7): تسري
الأحكام
المشار إليها
في الفصل
الأول من
الباب الثاني
من النظام
والخاصة
بالمناطق السكنية
على قطع
الأراضي
المُلك، أما
قطع الأراضي
المنح أو التي
كانت منح وتم
تحويل حيازتها
إلى مُلك،
فإنه يُصرح
بإقامة فيلا
سكنية واحدة
فقط على كل
قطعة أرض منها
مهما بلغت
مساحة القطعة.
المادة (8): يجوز
للإدارة
المختصة
إخضاع النظام
للمراجعة
الدورية مرة
واحدة كل سنة
على الأكثر
لضمان
ملائمته
للتطور
العمراني
والاقتصادي
والاجتماعي
في الإمارة،
وتعديل أي من
أحكامه أو تعديل
الخرائط
الرسمية
الملحقة به
إذا:
أ-
تبين
لها من واقع
التطبيق
العملي
وأعمال المراجعة
الدورية له
ضرورة إجراء تعديل
عليه أو على
الخرائط
الملحقة به
لتحقيق تلك
الأهداف.
ب-
قدم طلب من
الغير بهذا
الشأن يستند
على أسس واعتبارات
جدية ومؤثرة
تبرر التعديل.
وتحدد
اللائحة التنفيذية
الأحكام
المنظمة
لإجراءات
التعديل.
المادة (9): تُعتبر
الاشتراطات
والمعايير
المنصوص عليها
في النظام
أساساً
للاشتراطات
والمعايير المنصوص
عليها في
التشريعات
الصادرة عن
البلدية في
مجالات
البيئة
وأعمال
البناء والطرق
وغيرها من
المجالات
الأخرى ذات
العلاقة.
المادة (10): تحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا الأمر
إجراءات
تقديم طلبات
استصدار
التصاريح
التخطيطية والوثائق
المطلوبة
وإجراءات
التظلم من القرارات
الصادرة برفض
الطلبات،
والرسوم المقررة
على كل إجراء
من تلك
الإجراءات
وبما لا يجاوز
خمسة آلاف
درهم (5000 درهم )
للإجراء
الواحد.
المادة (11): يكون
لمفتشي
وموظفي
الإدارة
المختصة ومن
ينتدبهم
المدير العام
لهذا الغرض من
موظفي البلدية
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بالنسبة إلى الأفعال
التي تقع في
دائرة
اختصاصهم
وتكون متعلقة
بأعمال
وظيفتهم، كما
يكون لهم في
سبيل ذلك دخول
كافة مناطق
الاستعمالات
ومواقع
الإشغالات
المختلفة في
الإمارة
وتحرير محاضر
الضبط اللازمة
في هذا الشأن.
المادة (12): مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أخرى أشد
منصوص عليها
في أي قانون
أو أمر محلي
آخر، يُعاقب
كل من يخالف
أحكام هذا
الأمر أو
لائحته
التنفيذية بواحدة
أو أكثر من
العقوبات
التالية:
1- غرامة
مالية لا تزيد
على خمسين ألف
درهم (50.000 درهم)
وتضاعف
الغرامة عند
ارتكاب أية
مخالفة أخرى
تالية على أن
لا تجاوز الحد
الأقصى للغرامة.
2- إزالة
كافة
الاستعمالات
والإشغالات
المخالفة مع
إلزام الجهات
المخالفة
نفقات الإزالة
والمصاريف
الإدارية
بواقع (20%) من
تكاليف
الإزالة.
وتؤول
قيم الرسوم
والغرامات
المفروضة
بموجب أحكام
هذا الأمر
ولائحته
التنفيذية
لحساب خزينة
البلدية.
المادة (13): لا تسري
أحكام هذا
الأمر
ولائحته
التنفيذية على:
1- الأراضي
التي يصدر
باستثنائها
أو تحديد نوع استعمالاتها
أو إشغالات
المباني
المقامة عليها
قرار من
السلطات
العليا في
الإمارة.
2- الأراضي
والإنشاءات
المخصصة
للاستعمالات العسكرية
في الإمارة.
المادة (14): لغايات
التزام
الكافة
بتنفيذ أحكام
هذا الأمر
ولائحته
التنفيذية
يكون للبلدية
إجراء التنسيق
اللازم مع
الدوائر
الحكومية
الأخرى في
الإمارة بما
في ذلك
الاستعانة
بأفراد
الشرطة، وعلى
هذه الجهات
تقديم العون
بالسرعة
الممكنة متى
طلب منها ذلك.
المادة (15): يُفوض
المدير العام
بصلاحية
اعتماد
التعديلات
التي قد تتم
على النظام أو
الخرائط
الرسمية
الملحقة به
والمشار إليها
في المادة (7) من
هذا الأمر.
المادة (16): يُصدر
المدير العام
اللوائح
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا الأمر.
المادة (17): يُلغي
أي نص يخالف
أو يتعارض
وأحكام هذا
الأمر.
حمدان بن
راشد آل مكتوم
رئيس بلدية
دبي
الباب
الأول
التعريفات
والخارطة
الرسمية
الفصل
الأول
التعريفات
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا النظام
المعاني
الواردة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة: |
إمارة
دبي. |
البلدية: |
بلدية
دبي. |
النظام: |
نظام
تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي في
الإمارة. |
الإدارة
المختصة: |
إدارة
التخطيط
والمساحة في
البلدية. |
الاستعمالات
المصرحة: |
أنواع
استعمالات
الأراضي
وإشغالات
المباني
التي يصرح
بتنفيذها أو
ممارستها في منطقة
ما. |
الاستعمالات
المشروطة: |
أنواع
استعمالات
الأراضي
وإشغالات
المباني
التي يصرح
بتنفيذها أو
ممارستها ضمن
شروط محددة
لعدم
توافقها مع
الاستعمال
الرئيسي
المصرح به في
منطقة ما. |
الاستعمالات
الملحقة: |
الاستعمالات
الثانوية
المقامة على
نفس قطع الأرض
القائم
عليها
الاستعمال
الرئيسي
كغرف الخدم،
مرآب
السيارات
وغيرها من
الاستعمالات
الثانوية
الأخرى. |
الاستعمالات
المؤقتة: |
الاستعمالات
والإشغالات
التي تنفذ أو
تنشأ لأداء
غرض محدد
ولمدة زمنية
معينة. |
المساحة
الفاصلة
(العازلة): |
الحد
الأدنى
للمساحة
المطلوبة
للفصل بين استعمالين
مختلفين
لإزالة أو
تخفيف
المؤثرات الصادرة
من
الاستعمالات
الأكثر كثافة
وإزعاجاً
كحالة الفصل
بين
الاستعمال
السكني وغير
السكني. |
المساحة
الطابقية: |
مجموع
المساحات الأفقية
لكافة طوابق
المبنى مقاسة
محدود
الجدران
الخارجية
للمبنى, وفي
حالة اشتراك
بنايتين في
جدار خارجي
واحد فإن
القياس يبدأ
من الخط
المركزي
لهذا الجدار
وتضم
المساحة
الطابقية
كذلك: - مساحة
الأدراج أو
السلالم
والمصاعد. - طابق
الميزانين. - أي طابق
صالح
للاستعمال
وبارتفاع رأسي
2.31 متر (7
أقدام) أو
أكثر. - الشرفات
المغلقة. - طابق
التسوية إذا
كان
مستخدماً
كاستعمال رئيسي. |
نسبة
المساحة
الطابقية: |
ناتج
قسمة مجموع
المساحات
الطابقية
للمبنى المجموعة
مباني على
مساحة قطعة
الأرض الكلية. |
نسبة
التغطية
البنائية: |
نسبة
المساحة
الأفقية
المغطاة
بمباني مقامة
على قطعة أرض
ما من
المساحة
الكلية لتلك
القطعة.ويستثنى
من ذلك
الأفريزات
والمساحات
البارزة من
الأسطح عن
الجدران
الأساسية
الخارجية
للمبنى. |
إدارة
الطرق: |
إدارة
الطرق في
البلدية. |
إدارة
الصرف الصحي
والري: |
إدارة
الصرف الصحي
والري في
البلدية. |
تشريعات
أخرى ذات
علاقة: |
القوانين
والأوامر
المحلية
وغيرها من
التشريعات
السارية في
الإمارة. |
الفصل
الثاني
الخارطة
الرسمية للنظام
1- محتويات
الخارطة:
تعتبر
الخريطة
الملحقة بهذا
النظام جزءاً
لا يتجزأ منه،
وهي تضم ضمن
حدوده كافة
مناطق
الاستعمالات
المختلفة
للأراضي،
مسطحات
المياه،
أحرام الطرق
وتعتبر
جميعها ضمن
مناطق
التصنيف
الرسمية.
2- حدود
الخارطة:
تمثل
الخطوط
الموضحة على
الخريطة
الملحقة بالنظام
الحدود
الفاصلة بين
مناطق
الاستعمالات
المختلفة وفي
حالة عدم وضوح
بعض المناطق،
فإنه يؤخذ بما
يلي:
أ-
إذا كان الخط
الفاصل بين
منطقتي
استعمال مختلفتين
هو شارع أو
سكة، فإن الحد
الفاصل
بينهما يكون
هو خط منتصف
الشارع أو
السكة.
ب-
إذا كان الخط
الفاصل بين
منطقتي
استعمال مختلفتين
ليس شارعاً أو
سكة فإن حدود
مناطق الاستعمالات
تعد هي الخط
الذي يمثل
الحد الفاصل
بينهما.
ج-
في حالة قطع
الأراضي ذات
المساحات
الكبيرة جداً
وخاصة التي
تقع على تقاطع
الطرق التي قد
يلتقي فيها
منطقتا
استعمال
مختلفتان،
فإن الخط الذي
يفصل بين
مناطق
الاستعمال هو
الخط الذي
تعتمده
الإدارة
المختصة
أثناء عملية
تنظيم تلك
المنطقة.
3- المناطق
غير المصنفة:
هي المناطق
التي لا تندرج
تحت أية منطقة
استعمال
كمناطق
المياه
والمناطق
العازلة أو
أية مناطق
أخرى غير
مصنفة، وفي
هذه الحالة
فإن هذه
المناطق
تعتبر ضمن
منطقة
الاستعمال
الأطول في
المحاذاة لها.
الباب
الثاني
مناطق
الاستعمالات
الرئيسية
للأراضي وأحكامها
الفصل
الأول
المناطق
السكنية (س) R))
أولاً:
سكن عائلي خاص
(س 1) (R 1)
1- الغرض من
التصنيف:
تم تصنيف
هذه المنطقة
لتوفير بيئة
سكنية مناسبة
على قطع أراضي
بمساحة 40.000 قدم2 كحد
أدنى للقطعة
وبنسبة
بنائية قليلة
الكثافة
لتوفير
مساحات فضاء
واسعة نسبياً
حول المباني،
وكذلك لمنع
إنشاء
استعمالات
غير ملائمة
ضمن هذه
المنطقة
للمحافظة على
خصوصيتها.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق
السكنية متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية تشريعات
أخرى ذات
علاقة:
2/1 سكن
عائلي خاص وفق
المعايير
المبينة في
البند (4) أدناه.
2/2 مباني
ملحقة وفق ما
هو موضح في
الفصل الأول من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
2/3 مباني
مؤقتة وفق ما
هو موضح في
الفصل الثاني من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا
بعد الحصول
على موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1 حضانة
ورياض
الأطفال.
3/2 عيادة
صحية.
3/3 مساجد
وملحقاتها.
3/4 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع
وهيكل المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض والبناء
الملحق بهذا
النظام.
ثانياً:
سكن عائلي خاص
(س 2) R 2))
1- الغرض من
التصنيف:
تم تصنيف
هذه المنطقة
لتوفير بيئة
سكنية مناسبة
على قطع أراضي
بمساحة 10.000 قدم2
كحد أدنى
للقطعة
وبنسبة
بنائية قليلة
الكثافة
لتوفير
مساحات فضاء
معتدلة حول
المباني
وكذلك لعدم
السماح
بإنشاء
استعمالات
غير ملائمة
ضمن حدود هذه
المنطقة
لضمان المحافظة
على خصوصية
هذا النوع من
المناطق السكنية.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق
السكنية متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو معايير
منصوص عليها
في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1 سكن
عائلي خاص وفق
المعايير
الموضحة في
البند (4) أدناه.
2/2 مباني
ملحقة وفق ما
هو موضح في
الفصل الأول من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
2/3 مباني
مؤقتة وفق ما
هو موضح في
الفصل الثاني من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا
بعد الحصول
على موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1
حضانة ورياض
الأطفال.
3/2
مدارس
ابتدائية.
3/3 عيادة
صحية.
3/4
مساجد
وملحقاتها.
3/5
أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
ثالثاً:
سكن عائلي خاص
(س 3) (R 3)
1- الغرض من
التصنيف:
تم تصنيف
هذه المنطقة
لتوفير بيئة
سكنية مناسبة
على قطع أراضي
بمساحة 7500 قدم2
كحد أدنى مع
إمكانية
التصريح
بتنفيذ نسبة
محدودة من
الاستعمالات
غير السكنية
وبعض الخدمات
المحلية في
هذا النوع من
المناطق
السكنية بعد
أخذ موافقة
الإدارة
المختصة على
ذلك.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق السكنية
متى كانت
مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية تشريعات
أخرى ذات
علاقة:
2/1
سكن عائلي خاص
وفق المعايير
الموضحة في
البند (4) أدناه.
2/2 مباني
ملحقة وفق ما
هو موضح في
الفصل الأول من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
2/3 مباني مؤقتة
وفق ما هو
موضح في الفصل
الثاني من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1 حضانة
ورياض
الأطفال.
3/2 المدارس
الابتدائية
والإعدادية.
3/3 عيادة
صحية.
3/4 مساجد
وملحقاتها.
3/5 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
معايير مساحة
وأبعاد قطعة
الأرض وكذلك
موقع وهيكل
المبنى
المقام عليه
على النحو المبين
في جدول
معايير الأرض
والبناء
الملحق بهذا
النظام.
رابعاً:
سكن عائلي خاص
(س 4) (R 4)
1- الغرض من
التصنيف:
تم تصنيف
وتنظيم هذه
المنطقة
لاستيعاب قطع
الأراضي
المتداخلة
المواصفات
وخاصة منها ذات
المساحات
المختلفة.
والاستعمال
الرئيسي
المحدد لهذه
المنطقة هو
السكن
العائلي الخاص
على قطع أراضي
بمساحة لا تقل
عن 5000 قدم2 كحد
أدنى.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق
السكنية متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1
سكن عائلي خاص
وفق المعايير
الموضحة في
البند (4) أدناه.
2/2 مباني ملحقة
وفق ما هو
موضح في الفصل
الأول من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
2/3 مباني
مؤقتة وفق ما
هو موضح في
الفصل الثاني من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1 حضانة
ورياض
الأطفال.
3/2 المدارس
الابتدائية
والإعدادية
والثانوية.
3/3 عيادة
صحية.
3/4 مساجد
وملحقاتها.
3/5 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
خامساً:
سكن عائلي خاص
(س 5) (R 5)
1- الغرض من
التصنيف:
تم تصنيف
وتنظيم هذه
المنطقة
لتوفير بيئة
سكنية على قطع
أراضي صغيرة
الحجم نسبياً
وبمساحة لا
تقل عن 25.000 قدم2،
مع إمكانية
التصريح
بتنفيذ بعض الاستعمالات
غير السكنية
وبعض الخدمات
المحلية (عامة
وشبه عامة) في
هذا النوع من
المناطق السكنية
بعد أخذ
موافقة
الإدارة
المختصة على
ذلك.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا النوع
من المناطق
السكنية متى
كانت مستوفية لأحكام
هذا النظام
وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1 سكن
عائلي خاص وفق
المعايير
الموضحة في
البند (4) أدناه.
2/2 مباني
ملحقة وفق ما
هو موضح في
الفصل الأول
من الباب
الرابع من هذا
النظام.
2/3 مباني
مؤقتة وفق ما
هو موضح في
الفصل الثاني من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1
حضانة ورياض
الأطفال.
3/2
المدارس
الابتدائية
والإعدادية
والثانوية.
3/3 عيادة
صحية.
3/4 مساجد
وملحقاتها.
3/5 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في جدول
معايير الأرض
والبناء
الملحق بهذا
النظام.
سادساً:
الفلل
المزدوجة
(المتلاصقة) (س 5
ت ) (R 5 T)
1- الغرض من
التصنيف:
تم تصنيف
هذه المنطقة
لتوفير
البيئة
السكنية
المناسبة
لذوي الدخل
المتوسط على
قطع الأراضي
الصغيرة في
مناطق محددة
في الإمارة
وبمعدل وحدة
سكنية واحدة
على كل قطعة
أرض بمساحة 1150
قدم2.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق
السكنية متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1 سكن
عائلي خاص وفق
المعايير
المبينة في
البند (4) أدناه.
2/2
مباني ملحقة
وفق ما هو
موضح في الفصل
الأول من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
2/3 مباني
مؤقتة وفق ما
هو موضح في
الفصل الثاني من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1 حضانة
ورياض
الأطفال.
3/2 المدارس
الابتدائية
والإعدادية
والثانوية.
3/3 عيادة
صحية.
3/4 مساجد
وملحقاتها.
3/5 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع
وهيكل المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض والبناء
الملحق بهذا
النظام.
سابعًا:
مباني سكنية
لا تزيد على 4
طوابق (س 6) (R 6)
1- الغرض
من التصنيف:
تم
تصنيف هذه
المنطقة
لاستيعاب
المجمعات السكنية
الخاصة
بالعائلات
وبارتفاع لا يزيد
في حده الأقصى
على (4) طوابق.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق
السكنية متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1
مباني سكنية
وفق المعايير
الموضحة في
البند (4) أدناه.
2/2
مباني ملحقة
وفق ما هو
موضح في الفصل
الأول من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
2/3
مباني مؤقتة
وفق ما هو
موضح في الفصل
الثاني من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1
حضانة ورياض
الأطفال.
3/2
المدارس
الابتدائية
والإعدادية
والثانوية.
3/3
عيادة صحية.
3/4
ملاعب أطفال
على مستوى
الأحياء.
3/5
مساجد
وملحقاتها.
3/6
مكتبة أطفال.
3/7
أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
ثامنًا:
مباني سكنية
لا تزيد على 9
طوابق (س 7) (R 7)
1- الغرض
من التصنيف:
تم
تصنيف هذه
المنطقة لاستيعاب
المجمعات
السكنية التي
تتكون من مبانٍ
بارتفاع 9
طوابق كحد
أقصى.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق
السكنية متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى ذات
علاقة:
2/1 مباني
سكنية وفق
المعايير
الموضحة في
البند (4) أدناه.
2/2
مباني ملحقة
وفق ما هو
موضح في الفصل
الأول من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
2/3
مباني مؤقتة
وفق ما هو
موضح في الفصل
الثاني من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا
بعد الحصول
على موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1
حضانة ورياض
الأطفال.
3/2
المدارس
الابتدائية
والإعدادية
والثانوية.
3/3
عيادة صحية.
3/4
ملاعب أطفال
على مستوى
الأحياء.
3/5
مساجد
وملحقاتها.
3/6
مكتبة أطفال.
3/7
أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
تاسعًا:
مباني سكنية
تزيد على 9
طوابق (س 8) (R 8)
1-
الغرض
من التصنيف:
تم
تصنيف هذه
المنطقة
لاستيعاب
المجمعات السكنية
التي تتكون من
مبانٍ مرتفعة
تقام على قطع
أراضي لا يقل
الحد الأدنى
لمساحة
القطعة الواحدة
منها عن 10.000 قدم2.
2-
الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق
السكنية متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية اشتراطات
أو معايير
منصوص عليها
في أية تشريعات
أخرى ذات
علاقة:
2/1
مباني سكنية
وفق المعايير
الموضحة في
البند (4) أدناه.
2/2
مباني ملحقة
وفق ما هو
موضح في الفصل
الأول من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
2/3
مباني مؤقتة وفق
ما هو موضح في
الفصل الثاني
من الباب الرابع
من هذا
النظام.
2/4
مساجد
وملحقاتها.
2/5
أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3-
الاستعمالات
المشروطة:
لا
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا
بعد الحصول
على موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1
خدمات عامة.
3/2
أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4-
معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
عاشرًا:
السكن
الجماعي (س 9) (R 9)
1- الغرض
من التصنيف:
تم
تصنيف هذه
المنطقة
لاستيعاب
المباني السكنية
ذات
المواصفات
والمواقع
الخاصة كالسكن
الجماعي
للعمال،
الموظفين
وغيرهم من
الفئات
الأخرى، وفي
هذا النوع من
المناطق يتم
تطبيق
الأحكام
المبينة
أدناه على كل
منطقة تخصص لمثل
هذا
الاستعمال
على حدة.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق
السكنية متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1 مباني
سكنية وفق
المعايير
الموضحة في
البند (4) أدناه.
2/2
مباني ملحقة
وفق ما هو
موضح في الفصل
الأول من الباب
الرابع من هذا
النظام.
2/3
مباني مؤقتة
وفق ما هو
موضح في الفصل
الثاني من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1
مساجد
وملحقاتها.
3/2
أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
الفصل
الثاني
المناطق
السكنية
التجارية س ت (R C)
أولاً:
المناطق
السكنية
التجارية (س ت 1) (R C 1)
1-
الغرض
من التصنيف:
تم
تصنيف هذه
المنطقة
لإقامة مبانٍ
تحتوي على
مزيج من
الاستعمالات
التجارية
البسيطة والاستعمالات
السكنية
الرئيسية
شريطة أن تقتصر
الاستعمالات
التجارية على
الطوابق الأرضية
أو الميزانين
فقط مع تخصيص
باقي الطوابق
المتكررة
للاستعمال
السكني.
2-
الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا النوع
من المناطق
متى كانت
مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1
الاستعمالات
السكنية.
2/2
محلات تجارية
في الطوابق
الأرضية أو
الميزانين
(كالمطاعم
والكافتيريا
والبقالات
وغيرها من
الخدمات
الأخرى المماثلة).
2/3
المباني
الملحقة وفق
ما هو موضح في
الفصل الأول
من الباب
الرابع من هذا
النظام.
2/4
المباني
المؤقتة وفق
ما هو موضح في
الفصل الثاني
من الباب
الرابع من هذا
النظام.
2/5
أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3-
الاستعمالات
المشروطة:
لا
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1
المتاحف
وصالات العرض
التجارية.
3/2
منشآت غسيل
الثياب
والتنظيف
الجاف.
3/3
العيادات
الصحية
والبيطرية.
3/4
استوديوهات
التصوير.
3/5
البنوك.
3/6
الكليات
المتوسطة.
3/7
المساجد
وملحقاتها.
3/8
ملاعب
الأطفال.
3/9
المدارس
الابتدائية
والإعدادية
والثانوية.
3/10
أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4-
معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا
النظام.
ثانيًا:
المناطق
السكنية
التجارية (س ت 2) (R C 2):
1- الغرض
من التصنيف:
تم
تصنيف وتنظيم
هذه المنطقة
لاستيعاب
مبانٍ تحتوي
على مزيج من
الاستعمالات
السكنية الرئيسية
والاستعمالات
التجارية والخدمية
شريطة أن تكون
الاستعمالات التجارية
مقصورة على
الطوابق
الأرضية أو
الميزانين فقط
مع تخصيص
الأدوار
المتكررة
للاستعمال السكني
والمكاتب.
2- الاستعمالات
المصرحة:
إضافةً
إلى
الاستعمالات
المصرح بها في
المناطق
السكنية
التجارية (س ت 1)
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى ذات
علاقة:
2/1
محلات تجارة
البيع
بالمفرق.
2/2
البنوك.
2/3
المكتبات
العامة.
2/4
مراكز رعاية
الطفولة.
2/5
العيادات
الصحية.
2/6
الفنادق
والشقق
المفروشة.
2/7
المكاتب.
2/8
الكليات
المتوسطة.
2/9
أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1
صالات عرض
الفنون
الجميلة
والمتاحف.
3/2
العيادات
البيطرية.
3/3
المستشفيات.
3/4
مراكز
اللياقة
البدنية.
3/5
أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا
النظام.
الفصل
الثالث
المناطق
التجارية ت (C)
أولاً:
المناطق
التجارية على
مستوى
الأحياء (ت 1) (C 1)
1- الغرض من
التصنيف:
تم تصنيف
هذه المنطقة
لاستيعاب
المحلات التجارية
والخدمية
الصغيرة
والبسيطة
اللازمة لتلبية
حاجات
المناطق
السكنية القريبة
منها نسبياً.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1
تجارة
بيع الأقمشة
بالمفرق.
2/2 تجارة
المستلزمات
واللوازم
المدرسية
كالقرطاسية
والكتب
والأدوات
المدرسية
وماشابهها.
2/3 صالونات
الحلاقة وقص
الشعر.
2/4 تجارة
الحلويات
والسكاكر.
2/5 استوديوهات
التصوير وبيع
آلات ولوازم
التصوير.
2/6 مراكز
الحضانة
والطفولة.
2/7
كافتريات
الخدمات
السريعة (بدون
مقاعد).
2/8 الصيدليات.
2/9 خدمات
الخياطة
وتصميم
الألبسة وبما
لا يتجاوز
أربع آلات
خياطة كحد
أقصى.
2/10 محلات
خدمات غسيل
وتنظيف وكي
الملابس ذات حجم
نشاطي صغير
وبمعدل آلتي
غسيل فقط.
2/11 محلات
بيع الورود
والأزهار.
2/12 محلات
بيع الهدايا
والتحف.
2/13 بقالة
عامة.
2/14
المكتبات
ودور
المطالعة.
2/15 مخرطة
مفاتيح
وتصليح أقفال.
2/16
العيادات
الصحية.
2/17 محلات
بيع وتصليح
الساعات.
2/18 أكشاك
بيع الصحف
والمجلات.
2/19 محلات
بيع المعدات
المكتبية.
2/20 محلات
بيع الطيور
وأقفاصها.
2/21 محلات الوقف
التابعة
للمساجد.
2/22
الاستعمالات
الملحقة وفق
ما هو موضح في
الفصل الأول
من الباب
الرابع من هذا
النظام.
2/23
الاستعمالات
المؤقتة وفق
ما هو موضح في
الفصل الثاني
من الباب
الرابع من هذا
النظام.
2/24 المباني
الحكومية
ومباني
القطاع العام
باستثناء
المخازن
والمستودعات.
2/25
المستوصفات
على مستوى
الأحياء ودور
المسنين
العامة.
2/26 أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1 مواقف
السيارات.
3/2
الاستعمالات
التي قد تسبب
إزعاجاً
للسكان
ويتولد عنها
حركة مرورية
مزدحمة.
3/3
الاستعمالات
التجارية
المتعلقة
بنشاط البيع
بالجملة.
3/4 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
5- معايير
خاصة:
تخضع
كافة
الاستعمالات
في هذه
المنطقة إلى المعايير
الخاصة
التالية:
أ-
يجب أن تكون
جميع
الاستعمالات الرئيسية
والثانوية
(ومن بينها
حاويات القمامة
وأماكن
التخزين) داخل
مبنى مغلق من
جميع الأطراف
أو داخل سياج
مصمت بارتفاع
6 أقدام وبوابة
مصمتة بنفس
الارتفاع
باستثناء
الحدائق والملاعب
ومواقف
السيارات
وأماكن
التحميل والتفريغ
والتي تخضع
للأحكام
المنظمة لها في
هذا النظام.
ب-
يحظر
استعمال آلات
البيع
الذاتية خارج
المبنى
التجاري.
ج-
يجب أن يقتصر
النشاط
التجاري على
نظام البيع بالمفرق
أو التجزئة
وليس بطريقة
البيع بالجملة.
د-
يجب تظليل
جميع لوحات
الإعلانات
التجارية المضاءة
والمواجهة
للمباني
السكنية.
ثانياً:
المناطق
التجارية على مستوى
الضواحي (ت 2) (C 2)
1- الغرض من
التصنيف:
تم تصنيف
هذه المناطق
لاستيعاب
الاستعمالات
التجارية
المختلفة
التي توفر فقط
احتياجات
المستهلكين،
وغالبا ما
تتواجد هذه
المناطق على
الشوارع
الرئيسية
لتسهيل
الوصول إليها
من مختلف
المناطق
الأخرى.
2- الاستعمالات
المصرحة:
إضافة
إلى
الاستعمالات
المصرح بها في
المناطق
التجارية على
مستوى
الأحياء (ت 1)،
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا النظام
وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1 المطاعم.
2/2 خدمات
غسيل وتنظيف
وكي الملابس.
2/3 مواد
تغطية
الأرضيات
ولوازم
الستائر.
2/4 محلات
بيع
المجوهرات.
2/5 محلات
بيع الأثاث.
2/6 محلات
بيع الأدوات
المنزلية.
2/7 محلات
بيع الملابس
والبضائع
الجلدية
والأقمشة.
2/8 المكاتب.
2/9 المعدات
والأجهزة المكتبية
والقرطاسية.
2/10 مكاتب
التصميم
الداخلي.
2/11 مكاتب
الاستشارات
الهندسية.
2/12
بيع الأثاث
المكتبي.
2/13 مواقف
السيارات
وأماكن
التحميل
والتفريغ.
2/14 متعهدو
إعداد وتجهيز
ولائم
المناسبات
والحفلات.
2/15 محلات
بيع الزجاج.
2/16 خدمات
عامة.
2/17 محلات
بيع أجهزة
الراديو
والتلفزيون
والفيديو.
2/18 محلات
قطع غيار
تصليح
الأدوات
الكهربائية.
2/19 الكليات
الأكاديمية
والمهنية.
2/20 البنوك.
2/21 المتاحف
والمعارض
الفنية.
2/22 بيع
وتركيب القطع الإضافية
للسيارات.
2/23 صالات
البلياردو أو
البولينج.
2/24 المنجرة.
2/25 خدمات
تنظيف السجاد
والستائر
والأرضيات.
2/26 قاعات
وصالات
الاجتماعات
والمناسبات.
2/27 المراكز
التجارية ذات
التجارة
المتنوعة (تجارة
التجزئة).
2/28 محلات
بيع المواد
الغذائية
بالتجزئة
والجملة
باستثناء
عملية
التصنيع أو
التعليب.
2/29 خدمة تأجير
المعدات
المختلفة
باستثناء
الثقيلة
والمتحركة
كالجرارات والشاحنات
والسيارات.
2/30
مستودعات
تبريد الطعام.
2/31 صالات
التمارين
الصحية.
2/32 بيع
وتصليح أجهزة
التكييف
والتبريد.
2/33 صالات
التزلج
المغطاة.
2/34 وكالات
توزيع الصحف
والمجلات.
2/35
مستوصفات على
مستوى
الأحياء.
2/36 المختبرات
الطبية.
2/37 محطات
البث الإذاعي
والتلفزيوني.
2/38 مكاتب
وقاعات
الاجتماعات
لمعاهد البحث
العلمي
والمهني
والأكاديمي.
2/39 المدارس
المهنية
والتجارية.
2/40 مكاتب
السياحة
والسفر
وخدمات الحجز
وبيع التذاكر.
2/41 تجارة
اللوازم
والأدوات
المستعملة.
2/42 مكاتب
استئجار
سيارات
الأجرة.
2/43 مباني
الدوائر
الحكومية
والوزارات.
2/44 ورش
تصليح أجهزة
الراديو
والتليفزيون.
2/45 محلات
بيع قطع غيار
المعدات
الخفيفة.
2/46 محلات
تصليح
الأحذية
والحقائب.
2/47 أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1 بيع
وصيانة
وإصلاح
المعدات
الثقيلة.
3/2 ساحات
ومباني مواقف
السيارات
وساحات بيع السيارات
الخفيفة.
3/3 مواقف
وسائل نقل
الركاب
كالحافلات
وسيارات الأجرة.
3/4 صالات
ماكينات
ألعاب
التسلية.
3/5 محلات
صيانة
المباني.
3/6 الأندية
الرياضية
والاجتماعية
الخاصة.
3/7 اللوحات
والرسومات
الجدارية
الخارجية.
3/8 خدمات
عامة.
3/9 العيادات
البيطرية.
3/10 صالات
عرض الأفلام
ودور السينما
والمسرح.
3/11 أعمال
الطباعة
والنشر وبحجم
أعمال بسيطة
وبعدد عمال لا
يزيد على (6) عمال
فقط.
3/ 12 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا
النظام.
5- معايير
خاصة:
تخضع
كافة
الاستعمالات
في هذه
المنطقة إلى المعايير
الخاصة
التالية:
أ-
يجب أن تكون
جميع
الاستعمالات
الرئيسية والثانوية
ومن بينها
حاويات
القمامة
وأماكن التخزين
داخل مبنى
مغلق من جميع
الاتجاهات أو
داخل سياج
مصمت بارتفاع
6 أقدام
وبوابة مصمته
بنفس
الارتفاع
ويستثنى من
ذلك:
- الحدائق
والملاعب
- مواقف
السيارات
وأماكن
التحميل والتفريغ
-
ماكينات
تعبئة وقود
السيارات (تظليل
فقط)
ب-
يجب تظليل
كافة
المصابيح
الخارجية
التي لها إشعاع
مباشر على
الأماكن
السكنية لحجب
ذلك الإشعاع
عن تلك
المناطق.
ج-
محطات بيع
وقود
السيارات
وصيانتها إذا
تم تخصيصها في
المنطقة:
- أن
يقتصر نشاط
هذه المحلات
على بيع الوقود
بصورة رئيسية
بالإضافة إلى
خدمات صيانة
السيارات
كنشاط ثانوي
على أن لا
يتجاوز نطاق
هذه الخدمات
عن خدمة تبديل
الزيوت،
والمصفاة،
العجلات،
البطاريات،
غسيل وتلميع
هياكل
السيارات،
تصليح
المكابح وضبط
عيار الوقود
والهواء وأية
خدمات ثانوية
أخرى للسيارات.
- لا
يجوز عرض
العربات
المقطورة أو
الشاحنات أو السيارات
الصغيرة لغرض
تأجيرها أو
تخزينها.
- يجب
أن تكون كافة
أنشطة محطات
خدمة
السيارات داخل
مبنى مغلق
باستثناء
آلات ضخ
البترول.
د-
كافة
الاستعمالات
التجارية
كمحلات البيع
والصيانة
مثلاً يجب أن
يقتصر نشاطها
على مستوى تجارة
التجزئة فقط،
ومع ذلك فإنه
يجوز للإدارة
المختصة
التصريح
بممارسة بعض
أنواع بيوع الجملة
إذا كان
الاستعمال
التجاري
الرئيسي هو
تجارة البيع
بالتجزئة
والمفرق.
هـ- باستثناء
الأماكن
المخصصة
لمواقف
السيارات
وممرات
المشاة فإن
المساحة
المتبقية يجب
أن تكون مشجرة
ومغطاة
بنباتات
خضراء.
ثالثاً:
المناطق
التجارية
العامة (ت 3) (C 3)
1- الغرض من
التصنيف:
تم تصنيف
هذه المناطق
لاستيعاب
أكبر قدر ممكن
من الأنشطة
التجارية
متوسطة العدد
والنوعية
لتوفير ما
يكفي من
الخدمات
والاحتياجات
اللازمة
لمناطق
متعددة في
الإمارة.
2- الاستعمالات
المصرحة:
إضافة
إلى
الاستعمالات
المصرح بها في
المناطق
التجارية
المتوسطة (ت 2)
فإنه يصرح
بتنفيذ الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من المناطق
متى كانت
مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1 بيع
وإصلاح
وتأجير
المعدات
الزراعية.
2/2 بيع
وتأجير
السيارات
الخفيفة.
2/3 محطات
غسيل
السيارات.
2/4 المخابز
وتجارة
الجملة.
2/5 بيع
وتصليح
وتأجير
القوارب
ومعدات
الرياضات
المائية.
2/6 محلات
بيع النباتات
الزراعية
(المشاتل) على
مستوى
الحدائق والبيوتات
الخضراء.
2/7 ملاعب
ونوادي
الجولف.
2/8 الأعلاف
كالحبوب
والتبن.
2/9 محلات
غسيل أقمشة
وثياب
التجمعات
العمالية (عمال
المصانع
وخلافها).
2/10 الفنادق
والنزل
والشقق
المفروشة.
2/11 محلات
بيع وإصلاح
وتأجير
الدراجات
النارية
والهوائية.
2/12 دور
وصالات البيع
بالمزاد
العلني.
2/13 المطابع
والتجليد
والتغليف
ودور النشر.
2/14 محلات
بيع وصيانة
الخيام وقماش
المظلات.
2/15
مستودعات
ومخازن
لمحلات البيع
بالجملة.
2/16 أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ الاستعمالات
التالية إلا
بعد الحصول
على موافقة
الإدارة
المختصة.
3/1 محلات
وصالات البيع
بالمزاد
العلني.
3/2 مواقف
السيارات
بالأجرة سواء
كانت مواقف ساحات
أو مباني
متعددة
الطوابق.
3/3 كراجات
إصلاح
السيارات.
3/4
مستودعات
توزيع زجاجات
المياه
الغازية والمعدنية
والمرطبات.
3/5 الصالات
الرياضية
وصالات
الألعاب
الرياضية
المفتوحة.
3/6 مكاتب
مقاولي
البناء
ومعداتهم.
3/7 صالات
ماكينات
ألعاب
التسلية.
3/8 ساحات
بيع مواد
البناء.
3/9 محلات
تعليب
الأغذية.
3/10 قاعات
ألعاب
الأطفال.
3/11 محلات
بيع وتأجير
وتخزين
الماكينات
والمعدات
الثقيلة بشكل
عام.
3/12 دور
العرض سواء
كانت سينما أو
مسارح.
3/13 مباني
وأبراج البث
التلفزيوني
والإذاعي.
3/14 تصنيع
وتركيب
وتعليب
وتوزيع
المنتجات
الخفيفة.
3/15 محلات
صناعة لوحات
الإعلانات
التجارية.
3/16
الاستادات
الرياضية
وساحات العرض
المفتوحة.
3/17 مواقف
الشاحنات
الكبيرة
ومحطات الشحن
البري.
3/18 صالات
الاجتماعات
والمناسبات.
3/19
العيادات
البيطرية.
3/20 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء الملحق
بهذا النظام.
5- المعايير
الخاصة:
تخضع
كافة
الاستعمالات
في هذه المنطقة
إلى المعايير الخاصة
التالية:
أ-
يجب أن تكون
كافة
الاستعمالات
داخل مبنى مصمت
بصورة كلية
ومن جميع
الجهات
ويستثنى من
ذلك:
- الحدائق
والملاعب
-
مواقف
السيارات
وأماكن
التحميل
والتفريغ.
-
آلات تعبئة
وقود
السيارات
(تظليل فقط).
ب-
يجب أن تكون
كافة أعمال
وأنشطة
التخزين والمعروضات
داخل مبنى
مغلق أو داخل
سور أو سياج
مصمت مع بوابة
مصمتة أيضا
وبارتفاع لا
يقل عن 6 أقدام.
ج-
يحظر ممارسة
الأنشطة التي
تحتوي على
مواد تصدر
إفرازات ضارة
قد تشكل خطرا
على البيئة والصحة
العامة.
د-
يحظر ممارسة
الأنشطة التي
قد تنتج عنها
روائح كريهة
بدون
معالجتها)
والتي قد تؤدي
إلى إزعاج
السكان.
هـ-
لا يجوز
ممارسة
الأنشطة التي
تسبب الهزات
أو الارتجاجات.
و- لا
يجوز استخدام
أية مواد خام
في عمليات التصنيع
لا تتفق مع
أنظمة البيئة
والصحة العامة.
ز– باستثناء
الساحات
المخصصة
لمواقف
السيارات
وممرات
المشاة، فإن
باقي الساحات
غير المبنية
يجب أن تكون
مشجرة ومغطاة
بنباتات
خضراء.
ح- يكون
التعامل مع
استخدام
المواد المشعة
وعمليات
التخلص من
نفاياتها وفق
التشريعات
المعمول بها
في مجال حماية
البيئة في
الإمارة.
ط – محطات
بيع وقود
السيارات
وصيانتها إذا
تم تخصيصها في
المنطقة:
-
يجب أن يقتصر
نشاط هذه
المحطات على
بيع الوقود
بصورة رئيسية
بالإضافة إلى
خدمات صيانة
السيارات
كنشاط ثانوي
ويشمل ذلك
خدمة تبديل الزيوت،
المصفاة،
العجلات،
البطاريات،
غسيل وتلميع
هياكل
السيارات،
إصلاح
المكابح وضبط
عيار الوقود
والهواء وأية
خدمات ثانوية
أخرى
للسيارات.
-
لا يجوز
استخدام
الموقع
لغايات تخزين
أو تجميع قطع
السيارات
المستعملة
لأي غرض كان.
-
يحظر عرض
العربات
المقطورة أو
الشاحنات أو السيارات
الصغيرة
لأغراض
التأجير أو
التخزين.
-
يجب أن تكون
كافة أنشطة
ومعدات محطات
خدمة السيارات
داخل مبنى
مغلق
باستثناء
آلات ضخ البترول.
-
يجب أن تكون
كافة حدود
الواجهات
الأرضية المطلة
على الشوارع
مزروعة بنجيل
أو نباتات أو
أعشاب أو
أشجار وبعرض 4
أقدام على
الأقل.
ي- كراجات
تصليح
السيارات:
-
لا يجوز
استخدام
الموقع
لتجارة
السيارات
المستعملة
وقطع غيارها
كمحلات
السكراب على
سبيل المثال.
-
يجب أن تتم
كافة أعمال
الإصلاح
والصيانة داخل
مبنى مغلق
وليس في مكان
مفتوح.
-
كافة
الأنشطة التي
يصدر منها
إزعاجاً
صوتياً –
باستثناء
الأصوات
الناتجة عن
الحركة
المرورية –
يجب أن يتوفر
فيها
الاحتياطات
الوقائية
اللازمة
لتخفيف حدة
هذه الإزعاجات
وأن تكون
مطابقة
لأحكام منع
الضوضاء المنصوص
عليها في
التشريعات
ذات العلاقة
المعمول بها
في الإمارة.
رابعاً:
منطقة
الأعمال
المركزية أ.م (C.P.D)
1- الغرض من
التصنيف:
تم
تصنيف وتنظيم
هذه المنطقة
لاستيعاب
الخدمات
المختلفة في
القطاعات
التجارية
والسياحية
والفندقية
والأعمال
المكتبية
والسكنية.
ويُصرح
في هذا النوع
من المناطق
استخدام الطوابق
المتكررة في
المباني
المرتفعة
كشقق سكنية
تخدم
العاملين في
المؤسسات القائمة
في مركز
المدينة أو
بالقرب منه.
2- الاستعمالات
المصرحة:
تعتبر
كافة
الاستعمالات
المصرح
بتنفيذها في
المنطقة
التجارية (ت2)
والمنطقة
السكنية التجارية
(س ت 2) هي ذات
الاستعمالات
المصرح بتنفيذها
كذلك في هذه
المنطقة.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ الاستعمالات
التالية إلا
بعد الحصول
على موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1
الخدمات
العامة
كمحطات ضخ
المياه
وتوليد الكهرباء
ومحطات
الاتصالات وماشابهها.
3/2
مهابط طائرات
الهيلوكبتر.
3/3
مواقف
السيارات
متعددة
الطوابق.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
الفصل
الرابع
المناطق
الصناعية ( I )
أولاً:
مناطق
الصناعات
الخفيفة (ص1) (I 1 )
1- الغرض من
التصنيف:
تم تصنيف
هذه المناطق
لتوفير
المواقع
الملائمة
للاستعمالات
الصناعية
الخفيفة ذات
الأثر البسيط
على المناطق
السكنية أو
التجارية
المجاورة.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1
الاستعمالات
الملحقة وفق
ما هو موضح في
الفصل الأول
من الباب
الرابع من هذا
النظام.
2/2 الاستعمالات
المؤقتة وفق
ما هو موضح في
الفصل الثاني
من الباب
الرابع من هذا
النظام.
2/3
تعبئة
وتغليف
الأطعمة.
2-3-1 تجهيز
الأسماك
والأغذية
البحرية
وتعليبها
وحفظها.
2-3-2 إنتاج
اللحوم
ومنتجاتها
وتهيئتها
وحفظها.
2/4 ورش
وأماكن بيع
وتصليح
وتأجير
المعدات الثقيلة
والخفيفة.
2-4-1 تجارة
الآلات
والمعدات
والأجهزة
وتشمل:
2-4-1-1 تجارة
الجرارات
والآليات
الزراعية
ولوازمها.
2-4-1-2 تجارة
المعدات
والمكائن
الزراعية
ولوازمها.
2-4-1-3 تجارة
قطع غيار
الآلات
والمكائن
الزراعية.
2-4-1-4 تجارة
معدات ومكائن
الورش وقطع
غيارها.
2-4-1-5 تجارة
معدات ومكائن
تجهيز
المصانع وقطع
غيارها.
2-4-1-6 تجارة
معدات وأجهزة
آبار النفط
والغاز الطبيعي
وقطع غيارها.
2-4-1-7 تجارة
معدات وآليات
البناء
والتشييد.
2-4-1-8 تجارة
معدات تكييف
الهواء
المركزية
ولوازمها.
2-4-1-9 تجارة
قطع غيار
معدات وآليات
البناء.
2-4-1-10 تجارة
قطع غيار
الآلات
والمعدات
الثقيلة.
2-4-1-11 تجارة
معدات وآلات
التحميل
والرفع.
2-4-1-12 تجارة
معدات
الإنارة
ولوازمها.
2-4-1-13 تجارة
معدات تنظيف
المدن.
2-4-1-14 تجارة
معدات تنظيف
المباني.
2-4-1-15 تجارة
معدات
وتركيبات
المحال
العامة.
2-4-1-16 تجارة
معدات حفر
الآبار.
2-4-1-17 تجارة
المصاعد
والسلالم
المتحركة
وقطع غيارها.
2-4-1-18 تجارة
المضخات
والمحركات
الصمامات ولوازمها.
2-4-1-19 تجارة
البوابات
والحواجز
الآلية.
2-4-1-20 تجارة
معدات وأجهزة
استقبال
القنوات التلفزيونية
الفضائية.
2-4-1-21 تجارة
السفن
والقوارب.
2-4-1-22 تجارة
قطع غيار
السفن
والقوارب
ومكوناتها.
2-4-1-23 تجارة
قطع غيار
المكائن
والمحركات
2-4-1-24 تجارة معدات
وأجهزة الفحص
والاختبار.
2-4-1-25 تجارة
قطع غيار
السيارات
المستعملة.
2-4-1-26 تجارة
البراميل
المعدنية
2-4-1-27 تجارة
الخزانات
والصهاريج
والصوامع.
2-4-1-28 تجارة
اللوحات
المرورية
والإرشادية.
2-4-1-29 تجارة
المواد
الغذائية
والمشروبات
(الجملة).
2-4-1-30 تجارة
الأصباغ
والملمعات
والإسفنج
الصناعي
والمواد
اللاصقة.
2-4-1-31 تجارة
الورق.
2-4-1-32 تجارة
مواد البناء.
2-4-1-33 تجارة
الحديد
ومنتجاته
الأساسية.
2-4-1-34 تجارة
معدات وآليات
البناء
المستعملة.
2-4-2 إصلاح
السلع
الشخصية
والمنزلية
وتشمل:
2-4-2-1
إصلاح الأجهزة
الكهربائية
المنزلية
وصيانتها.
2-4-2-2
إصلاح
الأجهزة
والآلات
والمعدات
الإلكترونية.
2-4-2-3
إصلاح
المكيفات.
2-4-2-4
إصلاح
الموازين
والمكاييل
وصيانتها.
2-4-2-5
إصلاح معدات
وأجهزة
الاتصال
السلكي
واللاسلكي.
2-4-2-6
صيانة
المعدات
والأجهزة
الطبية
المعملية وإصلاحها.
2-4-2-7
إصلاح
المواقد
والأفران
والطباخات.
2-4-2-8
إصلاح أجهزة
ومعدات
الإنذار
والمراقبة
وصيانتها.
2-4-2-9
تركيب هواتف
السيارات
وإصلاحها.
2-4-2-10 إصلاح
الآلات
والمكائن
الخفيفة.
2-4-2-11 إصلاح
المكائن
والمعدات
الثقيلة
وصيانتها وتشغيلها.
2-4-2-12 إصلاح
المكائن
والمعدات
البحرية
وصيانتها.
2-4-2-13 إصلاح
معدات
التكييف
والتبريد
وصيانتها.
2-4-2-14 إصلاح
المقتنيات
الأثرية
والثمينة.
2-4-2-15 فحص
أسطوانات
الغاز
وإصلاحها.
2-4-2-16 إصلاح لعب
الأطفال.
2-4-2-17 إصلاح
البنادق
والأسلحة
الصغيرة.
2-4-2-18 إصلاح الدراجات
الهوائية.
2-4-2-19 صيانة
أحواض الشحن
وإصلاحها.
2-4-2-20 إزالة
الصدأ عن
المعادن.
2-4-2-21 إصلاح
أجهزة ومعدات
صالات
التسلية
وصيانتها.
2-4-2-22 إصلاح
الخزانات
والبراميل
المعدنية.
2-4-3 تأجير معدات
التشييد
والهندسة
المعدنية وتشمل:
2-4-3-1 تأجير آليات
ومعدات
التشييد
والبناء.
2-4-3-2 تأجير معدات
وآلات الرفع
والتحميل.
2-4-4 تأجير
الآلات
والمعدات
الأخرى وتشمل:
2-4-4-1 تأجير آلات
ومعدات
الصناعات
التحويلية.
2-4-4-2 تأجير آلات
ومعدات
استخراج
الثروة
الطبيعية.
2-4-5 إصلاح أجهزة
الحاسب الآلي
والمعدات
المكتبية وصيانته
وتشمل:
2-4-5-1 إصلاح أجهزة
الحاسب الآلي
وصيانتها.
2-4-5-2 إصلاح
الآلات
الكاتبة
والحاسبة
وصيانتها.
2-4-5-3 إصلاح آلات
ومعدات
التصوير
والنسخ
وصيانتها.
2/5 مواقف
السيارات على
قطع الأراضي
الصناعية.
2-5-1 إصلاح
المركبات
وصيانتها
وتشمل:
2-5-1-1 الصيانة
والإصلاح
العام
للمركبات.
2-5-1-2 إصلاح
ميكانيكي
للمركبات.
2-5-1-3 إصلاح
كهرباء
السيارات.
2-5-1-4 إصلاح
مكيفات
السيارات
وصيانتها.
2-5-1-5 تبديل
إطارات
المركبات
وإصلاحها.
2-5-1-6 ترميم
(سمكرة) ودهان
هياكل
المركبات.
2-5-1-7 غسيل
السيارات
وتنظيفها.
2-5-1-8 تبديل
زيوت
السيارات.
2-5-1-9 تركيب
أدوات زينة
السيارات.
2-5-1-10 تجهيز
السيارات
بمواد مقاومة
للصدأ.
2-5-1-11 تركيب
الأجزاء
الإضافية
للسيارات.
2-5-1-12 إصلاح
عوادم
السيارات.
2-5-1-13 إصلاح
مبردات
المركبات
وصيانتها.
2-5-1-14 خدمات
قطر السيارات
المعطلة.
2-5-1-15 إصلاح
معدات
الثلاجات
المقطورة
وصيانتها.
2-5-1-16 تنجيد
مقاعد
السيارات.
2-5-1-17 الفحص
الفني
للمركبات.
2-5-2 تجارة
قطع غيار
المركبات
وأجزائها
وتشمل:
2-5-2-1 تجارة
قطع غيار
السيارات
ولوازمها
المستعملة.
2-5-2-2 تجارة
المقطورات.
2/6 شركات
تخزين وترحيل الأثاث.
2-6-1-
التخزين
ويشمل:
2-6-1-1-
التخزين في
مخازن عامة.
2/7 مصانع
تشكيل الحديد
للعب الأطفال
وماشابه.
2-7-1 صناعة
لعب الأطفال
وتشمل:
2-7-1-1 صناعة
الدمى.
2/8 مختبرات
البحوث
الهندسية.
2-8-1 خدمات
الاختبار
والتحليل
الفني وتشمل:
2-8-1-1خدمات
فحص التربة.
2-8-1-2 مختبر
تحاليل
كيماوية
وبيولوجية.
2-8-1-3 فحص
خطوط
الأنابيب.
2-8-1-4 مختبر
تحليل الذهب
والمعادن
الثمينة وفحصها.
2-8-1-5 مختبر
للفحوص
الميكانيكية
والفيزيائية.
2-8-1-6 مختبر
معايرة الأوزان
والمقاييس.
2/9 ورش
تصنيع
اليافطات (
لوحات
الدعاية
والإعلان
اللوحات
المرورية).
2-9-1 صناعة
اللافتات
الإعلانية
الكهربائية.
2-9-2 صناعة
اللوحات
والعلامات
المرورية
والإرشادية.
2/10 تجميع
المركبات أو
المنتجات
للمواد التالية:
2-10-1 صناعة
تجميع
المنتجات
الخشبية
وتشمل:
2-10-1-1 تقطيع
الأخشاب
ونشرها.
2-10-1-2 صناعة
الأبواب والنوافذ
الخشبية.
2-10-1-3 صناعة
لوازم
التصميم
الداخلي
الخشبية.
2-10-1-4 صناعة
الصناديق
والأوعية
الخشبية.
2-10-1-5 صناعة
منتجات الخوص
والقش
والخيزران.
2-10-1-6 صناعة
الأثاث
المنزلي.
2-10-1-7 صناعة
أثاث
وتركيبات
المطابخ.
2-10-1-8 صناعة
أثاث المدارس
والمستشفيات.
2-10-1-9 صناعة
الأثاث
المكتبي.
2-10-2 صناعة
تجميع
المنتجات
المكونة من
المواد الخام
الأساسية
كالطين، مادة الفلين،الريش،
الفرو،
والشعر.
2-10-3 صناعة
تجميع
المنتجات
الزجاجية
وتشمل:
2-10-3-1 صناعة
المرايا
وتقطيع
الزجاج.
2-10-3-2 تشكيل
الزجاج الملون.
2-10-3-3 صناعة
النظارات
والأدوات
البصرية.
2-10-4 صناعة
تجميع
المنتجات
الجلدية
وتشمل:
2-10-4-1 صناعة
حقائب السفر.
2-10-4-2 صناعة
حقائب اليد
والمحافظ
والأحزمة
الجلدية.
2-10-4-3 صناعة
الأحذية.
2-10-4-4 صناعة
النعال
والصنادل.
2/11 صناعة
الملبوسات والمنسوجات
والأقمشة.
2-11-1 الغزل
والنسج
وتجهيز
المنسوجات
ويشمل:
2-11-1-1 نسج
القطن والصوف.
2-11-1-2 صياغة
الخيوط
والمنسوجات
وتجهيزها.
2-11-1-3 صناعة
خيوط الحياكة.
2-11-1-4 صناعة
حبك الشرائك
المزركشات
وما يماثلها.
2-11-2 صناعة
المنتجات
المصنوعة من
المنسوجات
وتشمل:
2-11-2-1 صناعة
الخيام
والطرابيل.
2-11-2-2 صناعة
المفارش
المنزلية.
2-11-2-3 صناعة
الجوارب.
2-11-2-4 صناعة
المناشف
والفوط.
2-11-2-5 صناعة
مفارش
السيارات.
2-11-2-6 صناعة
المطرزات.
2-11-2-7 صناعة
الأعلام.
2-11-2-8 صناعة
المخدات
والوسائد.
2-11-3 صناعة السجاد
والبسط وتشمل:
2-11-3-1 صناعة
السجاد.
2-11-3-2 صناعة
الحصر والبسط.
2-11-4 صناعة
الحبال
والشباك
وتشمل:
2-11-4-1 صناعة
الشباك.
2-11-4-2 صناعة
الحبال
ومايماثلها.
2-11-5 صناعة
المنسوجات
الأخرى وتشمل:
2-11-5-1 صناعة
المنسوجات
الأخرى.
2-11-5-2 صناعة الأنسجة
والألياف
للأغراض
التخصصية.
2-11-6 صناعة
الملابس
الجاهزة
وتشمل:
2-11-6-1 صناعة
الملابس
الداخلية
للرجال.
2-11-6-2 صناعة
الملابس
الرجالية.
2-11-6-3 صناعة
ملابس
الأطفال.
2-11-6-4 صناعة
الملابس
الداخلية
للأطفال.
2-11-6-5 صناعة
الملابس
النسائية.
2-11-6-6 صناعة
الملابس
الداخلية
النسائية.
2-11-6-7 صناعة
أغطية الرأس
والقبعات.
2-11-6-8 صناعة
البشوت
والعباءات.
2-11-6-9 صناعة
الملابس
والسترات
الواقية.
2-11-6-10 صناعة
الملابس
الرياضية.
2-11-6-11 صناعة
الملابس والأزياء
الرسمية.
2-11-6-12 صناعة
المعاطف
والسترات.
2-11-6-13 صناعة
القفازات.
2-11-7 تفصيل
الملبوسات
وتجهيزها
وحياكتها
وتشمل:
2-11-7-1 تطريز
الملابس.
2-11-7-2 تجهيز
الأقمشة
والمنسوجات
للحياكة.
2-11-7-3 شغل
الأحذية
والنعال.
2-12 صناعة
تجميع
المنتجات
الجاهزة من
الأحجار الكريمة
2-12-1 صناعة
المصوغات من
الذهب والمجوهرات
وتشمل:
2-12-1-1 تقطيع
الأحجار
الكريمة
وصقلها.
2/13 صناعة
أجو تجميع
الآلات
الموسيقية
وتوزيعها
2-13-1 صناعة
الأدوات
والآلات
الموسيقية.
2-13-2 إنتاج
المصوغات
والتحف
والهدايا
وتشمل:
2-13-2-1 صائغ
ذهب ومجوهرات
ثمينة.
2-13-2-2 صائغ
فضة.
2-13-2-3 صياغة
الحلي من غير
المعادن
الثمينة.
2-13-2-4 شغل
التحف
والأدوات والأواني
التقليدية.
2-13-2-5 الحفر
على المنتجات
المعدنية
2-13-2-6 شغل
براويز الصور
واللوحات
الفنية.
2-13-2-7 شغل علب
الهدايا
والمجوهرات.
2-13-2-8 صناعة
الزهور
ونباتات
الزينة
المصطنعة.
2-13-2-9 الحفر
على الزجاج
والبلاستيك.
2-13-2-10 شغل
المنتجات
البلورية
ومعالجتها.
2/14 صناعة
تجميع
الساعات
2-14-1 صناعة
الساعات.
2/15
مستودعات
التخزين وبيع
الجملة
والتوزيع.
2-15-1
التخزين
ويشمل:
2-15-1-1
التخزين في
الصوامع.
2-15-1-2
التخزين
المبرد.
2-15-1-3
التخزين في
مخازن عامة.
2/16 مؤسسات
تحضير
الأطعمة.
2-16-1
الأنشطة غير
التخصصية
التي تعمل في
تجارة المواد
الغذائية
وتشمل:
2-16-1-1 خدمات
تموين
بالمواد
الغذائية.
2-16-1-2 تعهدات
تزويد بالوجبات
الغذائية
الجاهزة.
2/17 أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها الإدارة
المختصة.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا
بعد الحصول
على موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1 تعبئة
وتغليف
الأطعمة.
3-1-1 تعليب
الأسماك
والأغذية
البحرية.
3-1-2- تجميد
الأسماك
والأغذية
البحرية
(وتغليفها).
3-1-3 تعليب
الفواكه والخضار
والبقول
وحفظها وتشمل:
3-1-3-1 تعليب
الفواكه
وتعبئتها.
3-1-3-2 تعليب
البقول
والخضار
وتعبئتها.
3-1-3-3 تجميد
الفواكه
والخضار.
3-1-3-4 تجفيف
البلح
وتعبئته.
3-1-3-5 تعبئة
الفواكه
والخضار
المجففة.
3-1-4 صناعة
الألبان
ومنتجاتها
وتشمل:
3-1-4-1 تعبئة
الألبان.
3-1-5 طحن
الحبوب
وتهيئتها:
3-1-5-1 تعبئة
الحبوب
والغلال.
3-1-6 صناعة
السكر:
3-1-6-1 تعبئة
السكر.
3-1-7صناعة
المواد
الغذائية
التي لم تصنف
في مكان آخر
وتشمل:
3-1-7-1 خلط
الشاي
وتعبئته.
3-1-7-2 تعبئة
النباتات
العشبية.
3-1-7-3 تحميض
المكسرات
وتمليحها وتعبئتها.
3-1-7-4 تعبئة
الملح.
3-1-7-5 تعبئة
ماء الورد.
3/2 تصنيع
الأطعمة
واللحوم
(باستثناء
أعمال الذبح).
3-2-1 إنتاج
اللحوم
ومنتجاتها
وتهيئتها
وحفظها وتشمل:
3-2-1-1 تبريد
اللحوم
وتجميدها.
3-2-1-2 صناعة
منتجات
اللحوم.
3-2-1-3 صناعة
منتجات لحوم
الدواجن.
3/3 تقديم
الأطعمة
والمشروبات
داخل الأراضي
المخصصة لذلك.
3-3-1
المطاعم
ومحال بيع
الأكل والشرب
ويشمل:
3-3-1-1 تحضير
الحلويات
والسكاكر.
3-3-1-2 تحضير
الفطائر
والمعجنات
وتجهيزها.
3/4 المخابز
والمطابخ
الشعبية لبيع
الجملة.
3-4-1 صناعة
منتجات
المخابز
وتشمل:
3-4-1-1 صناعة
الخبز.
3-4-1-2 صناعة
الفطائر
والحلويات.
3-4-1-3 صناعة
البسكويت.
3-4-1-4 صناعة
المعكرونة
والشعيرية
وما يماثلها.
3-4-1-5 صناعة
رقائق
البطاطس.
3-4-1-6 صناعة
الذرة
المنفوخة.
3-4-2
المطاعم
ومحال بيع
الأكل والشرب
ويشمل:-
3-4-2-1 طباخ
ولائم.
3-4-2-2 تحضير الحلوى
والحلويات
الشعبية.
3/5 المغاسل
لغسيل
الأقمشة
والغسيل
الجاف والآلات
الثقيلة.
3-5-1 خدمات
الغسل
والتنظيف
وتشمل:
3-5-1-1 كي
الملابس.
3-5-1-2 غسيل
الملابس
والمفارش.
3-5-1-3 خدمات
تنظيف البخار.
3-5-1-4 رثي
السجاد
والمنسوجات.
3-5-1-5 تنظيف
مقاعد
السيارات.
3-5-1-6 غسل
السجاد
وتنظيفه.
3/6 المطابع
ودور النشر.
3-6-1 خدمات
نشر الكتب
والمطبوعات
وتشمل:
3-6-1-1 خدمات
نشر الكتب
والمطبوعات.
3-6-1-2 تنفيذ
المطبوعات
التجارية
وتسويقها.
3-6-1-3 نشر
الصحف
والمجلات
والدوريات.
3-6-1-4 عمليات
النشر الأخرى.
3-6-2
الطباعة وتشمل:
3-6-2-1 طباعة
المطبوعات
التجارية.
3-6-2-2 طباعة
الصحف.
3-6-2-3 طباعة
الكتب.
3-6-2-4 طباعة
طوابع البريد
وما شابهها.
3-6-2-5 طباعة
البطاقات
والمغلفات.
3-6-2-6 طباعة
الكراريس
والدفاتر.
3-6-2-7 طباعة
المجلات.
3-6-3 الخدمات
المتعلقة
بالطباعة
وتشمل:
3-6-3-1 تجليد
الكتب.
3-6-3-2 خدمات
تنضيد الحروف
للمطبوعات.
3-6-3-3 خدمات
فرز الألوان.
3/7 مصانع
تعبئة المياه.
3-7-1 صناعة
المرطبات
والمياه
المعدنية
وتشمل:
3-7-1-1 تعبئة
المياه
المعدنية.
3-7-1-2 صناعة
المياه
الغازية
3-7-1-3 صناعة
المشروبات
الغازية
3-7-1-4 صناعة شراب
الفواكه.
3/8 ورش
الخراطة.
3-8-1 صناعة
المشغولات
المعدنية
الأخرى وتشمل:
3-8-1-1 ورشة
للحدادة
واللحام.
3-8-1-2 ورشة
خراطة.
3/9 صناعة
الأدوات
الطبية
الدقيقة وما
شابه من الآلات
الدقيقة
الثمينة.
3-9-1 صناعة
العقاقير
والأدوية
وتشمل:
3-9-1-1 صناعة المستلزمات
الطبية
والجراحية.
3-9-2 صناعة
المنتجات
البلاستيكية
وتشمل:
3-9-2-1 صناعة
الإبر الطبية
البلاستيكية.
3-9-3 صناعة
الآلات
التخصصية التي
لم تصنف في
مكان آخر
وتشمل:
3-9-3-1 صناعة
الآلات
والمعدات
الصناعية
المتخصصة.
3-9-3-2 صناعة
الأجهزة
والمعدات
الدقيقة
المتخصصة.
3/10 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
5- المعايير
الخاصة:
تخضع
كافة الاستعمالات
في هذه
المنطقة إلى
المعايير الخاصة
التالية:
أ-
يجب أن تكون
كافة
الاستعمالات
ومن ضمنها عمليتا
التخزين
والعرض ضمن
مبنى.
ب-
لا يجوز
ممارسة
الأنشطة التي
تحتوي على
مواد تصدر
إفرازات ضارة
قد تشكل خطرًا
على البيئة والصحة
العامة.
ج-
يجب تظليل
المصابيح
الخارجية التي
لها تأثير
إشعاعي مباشر
على أية منطقة
سكنية.
د-
يحظر
استخدام
المواد الخام
في عمليات
التصنيع
لإنتاج ما
يلي: المنتجات
البلاستيكية،
الزجاج،
الأقمشة،
الجلود،
الورق،
والمنتجات المعدنية
بجميع
أنواعها.
هـ-
لا يصرح
بالاستعمالات
السكنية في
هذه المنطقة
إلا للأغراض الأمنية
كغرفة الحارس
الليلي على
سبيل المثال.
و- يجب أن
تكون كافة
المساحات
المكشوفة
وغير المستعملة
مغطاة بإحدى
الطرق
التالية:
-
مادة صلبة
تلائم كافة
فصول السنة
مثل البيتومين،
الأسمنت، أو
ما شابه ذلك.
-
مزروعة
بالأعشاب
والنباتات
الصغيرة.
ز- تخضع
أماكن تخزين
أو استعمال أو
تصنيع المواد
الكيماوية
سواء كانت
صلبة، سائلة
أو غازية للمعايير
التالية:
- لا
يجوز تصنيع أو
تخزين أو
استعمال أية
مواد صلبة أو
منتجات صلبة
ذات خاصية
عالية قابلة
للاحتراق إلا
إذا كانت ضمن
مبنى مصمت ذو جدران
مقاومة
للاحتراق (غير
قابلة
للاشتعال)،
ويتوفر به
نظام
أوتوماتيكي
لإطفاء
الحريق.
- كافة
الأنشطة
المتعلقة
باستخدام أو
تخزين المواد
السائلة
القابلة
للاشتعال أو
المواد التي
ينبعث منها
بخار أو غازات
مشتعلة أو قابلة
للاشتعال يجب
أن تكون مزودة
بأجهزة السلامة
الواقية من
أخطار الحريق
والانفجارات
ومجهزة أيضًا
بأجهزة
مقاومة الحريق
تلائم نوعية
الصناعة أو
الأنشطة
المقرر
إقامتها.
- لا يجوز
تصنيع أو
تخزين أو
استخدام أية
مادة من
المواد
التالية أو ما
شابهها:
1- المواد
المتفجرة.
2- المواد
القابلة
للتعفن أو
المسببة
للتعفن
والتلوث
البيئي.
3- المواد
السائلة
القابلة
للاشتعال أو
التي ينبعث
منها بخار أو
غاز مشتعل.
ح-عند
وجود حدود
مشتركة بين
المناطق
الصناعية والمناطق
السكنية
التجارية أو
المناطق السكنية،
فإنه يجب
توفير مساحة
فاصلة بين
الاستعمالين
وذلك من جهة
الاستعمال
الصناعي على النحو
التالي:
-
توفير فاصل مزروع
بالعشب بعرض 10
أقدام على
الأقل.
- توفير
سياج مصمت
بارتفاع 8
أقدام.
- توفير
أشجار على طول
حدود القطعة
بمعدل شجرة
واحدة لكل 25
قدمًا.
ط- لا
يجوز إقامة
المطاعم
العامة في هذا
النوع من
المناطق
ويصرح فقط
بخدمة تقديم
الأطعمة لموظفي
المنشآت
وعمالها داخل مبنى
الشركة شريطة
أن تخضع
لأحكام
تشريعات النظافة
والصحة
العامة
السارية في
الإمارة.
ثانيًا:
مناطق
الصناعات
المتوسطة (صـ2)
(12):
1- الغرض
من التصنيف:
تم
تصنيف هذه
المناطق
لتوفير
المواقع
الملائمة للاستعمالات
الصناعية
المتوسطة
التي تنطبق
عليها
المعايير
الخاصة للنشاطات
المختلفة في
هذه المنطقة.
2- الاستعمالات
المصرحة:
إضافةً
إلى
الاستعمالات
المصرح بها في
مناطق
الصناعات
الخفيفة (صـ1)،
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية اشتراطات
أو معايير
منصوص عليها
في أية تشريعات
أخرى ذات
علاقة:
2/1 الاستعمالات
الملحقة وفق
ما هو موضح في
الفصل الأول
من الباب الرابع
من هذا
النظام.
2/2 الاستعمالات
المؤقتة وفق
ما هو موضح في
الفصل الثاني
من الباب
الرابع من هذا
النظام.
2/3
شركات تخزين
وترحيل
الأثاث:
2-3-1
تأجير مركبات
النقل.
2- 3-2
الشحن البري.
2- 3-2-1 نقل
بري عام.
2/4 تجميع
المركبات أو
المنتجات
للمواد
التالية:
2-4-1
صناعة تجميع
المنتجات
الخشبية
وتشمل:
2-4-1-1
صناعة
الألواح
الخشبية.
2-4-1-2
صناعة
الأبنية
الجاهزة
وأجزائها.
2-4-1-3
صناعة السفن
والقوارب
الخشبية.
2-4-1-4
إصلاح السفن
والقوارب.
2-4-2
صناعة تجميع
المنتجات
الحديدية
وتشمل:
2-4-2-1
صناعة
الأجزاء
المعدنية
الإنشائية.
2-4-2-2
صناعة
الإنشاءات
المعدنية.
2-4-2-3
صناعة
الأشغال
المعدنية
للمباني.
2-4-2-4
صناعة
المنصات
البحرية
وأبراج الحفر.
2-4-2-5
صناعة
السقالات.
2-4-2-6
صناعة الأسقف
المعلقة المعدنية.
2-4-2-7
صناعة
اللوازم
المعدنية
لتدعيم
البناء.
2-4-2-8
تجهيز حديد
التسليح.
2-4-2-9
صناعة صهاريج
تخزين المياه
والمواد
السائلة.
2-4-2-10
صناعة صوامع
التخزين.
2-4-2-11
صناعة أوعية
الضغط العالي.
2-4-2-12
صناعة صهاريج
نقل المياه
والمواد
البترولية.
2-4-3
صناعة تجميع
المنتجات
الزجاجية
وتشمل:
2-4-3-1
صناعة
الأواني
المنزلية
الزجاجية.
2-4-3-2
صناعة زجاج
الأمان.
2-4-3-3
صناعة
العبوات
والقوارير
الزجاجية.
2-4-3-4
إنتاج الزجاج
العاكس
المطلي
والعازل.
2/5
ساحات بيع
وتأجير
الحافلات
المقطورة
وعربات الشحن المتوسطة
والثقيلة:
2-5-1
تجارة
المركبات
والسيارات
وتشمل:
2-5-1-1
تجارة
الحافلات
والشاحنات
والقاطرات.
2-5-1-2
تجارة
المركبات
والشاحنات
المستعملة.
2-5-2
النقل البري
ويشمل:
2-5-2-1 نقل
بري عام.
2-5-2-2 نقل
بري للبضائع.
2-5-2-3 نقل
بري للخامات
والمواد
الأولية.
2-5-2-4 نقل
المواد
البترولية
بمركبات
الصهاريج.
2-5-2-5 نقل
المياه
بمركبات
الصهاريج.
2-5-2-6
النقل بواسطة
المقطورات
المبردة.
2-5-2-7
خدمات نقل
النقود
والأشياء
الثمينة.
2/6
مستودعات بيع
مواد البناء
وتخزينها:
2-6-1
التخزين
ويشمل:
2-6-1-1
التخزين في
مخازن عامة.
2/7
مستودعات
تخزين
البترول
ومشتقاته:
2-7-1
التخزين
ويشمل:
2-7-1-1
التخزين في
صوامع.
2-7-1-2
التخزين في
مخازن عامة.
2/8
مصانع الطوب
الأسمنتي:
2-8-1
صناعة
الأسمنت
والمنتجات
الأسمنتية
وتشمل:
2-8-1-1
صناعة الطوب
الخرساني.
2/9
مصانع
الخلاطات
الأسمنتية:
2-9-1
صناعة
الأسمنت
والمنتجات
الأسمنتية
وتشمل:
2-9-1-1
صناعة
الخرسانة
الجاهزة.
2/10
صناعة البيوت
البلاستيكية:
2-10-1
صناعة
المنتجات
البلاستيكية
وتشمل:
2-10-1-1
صناعة
الأشغال
البلاستيكية
للأبنية.
2/11
مستودعات
التبريد:
2-11-1
التخزين
ويشمل:
2-11-1-1
التخزين المبرد.
2/12
مصانع تشكيل
الحجارة
ومنتجاتها
(تشكيل الحجارة
والرخام
وتصنيعها):
2-12-1
تقطيع الصخور
وتشكيلها
ويشمل:
2-12-1-1
صناعة منتجات
تقطيع
الأحجار
وطحنها.
2-12-1-2
نشر الرخام
وتقطيعه
وصقله.
2/13
مصانع
السيراميك
والبلاط:
2-13-1
صناعة منتجات
الأجر
والسيراميك
المستخدمة في
البناء ويشمل:
2-13-1-1
صناعة
المنتجات
الفخارية
للبناء.
2/14
مصانع الزجاج
والكريستال:
2-14-1
صناعة الزجاج
والمنتجات
الزجاجية
وتشمل:
2-14-1-1
صناعة
الأواني
المنزلية
الزجاجية.
2-14-1-2
صناعة زجاج
الأمان.
2-14-1-3
صناعة
المرايا
وتقطيع
الزجاج.
2-14-1-4
تشكيل الزجاج
الملون.
2-14-1-5
صناعة
العبوات
والقوارير
الزجاجية.
2-14-1-6
إنتاج الزجاج
العاكس
المطلي
والعازل.
2/15
مصانع النسيج:
2-15-1
صناعة
المنتوجات
المصنوعة من
المنسوجات وتشمل:
2-15-1-1
صناعة الخيام
والطرابيل.
2-15-1-2
صناعة
المفارش
المنزلية.
2-15-1-3
صناعة
الجوارب.
2-15-1-4
صناعة
المناشف
والفوط.
2-15-1-5
صناعة مفارش
السيارات.
2-15-1-6
صناعة
المطرزات.
2-15-1-7
صناعة
الأعلام.
2-15-1-8
صناعة
المخدات
والوسائد.
2-15-2
صناعة السجاد
والبسط وتشمل:
2-15-2-1
صناعة السجاد.
2-15-2-2
صناعة الحصر
والبسط.
2-15-2-3
صناعة
المراتب.
2-15-3
صناعة الحبال
والشباك
وتشمل:
2-15-3-1
صناعة الشباك.
2-15-3-2
صناعة الحبال
وما يماثلها.
2/16
صناعة أجهزة
التبريد:
2-16-1
صناعة الآلات
الأخرى
للأغراض
العامة وتشمل:
2-16-1-1
صناعة غرف
التخزين
المبردة.
2/17
أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1
تجميع
المركبات أو
المنتجات
للمواد
التالية:
3-1-1
صناعة تجميع
المنتجات
الحديدية
وتشمل:
3-1-1-1
صناعة
مستلزمات أنظمة
تكييف الهواء
المركزية.
3-1-2
صناعة تجميع
المنتجات
الزجاجية
وتشمل:
3-1-2-1
صناعة الصوف
الزجاجي.
3-1-2-2
صناعة منتجات
الألياف
الزجاجية.
3-1-3
صناعة تجميع
المنتجات
البلاستيكية
وتشمل:
3-1-3-1
صناعة
الأدوات
البلاستيكية
المستهلكة
للطعام
والمائدة.
3-1-3-2
صناعة
الأواني
المنزلية
البلاستيكية.
3-1-3-3
صناعة
الأنابيب
البلاستيكية
ولوازمها.
3-1-3-4
صناعة
الألواح
البلاستيكية.
3-1-3-5
صناعة
الأكياس
البلاستيكية.
3-1-3-6
صناعة
الرقائق
البلاستيكية.
3-1-3-7
صناعة
القوارير
والعبوات
البلاستيكية.
3-1-3-8
صناعة الإبر
الطبية
البلاستيكية.
3-1-3-9
صناعة
الشرائط
الصوتية.
3-1-3-10
صناعة شرائط
الفيديو.
3-1-3-11
صناعة الدلاء
والأوعية
البلاستيكية.
3-1-3-12
صناعة
الأشغال
البلاستيكية
للأبنية.
3-1-3-13
صناعة
الأغطية
البلاستيكية.
3-1-3-14
صناعة
المستلزمات
البلاستيكية
للأبنية.
3-1-3-15
صناعة لعب
الأطفال
البلاستيكية.
3-1-3-16
صناعة الدمى
البلاستيكية.
3-1-4
صناعة تجميع
المنتجات
المطاطية
وتشمل:
3-1-4-1
صناعة تجديد
الإطارات.
3-1-4-2
صناعة
المنتجات
المطاطية.
3-1-4-3
صناعة
الإسفنج
الصناعي.
3-1-4-4
صناعة
الأرضيات
والدواسات.
3-1-4-5
صناعة المنتجات
الإسفنجية.
3-1-5
صناعة تجميع
المنتجات من
الصفائح
المعدنية وتشمل:
3-1-5-1
صناعة العلب
والعبوات
المعدنية.
3-1-5-2
صناعة
الصفائح
المعدنية
للطباعة.
3-1-6
صناعة تجميع
منتجات
التباكو
وتشمل:
3-1-6-1
صناعة لفافات
التبغ
(السجاير).
3-1-6-2
صناعة التبغ
المعالج.
3/2
مستودعات
تخزين
البترول
ومشتقاته:
3-2-1
المستودعات
وتشمل:
3-2-1-1
مستودعات
تخزين الوقود
(بنزين).
3-2-1-2
مستودعات
تخزين الديزل.
3-2-1-
3 مستودعات
تخزين
السولار.
3-2-1-4
مستودعات
تخزين الزيوت.
3-2-1-5
مستودعات
تخزين
الشحومات.
3/3
مصانع الزجاج والكريستال:
3-3-1
صناعة الزجاج
والمنتجات
الزجاجية
وتشمل:
3-3-1-1
صناعة الصوف
الزجاجي.
3-3-1-2
صناعة منتجات
الألياف
الزجاجية.
3/4
مصانع تصنيع
المواد
الغذائية:
3-4-1
إنتاج اللحوم
ومنتجاتها
وتهيئتها
وحفظها وتشمل:
3-4-1-1
تبريد اللحوم
وتجميدها.
3-4-1-2
صناعة منتجات
اللحوم.
3-4-1-3
صناعة منتجات
لحوم الدواجن.
3-4-2
تجهيز
الأسماك
والأغذية
البحرية
وتعليبها وحفظها:
3-4-2-1
تعليب
الأسماك
والأغذية
البحرية.
3-4-2-2
تجميد
الأسماك
والأغذية
البحرية.
3-4-3
تعليب
الفواكه
والخضار
والبقول
وحفظها وتشمل:
3-
4-3-1 تعليب الفواكه
وتعبئتها.
3-4-3-2
تعليب البقول
والخضار
وتعبئتها.
3-4-3-3
صناعة عصير
الفواكه.
3-4-3-4
صناعة صلصة
الطعام.
3-4-3-5
تجميد
الفواكه
والخضار.
3-4-3-6
تجفيف البلح
وتعبئته.
3-4-3-7
تعبئة
الفواكه
والخضار
المجففة.
3-4-3-8
صناعة المربى.
3-4-4
صناعة الزيوت
والدهون
النباتية
والحيوانية
وتشمل:
3-4-4-1
إنتاج الزيوت
النباتية
وتكريرها.
3-4-4-2
صناعة الدهون
والزيوت
الحيوانية.
3-4-4-3
صناعة السمن
النباتي.
3-4-4-4
تعبئة الزيوت
والدهون
النباتية
والحيوانية.
3-4-5
صناعة
الألبان
ومنتجاتها
وتشمل:
3-4-5-1
تعبئة
الألبان.
3-4-5-2
صناعة الزبد
الطبيعي.
3-4-5-3
صناعة الجبن.
3-4-5-4
صناعة اللبن
الرائب
(الزبادي).
3-4-5-5
صناعة القشدة.
3-4-5-6
صناعة
المثلجات.
3-4-6
طحن الحبوب
وتهيئتها
وتشمل:
3-4-6-1
طحن الحبوب
والغلال.
3-4-6-2
خلط وتهيئة
الدقيق.
3-4-6-3
إنتاج الأغذية
الجافة من
الحبوب.
3-4-6-4
تهيئة الحبوب
والغلال.
3-4-6-5
تقشير الأرز
وتبييضه
وتلميعه.
3-4-7
صناعة
الأعلاف
وأغذية
الحيوانات
وتشمل:
3-4-7-1
صناعة
الأعلاف.
3-4-7-2
صناعة أغذية
الحيوانات.
3-4-8
صناعة منتجات
المخابز
وتشمل:
3-4-8-1
صناعة الخبز.
3-4-8-2
صناعة
الفطائر
والحلويات.
3-4-8-3
صناعة
البسكويت.
3-4-8-4
صناعة
المعكرونة
والشعيرية
وما يماثلها.
3-4-8-5
صناعة رقائق
البطاطس.
3-4-8-6
صناعة الذرة
المنفوخة.
3-4-9
صناعة السكر
وتشمل:
3-4-9-1
تكرير السكر
الخام.
3-4-9-2
صناعة مكعبات
السكر.
3-4-9-3
تعبئة السكر.
3-4-10
صناعة
الشيكولاتة
والحلويات
السكرية وتشمل:
3-4-10-1
صناعة
الحلويات
السكرية.
3-4-10-2
صناعة
الحلويات من
الكاكاو
والشيكولاتة.
3-4-11
صناعة المواد
الغذائية
التي لم تصنف
في مكان آخر
وتشمل:
3-4-11-1
تكرير ملح
الطعام.
3-4-11-2
صناعة الثلج.
3-4-11-3
خلط الشاي
وتعبئته.
3-4-11-4
تعبئة
النباتات
العشبية.
3-4-11-5
تحميص
المكسرات
وتمليحها
وتعبئتها.
3-4-11-6
تعبئة الملح.
3-4-11-7
تعبئة
البهارات
والتوابل.
3-4-11-8
تعبئة ماء
الورد.
3-4-11-9
صناعة الحساء.
3-4-11-10
صناعة أغذية
الأطفال.
3-4-11-11
صناعة
المنكهات ومكسبات
الطعم
والرائحة.
3-4-11-12
صناعة الخل.
3-4-12
صناعة
المرطبات
والمياه
المعدنية
وتشمل:
3-4-12-1
صناعة المياه
الغازية.
3-4-12-2
صناعة
المشروبات
الغازية.
3-4-12-3
صناعة شراب
الفواكه.
3/5
مصانع النسيج:
3-5-1
الغزل
والنسيج
وتجهيز
المنسوجات
وتشمل:
3-5-1-1
نسج القطن
والصوف.
3-5-1-2
صياغة الخيوط
والمنسوجات
وتجهيزها.
3-5-1-3
صناعة خيوط
الحياكة.
3-5-1-4
صناعة حيك
الشرائط
والمزركشات
وما يماثلها.
3-5-2
صناعة
المنسوجات
الأخرى وتشمل:
3-5-2-1
صناعة
الأنسجة
والألياف
للأغراض
التخصصية.
3/6
مصانع طباعة
وصياغة
المنسوجات:
3-6-1
الغزل
والنسيج
وتجهيز
المنسوجات
وتشمل:
3-6-1-
1 صياغة
الخيوط
والمنسوجات
وتجهيزها.
3/7
صناعة أجهزة
التبريد:
3-7-1
صناعة الآلات
والأجهزة
المنزلية
وتشمل:
3-7-1-1
صناعة
الثلاجات
والمجمدات
ومبردات
المياه.
3/8
صناعة سخانات
المياه وما
شابه:
3-8-1
صناعة الآلات
والأجهزة
المنزلية
وتشمل:
3-8-1-1
صناعة سخانات
المياه
والكهرباء.
3/9
صناعة مواقد
الطبخ
العادية
والكهربائية:
3-9-1
صناعة الآلات
والأجهزة
المنزلية
وتشمل:
3-9-1-1
صناعة أفران
الطهي
والمواقد
والشوايات.
3-9-1-2
صناعة الآلات
والأجهزة
المطبخية المنزلية.
3/10
مصانع إعادة
تصنيع
النفايات:
3-10-1
مصانع الورق
المستعمل
وتشمل:
3-10-1-1
صناعة الورق.
3-10-1-2 إعادة
تدوير
المخلفات غير
المعدنية
أعمال تجميل
النفايات غير
المعدنية
وتجهيزها.
3-10-2
مصانع
الصفائح
المعدنية
وتشمل:
3-10-2-1
إعادة تدوير
المخلفات المعدنية
تجهيز
النفايات
المعدنية.
3-10-3
مصانع المواد
البلاستيكية
وتشمل:
3-10-3-1
إعادة تدوير
المخلفات غير
المعدنية
أعمال تجميل
النفايات غير
المعدنية
وتجهيزها.
3/11
صناعة أحبار
الطباعة:
3-11-1
صناعة
الأصباغ
والملمعات
وتشمل:
3-11-1-1
صناعة أحبار
الطباعة.
3/12
محطات بيع
وقود
السيارات
وصيانتها (حسب
التخصيص):
3-12-1
إصلاح
المركبات
وصيانتها
وتشمل:
3-12-1-1
الصيانة
والإصلاح
العام
للمركبات.
3-12-1-2
إصلاح
ميكانيكي
للمركبات.
3-12-1-
3 إصلاح
كهرباء
السيارات.
3-12-1-4
إصلاح مكيفات
السيارات
وصيانتها.
3-12-1-5
تبديل إطارات
المركبات
وإصلاحها.
3-12-1-6
ترميم (سمكرة)
ودهان هياكل
المركبات.
3-12-1-7
غسيل
السيارات
وتنظيفها.
3-12-1-8
تبديل زيوت
السيارات.
3-12-1-9
تركيب أدوات
زينة
السيارات.
3-12-1-10
تجهيز
السيارات
بمواد مقاومة
للصدأ.
3-12-1-11
تركيب
الأجزاء
الإضافية للسيارات.
3-12-1-12
إصلاح عوادم
السيارات.
3-12-1-13
إصلاح مبردات
المركبات
وصيانتها.
3-12-1-14
خدمات قطر
السيارات
المعطلة.
3-12-1-15
إصلاح معدات
الثلاجات
المقطورة
وصيانتها.
3-12-1-16
تنجيد مقاعد
السيارات.
3-12-1-17
الفحص الفني
للمركبات.
3/13
تصنيع المواد
الغذائية
وتغليفها:
3-13-1
إنتاج اللحوم
ومنتجاتها
وتهيئتها
وحفظها وتشمل:
3-13-1-1
ذبح
الحيوانات
وتهيئة
لحومها.
3-13-1-2
ذبح الدواجن
وتهيئتها
وتجميدها.
3-13-1-3
تبريد اللحوم
وتجميدها.
3-13-1-4
صناعة منتجات
اللحوم.
3-13-1-5
صناعة منتجات
لحوم الدواجن.
3-13-2
تجهيز
الأسماك
والأغذية
البحرية
وتعليبها وحفظها
وتشمل:
3-13-2-
1 تعليب
الأسماك
والأغذية
البحرية.
3-13-2-2
تجميد
الأسماك
والأغذية
البحرية.
3-13-2-3
السفن
المتخصصة في
تصنيع
الأسماك
والأغذية البحرية
وتجهيزها.
3-13-3
تعليب
الفواكه
والخضار
والبقول
وحفظها وتشمل:
3-13-3-1
تعليب
الفواكه
وتعبئتها.
3-13-3-2
تعليب البقول
والخضار
وتعبئتها.
3-13-
3-3 صناعة عصير
الفواكه.
3-13-3-4
صناعة صلصة
الطعام.
3-13-3-5
تجميد
الفواكه
والخضار.
3-13-3-6
تجفيف البلح
وتعبئته.
3-13-3-7
تعبئة
الفواكه
والخضار
المجففة.
3-13-3-8
صناعة المربى.
3-13-4
صناعة الزيوت
والدهون
النباتية
والحيوانية
وتشمل:
3-
13-4-1 إنتاج
الزيوت
النباتية
وتكريرها.
3-13-4-2
صناعة الدهون
والزيوت
الحيوانية.
3-13-4-3
صناعة السمن
النباتي.
3-13-4-4
تعبئة الزيوت
والدهون
النباتية
والحيوانية.
3-13-5
صناعة
الألبان
ومنتجاتها
وتشمل:
3-13-5-1
صناعة
الألبان
ومنتجاتها.
3-13-5-2
تعبئة
الألبان.
3-13-5-3
صناعة الزبد
الطبيعي.
3-13-5-4
صناعة الجبن.
3-13-5-5
صناعة اللبن
الرائب
(الزبادي).
3-13-5-6
صناعة القشدة.
3-13-5-7
صناعة
المثلجات.
3-13-6
طحن الحبوب
وتهيئتها
وتشمل:
3-13-6-1
طحن الحبوب
والغلال.
3-13-6-2
خلط وتهيئة
الدقيق.
3-13-6-3
إنتاج
الأغذية
الجافة من
الحبوب.
3-13-6-4
تهيئة الحبوب
والغلال.
3-13-6-5
تقشير الأرز
وتبييضه
وتلميعه.
3-13-7
صناعة
الأعلاف
وأغذية
الحيوانات
وتشمل:
3-13-7-1
صناعة
الأعلاف.
3-13-7-2
صناعة أغذية
الحيوانات.
3-13-8
صناعة منتجات
المخابز
وتشمل:
3-13-8-1
صناعة الخبز.
3-13-8-2
صناعة
الفطائر
والحلويات.
3-13-8-3
صناعة
البسكويت.
3-
13-8-4 صناعة
المعكرونة
والشعيرية
وما يماثلها.
3-13-8-5
صناعة رقائق
البطاطس.
3-13-8-6
صناعة الذرة
المنفوخة.
3-13-9
صناعة السكر
وتشمل:
3-13-9-1
تكرير السكر
الخام.
3-13-9-2
صناعة مكعبات
السكر.
3-13-9-3
تعبئة السكر.
3-13-10
صناعة
الشيكولاتة
والحلويات
السكرية وتشمل:
3-13-10-1
صناعة
الحلويات
السكرية.
3-13-10-2
صناعة
الحلويات من
الكاكاو
والشيكولاتة.
3-13-11
صناعة المواد الغذائية
التي لم تصنف
في مكان آخر
وتشمل:
3-13-11-1
تكرير ملح
الطعام.
3-13-11-2
صناعة الثلج.
3-13-11-3
خلط الشاي
وتعبئته.
3-13-11-4
تعبئة
النباتات
العشبية.
3-13-11-5
تحميص
المكسرات
وتمليحها
وتعبئتها.
3-13-11-6
تعبئة الملح.
3-13-11-7
تعبئة
البهارات والتوابل.
3-13-11-8
تعبئة ماء
الورد.
3-13-11-9
صناعة الحساء.
3-13-11-10
صناعة أغذية
الأطفال.
3-13-11-11
صناعة
المنكهات
ومكسبات
الطعم
والرائحة.
3-13-11-12
صناعة الخل.
3-13-12
صناعة
المرطبات
والمياه
المعدنية
وتشمل:
3-13-12-1
تعبئة المياه
المعدنية.
3-13-12-2
صناعة المياه
الغازية.
3-13-12-3
صناعة
المشروبات
الغازية.
3-13-12-4
صناعة شراب
الفواكه.
3/14
أية استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
5- المعايير
الخاصة:
تخضع
كافة
الاستعمالات
في هذه
المنطقة إلى المعايير
الخاصة
التالية:
أ-
يجب أن
تكون كافة
الاستعمالات
ضمن مبنى.
ب-
لا يجوز
ممارسة
الأنشطة التي
تحتوي على
مواد تصدر
منتجات أو
إفرازات ضارة
قد تشكل خطرًا
على الصحة
العامة أو
البيئة.
ج-
يجب
تظليل
المصابيح
الخارجية
التي لها
تأثير إشعاعي
مباشر على أية
منطقة سكنية.
د-
يحظر
استخدام
المواد الخام
الأولية
ذاتها في
عمليات
التصنيع
والتركيب.
هـ- يكون
التعامل مع
استخدامات
المواد
المشعة ومع
عمليات
التخلص من
نفاياتها وفق تشريعات
حماية البيئة
والصحة
العامة السارية
في الإمارة.
و- لا يجوز
تنفيذ أية
استعمالات
سكنية في هذه
المنطقة إلا
للأغراض
الأمنية فقط
كإقامة مبنى للحراس
مثلاً.
ز- تخضع
كافة أماكن
تصنيع أو
تخزين أو
استعمال المواد
الكيماوية
سواء كانت
صلبة، مماثلة
أو غازية للمعايير
التالية:
-
لا يصرح
بتصنيع أو
تخزين أو
استعمال أية
مواد صلبة أو
منتجات صلبة
ذات خاصية
عالية قابلة للاحتراق
إلا إذا كانت
ضمن مبنى مصمت
من جميع الجهات
وذو جدران
مقاومة
للاحتراق (غير
قابلة
للاشتعال) ومزود
بنظام
أوتوماتيكي
لإطفاء
الحريق.
- كافة
الأنشطة
المتعلقة
باستخدام أو
تخزين المواد
المماثلة
للاشتعال أو
المواد التي
ينبعث منها
بخار أو غازات
مشتعلة أو
قابلة للاشتعال
يجب أن تكون
مزودة بأجهزة
السلامة والوقاية
ضد أخطار
الحريق
والانفجارات
ومجهزة أيضًا
بأجهزة
مكافحة
الحريق
الملائمة
لنوعية
الصناعة أو
الأنشطة
المقرر
إقامتها.
- لا يصرح
بتصنيع أو
تخزين أية
مادة من
المواد التالية
أو ما شابهها:
1- المواد
المتفجرة.
2- المواد
التي تسبب
التلوث
البيئي.
3- المواد
السائلة
القابلة
للاشتعال أو
التي ينبعث
منها بخار أو
غاز قابل
للاحتراق.
ح-
أينما
توجد حدود
مشتركة بين
المناطق
الصناعية
المتوسطة
والمناطق
السكنية التجارية
أو المناطق
السكنية،
فإنه يجب توفير
مساحة فاصلة
بين
الاستعمالين
وذلك من جهة الاستعمال
الصناعي على
النحو التالي:
-
توفير
فاصل مزروع
بعرض 15 قدمًا
على الأقل.
-
توفير
سياج مصمت
بارتفاع 8
أقدام.
-
توفير
سياج من
الأشجار على
طول حدود
القطعة بمعدل
شجرة لكل 52
قدماً.
ط- لا يجوز
إقامة
المطاعم
العامة في هذا
النوع من
المناطق
ويُصرح فقط
بخدمة تقديم
الأطعمة لموظفي
المنشآت
وعمالها داخل
مبنى الشركة شريطة
أن تخضع
لأحكام
تشريعات
النظافة
والصحة العامة
السارية في
الإمارة.
ثالثًا:
مناطق
الصناعات
الثقيلة (ص 3) (C3):
1- الغرض
من التصنيف:
تم
تصنيف هذه
المناطق
لتوفير
المواقع
الملائمة
للاستعمالات
الصناعية
الثقيلة التي
ينبعث منها
بحكم طبيعة
نشاطها بعض
التأثيرات كالضوضاء
والدخان
والروائح
والغبار
والوهج والضوء
وغيرها من
التأثيرات
الأخرى.
2- الاستعمالات
المصرحة:
إضافةً
إلى
الاستعمالات
المصرح بها في
مناطق
الصناعات
المتوسطة (ص2)،
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية اشتراطات
أو معايير
منصوص عليها
في أية تشريعات
أخرى ذات
علاقة:
2/1 الاستعمالات
الملحقة وفق
ما هو موضح في
الفصل الأول
من الباب
الرابع من هذا
النظام.
2/2
الاستعمالات
المؤقتة وفق
ما هو موضح في
الفصل الثاني
من الباب
الرابع من هذا
النظام.
2/
3 تعبئة
وتغليف
الأطعمة:
2- 3-1 صناعة
الزيوت
والدهون
النباتية
والحيوانية.
2-3-2 صناعة الألبان
ومنتجاتها.
2-3-3 طحن الحبوب
وتهيئتها.
2-3-4 صناعة
المواد
الغذائية
التي لم تصنف
في مكان آخر.
2/ 4 تجميع
المركبات أو
المنتجات
للمواد التالية:
2-4-1 صناعة تجميع
المنتجات
الحديدية
وتشمل:
2-4-1-1 صناعة معدات
حقول النفط
والغاز
الطبيعي.
2-4-1-2 صناعة المراجل.
2-4-1-3 صناعة أحوية
الشحن.
2-4-2 صناعة تجميع
المنتجات
الورقية
والصمغية وتشمل:
2-4-2-1 صناعة الورق
المموج
والأوعية
الورقية.
2-4-2-2 صناعة
الأوعية
والصناديق من
الكرتون.
2-4-2-3 صناعة العلب
والعبوات
الورقية.
2-4-2-4 صناعة مواد
التغليف
والتعبئة.
2-4-2-5 صناعة
الأكياس
الورقية.
2-4-2-6 صناعة وسائل
حفظ الأوراق.
2-4-2-7 صناعة
الأطباق
والأواني
الورقية.
2-4-2-8 صناعة
البطاقات
والمغلفات.
2-4-2-9 صناعة
المناديل
والمناشف
الورقية.
2-4-2-10 صناعة
حفاظات
الأطفال.
2-4-2-11 صناعة
الفوط الصحية
النسائية.
2-4- 2-12 صناعة
البطاقات
اللاصقة.
2-4-2-13 صناعة
المنتجات
الورقية
المكتبية.
2/5 تصنيع
وتخزين
المواد
الكيماوية:
2-5-1 التخزين
ويشمل:
2-5-1-1 التخزين في
مخازن عامة.
2/6 تصنيع
المواد
البلاستيكية
من خام
السليلوز:
2-6-1 صناعة خامات
البلاستيك من
خام السليلوز
وتشمل:
2-6-1-1 صناعة خامات
البلاستيك.
2-6-1-2 صناعة خامات
البلاستيك من
النفايات.
2-6-1-3 صناعة خامات
الألياف
الزجاجية.
2/7 صناعة
المراجل
البخارية:
2-7-1 صناعة
الصهاريج
والخزانات
والأحوية
المعدنية
وتشمل:
2-7-1-1 صناعة
المراجل
(الغلايات).
2/8 تصنيع
الأسمنت
والجيرو ومشتقاتهما:
2-8-1 صناعة
الأسمنت
والمنتجات
الأسمنتية
وتشمل:
2-8-1-1 صناعة
الأسمنت.
2-8-1-2 صناعة الطوب
الرملي.
2-8-1-3 صناعة
البلاط
الأسمنتي.
2-8-1-4 صناعة
البلاط
الموزاييك.
2-8-1-5 صناعة أحجار
الأرصفة
والألواح
الأسمنتية.
2-8-1-6 صناعة
الخرسانة
الجاهزة.
2-8-1-7 صناعة
المباني
الخرسانية
الجاهزة.
2-8-1-8 صناعة
المشغولات
الأسمنتية.
2-8-1-9 صناعة الطوب
الخرساني.
2-8-1-10 صناعة
البلاط
المعشق
(الإنترلوك).
2-8-2 صناعة
الخامات
التعدينية
التي لم تصنف
في مكان آخر
وتشمل:
2-8-2-1 غسيل الرمال
وتهيئتها.
2-8-2-2 صناعة الأسقف
المعلقة غير
المعدنية.
2-8-2-3 تكسية
الأنابيب
وتبطينها
بالمواد
الواقية.
2-8-2-4 صناعة
الرخام
الصناعي.
2/9 صناعة صهر
المعادن
وسبكها:
2-9-1 سباكة
الحديد
والصلب وتشمل:
2-9-1-1 صناعة
الأنابيب
الحديدية
ولوازمها.
2-9-1-2 صناعة
المسبوكات
الحديدية.
2-9-1- 3 صناعة
قوالب
التشكيل.
2-9-1-4 صناعة
المواسير
الحديدية
ولوازمها.
2-9-2 سباكة
المعادن غير
الحديدية
وتشمل:
2-9-2-1 عمليات
سباكة الذهب
والمعادن
الثمينة.
2-9-2-2 عمليات
سباكة
المعادن غير
الحديدية.
2-9-2-3 صناعة صنج
الموازين.
2-9-2-4 صناعة
الميداليات
والدروع.
2/10 تصنيع
ودرفلة
الحديد وحديد
التسليح:
2-10-1 صناعة
المنتجات
المعدنية
الإنشائية
وتشمل:
2-10-1-1 تجهيز حديد
التسليح.
2-10-2 تشكيل
المعادن
ويشمل:
2-10-2-1 درفلة
الحديد
والصلب.
2/11 أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1 صناعة تجميع
المنتجات
الزجاجية:
3-1-1 صناعة
الزجاج
والمنتجات
الزجاجية
وتشمل.
3/2 تصنيع
وتخزين
المواد
الكيماوية:
3-2-1 صناعة
الكيماويات
الأساسية
وتشمل:
3-2-1-1 صناعة
الأحماض
الكيماوية.
3-2-1-2 صناعة
الأمونيا
والصودا
الكاوية.
3-2-1-3 صناعة
الكبريت.
3- 2-1-4 صناعة
البتروكيماويات.
3-2-1- 5 صناعة
الغازات
وتسييلها
وتعبئتها.
3-2-1-6 صناعة الثلج
الجاف.
3-2-1-7 صناعة الصمغ
والغراء.
3-2-1-8 صناعة
المركبات
الكيماوية
الصناعية.
3-2-1-9 صناعة
الراتنجات
الاصطناعية.
3-2-1-10 صناعة زيت
البرافين
المعالج
بالكلور.
3-2-2 صناعة
الأسمدة
والمخصبات
وتشمل:
3-2-2-1 صناعة
الأسمدة
الكيماوية.
3-2-2-2 صناعة
الأسمدة
العضوية.
3-2-3 صناعة خامات
البلاستيك
والمطاط
الصناعي وتشمل:
3-2-3-1 صناعة خامات
البلاستيك.
3-2-3-2 صناعة خامات
البلاستيك من
النفايات.
3-2-3-3 صناعة خامات
الألياف
الزجاجية.
3- 2-4 صناعة
المبيدات
والكيماويات
الزراعية وتشمل:
3-2-4-1 صناعة
المبيدات
المنزلية.
3-2-4-2 صناعة
مبيدات
الآفات
الزراعية.
3-2-5 صناعة
الأصباغ
والملمعات
وتشمل:
3-2-5-1 صناعة
الأصباغ
والدهانات.
3-2-5-2 صناعة
الملمعات.
3-2-5-3 صناعة
المواد
الكيماوية
الواقية.
3-2-5-4 صناعة
المواد
العازلة.
3-2-5-5 صناعة مواد
اللصق.
3- 2-5-6 صناعة
أحبار
الطباعة.
3-2- 6 صناعة
العقاقير
والأدوية
وتشمل:
3-2-6-1 صناعة
الأدوية.
3-2-6-2 صناعة الأمصال
واللقاحات.
3-2-6-3 صناعة
الكيماويات
الدوائية.
3-2-6-4 صناعة
الأدوية
البيطرية.
3-2-6-5 صناعة
المستلزمات
الطبية
والجراحية.
3-2-6-6 تعبئة
المستحضرات
الصيدلانية.
3-2-7 صناعة
المنظفات
ومستحضرات
التجميل
وتشمل:
3-2-7-1 صناعة
الصابون.
3-2-7-2 صناعة
المنظفات
والمطهرات.
3-2-7-3 صناعة
العطور.
3-2-7-4 صناعة
المنظفات
الصناعية.
3-2-7-5 صناعة
مساحيق
الغسيل.
3-2-7-6 صناعة
مزيلات
الرائحة.
3-2-7-7 صناعة
مواد تبيض
الغسيل.
3-2-7-8 صناعة
مستحضرات
التجميل.
3-2-8 صناعة
المنتجات
الكيماوية
التي لم تصنف
في مكان آخر
وتشمل:
3-2-8-1 صناعة
مواد إطفاء
الحريق.
3-2-8-2 صناعة
المتفجرات.
3-2-8-3 صناعة
المواد
الكيماوية
لأغراض
البناء.
3-2-8-4 صناعة
كيماويات
آبار النفط.
3-2-8-5 صناعة
سوائل تبريد
المحركات.
3-2-8-6 صناعة
محاليل
البطاريات
السائلة.
3/3 تصنيع
الأسمنت
والجيرو
ومشتقاتهما:
3-3-1 صناعة
الخامات
التعدينية
التي لم تصنف
في مكان آخر
وتشمل:
3-3-1-1 صناعة
الجير.
3-3-1-2 صناعة
الطباشير.
3-3-1-3 صناعة
الجبس.
3-3-1-4 صناعة
منتجات الجبس.
3-3-1-5 صناعة
منتجات
الأسبست.
3-3-1-6 صناعة
مواد تكسية
الحوائط
والجدران.
3/4 تصنيع
القطران
الفحمي (قار
الفحم):
3-4-1 صناعة
منتجات تكرير
النفط وتشمل:
3-4-1-1 صناعة
القار.
3/5 صناعة
الصمغيات:
3-5-1 صناعة
الكيماويات
الأساسية
وتشمل:
3-5-1-1 صناعة
الصمغ
والغراء.
3-5-2 صناعة
الأصباغ
والملمعات
وتشمل:
3-5-2-1 صناعة
مواد للصق.
3/6 صناعة صهر
المعادن:
3-6-1 صناعة الحديد
والصلب
الأساسية
وتشمل:
3-6-1-1 صهر
الحديد
والصلب.
3-6-1-2 صناعة
القضبان
الحديدية.
3-6-2 صناعة
المعادن
الأساسية (غير
الحديدية)
وتشمل:
3-6-2-1 صهر
الألمنيوم
وتنقيته.
3-6-2-2 استخلاص
الفضة من
المخلفات
الكيماوية.
3/7 صناعة
السماد
الكيماوي
(مخصب النباتات):
3-7-1 صناعة
الأسمدة
والمخصبات
وتشمل:
3-7-1-1 صناعة
الأسمدة
الكيماوية.
3-7-1-2 صناعة
الأسمدة
العضوية.
3/8 صناعة
الدهون:
3-8-1 صناعة
الزيوت
والدهون
النباتية
والحيوانية
وتشمل:
3-8-1-1 إنتاج
الزيوت
النباتية
وتكريرها.
3-8-1-2 صناعة
الدهون
والزيوت الحيوانية.
3-8-1-3 صناعة
السمن
النباتي.
3- 8-1-4 تعبئة
الزيوت
والدهون
النباتية
والحيوانية.
3/9 صناعة تصفية
البترول:
3-9-1 صناعة
منتجات تكرير
النفط وتشمل:
3-9-1-1 صناعة
زيوت الوقود
والإضاءة.
3-9-1-2 تسييل
الغاز
الطبيعي.
3-9-1-3 تسييل
الغاز
البترولي.
3-9-1-4 صناعة
الغاز.
3-9-1-5 تعبئة
الغاز
البترولي.
3-9-1-6 صناعة
أسفلت الرصف
والمنتجات
الأسفلتية.
3-9-1-7 صناعة
الشحوم وزيوت
التزليف.
3/10 صناعة
المطاط:
3-10-1 صناعة
الإطارات
وتجديدها
وتشمل:
3-10-1-1 صناعة
تجديد
الإطارات.
3-10-2 صناعة
المنتجات
المطاطية
الأخرى وتشمل:
3-10-2-1 صناعة
المنتجات
المطاطية.
3-10-2-2 صناعة
الإسفنج
الصناعي.
3-10-2-3 صناعة
الأرضيات
والدواسات.
3-10-2-4 صناعة
المنتجات
الإسفنجية.
3/11 صناعة
الدهانات
(البويات)
والورنيش
والتربنتاين:
3-11-1 صناعة
الأصباغ
والملمعات
وتشمل:
3-11-1-1 صناعة
الأصباغ والدهانات.
3-11-1-2 صناعة
الملمعات.
3-11-1-3 صناعة
المواد
الكيماوية
الواقية.
3-11-1-4 صناعة
المواد
العازلة.
3-11-1-5 صناعة
مواد اللصق.
3-11-1-6 صناعة
أحبار
الطباعة.
3/12 تصنيع أو
استعمال أو
تخزين المواد
المتفجرة.
3-12-1 صناعة
المنتجات
الكيماوية
التي لم تصنف في
مكان آخر
وتشمل:
3-12-1-1 صناعة
المتفجرات.
3-12-2 صناعة
المنتجات
التي لم تصنف في
مكان آخر
وتشمل:
3-12-2-1 تجارة
المتفجرات
(للأغراض
المدنية).
3-12-2-2 تجارة
الألعاب
النارية.
3/13 تصنيع أو
استعمال أو
تخزين المواد
التي تسبب
التعفن.
3-13-1 دباغة
الجلود
وتهيئتها
وتشمل:
3-13-1-1 دباغة
الجلود
وتجهيزها.
3-13-2 صناعة
الأسمدة
والمخصبات
وتشمل:
3-13-2-1 صناعة
الأسمدة
الكيماوية.
3-13-2-2 صناعة
الأسمدة
العضوية.
3/14 مستودعات
تخزين الخردة
للمعادن
المستعملة:
3-14-1 تجارة
المركبات
والسيارات
وتشمل:
3-14-1-1 تجارة
السيارات
المستعملة.
3-14-1-2 تجارة
المركبات
والشاحنات
المستعملة.
3-14-2 تجارة
السلع
والمنتجات
المستعملة
وتشمل:
3-14-2-1 تجارة
الأواني
والأدوات
المنزلية
المستعملة.
3-14-2-2 تجارة
معدات وآليات
البناء
المستعملة.
3-14-3 الصرف
الصحي
والنظافة
العامة ويشمل:
3-14-3-1 أعمال
تجميع
النفايات
المعدنية.
3/15 تخزين
الكميات
الكبيرة من
الورق
المستعمل:
3-15-1 تجارة
المنتجات
الوسيطة
والمخلفات
ويشمل:
3-15-1-1 تجارة
المخلفات
الورقية.
3/16 تصنيع
الأغذية:
3-16-1 إنتاج
اللحوم
ومنتجاتها
وتهيئتها
وحفظها ويشمل:
3-16-1-1 ذبح الحيوانات
وتهيئة
لحومها.
3-16-1-2 ذبح
الدواجن
وتهيئتها
وتجميدها.
3-16-1-3 تبريد
اللحوم
وتجميدها.
3-16-1-4 صناعة
منتجات
اللحوم.
3-16-1-5 صناعة
منتجات لحوم
الدواجن.
3-16-2 تجهيز
الأسماك
والأغذية
البحرية
وتعليبها وحفظها
ويشمل:
3-16-2-1 تعليب
الأسماك
والأغذية البحرية.
3-16-2-2 تجميد
الأسماك
والأغذية
البحرية.
3-16-3 تعليب
الفواكه
والخضار
والبقول
وحفظها ويشمل:
3-16-3-1 تعليب
الفواكه
وتعبئتها.
3-16-3-2 تعليب
البقول
والخضار
وتعبئتها.
3-16-3-3 صناعة
عصير الفواكه.
3-16-3-4 صناعة
صلصة الطعام.
3-16-3-5 تجميد
الفواكه والخضار.
3-16-3-6 تجفيف
البلح
وتعبئته.
3-16-3-7 تعبئة
الفواكه
والخضار
المجففة.
3-16-3-8 صناعة
المربى.
3-16-4 صناعة
الزيوت
والدهون
النباتية
والحيوانية
ويشمل:
3-16-4-1 إنتاج
الزيوت
النباتية
وتكريرها.
3-16-4-2 صناعة
الدهون
والزيوت
الحيوانية.
3-16-4-3 صناعة السمن
النباتي.
3-16-4-4 تعبئة
الزيوت
والدهون
النباتية
والحيوانية.
3-16-5 صناعة
الألبان
ومنتجاتها
وتشمل:
3-16-5-1 تعبئة
الألبان
ومنتجاتها.
3-16-5-2 تعبئة
الألبان.
3-16-5-3 صناعة
الزبد
الطبيعي.
3-16-5-4 صناعة
الجبن.
3-16-5-5 صناعة
اللبن الرائب
(الزبادي).
3-16-5-6 صناعة
القشدة.
3-16-5-7 صناعة
المثلجات.
3-16-6 طحن
الحبوب
وتهيئتها
وتشمل:
3-16-6-1 طحن
الحبوب
والغلال.
3-16-6-2 خلط
وتهيئة
الدقيق.
3-16-6-3 إنتاج
الأغذية
الجافة من
الحبوب.
3-16-6-4 تعبئة
الحبوب
والغلال.
3-16-6-5 تقشير
الأرز
وتبييضه
وتلميعه.
3-16-7 صناعة
الأعلاف
وأغذية
الحيوانات
وتشمل:
3-16-7-1 صناعة
الأعلاف.
3-16-7-2 صناعة
أغذية
الحيوانات.
3-16-8 صناعة
منتجات
المخابز
وتشمل:
3-16-8-1 صناعة
الخبز.
3-16-8-2 صناعة
الفطائر
والحلويات.
3-16-8-3 صناعة
البسكويت.
3-16-8-4 صناعة
المعكرونة
والشعيرية
وما يماثلها.
3-16-8-5 صناعة
رقائق
البطاطا.
3-16-8-6 صناعة
الذرة
المنفوخة.
3-16-9 صناعة
السكر وتشمل:
3-16-9-1 تكرير
السكر الخام.
3-16-9-2 صناعة
مكعبات السكر.
3-16-9-3 تعبئة
السكر.
3-16-10 صناعة
الشيكولاتة
والحلويات
السكرية وتشمل:
3-16-10-1 صناعة
الحلويات
السكرية.
3-16-10-2 صناعة
الحلويات من
الكاكاو
والشيكولاتة.
3-16-11 صناعة
المواد
الغذائية
التي لم تصنف
في مكان آخر
وتشمل:
3-16-11-1 تكرير ملح
الطعام.
3-16-11-2 صناعة
الثلج.
3-16-11-3 خلط الشاي
وتعبئته.
3-16-11-4 تعبئة
النباتات
العشبية.
3-16-11- 5 تحميص
المكسرات
وتمليحها
وتعبئتها.
3-16-11-6 تعبئة
الملح.
3-16-11-7 تعبئة
البهارات
والتوابل.
3-16-11-8 تعبئة ماء
الورد.
3-16-11-9 صناعة
الحساء.
3-16-11-10 صناعة
أغذية
الأطفال.
3-16-11-11 صناعة
المنكهات
ومكسبات
الطعم
والرائحة.
3-16-11-12 صناعة
الخل.
3-16-12 صناعة
المرطبات
والمياه
المعدنية
وتشمل:
3-16-12-1 تعبئة
المياه
المعدنية.
3-16-12-2 صناعة
المياه
الغازية.
3-16-12-3 صناعة
المشروبات
الغازية.
3-16-12-4 صناعة
شراب الفواكه.
3/17 محطات بيع
وقود
السيارات
وصيانتها (حسب
التخصيص):
3-17-1 إصلاح
المركبات
وصيانتها
وتشمل:
3-17-1-1 الصيانة
والإصلاح
العام
للمركبات.
3-17-1-2 إصلاح
ميكانيكي
للمركبات.
3-17-1-3 إصلاح
كهرباء
السيارات.
3-17-1-4 إصلاح
مكيفات
السيارات
وصيانتها.
3-17-1-5 تبديل
إطارات
المركبات
وإصلاحها.
3-17-1-6 ترميم
(سمكرة) ودهان
هياكل
المركبات.
3-17-1-7 غسيل
السيارات
وتنظيفها.
3-17-1-8 تبديل
زيوت
السيارات.
3-17-1-9 تركيب
أدوات زينة
السيارات.
3-17-1-10 تجهيز
السيارات
بمواد مقاومة
للصدأ.
3-17-1-11 تركيب
الأجزاء
الإضافية
للسيارات.
3-17-1-12 إصلاح
عوادم
السيارات.
3-17-1-13 إصلاح
مبردات
المركبات
وصيانتها.
3-17-1-14 خدمات قطر السيارات
المعطلة.
3-17-1-15 إصلاح
معدات
الثلاجات
المقطورة
وصيانتها.
3-17-1-16 تنجيد
مقاعد
السيارات.
3-17-1-17 الفحص
الفني
للمركبات.
3-17-2 تجارة
وقود
المركبات
وتشمل:
3-17-2-1 توزيع
وقود
السيارات
والمركبات
(حسب التخصيص).
3/ 18 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4
- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد مساحة
وأبعاد قطعة
الأرض وكذلك
موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
5
- المعايير
الخاصة:
تخضع كافة
الاستعمالات
في هذه
المنطقة إلى المعايير
الخاصة
التالية:
أ-
في
حالة وجود
مناطق غير
صناعية ضمن
مسافة لا تزيد
عن 200 قدم من
مناطق
الاستعمالات
الصناعية،
فإنه يجب أن
تكون هذه
الاستعمالات
الصناعية
داخل مبنى
مغلق من جميع
الجهات
باستثناء فتحات
الأبواب
والشبابيك أو
داخل سياج
مصمت لا يقل
ارتفاعه عن 6 أقدام.
ب-
لا
يجوز ممارسة
الأنشطة التي
تحتوي على
مواد تصدر
منتجات أو
إفرازات ضارة
قد تشكل خطرًا
على البيئة
والصحة
العامة.
ج-
يجب
تضليل
المصابيح
الخارجية
التي لها تأثير
إشعاعي مباشر
على أية منطقة
سكنية.
د-
يكون
التعامل مع
استخدامات
المواد
المشعة ومع عمليات
التخلص من نفاياتها
وفقًا لتشريعات
حماية البيئة
السارية في
الإمارة.
هـ- تقتصر
الاستعمالات
السكنية في
هذه المنطقة على
الأغراض
الأمنية فقط
كإقامة مبنى
للحراس مثلاً.
و- تخضع
كافة أماكن
تصنيع أو
تخزين أو
استعمال المواد
الكيماوية
سواء كانت
صلبة، سائلة،
أو غازية
للمعايير
التالية:
-
لا
يجوز تصنيع أو
تخزين أو
استعمال أية
مواد صلبة أو
منتجات صلبة
ذات قابلية
عالية للاحتراق
إلا إذا كانت
ضمن مبنى مصمت
وذو جدران
مقاومة
للاحتراق (غير
قابلة
للاشتعال) ومزود
بنظام
أوتوماتيكي
لإطفاء
الحريق.
-
كافة
الأنشطة
المتعلقة
باستخدام أو
تخزين المواد
السائلة
القابلة
للاشتعال أو
المواد التي
ينبعث منها
بخار أو غازات
مشتعلة أو
قابلة للاشتعال
يجب أن تكون
مزودة بأجهزة
للسلامة والوقاية
ضد أخطار
الحريق
والانفجارات
ومجهزة أيضًا
بأجهزة
مكافحة
الحريق التي
تلائم نوعية
الصناعة أو
الأنشطة
المقرر
إقامتها.
ز-
أينما
توجد حدود
مشتركة بين
المناطق
الصناعية
الثقيلة
والمناطق غير
الصناعية،
فإنه يجب
توفير مساحة
فاصلة بين
الاستعمالين
وذلك من جهة
الاستعمال
الصناعي على
النحو التالي:
-
توفير فاصل
مزروع بعرض 20
قدمًا على
الأقل.
- توفير
سياج مصمت
بارتفاع 8
أقدام.
- توفير
سياج أشجار
على طول حدود
القطعة بمعدل
شجرة واحدة
لكل 25 قدمًا.
ح- يجب أن
تكون كافة
الاستعمالات
التي تصدر وهجًا
أو حرارة
شديدة محتواه
داخل مكان
مغلق من جميع
الجهات
باستثناء
الفتحات
الضرورية.
ط- تخضع
كافة
الاستعمالات
التي يصدر
منها روائح
كريهة ومضرة
لتشريعات
الصحة العامة
والبيئة
السارية
بالإمارة.
ي- لا يجوز
إقامة
المطاعم
العامة في هذا
النوع من
المناطق،
ويُصرح فقط
بخدمة تقديم
الأطعمة لموظفي
المنشآت
وعمالها داخل
مبنى الشركة شريطة
أن تخضع
لأحكام
تشريعات
النظافة
والصحة
العامة
السارية في
الإمارة.
الفصل
الخامس
المناطق
الزراعية (ز) (A)
1- الغرض
من التصنيف:
تم تصنيف
هذه المناطق
لتوفير
المواقع
الملائمة
للاستعمالات
الزراعية
المختلفة مع
إمكانية
التصريح
بإقامة مسكن
عائلي خاص على
القطعة
الزراعية
الواحدة،
وتقسم هذه
المناطق إلى
نوعين هما:
مناطق زراعية
خاصة ومناطق
زراعية
إنتاجية.
2- الاستعمالات
المصرحة:
2/ 1 المنطقة
الزراعية
الخاصة (ز 1) (A1):
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
أ-
كافة
الاستعمالات
الزراعية بصفة
عامة.
ب-
الاستعمالات
الملحقة كما
هو موضح في الفصل
الأول من
الباب الرابع
من هذا
النظام.
ج-
الاستعمالات
المؤقتة كما
هو موضح في
الفصل الثاني
من الباب
الرابع من هذا
النظام.
د-
سكن
عائلي خاص.
هـ- المساجد
وملحقاتها.
و- أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
2/ 2 المنطقة
الزراعية
الإنتاجية (ز 2) (A2):
بالإضافة
إلى
الاستعمالات
المصرح بها في
المنطقة
الزراعية
الخاصة،
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من المناطق
الزراعية متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا النظام
وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
( أ )
بيع المحاصيل
الزراعية
بالجملة.
(ب)
المشاتل.
(جـ)
أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3- الاستعمالات
المشروطة:
3/ 1 المنطقة
الزراعية
الخاصة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
أ-
مواقع
المخيمات
الكشفية
والترفيهية
المؤقتة.
ب-
أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
3/ 2 المنطقة
الزراعية
الإنتاجية:
بالإضافة
إلى
الاستعمالات
المشروطة
المشار إليها
في المنطقة
الزراعية
الخاصة، لا
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا
بعد الحصول
على موافقة
الإدارة
المختصة:
أ-
عيادات
بيطرية.
ب-
مضامير
تعليم
وممارسة
رياضة
الفروسية
وركوب الهجن.
ج-
المدارس
المهنية
الزراعية.
د-
مزارع
تربية
الدواجن
وعمليات
التفريخ.
هـ- أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
جدول معايير
الأرض
والبناء
الملحق بهذا النظام.
5- المعايير
الخاصة:
تخضع
كافة
الاستعمالات
في هذه
المنطقة إلى المعايير
الخاصة
التالية:
أ-
لا
يجوز تسويق
المنتجات
الزراعية أو
الحيوانية أو
خلافهما
بطريقة البيع
بالمفرق.
ب-
في
حالة اقتناء
المواشي فإن
المواقع
المخصصة
لإيوائها يجب
أن تبعد 40
قدمًا على
الأقل عن أي
حد من حدود
قطع الأراضي
المجاورة.
ج-
يحظر
تجميع مخلفات
المنتجات
الزراعية أو
أي مخلفات
أخرى وتركها
في قطعة الأرض
لأي غرض كان
إلا إذا جمعت
في حاويات
مخصصة لذلك
وبما يتفق مع
تشريعات
الصحة العامة
والبيئة
السارية في
الإمارة.
الفصل
السادس
منطقة
الأراضي
العامة (P. L)
1- الغرض
من التصنيف:
تم
تصنيف هذه
المنطقة
لاستيعاب بعض
الاستعمالات
العامة التي
يتم تخصيصها
للمنفعة العامة.
2- الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذا
النوع من
المناطق متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/
1 الحدائق
العامة.
2/
2 المساجد.
2/
3 الساحات
المفتوحة.
2/
4 رياض
الأطفال
والمدارس
الحكومية (حسب
التخصيص).
2/
5 مستشفيات
وعيادات
حكومية.
2/
6 مواقف
سيارات.
2/
7 أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3- الاستعمالات
المشروطة:
لا
يُصرح بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/
1 حدائق
الحيوانات.
3/
2 المقابر.
3/
3 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4- معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في جدول
معايير الأرض
والبناء
الملحق بهذا
النظام.
5- معايير
خاصة:
تخضع
كافة
الاستعمالات
في هذه
المنطقة إلى كافة
المعايير
والضوابط ذات
العلاقة
والمشار
إليها في
المخطط
الهيكلي
العام.
الباب
الثالث
مناطق
التطوير
الخاصة (P. U. D)
1- الغرض
من التصنيف:
تم تصنيف
هذه المنطقة
لاستيعاب
المشاريع التنظيمية
المتكاملة
التي يتقدم
بها ملاك الأراضي
ذات المساحات
الواسعة
والتي يحددون
من خلالها
الاستعمالات
المقترحة
لهذه الأراضي.
2- اشتراطات
ومعايير
مناطق
التطوير
الخاصة:
أ-
اشتراطات
الموافقة على
إنشاء منطقة
تطوير خاصة:
يجب
للموافقة على
إنشاء منطقة
تطوير خاصة أن
يشتمل الطلب
المقدم في هذا
الشأن على ما
يلي:
1-
وصف
لجغرافية أرض
المشروع وذلك
من خلال خارطة
مساحية
مبينًا عليها:
1/ 1 خطوط
الارتفاعات.
1/ 2 موقع
الأرض مع خطوط
العرض والطول.
1/ 3 مساحة
الأرض.
1/4
طوبوغرافية
الأرض وحدود
المحاور
الطبيعية مثل
المياه
والجبال
وغيرها من المحاور
الطبيعية.
1/ 5 مخطط
موقع منطقة
المشروع وما
حوله تتضمن حدود
مناطق
الاستعمالات
المجاورة.
2-
وصف
للمشروع من
خلال تقرير
يوضح:
2/ 1 مدى
أهمية
المشروع
للإمارة.
2/ 2 المدى
الذي سيسهم
فيه المشروع
في تطوير الإمارة.
2/ 3 شرح مفصل
عن طبيعة
الاستعمالات
المقترحة في
المشروع.
3-
مخطط
موقع المشروع:
بالإضافة
إلى حدود موقع
المشروع
المقترح، فإنه
يجب أن يشتمل
مخطط الموقع
على
المتطلبات التالية:
3/ 1 حدود
المباني
القائمة والمقترحة
على أرض
المشروع.
3/ 2 مواقع
الشوارع ضمن
منطقة
المشروع
المقترح مع
توضيح عرضها.
3/ 3 دراسة عن
حركة المرور
داخل المنطقة
مع توضيح موقع
المداخل
والمخارج من
وإلى المنطقة.
3/ 4 توضيح
مواقع مواقف
السيارات
المقترحة والمداخل
والمخارج
فيها.
3/ 5 توضيح
حدود المناطق
العامة التي
توفرت في
المشروع.
3/ 6 مخطط
الخدمات
العامة
المختلفة
كهرباء، ماء،
اتصالات، صرف
صحي وغيرها.
3/ 7 نظام
التخلص من
النفايات
ومعالجتها.
ب-
معايير
مساحة أرض
مشروع
التطوير
المقترح:
يجب أن لا
تقل مساحة أرض
مشروع
التطوير
المقترح عن
الحدود
الدنيا التالية:
1-
في
الاستعمالات
السكنية
والسكنية
التجارية
يشترط أن يكون
الحد الأدنى
لمساحة الأرض
لا يقل عن 50.000
قدم مربع.
2-
في
الاستعمالات
التجارية
والصناعة
يشترط أن يكون
الحد الأدنى
لمساحة الأرض
لا يقل عن 100.000
قدم مربع.
ج-
المعايير
التخطيطية
المطلوبة في
مناطق التطوير
الخاصة:
لغايات
بيان كثافة
الاستعمال أو
الاستعمالات
المقترحة
للمشروع،
فإنه يجب
توضيح المعايير
التالية:
1- تحديد
مناطق
الاستعمالات
المختلفة
للمشروع على
الخارطة مع
بيان مساحة كل
استعمال منها على
حدة.
2- تحديد
الارتفاعات
المقترحة.
3- تحديد
أبعاد مسطحات
المباني وارتداداتها
المقترحة.
4- حساب
مجموع
المساحة
الطابقية (G. F. A)
5- حساب
نسبة المساحة
الطابقية (F. A. R)
6- حساب
النسبة
المئوية
للتغطية
البنائية (LOT GOVERAGE)
الفصل
الأول
منطقة
مردف (P. U. D. 1)
1-
الغرض
من التصنيف:
تم تصنيف
هذه المنطقة
لإقامة فلل
سكنية مع إمكانية
إقامة بعض
الاستعمالات
التجارية
والاستعمالات
العامة لخدمة
هذه المنطقة.
2-
الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذه
المنطقة متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا النظام
وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1 فلل سكنية.
2/2 محلات
تجارية خفيفة
(حسب التخصيص).
2/3 أراضي
للاستعمالات
العامة
(مساجد،
مدارس، عيادات)
(حسب التخصيص).
2/4 أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3-
الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة الإدارة
المختصة:
3/1 رياض
الأطفال.
3/2 المساجد
وملحقاتها.
3/3 أية
استعمالات
أخرى مماثلة.
4-
معايير
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وموقع وهيكل
المبنى:
تتحدد
مساحة وأبعاد
قطعة الأرض
وكذلك موقع وهيكل
المبنى
المقام عليها
على النحو
المبين في
الجدول
التالي:
المنطقة |
الحد
الأدنى
لمساحة قطعة
الأرض
بالقدم2 |
نسبة
التغطية
البنائية |
الحد
الأقصى
للنسبة
الطابقية |
الحد
الأقصى لعدد
الطوابق |
الارتداد
من كافة
الجهات |
A1 |
كما
هو محدد على
الخارطة
الرسمية
للنظام |
40 % |
1.2 |
3 |
10 قدم |
A2 |
كما
هو محدد على
الخارطة
الرسمية
للنظام |
40 % |
0.8 |
2 |
10 قدم |
B |
كما
هو محدد على
الخارطة
الرسمية
للنظام |
40 % |
0.8 |
2 |
10 قدم |
C1 |
كما
هو محدد على
الخارطة
الرسمية
للنظام |
40 % |
0.4 |
1 |
10 قدم |
C2 |
كما
هو محدد على
الخارطة
الرسمية
للنظام |
40 % |
0.8 |
2 |
10 قدم |
5-
المعايير
الخاصة:
تخضع كافة
الاستعمالات
في هذه
المنطقة إلى المعايير
الخاصة
التالية:
أ-
يجب
توفير موقف
واحد على
الأقل لكل
فيلا وذلك ضمن
حدود قطعة
الأرض.
ب-
تخضع
هذه المنطقة
لكافة
المعايير
الأخرى ذات
العلاقة.
الفصل
الثاني
منطقة
رقة البطين (P. U.
D 2)
1-
الغرض
من التصنيف:
تم تصنيف هذه
المنطقة
كمنطقة تطوير
خاصة
استثمارية ذات
مباني متعددة
الطوابق وذلك
لاستيعاب الاستعمالات
التجارية في
الطوابق
الأرضية والاستعمالات
السكنية
والمكاتب في
الطوابق المتكررة.
2-
الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح في
هذه المنطقة
تنفيذ كافة
الاستعمالات
المصرح بها في
المنطقة
السكنية
التجارية (س ت 2)
المشار إليها
في الفصل
الثاني من
الباب الثاني
من هذا
النظام.
3-
الاستعمالات
المشروطة:
لا يوجد
استعمالات
مشروطة في هذه
المنطقة.
4-
معايير
مساحة قطع
الأراضي:
تعتبر
المساحات
المعتمدة
لقطع الأراضي
في هذه
المنطقة هي
الحد الأدنى
المطلوب ولا
يجوز تجزئة أي
من هذه القطع
ولكن يجوز
ضمها بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة.
5-
معايير
الهيكل
البنائي:
الارتفاع:
يعتبر الحد
الأقصى
لارتفاع
المباني في
هذه المنطقة
هو (18) طابقًا
وبنسبة
طابقية (7) أو (10)
طوابق بدون
نسبة طابقية.
الارتداد:
يكون
الارتداد كما
هو موضح على
مخطط الموقع
لكل قطعة على
حدة.
الفصل
الثالث
منطقة
القنصليات (P. U.
D 3)
1-
الغرض
من التصنيف:
تم تصنيف
هذه المنطقة
لاستيعاب
مباني البعثات
القنصلية
العامة
المعتمدة في
الإمارة.
2-
الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه قي هذه
المنطقة متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا النظام
وأية
اشتراطات أو
معايير أخرى
منصوص عليها
في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1 مكاتب
البعثة
القنصلية.
2/2 سكن
موظفي البعثة
القنصلية.
3-
الاستعمالات
المشروطة:
لا تُوجد
استعمالات
مشروطة في هذه
المنطقة.
4-
معايير
مساحة قطعة
الأرض:
يكون الحد
الأدنى
لمساحة قطعة
الأرض في هذه
المنطقة كما
تم تقسيمها
على خريطة
النظام.
5-
معايير
موقع وهيكل
المبنى:
الارتفاع:
يكون الحد
الأقصى
للارتفاع
أرضي وطابقين
مكررين.
الارتداد:
يكون الحد
الأدنى للارتداد
(10) أقدام من
كافة الجهات.
الفصل
الرابع
منطقة
الخبيصي (P. U. D 4)
1-
الغرض
من التصنيف:
تم تصنيف
هذه المنطقة
لإقامة مباني
تخصص الطوابق
الأرضية فيها
لإقامة مواقف
للسيارات، في
حين تخصص
الطوابق
الأخرى
للاستعمال
كمكاتب، كما
يمكن تخصيص
بعض القطع
للاستعمال المكتبي
أو
المستودعات
فقط وذلك
بارتفاع منخفض
حسب نوع
التخصيص.
2-
الاستعمالات
المصرحة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المبينة
أدناه في هذه
المنطقة متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا النظام
وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1 مستودعات
فقط بارتفاع
طابق أرضي
وطابق
ميزانين.
2/2 مكاتب
فقط بارتفاع
طابق أرضي
وطابقين مكررين.
2/3 أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3-
الاستعمالات
المشروطة:
لا يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
التالية إلا بعد
الحصول على
موافقة
الإدارة
المختصة:
3/1
المساجد
وملحقاتها.
4-
معايير
مساحة قطعة
الأرض:
تكون
مساحة قطعة
الأرض كما هو
مبين على
الخارطة
الموقعية لكل
قطعة على حدة،
ويجوز تقديم طلبات
دمج أو فصل
للقطع بعد
الحصول على
موافقة الإدارة
المختصة.
5-
معايير
موقع وهيكل
المبنى:
الارتفاع:
يحدد ارتفاع
المبنى وفق ما
هو موضح على
الخارطة
الموقعية.
الارتداد:
يحدد
الارتداد بـ (4/1)
الارتفاع من
الجوار
ومنتصف
السكيك أو بـ (10)
أقدام أيهما
أكبر.
الباب
الرابع
الاستعمالات
التكميلية
وأحكامها
الفصل
الأول
الاستعمالات
الملحقة
1-
التعريف:
الاستعمالات
الملحقة هي
المنشآت
التابعة لمبنى
أو استعمال
رئيسي قائم،
وتحدد اشتراطاتها
طبقًا لما
يلي:
-
أن
تكون
الاستعمالات
الملحقة
ثانوية في الاستعمال
بالنسبة
للاستعمال
الرئيسي
الملحقة به.
-
أن
تقع ضمن حدود
قطعة الأرض
القائم عليها
الاستعمال
الرئيسي.
2-
الاستعمالات
الملحقة
المصرح بها في
المناطق
السكنية
الخاصة:
يُصرح في
المناطق
السكنية
بتنفيذ
الاستعمالات
الملحقة
المبينة
أدناه متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير منصوص
عليها في أية
تشريعات أخرى
ذات علاقة:
2/1 مرأب خاص
للسيارات.
2/2 مجلس.
2/3 سكن
للخدم.
2/4 مكان
لتخزين
الحاجيات
واللوازم
المنزلية
الزراعية.
2/5 بركة
سباحة خاصة
وغرفة رياضة.
2/6 بيت
ألعاب
للأطفال (في
كافة المباني
السكنية).
2/7 أية
استعمالات
أخرى مماثلة
توافق عليها
الإدارة
المختصة.
3-
معايير
هيكل
الاستعمال
الملحق
وموقعه على قطعة
الأرض:
الارتدادات:
لا يشترط
توفير
ارتدادات معينة
إلا إذا كان
للاستعمال
الملحق فتحات
على الجيران،
وفي هذه
الحالة فإنه
يجب توفير 10 أقدام
ارتداد من حد
الأرض الفاصل.
الارتفاع:
يجب أن لا
يزيد على طابق
أرضي واحد فقط.
التغطية
البنائية: يجب
أن يتطابق
الاستعمال الملحق
مع أحكام
النسبة
المقررة
للتغطية البنائية
باعتبار أن
هذه المباني
تحسب ضمن
مساحات التغطية.
4-
الاستعمالات
الملحقة
المصرح بها في
المناطق
التجارية
والصناعية:
يُصرح
بتنفيذ كافة
الاستعمالات
الملحقة في المناطق
التجارية
والصناعية
متى كانت مستوفية
للاشتراطات
الموضحة في
البند (1) أعلاه
ومطابقة
للمعايير الموضوعة
لكل منطقة من
المناطق التي
تقع ضمنها.
5-
معايير
عامة:
أ-
تخضع
هذه
الاستعمالات
لكافة
الاشتراطات
والمعايير
المقررة لكل
منطقة من
مناطق الاستعمالات
المتواجدة
فيها.
ب-
لا
يجوز تنفيذ أي
استعمال
تكميلي ملحق
على أي قطعة
من الأرض إلا
بعد الانتهاء
من إنشاء أو تنفيذ
الاستعمال
الرئيسي.
الفصل
الثاني
الاستعمالات
المؤقتة
1-
التعريف:
يُقصد
بالاستعمالات
المؤقتة
للأراضي الاستعمالات
التي يتم
تنفيذها أو
ممارسته
لتحقيق غرض
معين ولمدة
زمنية محدودة.
2-
الاستعمالات
المؤقتة
المصرحة
ومعاييرها العامة:
يُصرح
بتنفيذ
الاستعمالات
المؤقتة
المبينة
أدناه متى
كانت مستوفية
لأحكام هذا
النظام وأية
اشتراطات أو
معايير أخرى
منصوص عليها في
أية تشريعات
أخرى ذات
علاقة:
2/1
المكاتب
المؤقتة في
مشاريع
مقاولات
البناء سواء
كانت على هيئة
مكاتب خشبية
أو على شكل حافلة
مقطورة مع
صندقة لتخزين
أدوات ومعدات
المقاول على
أن تقام فقط
للمدة
المحددة
لتنفيذ
المشروع وعدم
استخدامها
لأغراض النوم
أو إعداد
الطعام.
2/2 غرف
الحراس
المؤقتة في
مواقع مشاريع
مقاولات
البناء.
2/3 احتفالات
المناسبات
العامة
المفتوحة
وللمدة التي
يصرح بها
رسميًا.
2/4 خيم
السيرك
وألعاب
الأطفال
ولمدة لا تزيد
على (60) يومًا
متتابعة في كل
(6) أشهر شريطة
مراعاة ما يلي:
أ-
أن
لا يتم تنفيذ
أو ممارسة هذا
النشاط داخل
المناطق
السكنية.
ب-
أن
لا يتم
استخدام
ساحات مواقف
السيارات لهذا
الاستعمال.
ج-
أن
لا يتم تحضير
وبيع الأطعمة
ضمن هذا
الاستعمال
إلا بعد
الحصول على
موافقة
الجهات
والإدارات
المعنية.
الفصل
الثالث
مواقف
السيارات
وأماكن
التحميل
والتفريغ
الفرع
الأول
مواقف
السيارات
أولاً:
أحكام عامة:
1-
لا
يجوز إصدار أي
ترخيص لتنفيذ
استعمال أو ممارسة
نشاط ما في أي
منطقة من
المناطق
المحددة في
هذا النظام إلا
إذا تم توفير
العدد اللازم
من مواقف السيارات
وفق
المواصفات
والمعايير
والمتطلبات التي
يحددها هذا
النظام وأية
تشريعات أخرى
ذات علاقة.
2-
يجوز
للإدارة
المختصة
إلزام أصحاب
بعض المشاريع
المعينة
بتقديم دراسة
عن التأثيرات
المرورية
فيها.
3-
تعتبر
كافة طلبات
المواقف المطلوب
تشييدها في
مركز المدينة
بمثابة استعمالات
مشروطة يتم
دراسة كل حالة
منها على حدة
على ضوء الأسس
التالية:
أ-
مساحة
الأرض.
ب-
عدد
الطوابق
واستعمالاتها
المقترحة.
ج-
عدد
مواقف
السيارات
المطلوبة.
د-
مداخل
ومخارج مواقف
السيارات.
هـ- التأثيرات
المرورية.
4-
يكون
للإدارة المختصة
تحديد عدد
المواقف
المطلوبة لأي
استعمال آخر
لم يرد ذكره
ضمن المناطق
المبينة
أدناه.
ثانيًا:
احتياجات
مناطق
الاستعمالات
المختلفة من
المواقف:
1-
المناطق
السكنية:
أ-
السكن
العائلي
الخاص:
-
موقف واحد على
الأقل لكل
وحدة سكنية
عائلية خاصة.
ب-
سكن
متعدد
الوحدات (الشقق):
-
موقف واحد لكل
شقة بمساحة لا
تزيد عن 1600 قدم2
كحد أقصى.
-
موقفين اثنين
لكل شقة
بمساحة تزيد
عن 1600 قدم2.
-
موقف واحد لكل
استوديو.
ج-
السكن
الجماعي:
-
موقف واحد لكل
5 وحدات سكنية
أو لكل 500 قدم
مربع من مجموع
المساحة
الطابقية -
أيهما أكثر - باستثناء
سكن العمال.
-
يجب توفير
موقف حافلة
جماعية واحدة
لكل 50 عاملاً
يقطنون في سكن
جماعي معين.
2-
المناطق
التجارية
والصناعية:
أ-
المكاتب
والمحلات
التجارية
للبيع
بالمفرق:
-
موقف واحد لكل
750 قدم2 من مجموع
المساحة
الطابقية.
ب-
المراكز
التجارية:
- موقف
واحد لكل 500 قدم2
من مجموع
المساحة
الكلية
المستخدمة.
ج-
البنوك
ومحلات
الصرافة:
-
موقف واحد لكل
500 قدم2 من مجموع
المساحة
الكلية المستخدمة.
د-
محطات
تعبئة وقود
السيارات
وصيانتها:
-
موقفين اثنين
للمحطة
الواحدة
إضافةً إلى موقف
واحد لكل 500 قدم
من مساحة
المنشآت
الملحقة على
القطعة.
هـ-
المطاعم:
-
موقف واحد لكل
خمسة مقاعد أو
موقف واحد لكل
500 قدم2 أيهما
أكثر.
و- كراجات
تصليح
السيارات:
-
موقف واحد لكل
500 قدم2 من مجموع
المساحة
الأرضية
للمبنى
الرئيسي أو
مواقف أيهما
أكثر ولا تعتبر
هذه المواقف
ضمن ساحات
وقوف
السيارات المتعطلة.
ز- العيادات
الطبية:
- موقف واحد
لكل 500 قدم2 من
مجموع
المساحة
الطابقية.
ح- مؤسسات
وشركات
البريد
السريع:
- موقف
واحد لكل 500 قدم2.
ط- مكاتب
وساحات بيع
السيارات
المستعملة
والجديدة:
- موقف
واحد لكل 500 قدم2
من مجموع
المساحة الطابقية
للمبنى
الرئيسي أو
المساحة
المخصصة لعرض
السيارات،
ولا يجوز
استخدام
الأراضي أو
المواقف
العامة لهذا
الغرض.
ي- منشآت
التجميع،
التعليب،
التصنيع، أو
ما شابه ذلك
من المنشآت
الصناعية:
-
موقف واحد لكل
500 قدم2.
ك- مستودعات
التخزين
والبيع
بالجملة:
-
توفير مساحة
خاصة
بالتحميل
والتنزيل
إضافةً إلى
موقف واحد لكل
500 قدم2 من مساحة
المكاتب القائمة.
ل- صالات
البلياردو
وماكينات
الألعاب
وأماكن التسلية
والترويح
الصغيرة
الأخرى (بدون
مقاعد أو
كراسي) وصالات
التدريب
الرياضي:
-
موقف واحد لكل
500 قدم2.
م- المستشفيات:
-
موقف واحد لكل
سرير مخصص
للمرضى، على
أنه في حالة
وجود عيادات
مراجعة خاصة
أو وجود عيادات
خارجية ملحقة
بالمستشفى
فإنه يضاف عدد
من المواقف
كما هو موضح
في الفقرة
الخاصة
بمواقف العيادات
الطبية أعلاه.
ن- مراكز
الحضانة
ورياض
الأطفال
والمدارس الابتدائية:
-
موقف واحد لكل
غرفة تدريس
بالإضافة إلى
موقف واحد
لحافلة أو باص
المدرسة.
ق-
المدارس
الإعدادية
والثانوية:
-
موقف واحد لكل
500 قدم مربع من
مجموع
المساحة الطابقية
لكافة
المباني
باستثناء
صالات النشاط
الرياضي.
ر-
الكليات
المتوسطة:
- موقف
واحد لكل 500 قدم
مربع من
المساحة
الطابقية
لكافة المباني
باستثناء
صالات النشاط
الرياضي.
ش- المكتبات
والمتاحف
والمعارض
العامة:
-
موقف واحد لكل
200 قدم2 من مجموع
المساحة
الأرضية أو
موقف واحد لكل
4 مقاعد أيهما
أكثر.
ت- دور
السينما
وصالات
المناسبات
الاجتماعية:
-
موقف واحد لكل
3 مقاعد.
س- المساجد:
-
موقف واحد لكل
15 مصلي (لمساجد
الأحياء) حسب
السعة القصوى
للمصلين،
وموقف واحد
لكل 5 مصلين (لمساجد
الجمعة).
ع-
الفنادق:
- موقف
واحد لكل 5
وحدات نوم.
- موقف
واحد لكل 500 قدم2
من المساحة
الأرضية لصالات
الطعام
والشراب.
-
موقف واحد لكل
200 قدم2 من
المساحة
الأرضية لقاعات
الاجتماعات
والمناسبات
العامة.
- موقف
واحد لكل 500 قدم2
لمحلات البيع
بالمفرق.
-
موقف واحد لكل
500 قدم2 للمكاتب.
- موقف واحد
على الأقل
للمعاقين أو
ما نسبته 1/ 75 من
مجموع
المواقف.
ف-
الحدائق
والمنتزهات
على مستوى
الإمارة:
- موقف واحد
لكل 1000 قدم2 من
المساحة
الإجمالية للحديقة
أو المنتزه.
ص-
مكاتب
تأجير
السيارات:
-
موقف واحد لكل
سيارة مسجلة
رسميًا لدى
الشركة.
الفرع
الثاني
أماكن
التحميل
والتفريغ
أولاً:
الاستعمالات
الواجب توفير
أماكن للتحميل
والتفريغ
فيها:
1-
مباني
الاستعمالات
العامة:
يجب توفير
أماكن
للتحميل
والتفريغ في
مباني الاستعمالات
العامة
المبينة
أدناه وفي الاشتراطات
والمواصفات
والمعايير
الخاصة التالية:
أ-
المستشفيات
والمدارس وما
في حكمها:
المساحة
الأرضية
للاستعمال
بالقدم2 |
الحدود
الدنيا |
|
عدد
الأماكن |
معايير
أماكن
التحميل
والتفريع |
|
أقل من 20.000 |
غير
محدد |
لا
توجد معايير
محددة |
من 20.000
ولغاية 200.000 |
1 |
10 قدم × 25
قدمًا |
لكل 200.000
إضافية أو
جزء منها |
1 |
10 قدم × 25
قدمًا |
ب-
قاعات
المحاضرات،
المسارح
وصالات
الاجتماعات
العامة وما في
حكمها:
المساحة
الأرضية
للاستعمال
بالقدم2 |
الحدود
الدنيا |
|
عدد
الأماكن |
معايير
أماكن
التحميل
والتفريع |
|
أقل من 10.000 |
غير
محدد |
لا
توجد معايير
محددة |
من 10.000
ولغاية 20.000 |
1 |
10 قدم × 25
قدمًا |
من 20.001
ولغاية 100.000 |
1 |
10 قدم × 50
قدمًا |
لكل 100.000
إضافية أو
جزء منها |
1 |
10 قدم × 50
قدمًا |
2-
مباني
الاستعمالات
التجارية
والصناعية:
يجب توفير
أماكن
للتحميل
والتفريغ في
مباني الاستعمالات
التجارية
والصناعية
المبينة أدناه
وفق
الاشتراطات
والمواصفات
والمعايير
التالية:
أ-
المكاتب
التجارية
والمهنية،
البنوك والعيادات
الخاصة وما في
حكمها:
المساحة
الأرضية
للاستعمال
بالقدم2 |
الحدود
الدنيا |
|
عدد
الأماكن |
معايير
أماكن
التحميل
والتفريع |
|
أقل من 10.000 |
غير
محدد |
لا
توجد معايير
محددة |
من 10.000
ولغاية 100.000 |
1 |
10 قدم × 25
قدمًا |
لكل 100.000 قدم2
إضافية |
1 |
10 قدم × 25
قدمًا |
ب-
محلات
البيع
بالجملة
كالمحلات
التجارية المتخصصة
في بيع الأثاث
والأدوات
المنزلية والكهربائية
ومحلات
الصيانة
والتصليح والمطاعم
والمخازن وما
في حكمها:
المساحة
الأرضية
للاستعمال
بالقدم2 |
الحدود
الدنيا |
|
عدد
الأماكن |
معايير
أماكن
التحميل
والتفريع |
|
أقل من 5.000 |
غير
مطلوب |
لا
توجد معايير
محددة |
من 5.000
ولغاية 10.000 |
1 |
10 قدم × 25
قدمًا |
من 10.000
ولغاية 25.000 |
2 |
10 قدم × 25
قدمًا |
من 25.000
ولغاية 40.000 |
2 |
10 قدم × 50
قدمًا |
من 40.000
ولغاية 100.000 |
3 |
10 قدم × 50
قدمًا |
من 100.000
ولغاية 250.000 |
4 |
10 قدم × 50 قدمًا |
لكل 250.000
إضافية أو
جزء منها |
1 |
10 قدم × 50
قدمًا |
3-
مباني
الاستعمالات
الصناعية:
يجب توفير
أماكن
للتحميل
والتفريغ في
مباني الاستعمالات
الصناعية
المخصصة
لأعمال التصنيع،
التركيب،
التجميع،
التفكيك
وإصلاح المعدات
وشحن
المنتوجات
الصناعية وما
في حكمها وفق
الاشتراطات
والمواصفات
والمعايير
التالية:
المساحة
الأرضية
للاستعمال
بالقدم2 |
الحدود
الدنيا |
|
عدد
الأماكن |
معايير
أماكن
التحميل
والتفريع |
|
أقل من 5.000 |
غير
مطلوب |
لا
توجد معايير
محددة |
من 5.000
ولغاية 40.000 |
1 |
10 قدم × 25
قدمًا |
من 40.000
ولغاية 100.000 |
2 |
10 قدم × 25
قدمًا |
لكل 100.000
إضافية أو
جزء منها |
1 |
10 قدم × 50
قدمًا |
ثانيًا:
المعايير
العامة
لأماكن
التحميل والتفريغ:
1-
المقاييس
الدنيا:
يجب أن
تتطابق
المقاييس
الدنيا مع
المتطلبات
المشار إليها
سابقًا في
البند (1) أعلاه.
2-
المداخل
والمخارج:
يجب أن
يتوفر في أماكن
التحميل
والتفريغ
مدخل ومخرج
وفق المتطلبات
والمعايير
الهندسية
الموضوعة من
قبل إدارة
الطرق ليربطا
بين أماكن
التحميل والتفريغ
والطريق
العام.
3-
العبور:
يجب توفير
حرية العبور
للسيارات في
أماكن التحميل
والتفريغ
بارتفاع
عمودي وفي
المتطلبات
والمعايير
الهندسية
الموضوعة من
قبل إدارة
الطرق.
4-
الأرضيات:
يجب أن
تكون أرضيات
أماكن
التحميل
والتفريغ والطرق
المؤدية
إليها،
والممرات
المحاذية لها
وساحات
الدوران فيها
ممهدة ومغطاة
بطبقة صلبة من
الخرسانة أو
الأسمنت
البورتلندي أو
الأسفلت
المقاوم
للحرارة وذلك
وفق المتطلبات
والمعايير
الموضوعة من
قبل إدارة
الطرق.
5-
أساليب
الفصل:
يجب أن يتم
الفصل بين
مواقع أماكن
التحميل والتفريغ
المكشوفة
والطريق
العام أو
الارتدادات
المطلوبة بما
يلي:
أ-
حائط
أو سياج
بارتفاع 6
أقدام كحد
أدنى باستثناء
منطقة الخروج
من أماكن
التحميل
والتفريغ إلى
الطريق العام
حيث يجب أن لا
يزيد
الارتفاع عن 42
إنش وذلك لعدم
حجب الرؤية عن
سائقي
السيارات.
ب-
قطاع
أرضي بعرض 4
أقدام على
الأقل مع
مصدات أسمنتية
أو حجرية
بارتفاع 6 إنش
وبعمق 18 إنش
تحت سطح الأرض
على الطرف
المحاذي
لأماكن
التحميل والتفريغ.
6-
أساليب
العزل أو
الحجب:
يجب عزل
مواقع أماكن
التحميل
والتفريغ
المشتملة على
أكثر من
موقفين عن
المناطق
السكنية أو
الاستعمالات
السكنية
المحاذية أو
المقابلة على
الشارع أو
السكة وذلك من
خلال إنشاء جدار
مصمت أو سياج
نباتي كثيف
ومصمت
بارتفاع 6 أقدام
كحد أدنى على
حدود قطعة
الأرض
المقامة عليها
أماكن
التحميل
والتفريغ
المقابلة أو المحاذية
للاستعمالات
السكنية
باستثناء منطقة
المخارج فإن
الارتفاع يجب
أن لا يزيد عن 3.5 قدم
كحد أقصى.
7-
الإضاءة:
يجب تظليل
مصادر
الإضاءة في
مواقع أماكن
التحميل
والتفريغ
لحجب الشعاع
المباشر
الناتج عن تلك
المصادر عن المناطق
السكنية
المجاورة.
8-
الصرف
والمجاري:
يجب أن
تزود كافة
مواقع أماكن
التحميل
والتفريغ
بشبكة صرف
للمياه
السطحية وذلك
حسب المعايير
والمتطلبات
المعمول بها
في إدارة الصرف
الصحي والري.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي