مرسوم
رقم (12) لسنة 1997
بتعيين
قضاة
في المحكمة
الابتدائية
ـــــــــــــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المادتين (6)، (23) من
قانون تشكيل
المحاكم في إمارة
دبي رقم (3) لسنة
1992،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 1996 بشأن
رواتب قضاة
المحاكم في
دبي،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يعين
السادة/ طارق
إبراهيم حسين
العقاد ومصطفى
أحمد معوض
حسين ومحمد
محمد جابر أحمد
عبد الجواد
الشريف قضاة
في المحكمة
الابتدائية،
ويمنح كل منهم
أول مربوط
الراتب الأساسي
لقاضي
المحكمة
الابتدائية.
مادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صـدر
في دبي بتاريخ
10 نوفمبر 1997م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
10 رجــــــب
1418هـ