قرار رقم (1) لسنة 1998

بإنشاء

قناة دبي الرياضية

في تلفزيون الإمارات العربية المتحدة بدبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم          نائب حاكم دبي  رئيس دائرة الإعلام

 

نقرر ما يلي:

مادة (1)

 

تنشأ بموجب هذا القرار قناة تلفزيونية للشؤون الرياضية في إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة بدبي تسمى "دبي الرياضية" تدار شؤونها من قبل إدارة يتم إحداثها وتخضع للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة بدبي.

 

مادة (2)

 

تهدف دبي الرياضية وتعمل على تحقيق الأغراض التالية:

1-      إبراز المواهب والطاقات الرياضية الوطنية وتشجيعها والتعريف بها.

2-      إبراز المؤسسات والأحداث الرياضية والشبابية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والتعريف بها.

3-       ربط المشاهد المحلي والعربي بالمجريات والأحداث والبطولات والمنافسات الرياضية العالمية.

4-       العمل على نشر الثقافة الرياضية وزرع المفاهيم والأخلاق الرياضية وبشكل خاص بين فئة الشباب.

 

مادة (3)

 

تمارس دبي الرياضية في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:

1-        إنتاج البرامج والنشرات الإخبارية الرياضية وبرامج الثقافة الرياضية بأعلى مستوى فني ممكن، وبثها وتسويقها للقنوات المعنية الأخرى داخل البلاد وخارجها.

2-        المتابعة الميدانية للأحداث الرياضية محلياً ودولياً، والعمل ما أمكن على بثها مباشرة عند حدوثها.

3-        عقد الاتفاقيات المتعلقة بتبادل البرامج مع القنوات المماثلة والجهات المختصة والمعنية بالرياضة محلياً وعالمياً وفقاً للأنظمة النافذة في إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة بدبي.

4-        إعداد أرشيف معلومات عن الشؤون الرياضية محلياً ودولياً يتم تحديثه باستمرار.

5-        تزويد وكالات الأنباء والصحف والمجلات وجميع الجهات المعنية بالمعلومات والأحداث الرياضية المحلية.

6-        أية مهام أخرى ذات صلة بالشؤون الرياضية.

 

مادة (4)

              

يتم تمويل نفقات دبي الرياضية ضمن ميزانية الإذاعة والتلفزيون، كما تضاف الإيرادات التي تحققها إلى إيرادات الإذاعة والتلفزيون.       

 

مادة (5)

 

تشكل لجنة بقرار من مدير عام الإذاعة والتلفزيون للمتابعة والإشراف على إنشاء إدارة دبي الرياضية ووضع هيكلها التنظيمي وتحديد وتأمين احتياجاتها البشرية والفنية والمادية خلال فترة التأسيس، ويعتبر تاريخ الأول من يناير 1999 موعداً لبدء البث الرسمي.

 

مادة (6)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                     نائب حاكم دبي

                                                                      رئيس دائرة الإعلام

 

صدر في دبي بتاريخ 23 سبتمبر 1998م

الموافـــــــــــــــــــق 2 جمادى الآخرة 1419هـ