قرار إداري رقم (299) لسنة 1998م

بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998

بشأن

(تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام البلدية


بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونًا بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998م بشأن "تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي"،

وللصالح العام،

 

قررنا:

المادة (1)


في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الأمر المحلي:      الأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998م بشأن "تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي".

القسم المختص:     قسم المواصلات في البلدية.

التصريح:           تصريح تشغيل العبرة في الخور.


المادة (2)


اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام الأمر المحلي، تخضع كافة العبرات العاملة في خور دبي إلى سلطة الإشراف والرقابة العامة للبلدية، ويكون تشغيل العبرات في الخور بموجب تصريح يصدر في هذا الشأن عن القسم المختص.


المادة (3)

                                               
يقدم طلب الحصول على التصريح المشار إليه في المادة السابقة من مالك العبرة أو من ينوب عنه على النموذج المعد لهذا الغرض لدى القسم المختص مرفقًا به:

1-     المستندات الدالة على شخصية مالك العبرة وصفته وجنسيته ومحل إقامته.

2-     المستندات الدالة على ملكية العبرة.

3-     نسخة من إيصال سداد رسوم الفحص الفني والتسجيل لدى القسم المختص.

4-     أية مستندات أخرى يرى القسم المختص ضرورة تقديمها.

                             

المادة (4)


يصدر التصريح في حالة اجتياز العبرة للفحص الفني الذي يتم إجراؤه من قبل القسم المختص للتحقق من صلاحية العبرة للملاحة البحرية واستيفاءها للمواصفات والتجهيزات الفنية اللازمة لضمان سلامة الركاب والمشار إليها في المادة (9) من هذا القرار.


المادة (5)


لغايات أحكام هذا القرار، يكلف القسم المختص بإعداد سجل تقيد فيه بيانات العبرة ورقم التصريح وتاريخ إصداره وتاريخ انتهاءه وتاريخ الفحص الفني والمحطات المصرح للعبرة بالعمل ضمن نطاقها وغير ذلك من البيانات الرئيسية الأخرى.


المادة (6)


تحدد مدة التصريح بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، وفي حالة انتقال ملكية العبرة إلى مالك جديد يبقى المالك الأول الصادر باسمه التصريح مسؤولاً عن العبرة وعن كافة الالتزامات المترتبة على تشغيلها وذلك إلى حين استكمال إجراءات نقل التصريح إلى المالك الجديد وكذلك استكمال إجراءات تعديل القيد والملكية لدى القيادة العامة لشرطة دبي.

 

المادة (7)


يقتصر تشغيل العبرات في الخور على أغراض النقل بين المحطات الموضحة في المادة (8) من هذا القرار، ولا يجوز استخدامها في أية أغراض أخرى خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المادة.


المادة (8)


تحدد المحطات التي يصرح للعبرات بنقل الركاب منها وإليها على النحو التالي:

1-          من محطة السبخة في منطقة ديرة إلى محطة سوق دبي القديم للعبرات في منطقة بر دبي وبالعكس.

2-          من محطة سوق ديرة القديم إلى محطة بر دبي للعبرات في منطقة بر دبي وبالعكس.


المادة (9)


إضافةً إلى أية مواصفات فنية أو تجهيزات أخرى يرى القسم المختص ضرورة توافرها في العبرة، يجب أن تتوفر في العبرة المواصفات والتجهيزات الفنية التالية:

1-          محرك تشغيل صالح للاستعمال يعمل بوقود الديزل.

2-          آلة إطفاء حريق من نوع ثاني أكسيد الكربون عبوة 2.5 كيلو جرام صالحة للاستعمال يتم تثبيتها عند غرفة المحرك.

3-          جهاز تنبيه مناسب صالح لإصدار تحذير مسموع عند الضرورة.

4-          عدد من المقاعد يساوي عدد الركاب المحدد لحمولة كل عبرة.

5-          مظلة تغطي سطح العبرة لوقاية الركاب من العوامل الجوية المختلفة.

6-          عدد (4) طوق نجاة مصنوعة من الفلين أو خشب البلزا أو رغوة البلاستيك أحادي الخلية، على أن يكون قطر كل واحد منهم (24) أو (30) بوصة يثبت اثنين منها في مقدمة العبرة والآخران في مؤخرتها.

7-          صندوق إسعافات أولية، ومصباح يدوي.

8-          عدد (2) سلة مهملات.

9-          مصابيح وأجهزة إنارة ليلية.


المادة (10)


يجب تثبيت لوحتا رقم العبرة في موضعين بارزين ومناسبين، وأن يتم إبقائهما في حالة نظيفة ويسهل قراءتهما من مسافة لا تقل عن عشرين مترًا.


المادة (11)


تحدد الحمولة القصوى للعبرة بعشرين راكبًا فقط (20 راكبًا) للنقلة الواحدة، كما تكون السرعة القصوى المصرح بها عند الملاحة في الخور هي سبعة عقد (7 عقد) بحرية في الساعة.



المادة (12)


تكون مواعيد تشغيل العبرات في الخور من الساعة الخامسة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة مساءً، ويجوز للقسم المختص تعديل تلك المواعيد كلما اقتضت ذلك، متطلبات العرض والطلب وكثافة حركة نقل الركاب في الخور.


المادة (13)


على قائد العبرة عند تشغيل العبرة التقيد بأصول الملاحة البحرية وعلى وجه الخصوص:

 

1-     الالتزام باتجاه المسارات المحددة للملاحة بين المحطات.

2-     عدم تجاوز حدود السرعة المقررة أثناء الملاحة.

3-     اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والمهارة عند الملاحة والدوران.

4-     عدم الاقتراب من السفن والمراكب الأخرى المبحرة في الخور.

5-     عدم تجاوز العبرات الأخرى أثناء الملاحة.

6-     تهدئة السرعة عند المغادرة والرسو في المحطات.


المادة (14)


يحظر على قائد العبرة القيادة وهو تحت تأثير المواد المسكرة أو أية مادة كحولية أو مخدرة أو ما في حكمها، كما يحظر عليه المبيت في العبرة أو السماح بذلك للغير.


المادة (15)


يجب إخضاع العبرة لأعمال النظافة والصيانة الدورية من الداخل والخارج، وفي جميع الأحوال لا يجوز إجراء أية أعمال نظافة أو صيانة أو إصلاح على العبرات إلا في المواقع التي يتم تحديدها من قبل القسم المختص.


المادة (16)


يحظر إلقاء أو إطلاق أو تسريب أية زيوت أو منتجات بترولية أو إلقاء أية فضلات أخرى سائلة كانت أم صلبة من العبرة في مياه الخور، وتسري على المخالفات المرتكبة في هذا المجال الأحكام المنصوص عليها في تشريعات حماية البيئة والصحة العامة الصادرة عن البلدية.



المادة (17)


يستوفى عن إجراء إصدار تصريح تشغيل العبرة رسم سنوي قدره ثلاثون درهمًا (30 درهمًا).


المادة (18)


يكون لرئيس قسم المواصلات إصدار أية تعليمات لازمة للتنفيذ.


المادة (19)


يطبق جدول المخالفات والغرامات الملحق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا.


المادة (20)


يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام الأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998م بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي، وينشر في الجريدة الرسمية لإمارة دبي.

 

 

 

قاسم سلطان البنا

                                                                             مدير عام البلدية

 

صدر في دبي بتاريخ 2 نوفمبر 1998م

الـمـوافــــــــــــــــــــــــــــــق 13 رجـــب 1419هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول المخالفات والغرامات للأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998م
بشأن "تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي"

 

 

م

المخالفة

الغرامة بالدرهم

1

تشغيل عبرة بدون تصريح من البلدية.

500 + إيقاف العبرة

2

قيادة عبرة بدون رخصة قيادة.

500

3

تسيير وتشغيل عبرة دون رقم.

100

4

تسيير وتشغيل عبرة دون وثيقة ملكية.

100

5

قيادة عبرة برخصة قيادة غير سارية المفعول.

100

6

قيادة عبرة بوثيقة ملكية غير سارية المفعول.

100

7

عدم إبراز رخصة القيادة أو وثيقة الملكية عند الطلب.

100

8

استخدام العبرة في أغراض أخرى غير الأغراض التي خصصت من أجلها.

500

+ مع إيقاف النشاط المخالف

9

إزالة مواصفات أو أجهزة أو إدخال إضافات على العبرة دون تصريح من البلدية.

200

+ تعديل الوضع المخالف

10

عدم الالتزام باتجاه المسارات بين المحطات.

100

11

تحميل وتنزيل الركاب من مواقع أخرى خلاف المحطات المخصصة لهذا الغرض.

100

12

عدم الالتزام بإدخال أو إيقاف العبرة في المحطة.

100

13

عرقلة حركة السير والملاحة.

200

14

عدم الالتزام بأماكن الإيواء (ليلاً ونهارًا).

100

15

إهمال نظافة أو صيانة العبرة سواء من الداخل أو الخارج.

100

16

التهور وعدم الحيطة والحذر أثناء قيادة العبرة.

150

17

عدم الالتزام بالسرعة المحددة داخل الخور.

150

18

عدم الالتزام بالحمولة المقررة للعبرة.

200

19

تحصيل أجرة أعلى من الأجرة المحددة.

100

20

تحصيل النقود من الركاب أثناء سير العبرة.

100

21

صيد الأسماك من العبرة داخل الخور.

200

22

خروج العادم (الدخان الأسود) من ماكينة العبرة.

300

23

عدم توفر مصابيح الإنارة الليلية في العبرة.

200

24

عدم توفر أطواق النجاة أو طفايات الحريق أو مصباح يدوي داخل العبرة أو صندوق إسعافات أولية.

200

25

جلوس قائد العبرة بصورة غير آمنة أثناء الملاحة.

100

26

تحميل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال على العبرة.

100

27

قيادة العبرة في حالة تعاطي المشروبات الكحولية أو أية مواد مخدرة.

500

28

عدم اتخاذ الاحتياطات المناسبة لضمان سلامة حركة الملاحة عند تعطيل العبرة.

100

29

المبيت داخل العبرة.

100

 

 

 

قاسم سلطان البنا

                                                                            مدير عام البلدية