قرار إداري رقم (15) لسنة 1998م

بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (1) لسنة 1998م

بشان تحصيل ضمانات مالية على الإدخال المؤقت

للمواد الغذائية الغير مطابقة للشروط الصحية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مديــر عام البلدية:

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (1) لسنة 1998م بشأن تحصيل ضمانات مالية على الإدخال المؤقت للمواد الغذائية الغير مطابقة للشروط الصحية،

ولصالح العمل،

 

قــررنا:

 

المادة (1)

 

تحدد الحالات التي يجوز فيها للشركات والمؤسسات العاملة في مجال تجارة المواد الغذائية طلب استصدار تصريح إدخال مؤقت إلى داخل الإمارة بالحالات التالية:

 

1-      عند عدم مطابقة المنتجات والمواد الغذائية للمواصفات والشروط الصحية المنصوص عليها في التشريعات الصادرة عن الدائرة في مجال الرقابة على الأغذية.

2-      إذا أثبتت الفحوصات المخبرية على عينات من شحنة المواد الغذائية وجود ملوثات بنسب أعلى من الحدود المسموح بها وفق المواصفات المحلية، وصدور قرار من إدارة الصحة العامة على ضوء ذلك بضرورة إعادة تصدير هذه المنتجات إلى خارج الإمارة.

3-      عند تقدم الشركة والمؤسسات المعنية ممن ليست لها مستودعات أو مخازن مسجلة لدى قسم رقابة الأغذية بإدارة الصحة العامة بطلب تزويدها بخطابات للإفراج عن شحنات غذائية محتجزة لدى المراكز والموانئ الحدودية في الدولة.

4-      عند رغبة الشركات والمؤسسات المعنية بإدخال شحناتها من المواد الغذائية المستوفية للشروط الصحية لغايات إعادة تصديرها إلى خارج الإمارة.

 

 

المادة (2)

 

يكون تقديم الضمانات المالية إما على هيئة مبالغ نقدية أو بموجب شيكات مصرفية مصدقة وصادرة عن المصارف العاملة في الإمارة.

 

المادة (3)

 

يكلف مدير إدارة الصحة العامة ومدير الإدارة المالية في الدائرة كل في مجال اختصاصه بإجراء التنسيق اللازم فيما بينهما نحو إعداد النماذج اللازمة لطلبات تصاريح الإدخال المؤقت وإيصالات استلام الضمانات المالية وآلية استلام وصرف ومصادرة هذه الضمانات وعرضها على مدير الشؤون القانونية لغايات المراجعة القانونية.

 

المادة (4)

 

يخول مدير إدارة الصحة العامة بإصدار أية تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

المادة (5)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام الأمر المحلي رقم (1) لسنة 1998م بشأن تحصيل ضمانات مالية على الإدخال المؤقت للمواد الغذائية الغير مطابقة للشروط الصحية.

 

 

 

                                                                    قاسـم سلطـان البنـا

                                                                            مدير عام البلدية

 

صـدر في 7 فـبـــــــرايـر 1998م

الموافق لـ 10 شوال 1418هـ