قانون رقم (12) لسنة 1997

بشأن

استيراد وتصدير الخردة العسكرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       مكتوم بن راشد آل مكتوم             حاكم دبي

 

نقرر إصدار القانون الآتي:

مادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون استيراد وتصدير الخردة العسكرية لسنة 1997" ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة (2)

 

لغايات هذا القانون:

تعني عبارة "خردة عسكرية" أية مواد لمخلفات عسكرية سواء كانت أسلحة أو ذخيرة.

وتعني "متفجرات حية" جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها وتشمل آلات تفجيرها والكبسولة والعتاد.

 

مادة (3)

يحظر استيراد أية خردة عسكرية إلا إذا كانت مرفقة من مصدرها بشهادة خلو من المتفجرات الحية صادرة من سلطة رسمية مختصة.

كما يحظر تصدير أية خردة عسكرية ما لم تكن مرفقة بشهادة خلو من المتفجرات الحية صادرة من قيادة شرطة دبي.

مادة (4)

 

على مستوردي ومصدري الخردة العسكرية الحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية.

ولا تصدر هذه الرخصة إلا بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من قيادة شرطة دبي.

 


 

مادة (5)

 

لا يجوز تفريغ حمولة أية وسيلة نقل بحرية أو جوية أو برية من الخردة العسكرية إلا إذا كانت مرفقة بشهادة خلو من المتفجرات الحية، وإلا فتعـــــاد الى مصدرها وتلزم وسيلة النقل بالمغادرة خارج حدود دولــة الإمارات العربية المتحدة.         

 

مادة (6)

تحرر شهادة خلو الخردة العسكرية من المتفجرات لغايات التصدير وفقاً للنموذج الملحق بهذا القانون أو متفقة في تفاصيلها مع هذا النموذج لغايات الاستيراد.

وفي جميع الأحوال تكون هذه الشهادة صالحة ومقبولة لمدة شهر واحد من تاريخ إصدارها.

 

مادة (7)

 

على المستورد في حالة عثوره على أية خردة عسكرية في الشحنة المرسلة إليه، إبلاغ شرطة دبي فوراً، وعدم بيعها أو التصرف فيها بأي شكل وذلك لحين إتمام الفحص وإزالة الصفة العسكرية عنها أو اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها.

 

مادة (8)

 

يجوز بأمر من قائد عام الشرطة أو من يفوضه تفتيش وفحص أية خردة عسكرية سواء لدى استيرادها أو تصديرها أو في مكان تخزينها، وفي هذه الحالة فإن على مستورد الخردة أو مصدرها أو من يملكها في مكان تخزينها دفع نفقات التفتيش والفحص بمعدل ألف درهم للفرد الواحد لكل ثماني ساعات عمل.

 

مادة (9)

 

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون لدى إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف درهم، أو بكلتا العقوبتين.

ويجوز للمحكمة أن تقرر بالإضافة إلى العقوبة مصادرة الخردة العسكرية.

 

مادة (10)

 

يصدر قائد عام شرطة دبي النظم واللوائح المنفذة لهذا القانون.

 


 

مادة (11)

على السلطات الرسمية كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 ديسمبر 1997م

المـوافــــــــــــــــق 2 رمــضــان 1418هـ

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

شهادة خلو من المتفجرات ( Free From Explosives Certificate)      

المرسل:

المرسل إليه:

فاتورة الشحن/ تفاصيل الشحن:

رقم الفاتورة:

أشهد بأن جميع المواد التي تتضمنها الفاتورة المشار إليها أعلاه، أخضعت الى تفتيش مفصل، وتبين بأن الشحنة لا تحتوي على أية ذخيرة حية، وأية مواد متفجرة أخرى.

اسم الموظف المخول بإصدار هذه الشهادة

 

 

 

وظيفته: ....................................

 

التوقيع: ...................................

 

الخاتم الرسمي:

 

 

 

 

التاريخ: ...................................