اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (8)
لسنة 1997
بشأن
تنظيم غرفة
تجارة وصناعة
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النائب
الأول رئيس
مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 1997 بشأن
تنظيم غرفة
تجارة وصناعة
دبي.
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 1994
بالمصادقة
على نظام التوفيق
والتحكيم
التجاري
لغرفة تجارة
وصناعة دبي.
وعلى
المرسوم رقم (10)
لسنة 1994 بشأن
رسوم غرفة تجارة
وصناعة دبي.
وعلى
ما قرره مجلس
إدارة الغرفة
في اجتماعه الخامس
من دورته
الثامنة
بتاريخ 19/4/1998.
قررنا
إصدار
اللائحة
الآتية:
المادة
(1)
تعاريف
لأغراض
تطبيق أحكام
هذه اللائحة
يكون للكلمات
التالية
المعاني
المبينة قرين
كل منها ما لم
يقض السياق
بغير ذلك:
الدولة: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة: |
إمارة
دبي. |
الحاكم: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
القانون: |
القانون
رقم (8) لسنة 1997
بشأن تنظيم
غرفة تجارة
وصناعة دبي. |
اللائحة: |
اللائحة
التنفيذية
للقانون. |
الغرفة: |
غرفة
تجارة
وصناعة دبي. |
المجلس: |
مجلس
إدارة
الغرفة. |
المكتب
التنفيذي: |
المكتب
التنفيذي
للمجلس. |
الرئيس: |
رئيس
المجلس. |
المدير: |
مدير
عام الغرفة. |
الباب
الأول
عضوية
الغرفة
الفصل
الأول:
الانتساب إلى
عضوية الغرفة
المادة
(2)
ينتسب
إلى عضوية
الغرفة جميع
الشركات
والأفراد
المرخصين في
الإمارة
طبقاً
للقوانين النافذة
بمزاولة أي من
الأنشطة
المنصوص
عليها في
المادة
(3) من هذه
اللائحة.
المادة
(3)
يجب
أن ينتسب إلى
عضوية الغرفة
كل من يزاول
أيا من
الأنشطة
التالية:
1-
أعمال
زراعة
الأشجار
والمحاصيل،
وتربية الحيوانات،
وإكثارها،
وصيد الأسماك
والحيوانات
البحرية
وإكثارها،
على أن تتوفر
في هذه المنشآت
صفة المشروع
التجاري،
وكذلك أنشطة الخدمات
المتعلقة
بالإنتاج
النباتي
والحيواني.
2-
استخراج
النفط الخام
والغاز
الطبيعي
والخدمات
المتعلقة
بهما، وأعمال
التعدين
واستغلال
المحاجر
واستخراج
الثروات
الطبيعية، وغيرها
من الصناعات
الاستخراجية.
3-
الصناعات
التحويلية
بأنواعها.
4-
توليد
الطاقة
الكهربائية،
بغرض بيعها
للغير بشكل
تجاري، وكذلك
توزيع الغاز
والمشتقات
النفطية، وأنشطة
تنفية المياه
وتوزيعها.
5-
أشغال
المقاولات
العامة
للإنشاءات
المدنية
وتحضير مواقع
البناء
وتركيبات
الأبنية وأشغال
الإنهاء
وصيانة
الأبنية
وغيرها.
6-
شراء
السلع
والبضائع
وغيرها من
المنقولات المادية
بقصد بيعها
بالجملة أو
التجزئة،
وكذلك أنشطة
الوساطة
التجارية
والوكالة
بالعمولة
والبيع
بالمزاد
العلني والسمسرة
والتمثيل
التجاري
ومكاتب
الارتباط وغيرها
من الخدمات
الخاصة
بالتجارة.
7-
أعمال
إصلاح الآلات
والأجهزة
والمعدات وصيانتها
وتشغيل
المعدات
الثقيلة
وخدمات التنظيف.
8-
أعمال
الفنادق ودور الإقامة
المحدودة،
والمطاعم
ومحال بيع الطعام
والشراب.
9-
أعمال
النقل البري
والبحري
والجوي،
والأعمال
المتعلقة
بالملاحة
البحرية
والجوية وأعمال
السياحة
ووكالات
السفر وأعمال
الشحن والتخليص
الجمركي
والتحميل
والتفريغ
وخدمات التخزين،
وأنشطة
الاتصالات
بأنواعها.
10-
عمليات
الائتمان
والتمويل
والمصارف
والصرافة، والمؤسسات
المالية
والنقدية
التي تزاول
عمليات
الاستثمار
والتعامل
بالأوراق
المالية وجميع
عمليات
الوساطة
المالية
الأخرى، والتأمين
بأنواعه.
11-
شراء
الأراضي
والعقارات
وبيعها أو
تأجيرها، أو
استئجارها
بقصد إعادة
تأجيرها،
وكذلك استئجار
أو شراء
الآلات
والمعدات
والسلع المنزلية
والشخصية
وغيرها من
المنقولات
المادية بقصد
تأجيرها.
12-
الخدمات
المحاسبية
ومراجعة
الحسابات
والدراسات
والاستشارات
التجارية
والإدارية والتسويقية،
والاستشارات
الهندسية
والمعمارية
والخدمات
الفنية
المتعلقة
بها، والأنشطة
المتعلقة
بالحاسب
الآلي،
وخدمات الإعلان،
وتوريد
العمالة
والتوظيف،
وغيرها من
خدمات
الأعمال
كالترجمة
والاختزال
والتدريب
وتنظيم
المعارض
وإدارة الشركات
وما إليها.
13-
إصدار
الصحف
والمجلات
والكتب
وغيرها من
المطبوعات
وتوزيعها
ونشرها،
وغيرها من
الخدمات
المتعلقة بالطباعة
وأعمال إنتاج
الأفلام
واستوديوهات
التصوير
والتسجيل
والأنشطة
الإذاعية
والتلفزيونية
والسينمائية
ووكالات
الأنباء ودور السينما
والمسارح
وأنشطة
الفنون
والموسيقى
والملاهي
والأنشطة
الترفيهية
والأندية الرياضية
الخاصة.
كما
يجب أن ينتسب
إلى عضوية
الغرفة أية شركة
تتخذ لها شكلاً
من أشكال
الشركات
التجارية
أياً كان نوع
النشاط الذي
تزاوله، وكل
من يزاول أياً
من الأعمال
التي يمكن
اعتبارها
مجانسة
للأعمال المنصوص
عليها آنفاً
لتشابهه
صفاتها
وغاياتها.
المادة
(4)
يستثنى
من الانتساب
إلى الغرفة
الفئات التالية:
1- الأطباء
والمحامون
وكذلك
الأفراد
الذين
يزاولون أنشطة
الخدمات
التعليمية
والاجتماعية
والشخصية،
على أن لا
تتوفر في هذه
الأنشطة عند
ممارستها صفة
المشروع
التجاري.
2- الأفراد
الذين
يزاولون حرفة
بسيطة أو
تجارة صغيرة
يعتمدون فيها
على مساعيهم
وقواهم الذهنية
والبدنية في
أداء أعمالهم
للحصول على
قدر من الربح
يؤمن معاشهم أكثر
من اعتمادهم
على رأس مال
نقدي، وذلك
وفقاً للحد
الأقصى الذي
تحدده
السلطات
المختصة لعدد
الأفراد
العاملين مع
أصحاب الحرفة
البسيطة
ولرأس المال
للتجارة
الصغيرة.
المادة
(5)
يجوز
للفئات
المستثناة من
الانتساب إلى
عضوية الغرفة
والمذكورة في
المادة
السابقة، أن
تنتسب
باختيارها
إلى عضوية
الغرفة، وفي هذه
الأحوال تخضع
لشروط
الانتساب
التي نص عليها
القانون.
المادة
(6)
إذا
زاول العضو
نشاطه في فرع
أو أكثر داخل
الإمارة
بالإضافة إلى
مركزه الرئيس
وكان لكل فرع
منها رخصة
خاصة به، فإنه
يجب عليه
تسجيل كل فرع
من فروعه في
عضوية الغرفة
ويعامل في هذه
الحالة على
أنه عضو مستقل
بذاته.
المادة
(7)
يسجل
العضو الذي
تنطبق عليه
شروط
الانتساب إلى
عضوية الغرفة
بناء على
الرخصة
الصادرة له،
كما تجدد
عضويته سنة
فأخرى، وذلك
بعد استكمال
الإجراءات اللازمة
لتسجيله أو
تجديد عضويته
وبعد استيفاء
قيمة رسم
العضوية
المقرر.
المادة
(8)
يصدر
المدير
التعليمات
التنظيمية
المتعلقة
بنوعية
النماذج
والمستندات
والأوراق الثبوتية
اللازمة
لتسجيل
الأعضاء
وتجديد العضوية
أو تعليقها أو
إسقاطها،
والشهادات
والوثائق
وغيرها من
المستخرجات
التي يجوز
للغرفة أن
تصدرها لأعضائها،
كما يبين في
تلك
التعليمات
سير الإجراءات
والدورات
المستندية
الواجب اتباعها
في كل حالة من
تلك الحالات.
المادة
(9)
يجوز
للغرفة رفض
طلب الانتساب
إلى عضويتها لسبب
من الأسباب
التالية:
1-
عدم
تقديم
المستندات
والأوراق
اللازمة
للتسجيل
كاملة
ومستوفية
لجميع
البيانات
والمعلومات
المطلوبة
بموجبها.
2-
إذا
كان لمقدم
الطلب رخصة
أخرى أو أكثر
مسجلة في
عضوية الغرفة
وانقضت المدة
المقررة
للعضوية ولم
يقم بتجديدها
دون تقديم
مبررات لذلك
تقبلها
الغرفة.
3-
ارتكاب
أي من
المخالفات
التي توجب تعليق
العضوية وفقاً
لما تنص عليه
المادة (17) من
هذه اللائحة.
وفي
هذه الحالة
يجوز للعضو أن
يعترض على
قرار الرفض
لدى المدير
الذي عليه أن
يبت في الاعتراض
خلال أسبوع من
تاريخ تقديم
الطلب ويكون
قراره
نهائياً،
فإذا قرر
الموافقة على
طلب الانتساب
وجب على العضو
استكمال
الشروط التي
يحددها.
المادة
(10)
مدة
العضوية
تكون
مدة العضوية
في الغرفة سنة
ميلادية كاملة
تبدأ من تاريخ
التسجيل،
وذلك ما لم
تكن الرخصة
الصادرة
للعضو تنتهي
في موعد قبل
ذلك فيكون
تاريخ انتهاء
العضوية
موافقاً
لتاريخ
انتهاء
الرخصة ويجوز
أن تكون مدة
العضوية
لأكثر من سنة
ميلادية إذا
كانت الرخصة
الصادرة عن
جهة الترخيص
لأكثر من ذلك.
كما
يجوز بناء على
طلب من العضو،
أن تكون مدة العضوية
لأكثر من سنة
على أن لا
تزيد المدة في
هذه الحالة عن
ثلاث سنوات،
وأن يدفع
العضو رسوم
العضوية عن
كامل المدة،
وأن يلتزم
بموافاة الغرفة
بصورة عن
رخصته
المجددة، وفي
حالة تخلفه عن
ذلك بغير عذر
تقبله الغرفة
تعلق عضويته
لحين مخاطبة
الجهة
المرخصة
والتأكد من
تجديد
الرخصة، وفي
حالة ثبوت عدم
تجديدها تسقط
عضويته ويرد
له ما تبقى من
رسوم.
الفصل
الثاني: رسوم
العضوية
المادة
(11)
تستوفي
الغرفة رسوم
العضوية
السنوية من
الأعضاء
المنتسبين
إليها كما
تستوفي رسوم
إصدار الشهادات
والتوثيقات
وغيرها من
الخدمات
المناطة بها
وفقاً
للأحكام
والفئات
والمبالغ
التي يصدر بها
مرسوم من
الحاكم.
المادة
(12)
يعفى
العضو من رسوم
العضوية
السنوية التي
تأخر في سدادها
سنة أو أكثر
عن الموعد
المحدد
لتجديد
العضوية، إذا
كان التأخير
بسبب من
الأسباب
التالية:
1-
إغلاق
المحل
التجاري
والتوقف
فعلياً عن مزاولة
النشاط مع عدم
اتخاذ إجراء
بتجديد الرخصة
أو إلغائها.
2-
التأخير
في تجديد
الرخصة
لأسباب تعود
إلى وجود
قضايا
قانونية
مرفوعة أمام القضاء.
3-
وفاة
صاحب الرخصة
وتأخر
إجراءات
تجديدها لأغراض
حصر التركة
بين الورثة.
4-
عدم
إنجاز
إجراءات
تجديد
العضوية
لأسباب تعود
إلى ارتباط
ذلك بإجراءات
أخرى منوطة
بدوائر مختصة
أخرى.
5-
وجود
ظرف قاهر لم
يتمكن العضو
بسببه من
تجديد الرخصة
في الموعد
المحدد.
المادة
(13)
أ-
لا
يجوز إعفاء
العضو الذي
تطبق عليه
عقوبة تعليق
العضوية بسبب
ارتكاب أياً
من المخالفات
الموجبة
لتطبيق تلك
العقوبة من
رسوم العضوية
التي يكون قد
تأخر في
سدادها خلال
مدة التعليق.
ب- في
حالة إعادة
تسجيل العضو
الذي تسقط
عضويته فإنه
يعامل كما لو
كان عضواً
جديداً، ولا
يعتد في حساب
الرسوم
المستحقة
بالمدة التي
أسقطت عضويته
خلالها.
ج- يجوز
للجهة
المخولة
بالإعفاء
ولأسباب تقدرها
إعفاء
الحالات التي
لم تستوف شروط
الإعفاء من
جزء من الرسوم
المتأخر في
سدادها،
شريطة ألا
تجاوز الرسوم
المعفاة نصف
الرسوم
المستحقة.
المادة
(14)
بمراعاة
أحكام المواد
السابقة، يجب
أن يرفق بطلب الإعفاء
من متأخرات
الرسوم أي من
المستندات والأوراق
الثبوتية
التالية:
-
خطاب
صادر عن الجهة
المرخصة يوضح
أن العضو لم يحدد
رخصته خلال
المدة
المطلوب
الإعفاء من متأخراتها.
-
صورة
الحكم
القضائي إذا
كان بسبب وجود
قضايا قانونية.
-
صورة
شهادة حصر
التركة
الصادرة عن
المحكمة إذا
كان ذلك بسبب
وفاة صاحب
الرخصة أو أحد
الشركاء.
-
شهادة
من الدائرة أو
الجهة
الرسمية
المختصة في
حالة عدم
إنجاز
إجراءات
تجديد الرخصة
لارتباطها
بإجراءات
أخرى في تلك
الدائرة أو
الجهة.
-
أية
مستندات تدل
على وجود
الأسباب
القاهرة التي
حالت دون تمكن
صاحب الرخصة
من تجديد عضويته
خلال مدة
التأخير.
المادة
(15)
تحدد
بقرار من
المجلس
الجهات
المخولة في
الغرفة
بالإعفاء من
متأخرات
الرسوم، وعلى
تلك الجهات
عند النظر في
طلب الإعفاء
التأكد من صحة
المستندات
المقدمة لهذه
الغاية
بالوسائل التي
تراها مناسبة
وعليها أن
ترفض الطلب في
حالة عدم
استيفائه
لشروط
الإعفاء.
الفصل
الثالث: تعليق
العضوية
وسقوطها
المادة
(16)
تعليق
العضوية
تعلق
العضوية في
الغرفة إذا
ارتكب العضو
أياً من
المخالفات
التالية:
1-
عدم
تجديد عضويته
لمدة تجاوز
ثلاثة أشهر من
تاريخ انتهائها،
مع الاستمرار
في مزاولة
النشاط دون تقديم
عذر تقبله
الغرفة.
2-
عدم
التعاون مع
أجهزة الغرفة
في حل الشكاوى
التجارية
المرفوعة ضده
أمام الغرفة.
3-
تقديم
مستندات إلى
الغرفة
مشتملة على
بيانات غير
صحيحة، أو حجب
مستندات هامة
عنها مما يؤثر
في صحة
المستخرجات
التي تصدرها
الغرفة، أو
تؤدي إلى
اتخاذ قرارات
أو توصيات
معينة من جانب
الغرفة
بالاستناد
إليها.
المادة
(17)
مع
مراعاة أحكام
المادة
السابقة،
تعلق العضوية
بقرار من
المدير بناء
على تقرير
ترفعه إليه
الإدارة
المعنية،
ويتم إخطار
العضو بذلك كتابياً
خلال أسبوع من
اتخاذ القرار
مع الإشارة
إلى الأسباب
التي اتخذ على
أساسها.
المادة
(18)
لا
يتمتع العضو
الذي تعلق
عضويته بأي من
الخدمات التي
تقدمها الغرفة،
ولا تقبل منه
أية معاملات
أو شكاوى
تجارية، كما
لا يسمح له
بالمشاركة في
الفعاليات
التي تنظمها
الغرفة.
المادة
(19)
يحق
للعضو الذي
تعلق عضويته
أن يرفع تظلمه
إلى المكتب
التنفيذي
مشفوعاً بالمبررات
والإثباتات
الدالة على
عدم استحقاقه للعقوبة
المتخذة ضده
أو لبيان
الظروف والملابسات
التي تسببت في
تعليق
عضويته، وعلى
المكتب النظر
في التظلم
والبت فيه
خلال مدة لا
تزيد عن شهر
من تاريخ
التظلم،
ويكون قرار
المكتب نهائياً.
المادة
(20)
يرفع
التعليق عن
العضو بقرار
من المدير
بناء على تقرير
ترفعه إليه
الإدارة
المعنية إذا
قام العضو
بتلافي الأسباب
أو المخالفات
التي أدت إلى
إيقاع هذه العقوبة
عليه.
المادة
(21)
سقوط
العضوية
تسقط
العضوية في
الغرفة في
الأحوال
التالية:
1-
إفلاس
صاحب الرخصة
ما لم يرد
إليه
اعتباره، ويثبت
الإفلاس بناء
على حكم قضائي
صادر عن المحكمة.
2-
إلغاء
الرخصة
الصادرة
للعضو، ويثبت
الإلغاء
بإعلان تنشره
السلطة
المختصة
بالترخيص أو بإخطار
رسمي منها
موجه للغرفة.
3-
تقديم
أوراق مزورة
أو مستندات لا
تخص العضو بنية
التلاعب
بالقرارات أو
التوصيات
التي تتخذها
الغرفة، أو
تؤدي إلى أن
تقوم الغرفة
استناد إليها
بإصدار
شهادات أو
مستخرجات
تحمل بيانات
غير صحيحة مما
يؤثر بشكل
سلبي على
مصداقية تلك
الشهادات أو
المستخرجات
أو البيانات،
أو تؤدي إلى
الإضرار
بمصالح أعضاء
آخرين في
الغرفة.
4- تزوير
شهادات
الغرفة
ووثائقها أو
استخدامها
لأجل
الاحتيال أو
تقديمها
للغير بشكل
يتنافى مع
الغرض الذي
أصدرت من
أجله.
5-
عدم
تجديد
العضوية ودفع
رسوم العضوية
السنوية لمدة
تزيد على ثلاث
سنوات من
تاريخ انتهائها
بدون عذر
تقبله الغرفة.
6-
وفاة
صاحب الرخصة
وتثبت واقعة
الوفاة بناء
على إعلام
شرعي بالوفاة
صادر عن المحكمة.
7-
حل
الشركة وفقاً
للحالات
والإجراءات
التي نصت
عليها
القوانين
المنظمة
لشؤون
الشركات.
المادة
(22)
مع
مراعاة أحكام
المادة
السابقة تسقط
العضوية في
الغرفة بقرار
من المكتب
التنفيذي
بناءً على
تقرير يرفعه
إليه المدير،
وترفق به
المستندات
الثبوتية
الدالة على
استحقاق
عقوبة سقوط
العضوية.
المادة
(23)
تجوز
إعادة تسجيل
العضو الذي
تسقط عضويته
في الغرفة في
الأحوال
التالية:
1-
برد
الاعتبار في
حالات الحكم
بالإفلاس أو
الإدانة
بجريمة تقديم
مستندات
مزورة.
2-
بطلب
إعادة تسجيل
العضوية بالنسبة
للأعضاء
الذين لم تجدد
عضويتهم في المواعيد
المحددة.
الباب
الثاني
مجلس
إدارة الغرفة
الفصل
الأول: قواعد
الانتخاب
والتصويت
المادة
(24)
يقوم
المجلس في أول
اجتماع صحيح
له يعقد خلال أسبوعين
من تاريخ صدور
مرسوم
التعيين
بانتخاب رئيس
للمجلس،
ونائبيه
وبقية أعضاء
المكتب
التنفيذي
وفقاً
للتشكيل
المنصوص عليه
في المادة (45) من
هذه اللائحة
ويترأس هذا
الاجتماع
ويديره أكبر
الأعضاء سناً
وذلك لحين
الانتهاء من
عملية الانتخاب
وفرز الأصوات
وإعلان أسماء
الفائزين.
المادة
(25)
تؤلف
لجنة
للانتخاب من
ثلاثة من
أعضاء المجلس
يختارون من
بينهم
رئيساً،
وتتولى هذه
اللجنة
التحضير
لعملية
الانتخاب
والإشراف
عليها وإعداد
الكشف الذي
يتضمن أسماء
المرشحين.
المادة
(26)
يحق
لأي عضو من
أعضاء المجلس
أن يرشح نفسه
لمنصب
الرئيس، أو
أحد نائبيه،
أو لبقية
مناصب المكتب
التنفيذي،
وينتخب لأي من
هذه المناصب
من يحصل على
أكبر عدد من
الأصوات.
المادة
(27)
تتلقى
اللجنة طلبات
الترشيح
لمناصب
الرئيس ونائبيه
وبقية مناصب
المكتب
التنفيذي،
وتجري عملية
الانتخاب
بطريق
الاقتراع
السري، حيث
تقوم اللجنة
بتوزيع
الانتخاب على
أعضاء المجلس
الذين عليهم
كتابة اسم من
يرغبون في
انتخابه
وإيداع ورقة
الانتخاب في
الصندوق
المعد لهذا
الغرض، وتجوز
الاستعاضة عن
هذه الطريقة
للانتخاب
باستخدام
الوسائل التقنية
الحديثة.
ويتم
الانتخاب بالتتابع
لاختيار
الرئيس ثم
نائبه الأول
ثم نائبه
الثاني ثم
أمين الصندوق
ثم نائبه ثم
العضوين
الآخرين في
المكتب
التنفيذي.
المادة
(28)
يقوم
رئيس اللجنة
فور استلامه
جميع أوراق الانتخاب
الموزعة على
الحاضرين
بفرز الأصوات بالاشتراك
مع أعضاء
اللجنة، وعلى
اللجنة عند
فرز الأصوات
أن تقوم
بالفصل في
جميع المسائل
المتعلقة
بعملية
الانتخاب وفي
صحة الأصوات
وبطلانها،
وتكون مداولاتها
سرية، وتعتبر
ورقة
الانتخاب
باطلة ويتم
استبعادها
إذا احتوت على
اسم من غير
المرشحين، أو
إذا وقع خطأ
في كتابة اسم
المرشح بحيث
يثير لبساً في
تحديد شخصيته.
وتصدر
اللجنة
قراراتها
بالأغلبية،
فإذا طعن أحد
أعضاء المجلس
في صحة
النتائج فعلى
اللجنة أن
تنظر في طلب
الطعن وأن
تصدر قرارها
في ذلك خلال
مدة يومين من
تاريخ تقديم
طلب الطعن،
ويكون قرارها هذا
نهائياً.
المادة
(29)
يفوز
بكل منصب
المرشح
الحائز على
أكبر عدد من أصوات
الحاضرين،
وفي حال تعادل
مرشحين أو أكثر
في عدد
الأصوات يعاد
الانتخاب
بينهم بنفس الطريقة،
فإذا تعادلت
الأصوات مرة
أخرى اقترعت
اللجنة بينهم
ويفوز
بالمنصب من
تقع عليه
القرعة، وذلك فيما
عدا منصب
الرئيس فإنه
إذا تعادلت
الأصوات في
المرة
الثانية فإن
الجلسة ترفع
لمدة خمس عشرة
دقيقة ثم يعاد
الانتخاب
للمرة
الثالثة فإذا
تعادلت
الأصوات
اقترعت
اللجنة بين
المرشحين
لهذا المنصب.
المادة
(30)
عند
الانتهاء من
عملية الفرز
يعلن رئيس
اللجنة اسم
الفائز بمنصب الرئيس
وعدد الأصوات
التي حصل
عليها، وما
حصل عليه
المرشحون
الآخرون من
أصوات، ويتم
الإجراء نفسه بالنسبة
للفائزين
ببقية
المناصب.
وعقب
الانتهاء من
عملية
الانتخاب
وإعلان
النتائج يحرر
محضر يدون فيه
أسماء المرشحين
والفائزين
وعدد الأصوات
التي حصل عليها
كل مرشح وكافة
الإجراءات
التي تمت في
هذا الشأن،
ويوقع المحضر
من رئيس لجنة
الانتخاب وأعضائها،
ويودع لدى
أمانة سر
المجلس.
الفصل
الثاني: عقد
اجتماعات
المجلس
وإداراتها
المادة
(31)
تنعقد
اجتماعات
المجلس بصفة
دورية مرة كل
ثلاثة أشهر
على الأقل في
مقر الغرفة،
بدعوة من الرئيس
توجه قبل عشرة
أيام من
الموعد
المحدد لعقد
الاجتماع،
ويرفق مع
الدعوة جدول
أعمال بالموضوعات
المراد بحثها
ويجوز أن يمتد
الاجتماع
الواحد لعدة
جلسات
متتالية أو
متفرقة.
المادة
(32)
تجوز
دعوة المجلس
للانعقاد في
الحالات الاستثنائية
التالية:
1-
في
حالة وجود
موضوعات لها
صفة
الاستعجال
يحددها
الرئيس
وبدعوة منه.
2-
بناء
على طلب من
المكتب
التنفيذي.
3-
بناء
على طلب خطي
موقع من ستة
أعضاء على
الأقل.
وفي
هذه الأحوال
تتم دعوة المجلس
للانعقاد قبل
ثلاثة أيام من
الموعد المحدد.
المادة
(33)
يحدد
الرئيس جدول
أعمال
اجتماعات
المجلس العادية
بناء على
اقتراح من
المكتب
التنفيذي، ويجب
أن يتضمن هذا
الجدول
الموضوعات
والأمور التي
ستتم
مناقشتها على
أن يراعى
إدراجها في
الجدول حسب
استعجالها
وأهميتها.
المادة
(34)
تعتبر
اجتماعات
المجلس صحيحة
إذا حضرها أكثر
من ثلثي
الأعضاء على
أن يكون من
بينهم الرئيس
أو أحد
نائبيه، فإذا
لم يكتمل
النصاب وجب
تأجيل
الاجتماع إلى
موعد آخر يعقد
خلال أسبوع
على الأكثر من
الموعد الأول
ويعتبر الاجتماع
الثاني
صحيحاً إذا
حضره أكثر من
نصف الأعضاء
على الأقل،
فإذا لم يكتمل
العدد في الاجتماع
الثاني ألغي
الاجتماع
ووجهت الدعوة
لاجتماع جديد.
المادة
(35)
إذا
اكتمل النصاب
يباشر المجلس
اجتماعه في
الموعد المحدد
في الدعوة
بالنظر في
جدول
الأعمال، ويجوز
للمجلس أن
يضيف إليه
مسائل أخرى لم
تكن مدرجة
باقتراع من
أحد الأعضاء
وموافقة
أغلبية
الحاضرين، وذلك
قبل إقرار
جدول الأعمال
والبدء في
مناقشة
الموضوعات
المدرجة فيه.
أما
في الحالات
التي لا يكتمل
فيها النصاب
المطلوب لصحة
انعقاد
الاجتماع
فإنه يجوز
تأجيل انعقاد
الاجتماع نصف
ساعة من
الموعد المحدد
فإن لم يكتمل
النصاب أثناء
ذلك تأجل
الاجتماع إلى
موعد آخر.
المادة
(36)
الرئيس
هو الذي يتولى
إدارة
اجتماعات
المجلس
والمكتب
التنفيذي
والمحافظة
على النظام فيها،
وهو الذي
يفتتح
الاجتماعات
ويوقفها، ويدير
المناقشات
ويأذن
بالكلام
ويعلن نتائج التصويت،
ويحدد مواضيع
البحث وله
الحق في إعادة
طرح المواضيع
للبحث في أي
وقت يرى فيه
فائدة لإيضاح
الأمور
المطروحة
للمناقشة،
وتناط به
مراعاة أحكام
القانون
واللائحة في
هذا الشأن.
المادة
(37)
على
كل عضو يرغب
في إبداء رأيه
في الموضوعات المطروحة
على جدول
الأعمال، أخذ
إذن بذلك من
الرئيس، ويجب
أن يكون كلامه
داخلاً في صلب
الموضوع
المطروح للنقاش،
وللرئيس أن
يحدد الوقت
المخصص لكل
عضو، كما يكون
له أن ينبه
المتكلم إلى
كل مخالفة أو حديث
خارج عن
الموضوع
المحدد في
جدول الأعمال
وأن يطلب منه
الامتناع عن
الكلام، وله
أن يرفع الجلسة
لفترة مؤقتة
إذا ما واصل
المتحدث متابعة
الكلام بعد
تنبيهه.
المادة
(38)
تصدر
قرارات
المجلس
بأغلبية
أصوات
الأعضاء الحاضرين،
ويكون لكل عضو
صوت واحد،
وعند التساوي
يرجح الجانب
الذي منه
الرئيس ويجوز
في حال طلب
أكثر من ثلث
الأعضاء
الحاضرين أن
يكون التصويت
على بند معين
عن طريق
الاقتراع
السري، وتعتبر
قرارات
المجلس نافذة
من تاريخ
صدورها ما لم
تنص على تحديد
موعد لاحق
لنفاذها.
المادة
(39)
يحرر
لكل اجتماع
يعقده المجلس
محضر تدون فيه
أسماء
الأعضاء
الحاضرين
والغائبين
ومداولاته في
المسائل التي
ناقشها وما
اتخذه من قرارات
أو توصيات في
شأنها ونتائج
التصويت عليها،
ويوقع الرئيس
على هذا
المحضر، وتسجل
هذه المحاضر
في سجل خاص
بأرقام
متسلسلة حسب
تتابع تواريخ
الاجتماعات.
وإذا
لم يوافق أحد
الأعضاء على
أحد قرارات المجلس
فله أن يطلب
تدوين تحفظه في
محضر
الاجتماع وإثبات
الأسباب التي
من أجلها لم
يوافق على القرار.
المادة
(40)
يلتزم
جميع أعضاء
المجلس بحضور اجتماعاته
ولا يجوز
التغيب عنها
إلا بعذر مقبول
يبلغ رسمياً
لأمانة سر
المجلس، وفي
حالة تغيب
العضو دون عذر
خطي يقبله
المجلس عن
حضور ثلاثة
اجتماعات
متتالية أو
خمسة
اجتماعات متفرقة
من اجتماعات
المجلس أثناء
مدة ولايته،
يقوم الرئيس
بعرض الأمر
على المجلس
لاتخاذ توصية
في شأن إسقاط
عضويته، كما
يتولى الرئيس
رفع التوصية
إلى الحاكم.
المادة
(41)
لا
يجوز لأي عضو
حضور جلسات
المجلس أو
اللجان أو أن
يشترك في
مداولة يكون
له فيها مصلحة
شخصية مباشرة
أو غير
مباشرة، أو
كان لأحد
أقربائه أو
أصهاره لغاية
الدرجة
الثالثة
مصلحة في ذلك،
أو بصفته
وصياً أو
قيماً أو
وارثاً.
المادة
(42)
عضو
المجلس مسؤول
أمام المجلس
عن تصرفاته المتصلة
بعضويته
وعليه
الالتزام بما
يلي:
1-
القرارات
المتخذة في
اجتماعات
المجلس أو المكتب
أو اللجان.
2-
المحافظة
على سرية
المداولات
التي تتم أثناء
مناقشة
الموضوعات
المطروحة على
اجتماعات
المجلس، أو
المكتب أو اللجان،
وعدم إفشاء أي
من البيانات
أو المعلومات
التي يطلع
عليها في
الغرفة.
3-
المهام
التي يكلفه
بها المجلس أو
المكتب التنفيذي
أو الرئيس.
وعلى
العضو أن يقدم
ما لديه من
اقتراحات أو
ملاحظات
كتابة إلى
المكتب أو
الرئيس أو عن طريق
اللجنة التي
يكون عضواً
فيها.
الفصل
الثالث:
اختصاصات
رئيس مجلس
الإدارة
المادة
(43)
يمارس
الرئيس جميع
صلاحياته
بموجب أحكام
القانون وهذه
اللائحة، وله
الحق في أن
ينتدب أحد
أعضاء المجلس
أو المكتب
التنفيذي أو
المدير أو
نائب المدير
أو أحد مدراء
الإدارات للقيام
بمهمة محددة
أو طارئة تدخل
ضمن اختصاصاته.
المادة
(44)
في حال
غياب الرئيس
أو تعذر قيامه
بمهامه، يمارس
النائب الأول
جميع
صلاحياته،
وتنتقل صلاحيات
الرئيس إلى
النائب
الثاني في حال
غياب الرئيس
ونائبه الأول
في آن واحد.
الفصل
الرابع:
المكتب
التنفيذي
للمجلس
المادة
(45)
يكون
للمجلس مكتب
تنفيذي ينتخب
أعضاؤه من بين
أعضاء المجلس
وفقاً
للطريقة
المبينة في الفصل
الأول من
الباب الثاني
من هذه
اللائحة، ويتكون
من:
-
الرئيس.
-
النائب
الأول للرئيس.
-
النائب
الثاني
للرئيس.
-
أمين
الصندوق.
-
نائب
أمين الصندوق.
-
عضوين
من المجلس.
المادة
(46)
اختصاصات
المكتب
التنفيذي
يتولى
المكتب
التنفيذي
القيام
بالاختصاصات
التالية:
1- الإشراف
على أعمال
الغرفة كافة
وتنفيذ قرارات
المجلس
وتوجيهاته.
2- رفع
التقرير
السنوي عن
أعمال الغرفة
إلى المجلس
لإقراره.
3- إقرار
مشروع
الموازنة
التقديرية
للسنة الجديدة
والحساب
الختامي عن
السنة
المالية المنتهية
ورفعهما إلى
المجلس
لاعتمادهما.
4- دراسة
التقارير
والاقتراحات
والتوصيات التي
تقدم من
اللجان أو من
إدارة الغرفة
وتنسيقها قبل
عرضها على
المجلس.
5- اقتراح
اللوائح
الداخلية
التي تدعو
الحاجة إليها
وعرضها على
المجلس لاعتمادها.
6- تعيين
العاملين في
الغرفة من
شاغلي
الدرجتين
الثالثة
والرابعة
بناء على
اقتراح من
المدير.
7- إقرار
العلاوات
الدورية أو
أية علاوات أو
مكافآت أخرى
للعاملين في
الغرفة بناء
على اقتراح من
المدير شريطة
ألا يتجاوز
مبلغ تلك
العلاوات والمكافآت
الاعتمادات
المدرجة على
البنود المخصصة
لها في
الميزانية
السنوية
المعتمدة.
8- إيفاد
المدير
ونائبه في
مهمات سفر
رسمية، وكذلك إيفاد
العاملين في
الغرفة في
دورات
تدريبية خارج
الدولة.
9- أية
اختصاصات
أخرى نص عليها
القانون أو
هذه اللائحة
أو أية لوائح
أخرى تصدرها
الغرفة.
ويجوز
للمكتب أن
يكلف أحد
أعضائه أو
المدير أو من
ينوب عنه
بالاتصال
بالمراجع
الرسمية وبحضور
المجالس
واللجان
والهيئات الرسمية
واستقبال
الوفود
والبعثات
الأجنبية وإجراء
المباحثات
معها أو
بممارسة
صلاحيات واختصاصات
محددة، شريطة
تحديد مدة
الإنابة وماهية
التكليف.
المادة
(47)
أ-
يعقد
المكتب
التنفيذي
اجتماعاته
بشكل دوري وبواقع
عشرة
اجتماعات
سنوياً على
الأقل بدعوة
من الرئيس أو
أحد نائبيه
توجه قبل
يومين من
الموعد
المحدد،
ويعتبر
اجتماع
المكتب
صحيحاً بحضور
أغلبية الأعضاء
على أن يكون
من بين الحضور
الرئيس أو أحد
نائبيه،
ويتخذ المكتب
التنفيذي
قراراته بأغلبية
أصوات الحاضرين
وفي حالة
تساوي
الأصوات يرجح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
ب-
تطبق
على اجتماعات
المكتب نفس
الأحكام
الواردة في
هذه اللائحة
في شأن إدارة
اجتماعات
المجلس، والتصويت
على قراراته
وتدوين
محاضره.
المادة
(48)
إذا
شغر منصب أو
أكثر من مناصب
المكتب
التنفيذي لأي
سبب من
الأسباب يقوم
المجلس
بانتخاب من
يحل محلهم من
بين أعضائه
وذلك خلال مدة
أقصاها شهر من
تاريخ شغور
المنصب.
المادة
(49)
اختصاصات
أمين الصندوق
يتولى
أمين الصندوق
القيام
بالمهام
التالية:
1-
الإشراف
على تنظيم
حسابات
الغرفة
وشؤونها المالية
بما في ذلك
مراقبة جميع
المستندات الخاصة
بالإنفاق من
أموال الغرفة
والموافقة على
سندات دفع
المصروفات،
والتوقيع
بالاشتراك مع
الرئيس أو أحد
نائبيه على
أوامر الصرف
وصكوك (شيكات)
السحب من
أموال الغرفة
في المصارف،
وذلك وفقاً
للأحكام التي
تصدر بها
اللائحة
المالية
والمحاسبية.
2-
الإشراف
على إعداد خطة
استثمار
أموال الغرفة،
وعرضها على
المكتب
التنفيذي
لإقرارها ورفعها
إلى المجلس
لاعتمادها،
ومتابعة تلك
الاستثمارات
ورفع
التقارير
اللازمة في
شأنها للمكتب.
3-
استلام
تقارير
الرقابة
المالية
الداخلية ويحولها
إلى جهات
الاختصاص في
الغرفة للرد
على
ملاحظاتها,
ورفع
التقارير
والردود عليها
إلى المكتب.
وفي
حال غياب أمين
الصندوق أو تعذر
قيامه
بوظيفته
يتولى نائبه
القيام بجميع
مهامه، فإذا
غاب هذا
الأخير اختار
المكتب من بين
أعضائه من يحل
محله وذلك دون
الإخلال
بأحكام
المادة (48) من
هذه اللائحة.
الفصل
الخامس: في
الندب
والتكليف
المادة
(50)
للمجلس
أو المكتب
التنفيذي أو
الرئيس انتداب
أو تكليف أي
من أعضاء
المجلس أو من
العاملين في الغرفة
أو من يرونه
مناسباً من
خارج الغرفة بعضوية
المجالس أو
اللجان التي
تشكلها الهيئات
والمؤسسات
الرسمية وغير
الرسمية، أو بحضور
المؤتمرات
والندوات، أو
بتمثيل الغرفة
في الوفود
المبتعثة إلى
الخارج أو غير
ذلك من المهام
التي تقع ضمن
نطاق
اختصاصات
الغرفة.
وعلى
مندوبي
الغرفة
وممثليها
الالتزام بالتعليمات
الصادرة
إليهم من
الرئيس أو من
المدير أو من
رئيس الوفد
حسب الحال
وعليهم أن
يزودوا
الغرفة بتقارير
عما قاموا به
مرفقة بجميع
الوثائق
والأوراق
المتصلة
بمهمتهم.
المادة
(51)
تتحمل
الغرفة
مصاريف سفر
عضو المجلس
الذي يوفد في
مهمة رسمية
خارج الدولة،
وكذلك المصاريف
المتعلقة
بإقامته
وإنجاز
المهمة الموفد
من أجلها، كما
تتحمل الغرفة
جميع مصاريف
الانتقال
والإقامة
التي يقتضيها
تكليفه
بإنجاز مهمة
من المهام
المذكورة في
المادة السابقة
داخل الدولة
وتتطلب
الانتقال إلى
خارج مدينة
دبي، وذلك
وفقاً للائحة
الإيفاد التي
يصدرها المجلس
في هذا الشأن.
الباب
الثالث
لجان
الغرفة
الفصل
الأول: أنواع
اللجان
واختصاصاتها
المادة
(52)
اللجان
الدائمة
تشكل
في الغرفة
بقرار من
المجلس لجان
دائمة لا يقل
عدد أعضاء كل
منها عن خمسة،
لكي تعنى
بالمسائل
والأمور
المتعلقة
بالأهداف
والاختصاصات
المنوطة
بالغرفة، أو
لمواجهة أعمال
مستمرة يقتضي
بحثها والنظر
فيها عقد
اجتماعات
متعاقبة يكون
التتابع فيها
ملحوظاً،
وهذه اللجان
هي:
-
لجنة
التوفيق
والتحكيم
التجاري.
-
لجنة
الشؤون
الصناعية.
-
لجنة
شؤون
الاقتصاد
والأنشطة
التجارية.
-
لجنة
العلاقات
العامة
والمعارض.
ويجوز
للمجلس تشكيل
لجان دائمة
أخرى بخلاف ذلك
أو مؤقتة كلما
اقتضت
الضرورة بناء
على اقتراح من
أعضاء المجلس
أو المكتب
التنفيذي أو المدير،
وفي هذه
الحالة تحدد
اختصاصات هذه
اللجان في
قرار تشكيلها.
المادة
(53)
لجنة
التوفيق
والتحكيم
التجاري
تختص
لجنة التوفيق
والتحكيم
التجاري
بالمهام
التالية:
1-
الإشراف
على التحكيم
في النزاعات
التجارية
وتعيين
المحكمين أو
رئيس هيئة
التحكيم
وتحديد مكان
التحكيم في
حال عدم اتفاق
الأطراف
عليه، والفصل
في طلبات
إعادة النظر
في تعيين أي
من المحكمين،
وتحديد أتعاب
المحكمين
وتكاليف
التحكيم والسلف
على حساب
التكاليف،
ووضع قوائم
المحكمين
والخبراء من
داخل الدولة
وخارجها
بناءً على
المعايير
التي تضعها
ووفقاً
لأحكام نظام
التوفيق
والتحكيم
الخاص بالغرفة.
2-
تشكيل
هيئات
التوفيق
لتسوية
الخلافات
والإشراف
عليها وتحديد
أتعاب
الموفقين
وتكاليف التوفيق
وذلك وفقاً
لأحكام نظام
التوفيق والتحكيم
الخاص
بالغرفة.
3-
تسمية
الخبراء
لمعاينة
السلع
والبضائع والأموال
الأخرى وبيان
أصنافها
وأوزانها
وتقدير أثمانها.
4-
جميع
المصطلحات
والأعراف
والعادات
التجارية
المحلية ذات
الصلة
بالقضايا
التجارية التي
تعرض على
الغرفة كمرجع
لتعميم
الفائدة منها.
5-
اقتراح
الندوات
والدورات
المتعلقة
بالتوفيق
والتحكيم
والتشريعات
المنظمة
للشؤون الاقتصادية
والتجارية.
6-
بحث
المسائل
والموضوعات
التي يحيلها
إليها المجلس
أو المكتب
التنفيذي
ودراستها
ووضع الآراء
والملاحظات
الضرورية في
شأنها.
المادة
(54)
لجنة
الشؤون
الصناعية
تختص
لجنة الشؤون
الصناعية
بالمهام
التالية:
1-
دراسة
الخطط
والسياسات
التي توضع
لتطوير القطاع
الصناعي
وتنميته في
الإمارة
وإبداء الرأي
فيها، وكذلك
اقتراح الخطط
والسبل التي
تراها ضرورية
لتطوير الصناعات
الوطنية وتنميتها.
2-
دراسة
المشكلات
والمعوقات
التي يتعرض
لها أعضاء
الغرفة من
الصناعيين
وبحثها ووضع
الحلول
المناسبة
لها، أو رفعها
إلى الجهات
المختصة
مشفوعة
بتوصيات
اللجنة واقتراحاتها.
3-
دراسة
المشروعات
الصناعية
التي تزمع
الإمارة
تنفيذها
وإبداء الرأي
في شأنها،
واقتراح المشروعات
والفرص
الاستثمارية
ذات الجدوى
الاقتصادية في
القطاع
الصناعي،
ورفع
توصياتها في
شأنها إلى
الجهات
المختصة.
4-
اقتراح
السياسات
والبرامج
والفعاليات
التي من شأنها
تنمية
الصادرات من
السلع
والمنتجات
الصناعية
الوطنية
وتقوية
القدرات
التصديرية
لدى المؤسسات
الصناعية.
5-
اقتراح
المؤتمرات
والندوات ذات
الصلة
بالشؤون الصناعية،
والدورات
الدراسية
الضرورية
لرفع مهارات
الأفراد في
مجال
الاختصاصات
والوظائف
التنفيذية
المرتبطة
بالنشاط
الصناعي.
6-
اقتراح
إقامة
المعارض
المحلية
والإقليمية والعالمية
التي من شأنها
ترويج
الصادرات الصناعية
الوطنية.
7-
بحث
مشروعات
الخطط التي
تضعها الغرفة
للخدمات
المقترح
تقديمها
للقطاع
الصناعي،
وإقرارها
ومتابعة
تنفيذها.
8-
بحث
المسائل
والموضوعات
التي يحيلها
إليها المجلس
أو المكتب
التنفيذي
ودراستها
ووضع الآراء
والملاحظات
والتوصيات
الضرورية في شأنها.
المادة
(55)
لجنة
شؤون الاقتصاد
والأنشطة
التجارية
تختص
لجنة شؤون
الاقتصاد
والأنشطة
التجارية
بالمهام
التالية:
1-
دراسة
شؤون التجارة
الداخلية
والخارجية لإمارة
دبي، وسبل
تطويرها
وتنميتها،
وتقديم التوصيات
والاقتراحات
في سبيل تجنب
المشكلات
التي تعاني
منها.
2-
دراسة
الموضوعات
والمسائل
المستجدة على
الوضع
الاقتصادي
والمالي
العام ورصد اتجاهات
تطور النشاط
الاقتصادي
بكل فروعه.
3-
دراسة
مشاريع
التنمية والأعمال
التي تعدها
الحكومة أو
تنفذها،
واقتراح
البرامج
والخطط
الاقتصادية
والمشروعات الاستثمارية
التي من شأنها
تدعيم مكانة
اقتصاد
الإمارة
وتقويته أو
زيادة فرص
العمل
والاستثمار.
4-
دراسة
القوانين
والأنظمة
والتشريعات
ذات الصلة
بالشؤون
الاقتصادية
والتجارية،
واقتراح
تطويرها أو
تعديلها أو
استكمال ما
يلزم منها.
5-
اقتراح
تشكيل لجان
الأنشطة
التجارية
التي تتفرع
عنها، لبحث
أوضاع
القطاعات
الاقتصادية
والتجارية من
جوانبها المختلفة
ومعالجة
المشاكل التي
تعاني منها لتنميتها
وتطويرها،
والإشراف على
عمل تلك اللجان
ورفع
اقتراحاتها
وتوصياتها
إلى الجهات
المختصة.
6-
إعداد
تقرير سنوي عن
الأحوال
الاقتصادية
للإمارة
وعرضه على
المجلس ووضع
التصورات
الضرورية
لتوجيه
النشاط
الاقتصادي
والترويج له.
7-
اقتراح
المؤتمرات
والندوات
التي تعنى
ببحث القضايا
والمسائل ذات
الطابع
الاقتصادي
والتجاري.
8-
بحث
المسائل
والموضوعات
التي يحيلها
إليها المجلس
أو المكتب
التنفيذي
ودراستها
ووضع الآراء
والملاحظات
الضرورية في
شأنها.
المادة
(56)
لجنة
العلاقات
العامة
والمعارض
تختص
لجنة
العلاقات
العامة
والمعارض
بالمهام
التالية:
1-
اقتراح
سبل تقوية
العلاقات بين
الغرفة والغرف
والمنظمات
والهيئات
الاقتصادية
المحلية
والعربية
والأجنبية
والإقليمية
والإشراف
عليها.
2-
اقتراح
إقامة
المعارض
المحلية
والإشراف
عليها،
والاشتراك في
أنشطة
المعارض المحلية
والخارجية
التي تنظمها
الجهات
الأخرى ضمن
البرامج التي
تعدها اللجنة
لذلك.
3-
وضع
ترتيبات
استقبال
الوفود
والبعثات
التجارية
والرسمية
الزائرة
ورعايتها.
4-
استعراض
الدعوات التي
تقدم للغرفة
من الغرف والوفود
الأجنبية
الزائرة ورفع
التوصيات في
شأنها إلى
المكتب
التنفيذي.
5-
اقتراح
إيفاد الوفود
والبعثات
التجارية الخارجية
والجولات
الترويجية
لتعزيز
الروابط
التجارية
الخارجية
للإمارة
وتنشيط اقتصادها
والتعريف
بإمكاناتها
الاستثمارية.
6-
اقتراح
إقامة
الندوات
وحلقات البحث
المتعلقة
بالمواضيع
التي تقع ضمن
اختصاص
اللجنة.
7-
بحث
المسائل والموضوعات
التي يحيلها
إليها المجلس
أو المكتب
التنفيذي
ودراستها
ووضع الآراء
والملاحظات
الضرورية في
شأنها.
المادة
(57)
اللجان
الفرعية
يجوز
بقرار من
المكتب
التنفيذي
بناء على اقتراح
من أي من
اللجان
الدائمة
تشكيل لجنة
فرعية أو أكثر
لأغراض محددة
للنظر في شؤون
القطاعات
الاقتصادية
والتجارية
والصناعية
والإعلامية
والقانونية
وغيرها من
الأمور المتعلقة
بمزاولة
أعضاء الغرفة
لأنشطتهم، أو
غير ذلك من
المسائل
والموضوعات
التي يحيلها
إليها المجلس
أو المكتب أو
التي تكلفها
بها اللجنة
الدائمة التي
تتبعها،
لإبداء الرأي وتقديم
الاقتراحات
والتوصيات
التي تراها
مناسبة، وتعتبر
هذه اللجان
مسؤولة عن
المهام
المكلفة بها
في قرار
تشكيلها.
المادة
(58)
اللجان
المؤقتة
يجوز
بقرار من
المكتب
التنفيذي
بناء على اقتراح
من المدير تشكيل
لجان مؤقتة أو
فنية يعهد
إليها إنجاز
عمل محدد ذي
طبيعة عرضية
بذاته أو بحسب
المدة
المقرره
لإنجازه، أو
لمساعدة إحدى
إدارات
الغرفة في بعض
الاختصاصات
المكلفة بها،
ويتم اختيار
أعضائها
طبقاً للمادة
(59) من هذه
اللائحة.
الفصل
الثاني: طريقة
تشكيل اللجان
المادة
(59)
يتم
اختيار أعضاء
اللجان في
الغرفة من
أعضاء
المجلس، أو من
العاملين فيها،
أو من الأعضاء
المنتسبين
إليها أو من
العاملين
التابعين
لهم، أو من
العاملين في
المؤسسات
والهيئات
الرسمية ممن
تراه الغرفة
مناسباً
للمشاركة في
عضوية تلك
اللجان، على
أن يراعى في
اختيارهم أن
يكونوا من ذوي
الخبرة والاختصاص
والعلاقة
بمجالات
أعمال اللجنة
ومن المهتمين
بشؤونها.
ويجوز
للجان
بأنواعها
بموافقة
أغلبية أعضائها
أن تستعين في
أداء أعمالها
أو لحضور اجتماعاتها
أو للاستئناس
بآرائهم بمن
تراه من الخبراء
والفنيين
والمختصين.
المادة
(60)
تشكل
اللجان
الدائمة من
بين أعضاء
المجلس
وينتخبون
بنفس الطريقة
التي ينتخب
بها أعضاء
المكتب
التنفيذي
وفقاً للأحكام
والإجراءات
المنصوص
عليها في
الفصل الثاني
من هذه
اللائحة على
أن تقوم
اللجنة في أول
اجتماع لها
بانتخاب
رئيسها
ونائبه.
وعلى
كل لجنة دائمة
اختيار أعضاء
اللجان الفرعية
التابعة لها،
على أن يراعى
في اختيارهم
أن يكونوا من
ممثلي أعضاء
الغرفة ومن
المنتمين إلى
نفس القطاع أو
النشاط
الاقتصادي
الذي تمثله
اللجنة، ويجب
أن يكون أحد
أعضاء اللجنة
الدائمة على الأقل
عضواً بكل
لجنة فرعية
ويتولى
رئاستها على
أنه لا يجوز
لأي عضو أن
يرأس أكثر من
لجنة واحدة
إلا بصفة
استثنائية
بموافقة
المجلس.
المادة
(61)
تكون
مدة العضوية
في اللجنة
الدائمة ثلاث
سنوات تنتهي
بانتهاء مدة
عمل المجلس،
أما اللجان
الفرعية
والمؤقتة
فإنها تنتهي
بانتهاء الغرض
الذي شكلت من
أجله أو
بانقضاء
المدة المحددة
لها في قرار
تشكيلها.
المادة
(62)
يفقد
عضو اللجنة
صفته فيها في
الأحوال
التالية:
-
إذا
تغيب عن
اجتماعات
اللجنة بعذر
غير مقبول لأكثر
من ثلاثة
اجتماعات
متتالية.
-
إذا
قررت اللجنة
بأغلبية
الأعضاء
إقالته، فيما
عدا أعضاء
اللجنة من
المجلس فإنه
لا تجوز إقالتهم
إلا بموافقة
المجلس.
-
إذا
تقدم باستقالته
من عضوية
اللجنة،
وقررت اللجنة
قبولها.
-
إذا
فقد صفته
الوظيفية من
جهة عمله.
وإذا
تقدم رئيس
اللجنة أو
نائبه
باستقالتهم من
هذه المناصب،
يتم اختيار من
يحل محلهم بنفس
الطريقة التي
تم اختيارهم
بها، وذلك بعد
قبول
الاستقالة
المقدمة من أي
من المذكورين.
المادة
(63)
اختصاصات
رئيس اللجنة
يختص
رئيس اللجنة
بالمهام
التالية:
1-
يمثل
اللجنة أمام
الجهات
الأخرى
ويعتبر المتحدث
باسمها، في
سبيل الوقوف
على آراء تلك
الجهات فيما
يهم اللجنة من
أمور أو
لمناقشتها في
الشؤون التي
تدخل في نطاق
اختصاص
اللجنة، على
أنه لا يجوز
له نقل وجهة
نظر اللجنة في
الأمر إلا بعد
اعتماد
توصياتها من
المكتب
التنفيذي.
2-
رئاسة
اجتماعات
اللجنة
ومراقبة سير
أعمالها
والتوقيع على
محاضرها
ومستخرجاتها
من المراسلات
والوثائق،
ورفع
توصياتها
واقتراحاتها
إلى المكتب.
3-
حضور
اجتماعات
اللجان التي
تنبثق عن
اللجنة متى
استدعت
الحاجة ذلك.
4-
دعوة
اللجنة إلى
الانعقاد في
غير المواعيد
الدورية لبحث
الموضوعات
الطارئة أو
العاجلة.
5-
أية
اختصاصات
أخرى تكلفة
اللجنة
بالقيام بها.
ويحل نائب
رئيس اللجنة
محل الرئيس في
حال غيابه وله
أن يمارس جميع
اختصاصاته.
المادة
(64)
اختصاصات
أمين سر
اللجنة
يعين
المدير من بين
العاملين في
الغرفة أمين سر
لكل لجنة من
اللجان
الدائمة أو
الفرعية يتولى
القيام
بالمهام
التالية:
1-
إعداد
الموضوعات
وجداول
الأعمال
والتقارير
وأوراق العمل
التي تخص
اللجنة
بالتنسيق مع رئيس
اللجنة
والإدارات
المعنية في
الغرفة.
2-
التنسيق
مع رئيس
اللجنة
والإدارة
المعنية في
الغرفة لتحديد
مواعيد
اجتماعات
اللجنة وعمل
الترتيبات
اللازمة لذلك.
3-
إعداد
محاضر
اجتماعات
اللجنة
وتوقيعها من رئيس
اللجنة
ومتابعة
تنفيذ
توصياتها مع
الجهات
المعنية.
4-
القيام
بالاتصالات
والزيارات
الميدانية لمتابعة
المواضيع
التي تهم
اللجنة أو
التي تعرض
عليها.
5-
حضور
الندوات
والاجتماعات
التي تهم
اللجنة وإعداد
التقارير
عنها لعرضها
على اللجنة.
6-
التنسيق
مع أمناء السر
في اللجان
الأخرى ذات العلاقة
بطبيعة عمل
اللجنة حول
اجتماعات هذه
اللجان، وغير
ذلك من الشؤون
المشتركة.
ولأمين
سر اللجنة
الدائمة
إبداء الرأي
في المسائل
والموضوعات
المعروضة على
اللجنة دون أن
يكون له حق
التصويت على
التوصيات
والقرارات
التي تتخذها،
أما أمناء سر
اللجان
الأخرى فإنهم
يمارسون
اختصاصاتهم
باعتبارهم
أعضاء فيها
وفي حال غياب
أمين السر
ينتدب المدير
من يحل محله.
الفصل
الثالث: نظام
إدارة
اجتماعات
اللجان
المادة
(65)
تجتمع
اللجنة دورياً
على أن تعقد
عشرة
اجتماعات على
الأقل كل سنة،
ويجوز للجنة
أن تتفق على
خلاف ذلك حسب
الحاجة أو إذا
اقتضت طبيعة
عملها إنجاز
مهامها في
موعد محدد،
وتكون
اجتماعاتها بمقر
الغرفة،
ويشترط لصحة
انعقادها حضور
أغلبية
الأعضاء على
أن يكون من
بينهم رئيس اللجنة
أو نائبه.
المادة
(66)
تتم
الدعوة إلى
اجتماعات
اللجنة بكتاب
من أمين سر
اللجنة يرسل
قبل أسبوع على
الأقل من التاريخ
المحدد
للاجتماع أو
قبل يومين في
حالة الاجتماعات
الطارئة،
ويجب أن يشتمل
هذا الكتاب
على بيان بجدول
الأعمال.
ويتكون
جدول أعمال
اللجنة من
المواضيع
التي يقترحها
رئيس اللجنة
أو نائبه أو
أحد الأعضاء،
بالإضافة إلى
ما يرد إلى
الغرفة من
مواضيع تندرج
ضمن اختصاصات
اللجنة، ولها
بحث أية موضوعات
أخرى غير
مدرجة على
جدول الأعمال
بناء على طلب
أحد أعضائها
وموافقة أغلبية
الحاضرين.
المادة
(67)
يلتزم
أعضاء اللجنة
بالمحافظة
على سرية المداولات
والقرارات
التي تتم
أثناء مناقشة
الموضوعات
المطروحة على
اللجنة،
وكذلك عدم إفشاء
أي من
البيانات أو
المعلومات
المعروضة عليها.
المادة
(68)
تتخذ
اللجنة
اقتراحاتها
وتوصياتها
بأغلبية
أصوات
الحاضرين وفي
حالة تساوي
الأصوات يرجح
الجانب الذي
منه رئيس
اللجنة،
وتعتبر آراؤها
وتوصياتها
استشارية إلا
فيما ورد في
شأنه نص خاص
في هذه
اللائحة، أو
في قرار
تشكيلها.
المادة
(69)
أ-
يعد
لكل اجتماع
تعقده اللجنة
محضر يدون فيه
أسماء
الأعضاء
الحاضرين
والغائبين
وملخص
مداولاتها
ومناقشاتها
وتوصياتها، وتسجل
هذه المحاضر
في سجل خاص
بأرقام
متسلسلة حسب
تتابع تواريخ
الاجتماعات.
ب- على
رئيس اللجنة
أو نائبه –
خلال أسبوع من
تاريخ
الاجتماع –
رفع
الاقتراحات
أو التوصيات
التي تتخذها
اللجنة في
اجتماعاتها
وذلك على
النحو التالي:
1-
ترفع
اقتراحات
وتوصيات
اللجان
الدائمة إلى
المكتب
التنفيذي
للاطلاع
عليها
تمهيداً لرفعها
إلى المجلس
مشفوعة
بملاحظات
المكتب أو تحفظاته
أو موافقته
على ما جاء
فيها.
2-
ترفع
اقتراحات
وتوصيات
اللجان
المؤقتة والفرعية
إلى الجهة
التي قامت
بتشكيل كل
منها.
المادة
(70)
للجنة
أن تتصل
بالدوائر
والهيئات
الرسمية عن
طريق المدير
للحصول على
المعلومات
المتعلقة
بالموضوعات
التي تناقشها
أو بالشؤون
التي تدخل في
نطاق مهمتها،
ولها أن
تستعين بجهاز العاملين
في الغرفة
ومكتبتها
ومحفوظاتها والمعلومات
المتوفرة
لديها لأداء
مهامها.
الباب
الرابع
في
الشؤون
الإدارية
والمالية
الفصل
الأول: الجهاز
الإداري
للغرفة
المادة
(71)
يكون
للغرفة جهاز
إداري يتولى
القيام بالمهام
التنفيذية
لأنشطة
الغرفة
واختصاصاتها,
ويخضع إقرار
الهيكل
التنظيمي
لجهاز الغرفة
الإداري،
واختصاصات
الإدارات
والشعب التابعة
لها وتوصيف
الوظائف
وتصنيفها
لأحكام
اللوائح
والقرارات
التي يصدرها
المجلس.
وتخضع
قواعد تعيين
العاملين في
الغرفة وتحديد
صلاحياتهم
ومسؤولياتهم
وتقويمهم
وتأديبهم
وفصلهم من
الخدمة،
وغيرها من
الأمور الخاصة
بخدمتهم ونظم
المعاشات
والتقاعد
لأحكام لائحة
شؤون
العاملين
التي يصدرها
المجلس.
المادة
(72)
يكون
للغرفة مدير
عام يعين
بقرار من
المجلس بناء
على ترشيح من
المكتب
التنفيذي
ويشترط أن يكون
موظفاً بأجر
متفرغاً
لأعمال
الغرفة ويكون
مسؤولاً عن
أداء مهامه
واختصاصاته
أمام المكتب،
كما يكون
للغرفة نائب
للمدير يعين بنفس
الطريقة،
ويفوض ببعض
مهامه أو
جميعها في حال
غيابه أو يكلف
بمهام إدارية
أخرى حسب حاجة
العمل، وذلك
بما لا يتعارض
مع الصلاحيات
المقصورة على
المدير.
المادة
(73)
اختصاصات
المدير
يتولى
المدير
القيام
بالهام
التالية:
1-
رئاسة
الجهاز
الإداري
للغرفة
وإدارة شؤونها
التنفيذية
المالية
والإدارية
والفنية
والإشراف على
أداء العاملين
فيها وتوزيع
الأعمال
والمهام بينهم
حسب اللوائح
النافذة.
2-
التوقيع
على الشهادات
والمعاملات
والصكوك والمراسلات
التي تقتضيها
طبيعة العمل
في الغرفة وله
أن يفوض بذلك
نائبه و
المدراء أو
رؤساء
الأقسام في
الغرفة كل حسب
اختصاصه.
3-
متابعة
تنفيذ قرارات
المجلس
والمكتب
التنفيذي،
وتهيئة
المراسلات
والاتصالات
المترتبة على
القرارات
والتوصيات
الصادرة
عنهما.
4-
وضع
مشروع
الموازنة
التقديرية
السنوية للغرفة
وإعداد مشروع
الحساب
الختامي
وعرضهما على
المكتب
التنفيذي
لإقرارهما.
5-
إعداد
خطة استثمار
أموال
الغرفة،
وكذلك تقارير
المتابعة
اللازمة في
شأنها.
6-
حضور
اجتماعات
اللجان
بأنواعها، أو
تفويض من يراه
من العاملين
في الغرفة من
ذوي الاختصاص
لحضورها.
7-
إيفاد
العاملين في
الغرفة في
مهمات سفر
رسمية داخل
الدولة أو
خارجها أو في
دورات
تدريبية داخل
الدولة.
8-
إصدار
القرارات
والتعليمات
الإدارية
التي تخوله بها
هذه اللائحة
أو اللوائح
والقرارات
التي يصدرها
المجلس.
9-
أية
اختصاصات
أخرى تخوله
بها هذه
اللائحة والقرارات
الأخرى
الصادرة عن
المجلس أو
المكتب، أو
يكلفه بها
الرئيس.
الفصل
الثاني: ميزانية
الغرفة
المادة
(74)
تكون
للغرفة
ميزانية
مستقلة تصدر
بقرار من
المجلس وتشمل
جميع
الإيرادات
المنظور
تحصيلها
والنفقات
المقدر صرفها
خلال السنة
المالية،
ويتم تبويب
نفقات
الميزانية
على أساس نوعي
يبين عناصر
نفقاتها
الجارية
والرأسمالية،
كما يجوز
تبويب
الميزانية
على أساس
إداري يبين
نفقات كل وحدة
إدارية على
حدة، أو على
أساس نوعي،
وإداري، وتحدد
اللائحة
المالية
والمحاسبة
الأحكام الخاصة
بإعداد
الموازنة
التقديرية
ومراقبة
تنفيذها.
المادة
(75)
يتولى
المدير وضع
مشروع
الموازنة
التقديرية
السنوية
للغرفة قبل
شهرين على
الأقل من بداية
السنة
المالية
الجديدة في
ضوء
الاحتياجات
السنوية التي
تقدرها الوحدات
الإدارية
التابعة
للغرفة وفقاً
للخطط والبرامج
المعتمدة من
المجلس،
ويعرض هذا المشروع
على المكتب
التنفيذي
لإقراره
توطئة لعرضه
على المجلس
لاعتماده في
موعد لا يجاوز
بداية السنة
المالية
التالية.
وفي
الأحوال التي
لا تصدر فيها
الميزانية
قبل بدء السنة
المالية يستمر
العمل
بتقديرات
إيرادات
ونفقات ميزانية
السنة
السابقة كما
لو أنها
ميزانية
معتمدة السنة
الجديدة إلى
حين صدور
الميزانية
الجديدة، على
أن تضاف
النفقات
المصروفة
والإيرادات
المحصلة خلال
تلك الفترة
إلى حسابات الميزانية
الجديدة بعد
صدورها.
المادة
(76)
لا
يجوز نقل
الاعتمادات
من باب إلى
آخر من أبواب
الميزانية
إلا بقرار من
المجلس، ويتم
النقل من بند
إلى آخر ضمن
الباب الواحد
بقرار من
المكتب
التنفيذي.
وللمجلس
أثناء السنة
المالية
إنشاء بنود
جديدة في
ميزانية
الغرفة بعد
صدورها، كما
يجوز له زيادة
عدد الوظائف
على أن يتم تدعيم
بنود هذه
النفقات من
الاعتمادات
غير المستخدمة
في بنود
الميزانية
الأخرى أو من
فائض الإيرادات.
المادة
(77)
تشمل
تقديرات
إيرادات
ميزانية
الغرفة ويتم تمويلها
من الموارد
التالية:
-
رسوم
العضوية
السنوية
وكذلك رسوم
الخدمات وإصدار
الشهادات
وتوثيق
المستندات
والوثائق
التجارية
وغيرها.
-
حصيلة
استثمار
أموال الغرفة
وريع
العقارات التي
تملكها.
-
الإيرادات
من التسهيلات
المتوفرة في
مرافق الغرفة
ومن الخدمات
المختلفة
التي تقدمها لأعضائها
أو لغيرهم، وكذلك
حصيلة بيع
المطبوعات
والأدلة التي
تصدرها.
-
الإعانات
والهبات
والمنح
والتبرعات
التي يقرر
المجلس
قبولها.
-
الوفر
المحقق في
ميزانية
السنة
السابقة.
المادة
(78)
تدير
الغرفة
أموالها
وتتصرف فيها
بنفسها، على
أنه لا يجوز
صرف أموال
الغرفة إلا في
الأهداف التي
أنشئت من
أجلها، وتتم
تسوية
النفقات
والأمر بصرفها
بشرط أن يكون
دين النفقة
محصوراً
ومستحق الأداء
قانوناً وأن
يكون
الاعتماد
متوفراً في الميزانية.
وتخضع
إدارة أموال
الغرفة وطرق
جباية إيراداتها
وتحصيل
حقوقها
وكيفية حفظ
أموالها والإنفاق
منها أو
التصرف فيها
وقواعد استثمارها
كما يخضع
النظام
المحاسبي
للغرفة والمستندات
والسجلات
المتعلقة به
وطريقة حفظها،
وتنظيم
الرقابة
المالية على
التصرفات ذات
الآثار
المالية التي
تتخذ فيها
لأحكام اللائحة
المالية
والمحاسبية
التي يضعها
المجلس.
المادة
(79)
يمارس
الرئيس جميع
السلطات
والصلاحيات
المالية
للغرفة بما لا
يتعارض مع
أحكام القانون
وهذه اللائحة
واللائحة
المالية والمحاسبية،
ويعتبر وحده
الآمر بالصرف
في جميع هذه
الشؤون،
ويجوز له أن
يفوض في بعض
هذه السلطات
نائبيه أو
أمين الصندوق
أو المدير.
على
أنه لا يجوز
توقيع عقود
ترتب أعباء
مالية على الغرفة
تجاوز السنة
المالية التي
تم خلالها التوقيع،
أو توقيع عقود
بيع عقارات
الغرفة أو رهنها
أو عقود
الاقتراض إلا
بقرار من
المجلس يتخذ
بأكثرية
ثلاثة أرباع
أصوات
الأعضاء الحاضرين
في اجتماع
يحضره ثلاثة
أرباع الأعضاء
الحاضرين على
الأقل.
المادة
(80)
تبدأ
السنة
المالية
للغرفة في أول
كانون الثاني
(يناير) من كل
سنة، وتنتهي
في آخر كانون
الأول (ديسمبر)
من السنة
نفسها.
المادة
(81)
تودع
أموال الغرفة
لدى مصرف أو
أكثر من المصارف
الوطنية
المحلية
يعينها
المكتب
التنفيذي
وتصرف
المبالغ
المستحقة
منها للغير
بموجب صكوك (شيكات)
أو أوامر
تحويل تحمل
توقعين اثنين
أحدهما توقيع
أمين الصندوق
أو نائبه
والآخر توقيع
الرئيس أو أحد
نائبيه.
ويجوز
تفويض المدير
أو نائبه
منفردين أو
مجتمعين
بالتوقيع على
الصكوك
(الشيكات) أو
أوامر التحويل
وفقاً للحدود
والمبالغ
التي يصدر بها
قرار من
المكتب التنفيذي.
المادة
(82)
يعد
المدير خلال
الشهرين
التاليين
لانقضاء السنة
المالية
مشروعاً
للحساب
الختامي للغرفة
يوضح
الإيرادات
والنفقات
الفعلية ومقارنة
ذلك بتقديرات
الميزانية
المعتمدة عن
السنة
المنقضية مع
بيان الفرق
وأسبابه،
ويتولى عرض
هذا الحساب
مشفوعاً بتقرير
مراقب
الحسابات على
المكتب
التنفيذي توطئة
لإقراره
وعرضه على
المجلس
لاعتماده.
الفصل
الثالث:
العقود
والمشتريات
المادة
(83)
تتولى
الغرفة
بنفسها توفير
احتياجاتها
من الأجهزة
والمعدات
والأثاث
والكتب
وغيرها من المهمات
والأدوات
والخدمات
وأشغال
المقاولات
مما تحتاج
إليه، ولها
القيام بكافة
الإجراءات اللازمة
للشراء من
السوق
المحلية أو
بالاستيراد
من الخارج،
بما في ذلك
طرح
المناقصات أو
غيرها من
وسائل اختيار
المتعاقدين،
والبت في
العطاءات،
وإبرام عقود
التوريد
والخدمات
والمقاولات
وإصدار أوامر
الشراء أو
الاستيراد،
وفتح
الاعتمادات
المستندية،
وغيرها من
الإجراءات.
ويشترط
في الموردين
والمقاولين
الذين تتعاقد
معهم الغرفة
أن يكونوا من
مواطني
الدولة أفراداً
كانوا أم
شركات، وأن
يكونوا من
المنتسبين
إلى عضويتها،
ويجوز في
أحوال خاصة
يقدرها
المكتب
التنفيذي أن
يتم الشراء من
غير الأعضاء
المنتسبين أو
عن طريق
الاستيراد من
الخارج
مباشرة.
المادة
(84)
تحدد
اللائحة
المالية
والمحاسبية
جميع الأحكام
المتعلقة
بوسائل
اختيار
المتعاقدين بما
في ذلك طريقة
إعداد وثائق
المناقصات،
والسلطات
المختصة
بالترخيص
بإجراء وسيلة
اختيار
المتعاقد
وحدود القيمة
المفوضة بها،
واعتماد
نتيجة البت أو
الإلغاء
وترسية
العطاءات،
وإجراءات إبرام
العقود
وتنفيذها،
وحفظ الأصناف
في المستودعات،
كما تحدد
الأحكام
الخاصة
بالعقود التي
تحقق إيرادات
للغرفة.
الباب
الخامس: أحكام
عامة
المادة
(85)
يكون
للمجلس حق
تعديل أحكام
هذه اللائحة
وذلك بقرار
يتخذ بأكثرية
ثلاثة أرباع
أصوات الأعضاء
الحاضرين في
اجتماع يحضره
ثلاثة أرباع
الأعضاء على
الأقل.
المادة
(86)
تنشر
هذه اللائحة
في الجريد ة
الرسمية
ويعمل بها من
تاريخ نشرها،
وعلى جميع
الجهات ذات الاختصاص
في الغرفة
تنفيذ ما ورد
بها من أحكام
كل فيما يخصه.
حسن
محمد بن الشيخ
النائب
الأول لرئيس
مجلس الإدارة
صدرت
في دبي بتاريخ
19 أبريل 1998م
المــــوافـــــــــــــــــــق
22 ذي الحجة 1418هـ