قرار

بالمصادقة على اللائحة التنظيمية

لمجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي

ــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 6 لسنة 96 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي،

وعلى مشروع اللائحة التنظيمية للمجلس المذكور المرفق بهذا القرار،

نقرر المصادقة على اللائحة المشار إليها ونأمر بتنفيذها.

 

 

 

                                                                مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                                    حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 فبراير 1998م

الموافـــــــــــــــــــــــــق لـ 17 شـوال 1418هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة التنظيمية

 لمجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بناءً على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب المادة (6) من المرسوم رقم (1) لسنة 1992 الخاص بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي،

وعلى ما جاء بالمادة (4) من المرسوم رقم (6) لسنة 1996 الخاص بتشكيل مجلس لإدارة هيئة كهرباء ومياه دبي،

أصدر المجلس اللائحة التنظيمية التالية، على أن يسري مفعول أحكامها من تاريخ مصادقة الحاكم عليها.


مادة (1)


يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الحاكم:     صاحب السمو حاكم إمارة دبي.

الحكومة:   حكومة إمارة دبي.

الهيئة:     هيئة كهرباء ومياه دبي.

المجلس:   مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.

الرئيس:    رئيس المجلس.

اللائحة:    اللائحة التنظيمية لمجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.


مادة (2)


يؤدي المجلس وظائفه وفقًا لأحكام المرسوم رقم (1) لسنة 1992 وما جاء بأحكام هذه اللائحة.

 

مادة (3)

تحقيق أغراض الهيئة


يباشر المجلس وينفذ أية أعمال أو مشروعات تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتحقيق أغراض الهيئة المنصوص عليها بالمادة (3) من المرسوم رقم (1) لسنة 1992، وذلك على أسس تجارية استثمارية، وله في سبيل ذلك أن يبرم أية عقود أو اتفاقيات لازمة ومشروعة.



مادة (4)

تشكيل مجلس الإدارة


يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين أعضاؤه بمن فيهم الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم، وينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبًا للرئيس.


مادة (5)

اختصاصات المجلس


يتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة، ويكون له بشكل خاص الصلاحيات والاختصاصات التالية:

(‌أ)           إقرار مشروعات الموازنات السنوية التقديرية.

(‌ب)      إقرار الخطط والبرامج لخدمات الكهرباء والماء والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم لتحقيق هذه الخدمات، والإشراف على متابعة تنفيذها.

(‌ج)        تحديد أسعار الكهرباء والماء وشروط تقديمها للجمهور على أن يقترن ذلك بموافقة الحاكم.

(‌د)          إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها.

(هـ) إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة.

(و)  إصدار الأنظمة المتعلقة باستخدام العاملين في الهيئة وتحديد شروط استخدامهم وحقوقهم وواجباتهم.

(ز)  اقتراض الأموال من أية جهة كانت وتقديم مختلف الضمانات لهذه الغاية شريطة الحصول على موافقة الحاكم المسبقة على ذلك.

(ح)   تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

(ط)   إقرار الحسابات الختامية خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.

 

مادة (6)

السنة المالية للهيئة

 

تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.



 

مادة (7)

مكافآت أعضاء المجلس


يتقاضى أعضاء المجلس عن أداء مهامهم ما يقرره الحاكم مكافأة لهم من حين لآخر.


مادة (8)

الإجراءات الخاصة باجتماعات المجلس

8/1 يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه.

8/2 يتم النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور خمسة من أعضاء المجلس على الأقل على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه.

8/3 تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.

8/4 يكون أي قرار بالتمرير موقعًا عليه بالموافقة من جميع أعضاء المجلس، صحيحًا ونافذ المفعول كما لو كان قد اتخذ في اجتماع للمجلس دعي إليه وعقد حسب الأصول.

8/5 تدون محاضر اجتماعات المجلس ولجانه الفرعية في دفاتر يعدها المجلس لذلك الغرض، ويوقع على كل محضر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، أو من يفوضه المجلس، وفقاً لمقتضى الحال.

8/6  يجب على أي عضو من أعضاء المجلس تكون له منفعة خاصة في أي معاملة أو مسألة مطروحة على المجلس لاعتبارها والموافقة عليها وتتعارض مع مصالح الهيئة أن يخطر المجلس بهذه المنفعة، ويجب أن تدون في محضر الاجتماع ولا يجوز لهذا العضو التصويت على القرار الخاص بهذه المعاملة أو المسألة المعينة.


مادة (9)

شغل منصب العضوية وخلوه

9/1 مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات.

9/2 يخلو منصب العضوية في أي من الأحوال التالية:

9/2/1   في حالة الوفاة.

9/2/2   في حالة الاستقالة كتابةً، أو العزل من قبل الحاكم.

9/2/3    في حالة عدم لياقة العضو الصحية أو عجزه لأي سبب عن أداء مهامه كعضو.

9/2/4   في حالة تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس لخمس جلسات متتالية، دون عذر يقبله المجلس.

9/2/5    في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

9/2/6   في حالة قيام العضو بالاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الهيئة، بغرض تحقيق ربح.


ومع ذلك، لا يتخلى العضو عن منصبه لمجرد كونه عضو بمجلس إدارة شركة أخرى، أبرمت عقدًا مع الهيئة أو باشرت عملاً معها، إلا أنه في هذه الحالة، لا يجوز للعضو التصويت فيما يتعلق بهذا العقد أو العمل.

 


مادة (10)

اللجان الفرعية


يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحيتها، كما يجوز له أن يفوضها ببعض صلاحياته وفق ما يراه مناسباً.


مادة (11)

المدير العام


11/1 يتولى الإدارة التنفيذية للهيئة مدير عام يعين بقرار من المجلس.

11/2 يحدد قرار التعيين صلاحيات وراتب وشروط خدمة المدير العام.

11/3 يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ اللوائح والأنظمة وقرارات المجلس وتصريف شؤون الهيئة، وتمثيلها في تعاملها مع الغير وأمام القضاء والتوقيع عنها، وذلك في الحدود المقررة بموجب أنظمة الهيئة والصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة.


مادة (12)


يتقيد المجلس بالسياسة العامة للحكومة ويلتزم بأية توجيهات عامة أو محددة يصدرها الحاكم في هذا الشأن.



مادة (13)


تنفذ هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ مصادقة الحاكم عليها.