قرار
تنظيمي رقم (5)
لسنة 1998م
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام
المعدّل
لبلدية دبي
ــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس بلدية
دبي
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(2) لسنة 1995م
الصادر
بتاريخ 12
يناير 1995م
باعتماد
الهيكل التنظيمي
العام لبلدية
دبي،
وعلى
ما عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
وللصالح
العام،
قررنا:
المادة
(1)
يُعتمد
الهيكل
التنظيمي
العام المعدل
لبلدية دبي
المرفق بهذا
القرار.
المادة
(2)
يُصدر
مدير عام
البلدية القرارات
اللازمة
للتنفيذ، كما
يُصدر الاعتمادات
اللازمة
للهياكل
التنظيمية
التفصيلية
وأوصاف
المهام لكافة
الوحدات
الإدارية
المشمولة
بهذا القرار.
المادة
(3)
يحل
هذا القرار
محل القرار
التنظيمي رقم
(2) لسنة 1995م
الصادر
بتاريخ 12
يناير 1995م.
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس بلدية
دبي
صــدر
في 1 مـــارس 1998م
الموافق
3 ذي الـقـعدة
1418هـ