تعميم
للسادة
المحامين
العاملين في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان حق الدفاع
من أقدس
الحقوق التي
عمل الإنسان
على مر العصور
على حمايتها
وإحاطتها
بكافة
الضمانات،
وكانت
المحاماة هي
الجهة
الرئيسة الأولى
التي أنيطت
بها هذه
المهمة،
وبشكل خاص حين
يكون المتهم أو
المعني بالأمر
لا يستطيع
بحكم وضعه
المالي توكيل
محام للدفاع
عنه،
لذلك
فإننا نهيب
بالمحامين
جميعاً أن
يمتثلوا لأي قرار
تصدره
المحكمة
بانتداب أي
منهم للدفاع
عن أي مدعى عليه
أو متهم لا
تسمح ظروفه
المادية
بتوكيل محام أو
يفرض القانون
حضور محام
للدفاع عنه،
ومع العلم بأن
الامتناع عن
تنفيذ أي قرار
يصدر من
المحكمة بهذا
الشأن أو
التخلف عن
حضور أية جلسة
من جلسات
المحاكمة يعرِّض
المحامي
المنتدب
للمساءلة.
هذا
وتقدر
المحكمة عند
الفصل في
الدعوى أتعاب
المحامي
المنتدب ويكون
قرارها في هذا
الشأن
نهائياً،
ويتم صرف الأتعاب
من خزينة
المحكمــة.
د.
خليفه محمد أحمد
سليمان
مدير
الديوان