قانون رقم (3) لسنة 1998

بتعديل

بعض أحكام قانون إنشاء كلية الشرطة

رقم (1) لسنة 1987

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن إنشاء كلية الشرطة بإمارة دبي،

وبناءً على ما عرضه علينا ولي العهد رئيس الشرطة والأمن العام بإمارة دبي،

 

تقرر إصدار القانون التالي:

المادة الأولى

 

يستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (3)، (4)، (6)، (8)، (11)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18)، (22)، (30).

 

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك:

 

الرئيس:

رئيس الشرطة والأمن العام.

القائد العام:

القائد العام لشرطة دبي.

القوة:

قوة شرطة دبي.

قانون الشرطة:

قانون الشرطة لعام 1966.

الكلية:

كلية شرطة دبي.

مجلس الإدارة:

مجلس إدارة الكلية.

المجلس العلمي:

المجلس العلمي للكلية.

المدير:

العميد:                   

مدير الكلية.

عميد الكلية.

الطالب المرشح:

طالب الكلية الذي يؤهل ليكون ضابطاً.

الطالب المنتسب:

 

الطالب الذي يلحق بالكلية للحصول على درجة الليسانس في القانون.

الطالب الجامعي:

الطالب الحاصل على مؤهل عال ويلحق بالكلية للحصول على  

دبلوم الشرطة.

طالب الدراسات العليا:

الطالب الذي يلحق بالكلية للحصول على أحد دبلومات الدراسات العليا أو إحدى الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية.

 

المادة (2)

 

1-      تنشأ بموجب هذا القانون في إمارة دبي كلية تسمى "كلية شرطة دبي" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بالقيادة العامة لشرطة دبي، ويكون مقرها في مدينة دبي.

2-      تقوم الكلية بالمهام التالية:

‌أ-               إعداد وتأهيل وتدريب الطلبة ليكونوا ضباطاً في القوة من حملة الليسانس في القانون والشرطة.

‌ب-          إعداد وتأهيل المنتسبين من الضباط وضباط الصف والأفراد للحصول على شهادة الليسانس في القانون.

‌ج-           إعداد وتأهيل حملة المؤهلات الجامعية من التخصصات المختلفة التي يحددها القائد العام للحصول على شهادة الدبلوم في علوم الشرطة.

‌د-             إعداد وتأهيل وتدريب ضباط الصف وأفراد الشرطة المستجدين وفق أحدث المناهج وتعريفهم بالقوانين واللوائح والنظم والواجبات العامة.

هـ_  إعداد وتأهيل وتدريب من يقع عليهم الاختيار للعمل كمدربين في الكلية أو في مدارس التدريب التابعة للقوة.

و-    عقد الدورات التدريبية بأنواعها المختلفة وفقاً لما تحدده لوائح الكلية.

3-      تنظم الكلية برنامج الدراسات العليا في القانون والشرطة لتأهيل الدارسين للحصول على الدبلومات المؤهلة لدرجتي الماجستير والدكتوراه وفقاً للشروط المبينة في اللائحة التنفيذية.

ولا يمنح تلك الدبلومات والدرجات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

1)            يشرف على الكلية مجلس يسمى "مجلس إدارة الكلية" برئاسة نائب القائد العام، أو من ينوب عنه، وعضوية كل من:

-     مدير الكلية.

-     عميد الكلية.

-     نائب مدير الكلية.

-     ممثل لإدارة التخطيط والتوجيه المعنوي في قيادة شرطة دبي.

-     أحد أعضاء هيئة التدريس في المواد القانونية.

-     أحد أعضاء هيئة التدريس في المواد الشرطية.

-     أحد أعضاء هيئة التدريس في مواد الدراسات العليا.

ويختار أعضاء هيئة التدريس المذكورين سنوياً بقرار من القائد العام.

وللقائد العام أن يضيف إلى التشكيل السابق آخرين من ذوي الخبرة في العمل القانوني أو الشرطي.

2)            يتولى المستشار القانوني لقيادة شرطة دبي أمانة المجلس.

 

المادة (4)

 

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثرها من نصف عدد الأعضاء، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحي عن حضور الاجتماع.

وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.

 

المادة (6)

 

يختص مجلس الإدارة بما يأتي:

1)            وضع السياسة العامة للتعليم والتدريب والبحث العلمي في الكلية، وتنظيمها بما يتفق مع احتياجات القوة والتنسيق بين مجالات أنشطة الكلية بما يحقق تكاملها.

2)            اقتراح اللوائح التنظيمية لشؤون الكلية ورفعها للرئيس أو من يفوضه لإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

3)            قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم عليها وإلغاء القيد والتسجيل بناء على توصية المجلس العلمي.

4)            اقتراح منح الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها الكلية.

5)            اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين في الكلية.

6)            اعتماد نظام الدراسة والتدريب والمناهج بناء على توصية المجلس العلمي.

7)            اعتماد خطط الدراسة وتوزيع ساعات المواد الدراسية والتدريبية بناء على توصية المجلس العلمي.

8)            تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها ومدة عطلة منتصف العام الدراسي بناء على توصية المجلس العلمي.

9)            اعتماد مواعيد الامتحانات وجداولها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها وتحديد واجبات الممتحنين، بناء على توصية المجلس العلمي.

10)        إقرار نتائج الامتحانات لكل مستويات الدراسة بالكلية واعتمادها من القائد العام.

11)        اقتراح الرسوم الواجب تحصيلها من الطلاب المنتسبين وطلاب الدراسات العليا.

12)        النظر في المسائل التي يرى القائد العام عرضها على مجلس الإدارة.

 

المادة (8)

 

‌أ-          يشرف على الكلية من الناحية العلمية مجلس يسمى "المجلس العلمي" برئاسة عميد الكلية الذي يعينه القائد العام وعضوية كل من رؤساء الأقسام العلمية والتدريبية بالكلية.

ويختص بدراسة كل ما يتصل بالشؤون التعليمية والتثقيفية والتدريبية واقتراح ما يراه بشأنها لمجلس الإدارة، وله:

1)     اقتراح برنامج للدورات العلمية والحلقات الدراسية والثقافية وسياسة إيفاد أعضاء هيئة التدريس بالكلية في المهمات العلمية والاشتراك في المؤتمرات لمتابعة التقدم العلمي في مجالات تخصصهم.

2)     وضع المناهج بكافة مستوياتها، مع تحديد المقررات الدراسية ومحتواها العلمي.

3)     تحديد الكتب والمراجع في مواد المناهج الدراسية بالكلية وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها.

4)     اقتراح خطة الدراسة وتوزيع ساعات المواد الدراسية والتدريبية وتنظيم التدريس العلمي للطلاب.

5)     اقتراح خطة للبحوث والدراسات النظرية والتحليلية والتطبيقية في العلوم القانونية والشرطية ومجالات عملها وتوزيع الإشراف عليها.

6)     اقتراح نظام الامتحان وتحديد ساعاته وتشكيل لجانه وبيان اختصاصاتها.

7)     اقتراح تعيين المشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراه وتشكيل لجان الحكم عليها واقتراح منح هاتين الدرجتين.

8)     اقتراح خطة للزيارات الميدانية، وتبادل الزيارات بين طلبة الكلية والكليات المناظرة في الدول الأخرى، للوقوف على أحدث النظم العلمية وإجراء الدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير المناهج وأساليب التعليم والتدريب.

9)     اقتراح وضع النظام الداخلي لهيئة التدريس.

‌ب-      ترفع اقتراحات وتوصيات المجلس العلمي إلى مجلس الإدارة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

المادة (11)

 

يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس أن يكون مستوفياً للشروط التي تحددها لوائح الكلية.

 

المادة (14)

 

1-    يجب أن تتوافر في الطالب المرشح للالتحاق بالكلية الشروط التالية:

‌أ-              أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

‌ب-          أن لا تزيد سنه عن خمسة وعشرين عاماً ميلادياً – وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي – وإلا فتحدد بمعرفة اللجنة المختصة ويكون قرارها في ذلك نهائياً.

‌ج-           أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

‌د-             أن يكون حسن السيرة والسلوك.

هـ-  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطة المختصة أو رُدَّ إليه اعتباره طبقاً للقانون.

و‌-          ألا يكون قد سبق فصله من كلية أخرى أو من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

ز‌-          ألا يقل طول قامته عن (165) سنتمتراً.

ح‌-         أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الهيئة الطبية المختصة.

ط‌-         أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي تجريه لجنة اختيار الطلبة المشكلة وفقاً للمادة (19) من هذا القانون.

2-    يكون قبول الطلاب في الدراسات العليا، وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

 

المادة (15)

 

يجوز بموافقة القائد العام، انتساب الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين بالشرطة أو القوات المسلحة بالدولة، أو دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول التي يحددها الرئيس للدراسة بالكلية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وأنظمة الكلية، وبشرط حصولهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في الدولة، وأن تكون تقارير خدمتهم في العامين السابقين على طلب الانتساب بدرجة جيد على الأقل.

 

المادة (16)

 

تكون الدراسة في مرحلة الليسانس على أساس نظام الفصول الدراسية يتلقى الطالب خلالها دراسات قانونية وشرطية وتدريبية، وتكون مقراراتها وعدد ساعاتها ونظم امتحاناتها وتقديرات النجاح والرسوب وتحديد ترتيب الطلاب عند تخرجهم من الكلية, وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وأنظمة الكلية، وتكون الدراسة العليا على أساس نظام السنة الكاملة.

 

المادة (17)

 

1)       يمنح الرئيس من أتم الدراسة بنجاح شهادة الليسانس في القانون والشرطة ويثبت برتبة ملازم ثان، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في القوة، كما يمنح شهادة الليسانس في القانون لمن أتم الدراسات القانونية بنجاح من المنتسبين وتكون للحاصل على أي من الشهادتين جميع الحقوق العلمية التي تخولها شهادة الليسانس في القانون التي تمنحها الجامعات المعترف بدرجاتها العلمية.

2)       يمنح الرئيس بناء على اقتراح مجلس إدارة الكلية الدبلومات العالية والدرجات العلمية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

المادة (18)

 

يقبل للدراسة بالكلية حملة المؤهلات الجامعية من التخصصات المختلفة التي يحددها القانون العام، وفقاً لاحتياجات القوة، بشرط توافر الشروط الواردة في المادة (14) من هذا القانون، وذلك لتلقي دراسات شرطية وتدريبية تحددها لوائح الكلية خلال فصلين دراسيين ويمنح الرئيس من يتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم في علوم الشرطة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها بالقوة.

 

المادة (22)

 

1)        تتحمل القوة النفقات الخاصة بالتعليم والسكن والغذاء والزي العسكري والعلاج الطبي للطلاب المرشحين.

2)        يمنح الطلاب المرشحون وضباط الصف وأفراد الشرطة المستجدون باستثناء الطلبة المبتعثين رواتب شهرية طبقاً للقوانين والنظم المتبعة في القوة.

3)        يحصل رسم قيد من الطلاب المنتسبين وطلاب الدراسات العليا وفقاً لما يقرره القائد العام بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

 

المادة (30)

 

يصدر الرئيس أو من يفوضه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وغيرها من اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ أحكامه.

 

 

 

 

 

 

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

      حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 نوفمبر 1998م

الـمـوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجــب 1419هـ