قرار إداري رقم (51) لسنة 1998م

بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994م

في "شأن تنظيم مزاولة مهنة

الاستشارات الهندسية في إمارة دبي"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام البلدية:

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994م في شأن " تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي" المعدّل بموجب الأمر المحلي رقم (106) لسنة1997م،

وحرصاً على تنظيم أوضاع مكاتب الاستشارات الهندسية ومراقبة أعمالها بما يحقق تطور وارتقاء مهنة الهندسة في الإمارة،

ولصالح العمل،

 

قررنا:

المادة (1)

 

لغايات تطبيق هذه اللائحة يقصد بالعبارتين التاليتين أينما وردتا في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منهما ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

 

الأمر المحلي: الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994م بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي المعدل بموجب الأمر المحلي رقم (106) لسنة 1997م.

اللجنة:        لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي المشكلة   بموجب القرار الإداري رقم (168) لسنة 1994م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

إجراءات القيد في سجل مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية

المادة (2)

 

تكلف اللجنة بإنشاء سجل يسمى "سجل مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية" وفق النظم والأساليب الحديثة المتبعة في الدائرة على أن يشتمل السجل على البيانات التالية:

 

1-      إسم المهندس وعنوانه كاملاً.

2-      جنسية المهندس وتاريخ ميلاده.

3-      درجة الشهادة العلمية، ونوع التخصص، واسم الجامعة المانحة وسنة التخرج من الجامعة والدولة التي تنتمي إليها الجامعة.

4-      عدد سنوات الخبرة في مجال التخصص بعد الحصول على المؤهل الجامعي.

5-      تاريخ الانتساب لجمعية المهندسين في الدولة ورقم العضوية فيها.

6-      رقم الإقامة وتاريخ صدورها وانتهاءها لغير مواطني الدولة.

7-      الوظيفة التي يشغلها المهندس في المكتب الهندسي.

8-      أية بيانات أخرى ترى اللجنة ضرورة إدراجها في السجل.

 

المادة (3)

 

يقدم طلب القيد في السجل إلى اللجنة عند التقدم بطلب ترخيص تأسيس المكتب الهندسي أو إضافة كادر فني معتمد وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات والوثائق التالية:

 

1-      صورة عن خلاصة القيد بالنسبة للمواطنين أو عن جواز السفر ساري المفعول بالنسبة لغير المواطنين.

2-      شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الجهة المختصة بالإمارة.

3-      صورة عن الشهادة العلمية الحاصل عليها طالب القيد مصدقة حسب الأصول موضحاً بها التخصص الهندسي.

4-      شهادة الخبرة في مجال التخصص بعد الحصول على المؤهل الجامعي.

5-      صورة عن بطاقة العضوية في جمعية المهندسين بالدولة.

6-      كشف صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية موضحاً فيه نوع الأنشطة التجارية الممنوح لطالب القيد عنها رخص تجارية للتحقق مما إذا كان طالب القيد مالكاً أو مشاركاً في إحدى المنشآت المبينة في المادة (5) من الأمر المحلي والتي تتعارض مع ممارسة مهنة الاستشارات الهندسية.

7-      إقرار خطي يتضمن تعهد طالب القيد بالسجل بعدم ممارسة نشاط تجارة مواد البناء في الحالة التي يتوفر لديه رخص مزاولة نشاط التجارة العامة.

8-      إقرار خطي يتضمن تعهد المهندس – لغير مواطني الدولة – بأن يكون متفرغاً لأعمال المكتب الهندسي، وأن لا تقل إقامته الفعلية في الدولة عن تسعة أشهر في العام الواحد.

9-      أية مستندات أو وثائق أخرى ترى اللجنة ضرورة إبرازها.

 

الفصل الثاني

مجالات مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة

المادة (4)

 

مع عدم الإخلال باختصاص اللجنة في اعتماده تخصصات وفروع هندسية جديدة، تكون الأنشطة الواردة أدناه من المجالات التي يجوز من خلالها مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية:

 

1-      استشارات الهندسة المعمارية.

2-      استشارت الهندسة المدنية.

3-      استشارات الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

4-      استشارات الهندسة الميكانيكية.

5-      استشارات هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية.

6-      استشارات الهندسة الكيميائية وهندسة البترول.

 

ويصنف الجدول رقم (1) المرفق والمعتمد من قبلنا أهم التخصصات الهندسية التي تندرج تحت كل نشاط من الأنشطة الهندسية المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

المادة (5)

 

يجوز للمكاتب الاستشارية المحلية المتخصصة في مجال نشاط الاستشارات الهندسية المدنية أو المعمارية مزاولة تخصصات هندسية ذات علاقة بمجالات نشاطها الرئيسي، كما يجوز لهذه المكاتب إضافة أنشطة هندسية أخرى من الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة على أن تتوفر فيها الشروط التالية:

1-     أن يكون النشاط المطلوب إضافته من طبيعة مشابهة أو متصلة بالنشاط.

2-     أن يكون المهندس المتخصص في النشاط المطلوب إضافته شريكاً في المكتب الهندسي.

 

المادة (6)

 

تحدد المشاريع والأعمال المصرح بتنفيذها من قبل المكاتب الهندسية المحلية المتخصصة في مجال أنشطة استشارات الهندسة المعمارية والمدنية طبقاً لنوع الفئة المصنفة بها أنشطة تلك المكاتب وذلك على النحو التالي:

الفئة الأولى: أعمال ومشاريع مباني غير محدودة الطوابق.

الفئة الثانية: أعمال ومشاريع مباني تتكون من طابق أرضي و12 طابق متكرر.

الفئة الثالثة: أعمال ومشاريع مباني تتكون من طابق أرضي و4 طوابق متكررة.

 

 

الفصل الثالث

تأسيس وتجديد وإعادة تصنيف المكاتب الهندسية المحلية

أولاً: إجراءات تأسيس المكتب الهندسي المحلي

المادة (7)

 

يقدم طلب الترخيص بتأسيس المكتب الهندسي المحلي على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية:

1-          صورة عن شهادة القيد في سجل مزاولي المهنة لطالب الترخيص وللكادر الفني المعتمد.

2-          صورة عن خلاصة القيد للمواطنين وصور عن جواز السفر به إقامة سارية المفعول لغير المواطنين.

3-          أصل الموافقة المبدئية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بشأن استصدار ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات الهندسية.

4-          كشف صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بالرخص التجارية الصادرة بأسماء طالبي الترخيص والمدراء المسؤولين للتحقق مما إذا كانت الأنشطة التجارية المرخصة تتعارض مع مهنة الاستشارات الهندسية.

5-          إقرار خطي يتضمن تعهد طالب الترخيص بعدم ممارسة نشاط المقاولات وتجارة مواد البناء في الحالة التي يتوفر لديه رخص لمزاولة نشاط التجارة العامة.

6-          إقرار خطي يتضمن تعهد المهندس – لغير مواطني الدولة – بأن يكون متفرغاً لأعمال المكتب الهندسي وأن لا تقل إقامته بالدولة عن تسعة أشهر في العام الواحد.

7-          شهادة عدم ممانعة من جهة العمل – بالنسبة للمواطنين – لاستصدار ترخيص مكتب هندسي محلي.

8-          خطاب من الكفيل السابق – بالنسبة لغير المواطنين– يتضمن عدم ممانعته من عمل المهندس لدى المكتب الهندسي المطلوب تأسيسه.

9-          عقود الشراكة في ملكية المكتب الهندسي المبرمة بين الشركاء مشتملة على كافة البيانات الرئيسية ومن بينها أسماء الشركاء وجنسياتهم وعناوينهم وتفاصيل الأنشطة والأعمال المراد مزاولتها ومدة الشركة ومقدار حصة كل شريك في رأسمال المكتب وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع والتصرف.

 

المادة (8)

 

يكون تصنيف نشاط المكتب الهندسي المحلي الذي يرخص لأول مرة على الفئة الثالثة وذلك مهما بلغت سنوات خبرة طالب الترخيص على أنه يجوز واستثناء من أحكام الفقرة السابقة تصنيف نشاط المكتب الهندسي المحلي على الفئة الثانية عند تحقق الشروط التالية:

 

1-          إذا كان طالب الترخيص قد امتلك سابقاً أو لا يزال يمتلك مكتب استشارات هندسية في الدولة.

2-          أن تتوفر لديه سنوات خبرة في مزاولة المهنة تعادل سنوات الخبرة المطلوبة للتصنيف في الفئة الثانية.

3-          أن تتوفر لدى المكتب الهندسي سابقة خبرات عملية منجزة تتطابق مع الحد الأدنى لسابقة الخبرات والمعايير المطلوبة لهذا الفئة.

 

 

 

 

 

ثانياً: إجراءات تجديد تراخيص المكاتب الهندسية المحلية

المادة (9)

 

يكون تجديد تراخيص المكاتب الهندسية المحلية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار وذلك في حالة إجراء أية تعديلات أو تغييرات على بيانات الوثائق المتعلقة بالمكتب.

 

المادة (10)

 

يراعى عند النظر في طلبات تجديد تراخيص المكاتب الهندسية المحلية التي تتقدم قبل انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع أن يتم تقييم وتثبيت وضعيتها على إحدى الفئات المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القرار وعلى أساس المعايير الفنية المقررة لكل فئة.

 

المادة (11)

 

على المكاتب الهندسية التي لا تتوافق إمكانياتها الفنية مع نوع الفئة المصنفة بها تعديل أوضاعها بما يتفق والمعايير اللازمة للتصنيف على تلك الفئة وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة.

 

المادة (12)

 

يتَّبع في شأن تأسيس وتجديد تراخيص المكاتب الهندسية المحلية التي تزاول نشاط استشارات الهندسة الكهربائية والإلكترونية أو الهندسة الميكانيكية أو هندسة المناجم والتعدين والجيولوجيا أو الهندسة الكيميائية والبترول أحكام التأسيس والتجديد الخاصة بالمكاتب الهندسية المحلية الواردة في هذا القرار، كما يكون تصنيفها وفقاً للفئات المشار إليها في المادة (23) من الأمر المحلي وعلى أساس مدة الخبرة المهنية المحددة في كل فئة والمنصوص عليها في المادة (24) من الأمر.

 

ثالثاً: إعادة تصنيف المكتب الهندسي المحلي

المادة (13)

 

يجوز لصاحب الترخيص عند التقدم بطلب تجديد ترخيص المكتب الطلب من اللجنة إعادة تصنيف المكتب إلى فئة أعلى من الفئة المصنف بها بناءً على الأوضاع الفنية المستجدة لديه وذلك على نموذج تعديل الوضع المعد لهذا الغرض في الدائرة مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية:

 

1-          أصل الترخيص الصادر للمكتب الهندسي لمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية.

2-          كشف بعدد وأسماء الكادر الفني المتفرغ للعمل في المكتب ومؤهلاتهم العلمية والعملية وسنوات الخبرة لديهم.

3-          كشفاً بمجموع مساحات الأعمال والمشاريع التي قام المكتب بتصميمها واعتمادها من لجنة تراخيص المباني وطبيعة ونوعية هذه المشاريع وكذلك مجموع مساحات الأعمال والمشاريع التي قام المكتب بالإشراف على تنفيذها وإنجازها ونوعية هذه المشاريع وذلك خلال مدة الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت تاريخ طلب الترفيع أو خلال المدة التي قضاها المكتب في الدرجة السابقة.

 

المادة (14)

 

يقتصر الحق في طلب إعادة التصنيف من فئة إلى فئة أعلى على المكاتب الهندسية المتوافقة أوضاعها مع أحكام الأمر المحلي وكذلك على المكاتب الهندسية التي قامت بتعديل أوضاعها طبقاً للأحكام والضوابط والشروط المبينة فيه.

 

المادة (15)

 

لا يجوز للمكتب الهندسي التقدم بطلب إعادة تصنيفه من فئة إلى فئة أعلى إلا بعد أن يكون قد مضى:

 

1-          سنة كاملة على تاريخ تصنيفه وتثبيته بالفئة الحالية.

أو

2-          ثلاث سنوات من تاريخ آخر تصنيف حصل عليه.

 

المادة (16)

 

يراعى عند نظر طلبات إعادة التصنيف المقدمة أن يتم تقييم المكاتب الهندسية على أساس معيار حجم الكادر الفني المتفرغ لأعمال المكتب وعدد الأنشطة التي تزاولها وحجم المساحات والمشاريع المعتمدة والمنجزة طبقاً لفئة المكتب ومدى مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة لكل عنصر من العناصر المشار إليها.

الفصل الرابع

المعايير الفنية لتقييم المكاتب الهندسية المحلية

المادة (17)

 

يكون تقييم المكاتب الهندسية المحلية لغرض تصنيفها وتثبيتها في إحدى الفئات المشار إليها في المادة آنفاً وفقاً للمعايير الفنية الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا.

 

المادة (18)

 

تطبق المعايير الفنية الموضحة في الجدول رقم (2) لتقييم المكاتب الهندسية المحلية عند نظر الطلبات المقدمة بشأن:

 

1-          تأسيس مكتب هندسي لأول مرة.

2-          تجديد ترخيص مكتب هندسي قائم يخضع لشرط توفيق الأوضاع خلال المهلة القانونية.

3-          إعادة التصنيف من فئة إلى فئة أعلى بناءً على أي مستجدات تتم على أوضاع المكتب الهندسي المرخص.

 

المادة (19)

 

لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لعدد الأنشطة التي يزاولها المكتب الهندسي المحلي أياً كانت الفئة المصنف فيها المكتب عن نشاطين مترابطين.

 

المادة (20)

 

يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد المهندسين المتفرغين للعمل بالمكتب الهندسي متناسباً مع عدد الأنشطة التي يزاولها المكتب والفئة المصنف بها وفي حالة زيادة عدد الأنشطة عن الحد الأدنى المطلوب وجب زيادة الكادر الهندسي وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم (3) المرفق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا.

 

الفصل الخامس

تأسيس وتجديد تراخيص المكاتب الهندسية المشاركة

ومكاتب مهندسي الرأي وفروع المكاتب الهندسية الأجنبية

 

المادة (21)

 

يجوز الترخيص بتأسيس مكاتب هندسية مشاركة أو أجنبية أو مكاتب مهندسي الرأي إذا كان الغرض من تأسيسها هو مزاولة تخصصات هندسة دقيقة. وفي هذا الإطار ومع عدم الإخلال باختصاص اللجنة في إضافة تخصصات هندسية دقيقة أخرى مستقبلاً، تعد من التخصصات الهندسية الدقيقة ما يلي:

 

1-  في مجال الهندسة المعمارية والمدنية:

‌أ-               الدراسات الهندسية المتخصصة.

‌ب-          الفنادق المميزة والمراكز التجارية المتخصصة ومجمعات الأبراج والمجمعات التعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والمستشفيات والعيادات التخصصية.

‌ج-           الحدائق العامة والمنشآت الترفيهية.

‌د-             الطرق والجسور والمطارات والموانئ والأنفاق ومواقف السيارات.

هـ- أنظمة الصرف الصحي والري ووحدات معالجة الصرف الصحي والري وأنظمة توزيع المياه وخزانات تجميع المياه الرئيسية والسدود.

 

2- في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية:

‌أ-أنظمة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة في الشبكات العامة.

‌ب-          أبراج أنظمة الاتصالات والخطوط الكهربائية.

‌ج-           الأنظمة الميكانيكية والكهروميكانيكية للمشاريع التخصصية.

 

3- في مجال هندسة المناجم والتعدين والجيولوجيا والهندسة الكيميائية وهندسة البترول:

‌أ-مشاريع أنظمة إنتاج ونقل وتوزيع النفط والغاز.

‌ب-          منشآت ومصانع البتروكيمياويات.

 

المادة (22)

 

يقدم طلب الترخيص بتأسيس أياً من المكاتب الهندسية المشار إليها في المادة السابقة إلى اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية:

 

1-          صورة عن شهادة القيد في سجل مزاولي المهنة لطالبي الترخيص أو المدراء المسؤولين وللكادر الفني المعتمد.

2-          أصل الموافقة المبدئية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بشأن استصدار ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات الهندسية.

3-          كشفاً صادراً عن دائرة التنمية الإقتصادية بالرخص التجارية الصادر بأسماء طالبي الترخيص والمدراء المسؤولين للتحقيق مما إن كانت تلك الأنشطة تتعارض مع مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية.

4-          البيانات والوثائق الخاصة بالكادر الهندسي والفني المتخصص في النشاط الهندسي الدقيق المطلوب مزاولته.

5-          المستندات والوثائق الدالة على سنوات الخبرة العملية في مجال التخصص الدقيق.

6-          كشفاً مفصلاً بسابقة الأعمال والمشاريع التي قام بها المكتب الهندسي المطلوب ترخيصه.

7-          صور عن عقود تأسيس المكاتب الهندسية في الدول التي تنتمي إليها بجنسيتها.

8-          إقرارات التفرغ للعمل بالمكتب الهندسي من قبل طالبي الترخيص والكادر الهندسي.

9-          المستند الدال على تعيين وكيل خدمات محلي للمكتب الهندسي المطلوب ترخيصه.

10-      أية مستندات أو وثائق أخرى ترى اللجنة ضرورة إبرازها.

 

المادة (23)

 

يكون تجديد تراخيص المكاتب الهندسية المشار إليها في المادة السابقة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية وذلك في حالة إجراء أية تعديلات أو تغييرات على بيانات الوثائق المتعلقة بالمكتب:

1-          صور عن بطاقات العضوية – سارية المفعول – لصاحب الترخيص والكادر الفني والهندسي للمكتب بجمعية المهندسين في الدولة.

2-          كشفاً بالأعمال والمشاريع المنجزة أو التي تحت الإنجاز عن مدة سنتي الترخيص السابقتين.

3-          المستندات المتعلقة بالتعديلات التي طرأت على وضعية المكتب – إن وجدت – وخاصة ما تعلق منها بالكادر الهندسي للمكتب.

4-          بيان صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية يبين فيه ما إذا كان قد صدر لصاحب الترخيص أو المدير المسؤول في المكتب الهندسي أية تراخيص بشأن ممارسة أنشطة تتعارض مع مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية.

5-          صورة عن التفويض الممنوح من قبل الشركة الأجنبية الأم يفيد استمرارية تفويض المدير المسؤول للقيام بأعمال المدير العام المقيم للمكتب الهندسي وذلك في حالة ما إذا كان تفويضه مؤقتاً.

6-          أية وثائق أو مستندات أخرى ترى اللجنة ضرورة إبرازها.

 

المادة (24)

 

يجب أن تتوافق أحكام وبيانات العقد المنظم للعلاقة القانونية بين أصحاب الترخيص في مكاتب مهندسي الرأي أو فرع المكتب الهندسي الأجنبي وبين وكيل الخدمات المحلي مع الأحكام والبيانات الواردة في نموذج عقد تعيين "وكيل خدمات محلي" المرفق والمعتمد من قبلنا.

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة (25)

 

تكون مدة الترخيص الصادر سنتان ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب أصحاب الترخيص طبقاً لأحكام التجديد المشار إليها في هذا القرار.

 

المادة (26)

 

يجوز تعيين مديراً مسؤولاً من بين أعضاء الجهاز الفني للمكتب الهندسي توكل إليه مهام التوقيع والتصرف نيابة عن المكتب شريطة ما يلي:

1-          أن يكون مهندساً مقيداً في سجل مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية.

2-          أن يكون متفرغاً لأعمال المكتب الهندسي.

3-          أن تتوفر فيه مدة الخبرة الواجب توفرها في صاحب الترخيص والمطلوبة لكل شكل من أشكال المكاتب الهندسية المنصوص عليها في المادة (19) من الأمر المحلي.

 

المادة (27)

 

يجب على المكتب الاستشاري الهندسي إبرام عقد أعمال أو خدمات استشارية مع المالك مسترشداً في ذلك بنموذج العقد المرفق والمعتمد من قبلنا وأن يشتمل على الحد الأدنى من العناصر التالية:

 

1-          تحديد الأشخاص أطراف العقد تحديداً دقيقاً.

2-          تحديد الأعمال الهندسية محل العقد.

3-          المدة التعاقدية المتفق عليها لتنفيذ الأعمال أو الخدمات الهندسية.

4-          التكلفة المالية التقديرية للمشروع.

5-          تحديد الأتعاب المتفق عليها وكيفية أدائها.

6-          واجبات المكتب الاستشاري الهندسي سواء تعلقت بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والإشراف على التنفيذ أو القيام ببعض تلك المهام.

7-          حالات إنهاء العقد والشروط الجزائية والغرامات – إن وجدت-.

8-          تحديد القانون الواجب التطبيق عند وقوع أي نزاع حول تنفيذ العقد والجهة القضائية المختصة بنظر وفصل النزاع.

 

المادة (28)

 

يقتصر حق الاستفادة من التمتع بالمهلة القانونية المحددة لتوفيق أوضاع المكاتب الهندسية على المكاتب التي كانت إجراءات تأسيسها متوافقة مع أحكام التشريعات السارية عند صدور الأمر المحلي. أما فيما يتعلق بالمكاتب الهندسية التي كانت مخالفة لأحكام تلك التشريعات ومخالفة أيضاً لأحكام الأمر المحلي فإنه يجوز للجنة منحها مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وذلك من تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص.

 

المادة (29)

 

تختص اللجنة في النظر والتحقيق في الأفعال المرتكبة من المكاتب الهندسية المخالفة لأحكام الأمر المحلي، وتطبق في شأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة (30) أدناه.

 

المادة (30)

 

يعاقب المكتب الهندسي المخالف لأحكام الأمر المحلي أو لائحته التنفيذية أو التشريعات والأنظمة السارية أو التعليمات التي تصدر عن اللجنة من حين إلى آخر بعد إنذاره بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

1-          منع المكتب من قبل أية أعمال هندسية جديدة لمدة ستة أشهر وفي حالة التكرار يوقف المكتب عن العمل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

2-          غرامة مالية لا تجاوز خمسين ألف درهم.

3-          إلغاء الترخيص.

 

المادة (31)

 

على رئيس لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية إصدار أية لوائح أو تعليمات لازمة لصحة التنفيذ.

 

المادة (32)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

      قاسم سلطان البنا

     مدير عام البلدية

 

صـــدر في 3 مـــــــارس 1998م

الموافق 5 ذي القعدة 1418هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تابع القرار الإداري رقم (51) لسنة 1998م بإصدار

اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994م

جدول رقم (1)

جدول التخصصات التي تندرج تحت كل نشاط من الأنشطة الهندسية

 

نشاط استشارات الهندسة المعمارية

نشاط استشارات الهندسة المدنية

نشاط استشارات الهندسة الكهربائية والإلكترونية

نشاط استشارات الهندسة الميكانيكية

نشاط استشارات هندسة المناجم والتعين والهندسة الجيولوجية

نشاط استشارات هندسة البترول والهندسة الكيميائية

- الهندسة المعمارية.

- هندسة تنسيق المواقع.

- هندسة التصميم الداخلي.

- هندسة الترميم والمحافظة على الآثار.

- هندسة التصميم العمراني وتخطيط المدن.

- الهندسة البيئية.

 

- هندسة الطرق والمرور.

- هندسة إنشاءات المباني.

- هندسة الأساسات وميكانيكا التربة.

- هندسة المساحة.

- هندسة المياه والصرف الصحي والري.

- هندسة الموانئ.

- هندسة المطارات.

- هندسة الأنفاق والجسور.

- إدارة المشاريع المدنية.

- هندسة القوى والتحكم الآلي.

- هندسة الشبكات الكهربائية والتوزيع.

- هندسة الاتصالات.

- الهندسة الطبية.

- هندسة الأجهزة الإلكترونية.

- هندسة أجهزة الطيران.

- هندسة التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية.

- هندسة القوى الميكانيكية.

- هندسة الإنتاج الصناعي.

- هندسة الطيران/ السيارات/ السفن.

- هندسة ميكانيكا السوائل.

- الهندسة الفيزيائية.

- الهندسة النووية.

- هندسة ميكانيكا الآلات.

- هندسة الآليات الثقيلة.

- هندسة بناء أنابيب خزانات النفط والغاز.

- هندسة وحدات تكرير البترول.

- هندسة استخلاص الغازات.

- هندسة تركيب الخامات.

- هندسة معدات المناجم والتعدين.

- هندسة جيولوجيا التعدين والبترول والمياه الجوفية السطحية.

- هندسة الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيوميكانيك.

 

-  هندسة المعادن.

-  هندسة اللدائن.

-  هندسة التصنيع والمواد.

-  هندسة البتروكيماويات.

-  هندسة تكرير البترول.

-  هندسة التنقيب عن البترول.

-  هندسة الحفر والمخز والإنتاج.

 

جدول رقم (2)

تابع القرار الإداري رقم (51) لسنة 1998م بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994م

جدول المعايير اللازمة للتقييم

 

الفئة

المشاريع والأعمال المصرح بتنفيذها

الحد الأدنى

 لعدد التخصصات

أصحاب الترخيص، والحد الأدنى للكادر الفني المطلوب وخبراته

سابقة خبرات المكتب

متوسط مجموع المساحات سنوياً

متوسط عدد المشاريع سنوياً

المعتمدة

المنجزة

المعتمدة

المنجزة

فيلات

استشاري

صناعي ترفيهي

خدمات

فيلات

استشاري

صناعي ترفيهي

خدمات

الأولى

غير محدودة الطوابق

2

* صاحب الترخيص

- 10 سنوات للمواطنين و15 سنة لغيرهم.

* الكادر الفني

- 3 مهندسين معماريين خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

- 3 مهندسين مدنيين خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

- 1 مهندس مهما كانت خبرته– وبأي تخصص.

* صاحب الترخيص المتفرغ يعتبر من ضمن الكادر الفني.

-,420.000 قدم2

(-,60.000x  7)

-,210.000 قدم2

(-,30.000  x7)

5

4

3

3

3

1

الثانية

أرضي + 12 طابق

2

 

* صاحب الترخيص

- 5 سنوات للمواطنين و 10 سنوات لغيرهم.

*الكادر الفني

- 2 مهندسان معماريان خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

- 2 مهندسان مدنيان خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

- 1 مهندس مهما كانت خبرته – وبأي تخصص.

* صاحب الترخيص المتفرغ يعتبر من ضمن الكادر الفني.

-,250.000 قدم2

(-,50.000x  5)

1.250.000 قدم2

(-,25.000x  5)

5

3

3

3

2

1

الثالثة

أرضي + 4 طوابق

2

* صاحب الترخيص

- 3 سنوات للمواطنين و 5 سنوات لغيرهم.

*الكادر الفني

- 1 مهندس معماري خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- 1 مهندس مدني خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- 1 مهندس مهما كانت خبرته – وبأي تخصص.

* صاحب الترخيص المتفرغ يعتبر من ضمن الكادر الفني.

-,120.000 قدم2

(-,40.000x  3)

-,60.000 قدم2

(- 20.000 x3)

6

1

3

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

تابع القرار الإداري رقم (51) لسنة 1998م بإصدار

اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994م

 

جدول رقم (3)

جدول بالكادر الهندسي الواجب توافره في المكاتب الاستشارية الهندسية

 

مجموع التخصصات

الحد الأدنى لعدد المهندسين المتفرغين

فئة أولى

فئة ثانية

فئة ثالث

2

7

5

3

3

8

6

4

أكثر من 3

10

10

10

 

 

 

قاسم سلطان البنا

مدير عام البلدية