أمر محلي رقم (4) لسنة 1998

بشأن الرقابة على استعمال وتأجير الدرجات المائية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن راشد آل مكتوم    رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.

وعلى الأمر المحلي رقم (70) لسنة 1992م بشأن "الشروط العامة الواجب توافرها لاستعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي.

وعلى الأوامر المحلية الصادرة عن بلدية دبي في مجالي البيئة والصحة العامة.

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية.

وللصالح العام،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

المادة (1)

 

تخضع مزاولة نشاطي استعمال وتأجير الدراجات المائية في المناطق البحرية لإمارة دبي للأحكام الواردة في هذا الأمر ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات واللوائح التي تصدر عن البلدية من حين إلى آخر.

 

المادة (2)

 

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة في المناطق البحرية المصرح فيها بمزاولة هذه الأنشطة إلا إذا كان مستوفياً للمتطلبات التالية:

1-     أن يكون حاصلاً على تصريح مسبق من بلدية دبي موقعاً عليه من مديرها العام أو من يفوضه في ذلك يفيد موافقتها على مزاولة هذه الأنشطة في المناطق المخصصة لهذا الغرض في إمارة دبي.

2-     أن يكون حاصلاً على الترخيص التجاري اللازم لمزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية من دائرة التنمية الاقتصادية طبقاً للتشريعات والأنظمة السارية في إمارة دبي.

3-     أن تكون الدراجات المائية مسجلة ومرقمة لدى كل من إدارة حرس الحدود والسواحل والقيادة العامة للشرطة في إمارة دبي.

4-     أن تكون الدراجات المائية مؤمناً عليها تأميناً شاملاً ضد الحوادث والمسؤولة لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في إمارة دبي.

وفي تطبيق أحكام هذا الأمر يستثنى الأشخاص الطبيعيين من مالكي الدراجات المائية الخاصة من استيفاء الشروط الواردة في البندين (1) و (2) أعلاه.

 

المادة (3)

 

تحدد المناطق البحرية المصرح فيها باستعمال وتأجير الدراجات المائية، والشروط الواجب توافرها في المواقع المخصصة لمزاولة هذه الأنشطة، وضوابط قيادة وتشغيل هذه الدراجات ومتطلبات السلامة والمواصفات الفنية الواجب توافرها فيها طبقاً للأنظمة المعمول بها لدى كل من البلدية والقيادة العامة للشرطة وإدارة حرس الحدود والسواحل وإدارة الدفاع المدني في إمارة دبي.

وتبين اللائحة التنفيذية تلك المناطق وأهم الشروط والضوابط والمتطلبات والمواصفات المطلوبة والمشار إليها في الفقرة السابقة.

 

المادة (4)

 

تسري في شأن حماية المناطق البحرية من التلوث الذي قد ينشأ عن مزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة (1) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في تشريعات البيئة والصحة العامة الصادرة عن بلدية دبي وغيرها من التشريعات الأخرى ذات العلاقة.

 

المادة (5)

 

تتولى كل من بلدية دبي وإدارة حرس الحدود والسواحل والقيادة العامة لشرطة دبي تنفيذ أحكام هذا الأمر كل في مجال اختصاصه، كما يكون لموظفي هذه الجهات ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق إثبات وضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية.

 

المادة (6)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في أي قانون أو أمر محلي آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو لائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات المبينة أدناه وذلك على النحو التالي:

1-     غرامة مالية قدرها (200 درهم) مائتي درهم عن أية مخالفة يتم ارتكابها بسبب قيادة الدراجة المائية ويتم استيفاؤها من قبل مالك الدراجة.

2-     غرامة مالية قدرها (500 درهم) خمسمائة درهم عن أية مخالفة يتم ارتكابها من قبل الجهات المرخصة بتأجير الدراجات المائية ويتم استيفاؤها من قبلهم، وتضاعف الغرامة عند تكرار ارتكاب المخالفة على أن لا تزيد قيمة الغرامة عن مبلغ (1500 درهم) ألف وخمسمائة درهم.

3-     إيقاف العمل بالترخيص الصادر للجهة المخالفة بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز أسبوعاً واحداً عند ارتكاب أية مخالفة لمرة رابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

ويكون لجهات الضبط المشار إليها في المادة السابقة حجز الدراجات المائية لدى مركز الشرطة الذي يقع ضمن دائرة اختصاصه موقع ارتكاب المخالفة ضماناً لاستيفاء قيمة الغرامة المفروضة.

 

المادة (7)

 

لغايات هذا الأمر تُصدر بلدية دبي كتيب بالقواعد والشروط التنظيمية والفنية لاستعمال وتأجير الدراجات المائية، ويُوزع على مستعملي ومؤجري هذه الدراجات لقاء رسم يتم تحديده من قبل مدير عام البلدية.

 

المادة (8)

 

يستوفى رسم سنوي ثابت قدره (400) درهم أربعمائة درهم عن كل موقع يتم تخصيصه لمزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية وفق أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية.

 

المادة (9)

 

 تؤول قيم الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية إلى خزينة بلدية دبي، ويحدد مدير عام البلدية القواعد والإجراءات المالية المناسبة لتحصيل المبالغ المسددة لدى كل من إدارة حرس الحدود والسواحل والقيادة العامة لشرطة دبي بعد إجراء التنسيق اللازم معهما في هذا الشأن.

 

المادة (10)

 

يصدر مدير عام بلدية دبي القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 

 

 

المادة (11)

 

 يُلغى الأمر المحلي رقم (70) لسنة 1992م بشأن "الشروط العامة الواجب توافرها لاستعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي" كما يُلغى أي نص يخالف أو يتعارض وأحكام هذا الأمر.

 

المادة (12)

 

يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره.

 

 

 

    حمدان بن راشد آل مكتوم

            رئيس بلدية دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أكتوبر 1998م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 رجـب 1419هـ