قرار رقم (16) لسنة 1998م

بنقل موظف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى القرار التنظيمي رقم (9) لسنة 1998م باعتماد الهيكل التنظيمي العام المعدل لبلدية دبي الصادر بتاريخ 28 اكتوبر 1998م،

وعلى القرار الاداري رقم (303) لسنة 1998م الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 1998م بإنشاء "إدارة التطوير الإداري والرقابة" في الدائرة،

وعلى أحكام المادة (70) من نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

 

قـررنا:

المادة (1)

 

ينقل السيد/ طلال مير عبد القادر أحمد خوري من وظيفته الحالية ويعين في وظيفة "مدير إدارة التطوير الإداري والرقابة" وبنفس درجته الحالية.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

 

 

 

                                                                 حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                                رئيس البلدية

 

صدر في دبي بتاريخ 2 نوفمبر 1998م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 13 رجــب 1419هـ