أمر محلي
رقم (5) لسنة 1998م
بشأن
استحداث
خط للمواصلات
العامة في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى ما عرضه
علينا مدير
عام البلدية،
وللصالح
العام،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1)
يستحدث
خط المواصلات
العامة (الغبيبة-
العوير
الصناعية),
ويضاف إلى
قائمة خطوط
المواصلات
العامة
العاملة في إمارة
دبي.
المادة (2)
تكون
تعرفة
استخدام الخط
المشار إليه
في المادة
السابقة على
النحو التالي:
-
من محطة
الغبيبة إلى
محطة شارع
زعبيل الثاني. درهم
واحد
-
من محطة شارع
زعبيل الثاني
إلى محطة
منطقة العوير
الصناعية. درهم
واحد
-
من محطة
الغبيبة إلى
منطقة العوير
الصناعية. درهمــان
المادة (3)
يصدر
مدير عام
البلدية أية
لوائح أو
تعليمات
لازمة
للتنفيذ.
المادة (4)
يعمل
بهذا الأمر
اعتبارا من
الاول من
نوفمبر 1998م،
وينشر في
الجريدة
الرسمية لإمارة
دبي.
حمدان
بن راشد ال
مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صدر في
دبي بتاريخ 1
نوفمبر 1998م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
12 رجــب 1419هـ