نظام رقم (1) لسنة 1998

بشأن

ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق المفروشة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي    رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري.

وعلى ما عرضه علينا مدير عام الدائرة،

 

المادة (1)

 

يسمى هذا النظام "ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق المفروشة لسنة 1998".

 

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

 

الإمارة:                    إمارة دبي.

الدائرة:                     دائرة السياحة والتسويق التجاري.

المدير العام:               مدير عام الدائرة.

المنشأة الفندقية:          الفندق أو النزل أو الشقق المفروشة.

الفندق:                     مبنى أو جزء مستقل من مبنى يضم مالا يقل عن عشر غرف نوم ويوفر خدمات المبيت والطعام لقاء مقابل مالي.

النزل:                      مبنى أو جزء من مبنى يضم ما لا يقل عن عشر غرف نوم ويوفر خدمات المبيت فقط لقاء مقابل مالي.

الشقق المفروشة:          مجموعة من الفلل أو الشقق المفروشة لا يقل عددها عن ثمانية تؤجر للنزلاء على أساس يومي أو أسبوعي أو شهر أو سنوي.

الوحدة:                   أية شقة مفروشة أو غرفة نوم واحدة في فندق أو نزل.

صاحب المنشأة الفندقية:  كل من يستثمر منشأة فندقية ويشمل مدير المنشأة.

النزيل:                     أي شخص ينزل بالفندق أو النزل أو الشقق المفروشة بقصد المبيت لقاء مقابل مالي.

التعرفة:                    أجور وأثمان الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية وما يضم إليها من نسبة مئوية.

المرفق:                    المطعم أو الحانة أو الملهى الليلي أو النادي الصحي أو الرياضي أو المتجر أو صالون الحلاقة والتجميل أو المكتبة أو غيرها من المحلات التابعة للمنشأة الفندقية.

 

المادة (3)

 

 لا يجوز مباشرة تشييد منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الدائرة. واستيفاء أية شروط أخرى بموجب أي قانون أو نظام آخر.

 

المادة (4)

 

 تصنف الفنادق في الإمارة إلى خمس درجات يرمز إليها بنجوم لتمييز مستوياتها ودرجاتها، وتصنف الشقق المفروشة إلى درجتين سياحية وفخمة وتقوم الدائرة بهذا التصنيف.

 

المادة (5)

 

 لا يجوز تشغيل أية منشأة فندقية إلا إذا كانت مرخصة من قبل الدائرة، كما لا يشغّل أيّ فندق أو شقق مفروشة إلا إذا كانت مصنفة.

 

المادة (6)

 

  تقوم الدائرة بمعاينة المنشأة الفندقية للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص أو معايير التصنيف وذلك عند التقدم بطلب الترخيص أو التصنيف أو عند تجديد أيهما، ويجوز للدائرة أن تقوم بمعاينة المنشأة الفندقية في أي وقت ولأي سبب تراه مناسباً.

 

المادة (7)

 

تنشأ بقرار من المدير العام وحدة إدارية للقيام بالمهام التالية:

1-      النظر في طلبات ترخيص أو تصنيف المنشأة الفندقية وتجديد ترخيصها أو تصنيفها.

2-      النظر في الموافقة المبدئية على ترخيص المنشأة الفندقية.

3-      معاينة وتفتيش المنشأة الفندقية وتقرير مدى استيفائها والتزامها بأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه.

4-      التحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل المنشأة الفندقية وفي الشكاوى المقدمة ضدها.

5-      وضع التعليمات المناسبة لحسن انتظام العمل في المنشأة الفندقية وتطوير مستواها.

 

المادة (8)

 

‌أ-         يقدم طلب ترخيص أو تصنيف المنشأة الفندقية أو تجديد أيهما إلى الدائرة على النماذج المعدة لهذا الغرض مرفقاً بها الوثائق والمستندات المطلوبة.

‌ب-     تقدم الجهة المختصة وفقاً لأحكام المادة (7) توصياتها بشأن الطلب في ضوء الوثائق والمستندات المرفقة ونتيجة معاينة المنشأة الفندقية. ويصدر المدير العام –أومن يفوضه– قراره بعد الاطلاع على التوصية المذكورة.

‌ج-      يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار التصنيف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره  بالقرار وذلك بموجب عريضة تقدم إلى المدير العام الذي يبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها ويكون القرار الصادر بشأنها نهائياً وباتاً.

ويعتبر عدم البت في التظلم خلال المدة المذكورة رفضاً لهذا التظلم.

‌د-        تصدر الدائرة في حال قبول الطلب مستند الترخيص أو شهادة التصنيف أو كليهما.

 

المادة (9)

 

 تكون مدة ترخيص أو تصنيف المنشأة الفندقية لسنة أو أكثر تجدد لمدة أو مدد مماثلة بذات الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة شريطة تقديم طلبات تجديد الترخيص أو التصنيف إلى الدائرة خلال الثلاثين يوماً السابقة لانتهاء مدة الترخيص أو التصنيف.

 

المادة (10)

 

 يجوز لصاحب الشأن التقدم إلى الدائرة بطلب تعديل التصنيف إلى درجة أعلى أو أدنى بناءً على الأوضاع المستجدة على الفندق أو الشقق المفروشة، ويكون التظلم من قرار المدير العام الصادر في هذا الشأن وفقاً للإجراءات المبينة في المادة (8) من هذا النظام.

 

المادة (11)

 

‌أ-         مع عدم الإخلال بأية التزامات مفروضة بموجب أية تشريعات أخرى على كل منشأة فندقية:

         1-          أن تخطر الدائرة باسم المسؤول عن إدارة المنشأة وبأي تغيير يطرأ في هذا الشأن.

         2-          أن تضع قوائم التعرفة ومواعيد تقديم الخدمات في مكان ظاهر داخل المبنى، وأن تحرّر تلك القوائم باللغة العربية وبلغة أجنبية أخرى على الأقل.

         3-          أن تحتفظ بدفاتر وسجلات حسابات وبيانات منظمة لأعمالها.

         4-          أن تضع لافتة تحمل اسم المنشأة باللغتين العربية والإنكليزية في مكان ظاهر على المبنى، وأن يظهر هذا الاسم على كافة السجلات والفواتير والمراسلات والنشرات الخاصة بالمنشأة.

         5-          أن تزود الدائرة بأية مستندات أو بيانات أو إحصاءات ترى ضرورة الاطلاع عليها.

         6-          أن تراعي القوانين والأنظمة المتعلقة بشروط المباني والصحة العامة والسلامة من أخطار الحريق والحوادث وغيرها من القوانين والأنظمة السارية المفعول.

‌ب-     على الفنادق والشقق المفروشة بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) السابقة أن تضع شهادة التصنيف في مكان ظاهر في منطقة الاستقبال وأن تضع لوحة التصنيف في مكان بارز عند المدخل الرئيسي، وتحافظ عليها باعتبارها ملكاً للدائرة. وتُسحب اللوحة عند إغلاق الفندق أو الشقق المفروشة أو تُستبدل عند تغيير درجة التصنيف.

 

المادة (12)

 

 يجوز للدائرة إجراء أعمال التفتيش المفاجئ على أية منشأة فندقية للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذا النظام، أو التحقيق في الشكاوى المقدمة من النزلاء وغيرهم ضد المنشأة أو أيّ من مرافقها.

ويكون لموظفي الدائرة المختصين في سبيل أداء مهام التفتيش الاطلاع على سجلات المنشأة الفندقية, ودخول كافة وحداتها ومرافقها وفقاً للأصول والقواعد التي يحدّدها قرار يصدره المدير العام بهذا الشأن.

 

المادة (13)

 

‌أ-         للمدير العام –أو من يفوضه– فرض واحد أو أكثر من الجزاءات التالية على كل منشأة فندقية تخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه:

1-    غرامة مالية لا تقل عن مائة درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم.

2-    تخفيض الدرجة المصنف عليها الفندق أو الشقق المفروشة إلى درجة أدنى.

3-    الإغلاق المؤقت للمنشأة وسحب الترخيص أو التصنيف أو كليهما لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

4-    الإغلاق الدائم وإلغاء الترخيص والتصنيف.

‌ب-     يجوز لصاحب المنشأة التظلم من الجزاء المفروض عليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره وذلك بموجب عريضة تقدم إلى المدير العام الذي يبت فيها خلال أسبوع من تقديمها ويكون القرار الصادر بشأنها نهائياً وباتاً. ويعتبر عدم البت في التظلم خلال المدة المذكورة رفضاً لهذا التظلم.

 

المادة (14)

 

 تستوفي الدائرة من المنشآت الفندقية رسوم الترخيص والتصنيف المدرجة في الجدول الملحق بهذا النظام.

 

المادة (15)

 

 مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يصدر المدير العام لائحة تتضمن شروط ترخيص المنشآت الفندقية ومعايير التصنيف الواجب توافرها في الفندق أو الشقق المفروشة، ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة (16)

 

 ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                                                    محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                        ولي عهد دبي

رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري

 

 صدر في دبي بتاريخ 15 أغسطس 1998م

المـوافـــــــــــــــــــــــــــــق 23 ربـيــع الآخر 1419هـ

 

جدول رسوم الترخيص والتصنيف

 

رسوم ترخيص المنشآت الفندقية

درهم

رسم موافقة مبدئية

100

رسم تجديد موافقة مبدئية

100

رسم الترخيص السنوي

300

رسم تعديل الترخيص

500

رسم إلغاء الترخيص

500

رسم بدل فاقد لمستند الترخيص

500

رسم التفتيش بطلب من المنشأة الفندقية

500

رسم إعلان

500

رسوم تصنيف الفنادق والشقق المفروشة

درهم

رسم شهادة التصنيف السنوية

300

رسم بدل فاقد شهادة التصنيف

500

رسم لوحة التصنيف

1000