مرسوم
رقم (6) لسنة 1997
بتعيين
رئيس
وأعضاء مجلس إدارة
الأوقاف
الجعفرية
الخيرية في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المادة
الثالثة من
مرسوم تأسيس
مجلس إدارة الأوقاف
الجعفرية
الخيرية في
دبي،
وعلى
المرسومين
رقم (2) لسنة 1991
الصادر
بتاريخ 23 مارس 1991
ورقم (6) لسنة 1991
الصادر
بتاريخ 29 مايو 1991
بتعيين رئيس
وأعضاء مجلس إدارة
الأوقاف
الجعفرية
الخيرية في
دبي،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يعين
بدلاً من
المجلس
الحالي مجلس
جديد لإدارة الأوقاف
الجعفرية
الخيرية في
دبي، من
السادة
التالية أسماؤهم:
يوسف
حبيب اليوســـــف رئيســـاً
فردان
علي الفــــــردان نائبا
للرئيس
الدكتور
السيد جعفر
السيد محمد عضـــواً
خليل إبراهيم
الفـــــردان عضـــواً
منير
محمد عبد النبي
آل رحمه عضـــواً
الشيخ
علي أصغر أنصــاري عضـــواً
إسماعيل
أحمد
العبـــــاس عضـــواً
طالب
جاسم الحــــــواي عضـــواً
عباس
علي الســـــــيد
عضـــواً
عباس عبد
الله مــــــكي
عضـــواً
محمد عبد
المحسن
اللــــوز عضـــواً
عقيل عبد
الله
الشـــــواب عضـــواً
الدكتور
ميرزا علي
الصــايغ عضـــواً
مادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
2 يوليو 1997م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
27 صفر
1418هـ