قرار
إداري رقم (289)
لسنة 1998م
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (4) لسنة 1998م
بشأن
"الرقابة
على استعمال
وتأجير
الدراجات
المائية في
إمارة دبي"
ــــــــــــــ
مدير
عام البلدية
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانونًا
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (4) لسنة 1998م بشأن
"الرقابة
على استعمال
وتأجير الدراجات
المائية في
إمارة دبي"،
وللصالح
العام،
قررنا:
المادة
(1)
تُصدر
إدارة
الزراعة
والحدائق
العامة للمنشآت
الراغبة في
مزاولة نشاط "تأجير
الدراجات
المائية"
تصاريح
موافقة تُبين
فيها المواقع
المخصصة لهذه
المنشآت ضمن
المناطق
المصرح فيها
بمزاولة هذا
النشاط وذلك
لأغراض
استكمال
إجراءات
استصدار
التراخيص
التجارية
اللازمة لها من
دائرة
التنمية
الاقتصادية.
المادة
(2)
لغايات
المادة
السابقة،
تُكلف إدارة
الزراعة
والحدائق
العامة
بإعداد سجل
تقيد فيه بيانات
المنشآت التي
يتم منحها
تصاريح
موافقة وعلى
وجه الخصوص
البيانات
الأساسية
التالية:
1-
اسم
المنشأة ورقم
وتاريخ
الموافقة
المبدئية الصادرة
لها من دائرة
التنمية
الاقتصادية.
2-
رقم
وتاريخ تصريح
الموافقة
الصادر لها من
إدارة
الزراعة
والحدائق
العامة.
3-
عدد
المواقع
الممنوحة لها
ضمن المناطق
البحرية
المخصصة
لاستعمال
وتأجير
الدراجات المائية.
4-
أية
بيانات أخرى
ترى إدارة
الزراعة
والحدائق
العامة ضرورة إدراجها
في السجل.
المادة
(3)
بالإضافة
إلى شرط توفر
التصريح
المشار إليه في
المادة (1) من
هذا القرار،
لا يجوز
استعمال أو
تأجير
الدراجات
المائية إلا
إذا كانت هذه
الدرجات:
1-
مسجلة
ومرقمة لدى كل
من القيادة
العامة لشرطة
دبي وإدارة
حرس الحدود
والسواحل،
وأن تحوز على
وثائق ملكية
سارية
المفعول.
2-
مؤمنًا
عليها وعلى
مستعمليها
والغير تأمينًا
شاملاً ضد
الحوادث
والمسؤولية
لدى إحدى شركات
التأمين
المرخصة في
إمارة دبي
وذلك عن كامل
مدة الترخيص
والثلاثة
أشهر التالية
لتاريخ
انتهاء
الصلاحية.
المادة
(4)
تتحدد
المناطق
البحرية المصرح
فيها
باستعمال
وتأجير
الدراجات
المائية
وفقًا لما هو
مقرر بأنظمة
التخطيط
المعمول بها
لدى بلدية
دبي، وفي جميع
الأحوال لا يجوز
مزاولة هذه
الأنشطة في
المناطق
التالية:
1-
الشواطئ
والمواقع
المخصصة
للسباحة سواء
كانت شواطئ أو
مواقع عامة
يرتادها
الجمهور أو خاص
بالفنادق أو
النوادي
البحرية أو
خلافها.
2-
المناطق
البحرية
المخصصة لصيد
الأسماك.
3-
المناطق
البحرية التي
تشكل الملاحة
البحرية فيها
خطورة على
مستعملي
الدراجات
المائية كالموانئ
ومداخل الخور.
4-
أية
مواقع أخرى
يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام.
المادة
(5)
يصرح
لكل منشأة
مرخصة
لمزاولة نشاط "تأجير
الدراجات
المائية"
بالآتي:
1-
موقع
لمزاولة
النشاط لا
تزيد مساحته
على (24 مترًا
مربعًا) شريطة
أن لا تقل
المسافة بين
أي موقعين عن
ستة أمتار.
2-
تركيب
مظلة واحدة
ضمن المساحة
المشار إليها في
البند السابق
شريطة أن يتم
إزالتها من
موقعها
يوميًا قبل
غروب الشمس.
3-
وضع
لوحة على
المظلة تحمل
الاسم
التجاري للمنشأة
شريطة أن لا
يزيد مقاس تلك
اللوحة على (2 متر
طول × 70 سم عرض).
4-
وضع
وتشغيل عدد
خمس دراجات
كحد أقصى في
الموقع
الواحد.
5-
وفي
جميع الأحوال
يجب على
المنشأة
العاملة توحيد
ألوان
المظلات
والدراجات
المائية
الخاصة بها
وكذلك ملابس العاملين
لديها بألوان
تميزها عن
ألوان المظلات
والدراجات
المائية
وملابس
العاملين الخاصة
بالمنشآت
الأخرى.
المادة
(6)
تتقيد
المنشآت
المرخصة عند
مزاولة نشاط "تأجير
الدراجات
المائية"
بالأحكام
التالية:
1-
الالتزام
بالمواقع
المخصصة لها
وكذلك بأوقات
العمل المصرح
بها والتي
تبدأ يوميًا
من بعد شروق
الشمس إلى
غروبها.
2-
الاحتفاظ
بصور من
الترخيص
التجاري
الصادر لها
وكذلك وثائق
ملكية
الدراجات
العائدة لها وأية
وثائق أخرى
ذات علاقة
وإبرازها عند
الطلب.
3-
إعداد
ومسك السجلات
التالية:
(أ)
سجل
لتدوين أسماء
العاملين
لديها وطبيعة
عملهم وكافة
المعلومات
التعريفية
الأخرى بأشخاصهم
ومحال
إقامتهم.
(ب)
سجل
لتدوين
البيانات
والمعلومات
الخاصة بالدراجات
المائية
العائدة لها
وعلى وجه الخصوص
نوع الدراجات
وموديلاتها
وأرقام
الشاسيات
والموتورات
وكذلك
أرقامها المسجلة
لدى كل من
إدارة حرس
الحدود
والسواحل والقيادة
العامة لشرطة
دبي وأرقام
وثائق التأمين
الخاصة بها
وبياناتها.
(ج)
سجل
لتدوين
البيانات
والمعلومات
المتعلقة بمستأجري
الدراجات
المائية
كأسمائهم
وجنسياتهم
وأعمارهم
وتاريخ ووقت
الاستئجار
ومدته.
4-
توفير
أجهزة ومعدات
الوقاية
والسلامة
والإسعافات
الأولية في
مواقع التأجير
وإلزام
مستأجري
الدراجات
المائية بارتداء
سترة النجاة
وخوذة الرأس
الواقية من
الصدمات.
5-
تزويد
مستعملي
الدراجات
المائية
بالمعلومات
اللازمة عن
كيفية
استعمالها
وتشغيلها وعن
حدود المناطق
المصرح وتلك
المحظور
القيادة فيها.
6-
عدم
إجراء أية
أعمال صيانة
أو إصلاح على
الدراجات
المائية في
مواقع مزاولة
النشاط أو على
الشواطئ
والالتزام
بنقلها إلى
المواقع المخصصة
لهذا الغرض.
7-
إعداد
استمارة
بالشروط
العامة
المتوجب على مستأجري
الدراجات
المائية
مراعاتها
والتقيد بها
أثناء
الاستعمال
وإلزامهم
بالتوقيع على
تلك
الاستمارات
قبل تسليمهم
الدراجات،
وذلك وفقًا
للنموذج
المرفق بهذا
القرار.
8-
الالتزام
بشروط تخزين
الوقود
المعتمد من قبل
إدارة الدفاع
المدني سواء
تعلق الأمر
بخزانات
البترول
الصغيرة أو
الخزانات
المتحركة (المجرورة).
المادة
(7)
يُشترط
في مستأجر
الدراجة
المائية ما
يلي:
1-
أن
لا يقل عمره
عن ثماني عشرة
سنة ميلادية.
2-
أن
يكون متمتعًا
بالقوى
العقلية
والجسدية التي
تؤهله لقيادة
الدراجة
المائية.
3-
أن
يكون مُلمًا
بقواعد تشغيل
واستعمال
الدراجة
المائية.
ويقع
على عاتق
المنشأة
مسؤولية
التحقق من استيفاء
المستأجر
للشروط
المذكورة
أعلاه.
المادة
(8)
لا
يجوز استعمال
أو تأجير أية
دراجة مائية
إلا إذا كانت
مهيأة فنيًا
وميكانيكيًا
للتشغيل
وأداء الغرض
المخصصة من
أجله وذلك على
النحو التالي:
1-
أن
يكون مكتوبًا
عليها رقم
تسجيلها لدى
كل من القيادة
العامة لشرطة دبي
وإدارة حرس
السواحل
والحدود بشكل
بارز وواضح
على الجانب
العلوي من
مقدمة
الدراجة من الجهتين
وبلون مغاير
للون الدراجة
ويفضل
استخدام
اللون الأسود.
2-
أن
يكون المحرك
مزودًا بنظام
إطفاء تلقائي
للاشتعال
الداخلي.
3-
أن
تكون مزودة
بطفاية حريق
مطابقة
للمواصفات
المحددة من
قبل إدارة
الدفاع
المدني.
4-
أن
تخضع لأعمال
الصيانة الدورية
للتحقق من
سلامة
أجزائها
وصلاحيتها
للاستعمال.
المادة
(9)
يجب
قبل وأثناء
تشغيل
واستعمال
الدراجة المائية
مراعاة
الضوابط
التالية:
1-
أن
يتم إنزال
الدراجة من المكان
المخصص
لإنزال
الدراجات
وأخذ الحيطة
والحذر عند
الانطلاق
والعودة.
2-
عدم
تحميل
الدراجة بعدد
من الأشخاص
يزيد عن العدد
المصرح به
وفقًا لنوعها
وتصميمها.
3-
أن
يتم ارتداء
خوذة وسترة
النجاة
وغيرهما من أدوات
السلامة.
4-
أن
يُربط مفتاح
تشغيل
الدراجة
المائية في معصم
يد السائق أو
ملابسه أو في
سترة النجاة.
5-
أن
يتم قيادة
الدراجة
المائية
بعيدًا عن الشاطئ
بمسافة لا تقل
عن (500 قدم)
باتجاه عرض
البحر وبما لا
يتجاوز ميل
بحري واحد
طولاً من موقع
الانطلاق.
6-
الابتعاد
عن الأماكن
العامة أو
المأهولة
بمرتادي
الشواطئ أو
المناطق المحظور
القيادة فيها.
7-
الالتزام
بأصول
القيادة
الحذرة
السليمة وتجنب
القيام
بالحركات
الاستعراضية
على أمواج
البحر.
8-
الالتزام
بقوانين
الملاحة
البحرية وعدم
تعريض
القوارب
والمنشآت
البحرية
المختلفة للخطر.
المادة
(10)
يُحظر
إلقاء أو
إطلاق أو
تسريب أية
زيوت أو
منتجات بترولية
أو أية فضلات
أخرى سائلة
كانت أم صلبة
في مياه
المناطق
البحرية
المخصصة
لمزاولة الأنشطة
المشار إليها
في الأمر
المحلي
ولائحته
التنفيذية،
وتطبق على
المخالفات
المرتكبة في
هذا المجال
الأحكام
المنصوص
عليها في
تشريعات
البيئة
والصحة
العامة
الصادرة عن
بلدية دبي.
المادة
(11)
مع
مراعاة أية
أحكام أخرى
وردت في الأمر
المحلي تسري
على مستعملي
الدراجات
المائية الخاصة
أحكام المواد
(3)، (4)، (7)، (8)، (9) و(10) من
هذا القرار.
المادة
(12)
تُكلف
إدارة
الزراعة
والحدائق
العامة بإعداد
نموذج
التصريح
المشار إليه
في هذا القرار
وكذلك إعداد
كتيب
بالأحكام
والقواعد
التفصيلية
المنظمة
لنشاطي
استعمال
وتأجير الدراجات
المائية
وشروط
السلامة عند
قيادتها، ويُحدد
الرسم الواجب
استيفاؤه
نظير بيع
الكتيب
الواحد بمبلغ
وقدره عشرة
دراهم.
المادة
(13)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (62)
لسنة 1993م،
بإصدار اللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (70) لسنة 1992م،
كما يُلغى
القرار
الإداري رقم (290)
لسنة 1995م.
المادة
(14)
يُعمل
بهذا القرار
اعتبارًا من
تاريخ العمل بالأمر
المحلي رقم (4)
لسنة 1998م، بشأن "الرقابة
على استعمال
وتأجير
الدراجات
المائية في
إمارة دبي"،
وينشر في
الجريدة
الرسمية
لإمارة دبي.
قاسم
سلطان البنا
مدير
عام البلدية
صدر
في دبي بتاريخ
27 أكتوبر 1998م
الـمـوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
7 رجــــب 1419هـ
نموذج
استمارة
الشروط
العامة
لاستعمال
الدراجة
المائية
ــــــــــــــ
اليوم:..................................
التاريخ:......................................
اسم
مستأجر
الدراجة:.................................................................
الجنسية:..............................................................................
العنوان:........................................
رقم
الهاتف:.........................
أقر
بموجب هذا
بأنني قد
اطلعت على
الشروط العامة
لاستعمال
الدراجة
المائية
الموضحة أدناه
وأتعهد
بالتقيد بهذه
الشروط
وغيرها من الشروط
والأحكام
المنصوص
عليها في
الأمر المحلي
رقم ( ) لسنة 1998م
بشأن الرقابة
على استعمال
وتأجير
الدراجات
المائية
ولائحته
التنفيذية.
التوقيع
الشروط
العامة:
1-
الالتزام
بأخذ الحيطة
والحذر عند
الانطلاق والعودة.
2-
ارتداء
خوذة الرأس
وسترة النجاة.
3-
ربط
مفتاح
التشغيل في
معصم السائق
أو ملابسه أو
سترة النجاة.
4-
قيادة
الدراجة
بعيدًا عن
الشاطئ
بمسافة لا تقل
عن (500) قدم
باتجاه عرض
البحر وبما لا
يجاوز ميل
بحري واحد
طولاً من موقع
الانطلاق.
5-
الابتعاد
عن الأماكن
العامة أو
المأهولة بمرتادي
الشواطئ أو
المناطق
المحظور
القيادة فيها.
6-
الالتزام
بأصول
القيادة
الحذرة
السليمة وتجنب
القيام
بالحركات
الاستعراضية.
7-
الالتزام
بقوانين
الملاحة
البحرية وعدم
تعريض
القوارب
والمنشآت
البحرية
للخطر.