قرار رقم
(10) لسنة 1998م
بتعيين
"مدير
إدارة
الصيانة
العامة"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
البلدية
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى القرار
التنظيمي رقم
(9) لسنة 1998م
الصادر بتاريخ
28 أكتوبر 1998
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
المعدل
لبلدية دبي،
وعلى أحكام الفصل
الثالث من
نظام شؤون الموظفين
في إمارة دبي
لسنة 1992م،
وعلى
التعليمات
الصادرة
بتاريخ 10 مارس
1994م بشأن تعيين
وترقية ونقل
الموظفين،
وعلى ما عرضه
علينا مدير
عام البلدية،
قررنــا:
المادة (1)
يعين السيد/
عدنان عبد
الرحمن شرفي
في وظيفة "مدير
إدارة
الصيانة
العامة"
وبنفس درجته
الحالية.
المادة (2)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
اليوم التالي
لتاريخ صدوره.
حمدان بن
راشد آل مكتوم
رئيس
البلدية
صدر في
دبي بتاريخ 28 أكتوبر
1998م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
8 رجــــب 1419هـ