قرار رقم
(20) لسنة
1998م
بتشكيل
اللجنة
القضائية
الخاصة
بالفصل
في المنازعات
بين المؤجرين
والمستأجرين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على المرسوم
رقم (2) لسنة 1993م
بشأن تشكيل
لجنة قضائية
خاصة للفصل في
المنازعات
بين المؤجرين
والمستأجرين،
وعلى القرار
رقم (1) لسنة 1993
بتعيين أعضاء
اللجنة القضائية
الخاصة
بالفصل في
المنازعات
بين المؤجرين
والمستأجرين
بإمارة دبي،
وللصالح
العام،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
تُشكل
اللجنة
القضائية
الخاصة بالفصل
في المنازعات
بين المؤجرين
والمستأجرين
من السادة
التالية
أسماؤهم:
-
السيد/ سعيد
محمد سعيد
الكندي. رئيساً
-
السيد/ حسن
محمد بن الشيخ. عضواً
- السيد/
محمد سعيد بن
خديه. عضواً
- السيد/
حميد سلطان
قطامي. عضواً
- السيد/
يعقوب يوسف
حسن. عضواً
- السيد/
علي محسن
بركات. عضواً
- السيد/
عبدالقادر
محمد الجسمي. عضواً
ومستشاراً
قانونياً
المادة (2)
تختار اللجنة
من بين
أعضائها
نائبين
للرئيس.
المادة (3)
للجنة
أن تستعين
بأحد موظفي
مجلس بلدية
دبي ليكون
مقرراً لها،
كما يكون لها
الاستعانة
بمن تراه
مناسباً
لتسيير
أعمالها دون أن
يكون لهم صوت
معدود.
المادة (4)
تعقد
اللجنة
جلساتها
بمبنى مجلس
بلدية دبي مرة
واحدة على
الأقل أسبوعياً
وعلى مدار
السنة،
ويُعتبر انعقاد
اللجنة
صحيحاً بحضور
أربعة من
أعضائها على
الأقل على أن
يكون من بينهم
رئيس اللجنة
أو أحد نائبيه.
المادة (5)
تتولى
الأمانة
العامة لمجلس
بلدية دبي
مهام تصريف
أعمال اللجنة
وتسهيل
إجراءاتها.
المادة (6)
تُكلّف
اللجنة
بإعداد نظام
بالإجراءات
الواجب اتباعها
أمامها
ويُعرض علينا
للتصديق عليه.
المادة (7)
يُلغى
القرار رقم (1)
لسنة 1993م كما
يُلغى أي نص
يخالف أو
يتعارض
وأحكام هذا
القرار.
المادة (8)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية لإمارة
دبي.
حمدان بن
راشد آل مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صدر
في دبي بتاريخ
16 ديسمبر 1998م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
27 شعبان 1419هـ