أمر

بشأن العطلة الأسبوعية وأوقات الدوام اليومي

لموظفي دوائر حكومة دبي

والهيئات والمؤسسات العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

نأمر بما يلي:

المادة (1)

 

تنظم العطلة الأسبوعية وأوقات الدوام اليومي لموظفي دوائر حكومة دبي والهيئات والمؤسسات العامة وفقاً لأحكام هذا الأمر. 

 

المادة (2)

 

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا الأمر، تكون العطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة، وتحدد أوقات الدوام في أيام العمل من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

 

المادة (3)

 

تحدد أيام العطلة الأسبوعية وأوقات الدوام اليومي في الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تعمل طوال أيام الأسبوع أو على امتداد أربع وعشرين ساعة يومياً، وفق نظام يضعه مدير عام الدائرة أو الهيئة أو المؤسسة العامة، وتراعى فيه أحكام المادة الثانية، وذلك بالتقيد بمدة العطلة الأسبوعية ومجموع ساعات العمل اليومية.

 

المادة (4)

 

يعمل بهذا الأمر اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير سنة 1999.

 

 

المادة (5)

 

على جميع دوائر الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، تنفيذ هذا الأمر وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                     

                                                                       مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                                   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 ديسمبر 1998م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 رمضـان  1419هـ