أمر
بتشكيل لجنة
قضائية خاصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قرار محكمة
تمييز دبي في
الطعن رقم 56/ 98
والمؤرخ في 21/3/ 98
والمتضمن عدم
الاختصاص الولائي
لمحاكم دبي في
نظر الدعوى المقامة
لدى المحكمة
الابتدائية
رقم 44/ 95 مدني كلي،
والمتكونة
بين المدعي
محمد هاشم
خوري وفردان
علي الفردان،
وعلى قرار
لجنة الحراسة
القضائية على
أموال وممتلكات
عبد الوهاب
إبراهيم
كلداري المؤرخ
في 25/ 4/ 98
والمتضمن عدم
اختصاصها
بنظر الدعوى المذكورة،
وعلى المادة (3)
من قانون
تشكيل محاكم
دبي لسنة 1992،
نأمر
بما يلي:
مادة
(1)
تشكل
لجنة قضائية
خاصة من
السادة:
1
- أحمد سيف
بالحصا. |
رئيساً |
2 - ماجد عبيد
بشير. |
عضواً |
3 - يعقوب
يوسف حسن. |
عضواً |
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ"اللجنة".
مادة
(2)
يقسم
رئيس وعضوا
اللجنة قبل
مباشرتهم
العمل أمام
صاحب السمو
حاكم دبي
اليمين
التالية:
"أقسم بالله
العظيم أن
أحكم بالعدل
وأن أحترم القوانين
وأؤدي مهمتي
بكل أمانة
وإخلاص".
مادة
(3)
تنظر
اللجنة في
النزاع موضوع
القضية
الحقوقية رقم
44/ 95 مدني كلي
المشار
إليها، وتصدر
حكمها بعد أن
تستمع إلى
أقوال طرفي
النزاع
وبيناتهما.
مادة
(4)
تصدر
اللجنة حكمها
باسم صاحب
السمو حاكم
دبي بالإجماع
أو بالأغلبية.
مادة
(5)
يكون
حكم اللجنة
الفاصل في
النزاع
قطعيًا باتًا
وغير قابل لأي
طريق من طرق
الطعن وينفذ
لدى قاضي
التنفيذ في
المحكمة
الابتدائية.
مادة
(6)
مع
مراعاة أحكام
هذا الأمر،
تمارس اللجنة
صلاحياتها
بمقتضى:
1. القوانين
المعمول بها
في إمارة دبي.
2. أحكام
الشريعة
الإسلامية.
3. أحكام
العرف إلا إذا
كانت مخالفة
للقوانين أو للنظام
العام أو
الآداب
العامة.
4. مبادئ
العدالة
الطبيعية
والحق
والإنصاف.
مادة
(7)
يُعمل
بهذا الأمر من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
13 يوليو 1999م
الموافــــــــــــــــــق
30 ربيع الأول 1420هـ