قرار رقم (10) لسنة 1998م

بتعيين

"مدير إدارة الصيانة العامة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى القرار التنظيمي رقم (9) لسنة 1998م الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1998 باعتماد الهيكل التنظيمي المعدل لبلدية دبي،

وعلى أحكام الفصل الثالث من نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992م،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 10 مارس 1994م بشأن تعيين وترقية ونقل الموظفين،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

 

قررنــا:

المادة (1)

 

يعين السيد/ عدنان عبد الرحمن شرفي في وظيفة "مدير إدارة الصيانة العامة" وبنفس درجته الحالية.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

 

                                                                  

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                                رئيس البلدية

 

صدر في دبي بتاريخ 28 أكتوبر 1998م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 8 رجــــب 1419هـ