أمر محلي رقم (6) لسنة 1998م

بشأن

تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى التشريعات والأنظمة الصادرة عن بلدية دبي في مجالات التخطيط وحماية البيئة والصحة العامة،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

وللصالح العام،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

المادة (1)

 

 يُسمى هذا الأمر "أمر محلي بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي".

              

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا الأمر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:  إمارة دبي

البلدية:           بلدية دبي.

المدير العام:      مدير عام البلدية.

القسم المختص:  قسم المواصلات في البلدية.

الخور:           خور دبي.

العبرة:             وسيلة نقل في الخور.

المحطة:          الموقع المخصص لرسو العبرات لأغراض تحميل وتنزيل الركاب.

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

تنظم قواعد وشروط تشغيل العبرات في الخور وفقاً للأحكام الواردة في هذا الأمر ولائحته التنفيذية وغيرهما من القرارات واللوائح والتعليمات التي تصدر عن البلدية من حين إلى آخر.

 

المادة (4)

 

تتولى البلدية مهام الإشراف والرقابة على تشغيل العبرات في الخور، ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية:

 

‌أ-         تحديد عدد العبرات المصرح لها بالعمل في الخور.

‌ب-     إعادة تنظيم وتوزيع العبرات العاملة في الخور على المحطات التي يتم تحديدها من قبل البلدية.

‌ج-      تخصيص مواقع في الخور لإيواء وصيانة وإصلاح العبرات.

‌د-        إيقاف أية عبرات عن العمل في الخور.

     

المادة (5)

 

يُحظر تشغيل أية عبرة في الخور ما لم يصدر لها بذلك تصريح من البلدية، وأن يتم قيد وترقيم العبرة لدى القيادة العامة لشرطة دبي.

             

المادة (6)

 

يُصدر التصريح المشار إليه في المادة السابقة باسم مالك العبرة موقعاً عليه من المدير العام أو من يفوضه في ذلك ويكون التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بعد إجراء فحص فني للعبرة من قبل القسم المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر إجراءات استصدار التصريح وتجديده والمواصفات والتجهيزات الفنية الواجب توافرها في العبرة.

 

المادة (7)

 

لا يُخول التصرف الناقل للملكية الذي يتم إجراؤه على العبرة المالك الجديد أي حق في تشغيل العبرة في الخور إلا بعد إتمام إجراءات تعديل ترخيص العبرة ونقل الملكية وتعديل القيد باسمه، وذلك طبقاً للإجراءات المعمول بها لدى كل من البلدية والقيادة العامة لشرطة دبي.

 

المادة (8)

 

تُحدد البلدية المحطات التي يصرح للعبرات بنقل الركاب منها وإليها وكذلك المسارات التي يجب التقيد بها عند الملاحة بين هذه المحطات، ويجوز للبلدية استحداث محطات أخرى جديدة أو إجراء أي تغيير على مواقع المحطات القائمة كلما تطلبت ذلك أنظمة التخطيط والبيئة.

 

المادة (9)

 

يُحدد القسم المختص مواعيد التشغيل اليومي للعبرات في الخور، كما يحدد الحمولة القصوى المصرح بها لكل عبرة.

 

المادة (10)

 

 تكون تعرفة النقل هي نصف درهم للراكب الواحد، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تعديل هذه التعرفة من وقت لآخر تبعاً للظروف السائدة.

 

المادة (11)

 

لا يجوز إسناد مهمة قيادة العبرة إلا لشخص حائز على "رخصة قيادة عبرة" سارية المفعول صادرة عن القيادة العامة لشرطة دبي.

 

المادة (12)

 

يجب على قائد العبرة عند الملاحة في الخور التقيد بحدود السرعة القصوى المصرح بها من قبل البلدية، كما يجب عليه التقيد بقواعد وأصول الملاحة البحرية.

وتحدد اللائحة التنفيذية حدود السرعة المصرح بها، وأهم القواعد الواجب مراعاتها عند الملاحة والرسو في المحطات.

 

المادة (13)

 

كلُّ فعل يؤدي على تلوث المياه البحرية للخور نتيجة تشغيل العبرة يعتبر مخالفة تطبق بشأنها الأحكام المنصوص عليها في التشريعات الصادرة من البلدية في مجالي البيئة والصحة العامة وغيرها من التشريعات الأخرى ذات العلاقة.

 

 

المادة (14)

 

تتولى البلدية بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي تنفيذ أحكام هذا الأمر، ويكون لأفراد الشرطة وموظفي القسم المختص ومن ينتدبهم المدير العام لهذا الغرض من موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية في ضبط وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه.

 

المادة (15)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في أي قانون أو أمر محلي آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

 

1-     غرامة مالية لا تقل عن (100 درهم) مائة درهم ولا تجاوز (500 درهم) خمسمائة درهم.

2-     ايقاف تشغيل العبرة مؤقتاً لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تتجاوز ثلاثون يوماً أو إلغاء تصريح تشغيلها إلغاء دائماً وذلك بقرار من المدير العام أو من يفوضه في ذلك إذا تجاوز عدد المخالفات الصادرة من العبرة عن أربع مخالفات في كل سنة ترخيص.

وتصنِّف اللائحة التنفيذية لهذا الأمر أنواع المخالفات وقيمة الغرامة المقررة لكل مخالفة.

 

المادة (16)

 

يحدد المدير العام الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل إجراء يستوجب فرض رسم عليه، وبحد أقصى لا يجاوز (30 درهم) للرسم الواحد.

وتؤول قيم الغرامات والرسوم المحصلة بموجب أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية لصالح خزينة البلدية.

 

المادة (17)

 

يصدر المدير العام القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 

المادة (18)

 

 يُلغى أي نص يخالف أو يتعارض وأحكام هذا الأمر.

 

 

 

 

المادة (19)

 

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

 

 

 

        حمدان بن راشد آل مكتوم

  رئيس بلدية دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 نوفمبر 1998م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 رجــب 1419هـ