قرار رقم
(16) لسنة 1998م
بنقل
موظف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
البلدية
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات المخولة
لنا قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(9) لسنة 1998م
باعتماد الهيكل
التنظيمي
العام المعدل
لبلدية دبي الصادر
بتاريخ 28
اكتوبر 1998م،
وعلى
القرار
الاداري رقم (303)
لسنة 1998م
الصادر بتاريخ
2 نوفمبر 1998م
بإنشاء "إدارة
التطوير الإداري
والرقابة" في
الدائرة،
وعلى
أحكام المادة
(70) من نظام شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992،
وعلى ما عرضه
علينا مدير
عام البلدية،
قـررنا:
المادة (1)
ينقل السيد/
طلال مير عبد
القادر أحمد
خوري من
وظيفته
الحالية
ويعين في
وظيفة "مدير
إدارة
التطوير الإداري
والرقابة"
وبنفس درجته
الحالية.
المادة (2)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
اليوم التالي
لتاريخ صدوره.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
البلدية
صدر في
دبي بتاريخ 2
نوفمبر 1998م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
13 رجــب 1419هـ