قرار إداري
رقم (82) لسنة 1997م
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (107) لسنة 1997م
بشأن
تنظيم
الأسواق
التابعة
للبلدية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام البلدية:
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (107) لسنة 1997م
بشأن تنظيم الأسواق
التابعة
للبلدية في
إمارة دبي،
وللصالح
العام،
قررنا:
مادة
(1)
تخصص
داخل الأسواق
وبعيداً عن
الممرات والأرصفة
والمحلات
أماكن لجمع
وحفظ العربات
والمعدات
والأدوات
المستخدمة من
قبل العمال، ويراعى
ترقيم تلك
المهمات
والأدوات
بنفس أرقام
العمال الذين
يستخدمونها.
مادة
(2)
يكلف
قسم الأسواق
بتوفير الزي
الملائم لطبيعة
عمل كل فئة من
فئات العمال
المستخدمين
في الأسواق
على أن تتوفر
فيه
المواصفات
التالية:
1- أن
يخصص لكل فئة
لون مختلف عن
لون الزي
المخصص للفئة
الأخرى.
2- أن
يدون على الزي
اسم السوق
الذي يباشر
فيه العامل
عمله.
3- أن
يدون بصورة
واضحة اسم
العامل ورقمه.
مادة
(3)
يعد
فعلا مخالفاً
لأحكام الأمر
المحلي رقم (107) لسنة
1997م بشأن
"تنظيم
الأسواق
التابعة
للبلدية في
إمارة دبي":
1-
القيام
بأعمال بيع
المحاصيل والمنتجات
واللحوم
والأسماك
وغيرها من الأحياء
البحرية قبل
المواعيد
المحددة لكل
صنف منها أو
قبل إجراء
الكشف عليها
من قبل المختصين
بقسم الأسواق.
2-
عرض
أي صنف من تلك
الأصناف خارج
نطاق المحلات أو
الدكك أو
العربات
المخصصة
لذلك،
ولغايات هذا
الحكم تعتبر
الممرات وأرصفة
الأسواق
وساحاتها
وسيارات
النقل أماكن يحظر
العرض أو
البيع فيها.
مادة
(4)
لا
يجوز العبث
بأية تجهيزات
أو معدات وضعت
لخدمة
النواحي
التنظيمية
والتشغيلية
في الأسواق
ومنها على وجه
الخصوص.
1-
ثلاجات
الحفظ
والتبريد.
2-
معدات
السلامة
والإطفاء
والحريق.
3-
لوحات
الإعلانات
والتعليمات
والأسعار
الموضوعة من
قبل القسم
المختص.
4-
الأجهزة
والتمديدات
والتوصيلات
الخاصة بخدمات
الاتصالات
والماء
والكهرباء.
5-
العلامات
واللوحات
الإرشادية
المنظمة لحركة
المرور
والسير في
مواقف
الأسواق.
6-
أية
مهمات أو
معدات أو
لوازم أخرى تم
تخصيصها لخدمة
الأسواق.
مادة
(5)
يحظر
على
المستأجرين
أو مستخدميهم
القيام بأعمال
فرز وتنظيف
البضائع
والسلع
والمحاصيل
خارج نطاق
الأعيان
المؤجرة،
وعليهم اتخاذ الإجراءات
اللازمة لجمع
المخلفات
ووضعها في
الأماكن
المعدة لهذا
الغرض.
وبصفة
عامة تسري في
شأن النظافة
العامة في الأسواق
ومرافقها
المختلفة
الأحكام
الواردة في
التشريعات
الصادرة عن
البلدية في
مجالي الصحة
العامة
والبيئة.
مادة
(6)
يجب
على كافة فئات
عمال الخدمات
المصرح لهم بالعمل
في الأسواق
الالتزام
بقوائم أسعار
الخدمات
المعلنة من
قبل إدارة
السوق، ومنها
على وجه
الخصوص أسعار
تنظيف وتقطيع
الأسماك وغيرها
من الخدمات
الأخرى.
مادة
(7)
لغايات
تنظيم وقوف
الشاحنات
والبرادات في
مراكز التجمع والانتظار
وفي مواقف
ساحات
التفريغ
والشحن الملحقة
بالأسواق،
يجب على كل
مستأجر مراعاة
ما يلي:
1-
إخطار
إدارة السوق
مسبقاً بعدد
البرادات والشاحنات
المتوقع
وصولها
وتزويد إدارة
السوق
بالبيانات
الخاصة بها
ومنها أرقامها
ونوع حمولتها
ومصدرها وذلك
قبل مدة لا تقل
عن أربعة
وعشرون ساعة
من الموعد
المحدد
لوصولها إلى
مركز التجمع
والانتظار.
2-
إيقاف
البراد أو
الشاحنة في
مركز التجمع
والانتظار
على أن لا
تجاوز مدة
توقفها في تلك
المراكز سبعة
أيام من تاريخ
وصولها.
3-
إدخال
البراد أو
الشاحنة إلى
ساحة التفريغ
بعد سداد الرسم
المقرر لذلك وإيقافها
في الموقف
المخصص لها
على بطاقة الدخول.
4-
أن
يتم إفراغ
البراد أو
الشاحنة من
حمولتها أو
شحنها
بالحمولة
المطلوبة
خلال مدة لا
تتجاوز
ثمانية
وأربعون ساعة
من الوقت
المدون على بطاقة
الدخول وأن
يتم ذلك خلال
أوقات التفريق
والشحن
المشار إليها
في المادة (8) من هذا
القرار.
مادة
(8)
تحدد
مواعيد تفريغ
وشحن
البرادات
والشاحنات في
ساحة التفريغ
وفقاً لما
يلي:
1-
صيفاً
من الساعة
الخامسة مساء
ولغاية الساعة
الثامنة من
صباح اليوم
التالي.
2-
شتاءً
من الساعة
الرابعة
مساءً ولغاية
الساعة
الثامنة من
صباح اليوم
التالي.
مادة
(9)
يحدد
الرسم الواجب
استيفاؤه عن
كل شاحنة أو براد
نظير دخوله
ساحة التفريغ
بمبلغ وقدره
عشرون درهماً
يسدد مقابل
بطاقة دخول
تمنح
للمستأجر أو
من ينوب عنه
من مستخدميه
أو من قائد
البرد أو
الشاحنة.
مادة
(10)
يكلف
قسم الأسواق
بإعداد
النماذج
الخاصة ببطاقات
الدخول
متضمنة
البيانات
الواجب إدراجها
وعلى وجه
الخصوص
البيانات
التالية:
1-
قيمة
الرسم.
2-
رقم
البراد أو
الشاحنة.
3-
يوم
وتاريخ وساعة
دخول البراد
أو الشاحنة إلى
ساحة التفريغ.
4-
رقم
الموقف
المخصص
للبراد أو
الشاحنة داخل
ساحة التفريغ
والشحن.
مادة
(11)
يفوض
مدير إدارة
الشؤون
الإدارية
بإصدار أية
تعليمات لازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
مادة
(12)
يطبق
جدول
المخالفات
والغرامات
المرفق بهذا
القرار
والمعتمد من
قبلنا.
مادة
(13)
ينشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية
ويعمل به
اعتباراً من
تاريخ العمل
بالأمر
المحلي رقم (107) لسنة
1997م بشأن تنظيم
الأسواق
التابعة
للبلدية في
إمارة دبي.
قاسم
سلطان البنا
مدير
عام البلدية
صدر
في دبي بتاريخ
29 يناير 1997م
المـــــــــــــــــــــــــــوافق
20 رمضان 1417هـ
جدول
المخالفات
والعقوبات
|
رقم |
بيان
المخالفة |
إجراء
أول |
إجراء
ثان |
إجراء
ثالث |
ملاحظات |
|
|
1 |
العمل
في السوق
بدون تصريح
(باعة أو عمال). |
200
درهم |
300
درهم |
400
درهم |
|
|
|
2 |
البيع
في غير
المكان
المخصص لذلك
في السوق: |
|||||
|
أ-
مستأجرين. |
200
درهم |
300
درهم |
400
درهم |
|
||
|
ب- أفراد. |
100
درهم |
200
درهم |
300
درهم |
تصادر
البضاعة في
الحالتين
عند ارتكاب
المخالفة
للمرة
الثالثة. |
||
|
3 |
إغلاق
المحل لمدة
تجاوز ثلاثة
أشهر
متتالية دون
الحصول على
موافقة
القسم
المختص. |
العرض
على لجنة
إشغال
وتأجير
أملاك
البلدية لاتخاذ
القرار
المناسب |
||||
|
4 |
استغلال
المساحات
الداخلية
والخارجية
للمحلات
لتخزين
البضائع
والسلع. |
200
درهم |
500
درهم |
1.000
درهم |
تصادر
البضائع عند
ارتكاب
المخالفة
للمرة الثالثة. |
|
|
5 |
عرض
البضائع أو
الموازين
خارج المحل
أو البسطة أو
العربة. |
100
درهم |
200
درهم |
300
درهم |
تصادر
البضاعة أو
الميزان عند
ارتكاب
المخالفة
للمرة
الثالثة. |
|
|
6 |
استخدام
موازين أو
معدات أو
أجهزة
قياسية غير
معتمدة. |
250
درهم |
500
درهم |
1.000
درهم |
يصادر
الميزان أو
الجهاز عند
ارتكاب
المخالفة. |
|
|
7 |
عدم
التزام
الحمالين
وغيرهم من
فئات العمال بارتداء
الزي المخصص
لهم، أو عدم
وضع عرباتهم
في الأماكن
المحددة. |
100 درهم |
200 درهم |
300 درهم |
|
|
|
8 |
بيع
السمك خارج
المواعيد
المحددة من
قبل القسم
المختص. |
200
درهم |
300
درهم |
500
درهم |
تصادر
كميات السمك
عند ارتكاب
المخالفة
للمرة
الثالثة. |
|
|
9 |
عرض
وبيع السمك
خارج
(البسطات/
الدكك). |
200
درهم |
300
درهم |
400
درهم |
تصادر
كميات السمك
عند ارتكاب
المخالفة
للمرة الثالثة. |
|
|
10 |
عرض
أو تسويق
البضائع
والخدمات عن
طريق التجول
أو ملاحقة
المتسوقين. |
200
درهم |
200
درهم |
300
درهم |
|
|
|
11 |
فتح
أو إغلاق
العين
المؤجرة في
غير
المواعيد المحددة
من قبل القسم
المختص. |
100
درهم |
200
درهم |
300
درهم |
|
|
|
12 |
إدخال
البرادات أو
الشاحنات
ساحات
التفريغ دون
دفع الرسم
المقرر. |
500
درهم |
1.000
درهم |
1.500
درهم |
|
|
|
13 |
إيقاف
البرادات أو
الشاحنات في
غير المواقف المحددة
لها في ساحة
التفريغ. |
250
درهم |
500
درهم |
1.000
درهم |
|
|
|
14 |
عدم
إفراغ أو شحن
البرادات أو
الشاحنات
خلال المدة المحددة. |
200 درهم
عن كل ساعة
تأخير بحد
أقصى 12 ساعة |
||||
|
15 |
تفريغ
أو شحن
البضائع أو
السلع أو
المحاصيل أو
الماشية من
أو إلى
الشاحنات
والبرادات
في غير
الأماكن
المخصصة. |
500
درهم |
1.000
درهم |
1.500
درهم |
تصادر
البضائع أو
السلع عند
ارتكاب
المخالفة
للمرة
الثالثة |
|
|
16 |
تفريغ
وبيع
البضاعة أو
الماشية من
البرادات أو
الشاحنات
أثناء
توقفها في
الساحات وفي
غير الأوقات
المحددة. |
500
درهم |
1.000
درهم |
1.500
درهم |
|
|
|
17 |
مخالفة
العمال
والحمالين
لقوائم
أسعار الخدمات. |
100درهم |
200
درهم |
300
درهم |
|
|
|
18 |
العبث
بتجهيزات
ومعدات
ولوحات
الأسواق. |
100درهم |
250
درهم |
300
درهم |
|
|
|
19 |
إشغال
أرصفة
وساحات
وممرات
الأسواق
خلافاً للحالات
المصرح بها. |
100
درهم |
200
درهم |
300
درهم |
|
|
|
20 |
مخالفة
التوجيهات
والتعليمات
الصادرة عن قسم
الأسواق. |
100
درهم |
200
درهم |
300
درهم |
|
|
|
21 |
طرح
أو إدخال أية
سلع أو
منتجات أو
محاصيل أو لحوم
أو أسماك إلى
الأسواق دون
التقيد
بالمواعيد
والإجراءات
الموضوعة من
قبل القسم
المختص. |
500
درهم |
1.000
درهم |
1.500
درهم |
تصادر
البضائع أو
السلع عند
ارتكاب
المخالفة
للمرة
الثالثة. |
|
قاسم
سلطان البنا
مدير
عام البلدية