قرار  إداري رقم (82) لسنة 1997م

بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (107) لسنة 1997م

بشأن

تنظيم الأسواق التابعة للبلدية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام البلدية:

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (107) لسنة 1997م بشأن تنظيم الأسواق التابعة للبلدية في إمارة دبي،

وللصالح العام،

 

قررنا:

مادة (1)

 

تخصص داخل الأسواق وبعيداً عن الممرات والأرصفة والمحلات أماكن لجمع وحفظ العربات والمعدات والأدوات المستخدمة من قبل العمال، ويراعى ترقيم تلك المهمات والأدوات بنفس أرقام العمال الذين يستخدمونها.

 

مادة (2)

 

يكلف قسم الأسواق بتوفير الزي الملائم لطبيعة عمل كل فئة من فئات العمال المستخدمين في الأسواق على أن تتوفر فيه المواصفات التالية:

 

1-      أن يخصص لكل فئة لون مختلف عن لون الزي المخصص للفئة الأخرى.

2-      أن يدون على الزي اسم السوق الذي يباشر فيه العامل عمله.

3-      أن يدون بصورة واضحة اسم العامل ورقمه.

 

مادة (3)

 

يعد فعلا مخالفاً لأحكام الأمر المحلي رقم (107) لسنة 1997م بشأن "تنظيم الأسواق التابعة للبلدية في إمارة دبي":

 

1-      القيام بأعمال بيع المحاصيل والمنتجات واللحوم والأسماك وغيرها من الأحياء البحرية قبل المواعيد المحددة لكل صنف منها أو قبل إجراء الكشف عليها من قبل المختصين بقسم الأسواق.

2-      عرض أي صنف من تلك الأصناف خارج نطاق المحلات أو الدكك أو العربات المخصصة لذلك، ولغايات هذا الحكم تعتبر الممرات وأرصفة الأسواق وساحاتها وسيارات النقل أماكن يحظر العرض أو البيع فيها.

 

مادة (4)

 

لا يجوز العبث بأية تجهيزات أو معدات وضعت لخدمة النواحي التنظيمية والتشغيلية في الأسواق ومنها على وجه الخصوص.

 

1-      ثلاجات الحفظ والتبريد.

2-      معدات السلامة والإطفاء والحريق.

3-      لوحات الإعلانات والتعليمات والأسعار الموضوعة من قبل القسم المختص.

4-      الأجهزة والتمديدات والتوصيلات الخاصة بخدمات الاتصالات والماء والكهرباء.

5-      العلامات واللوحات الإرشادية المنظمة لحركة المرور والسير في مواقف الأسواق.

6-      أية مهمات أو معدات أو لوازم أخرى تم تخصيصها لخدمة الأسواق.

 

مادة (5)

 

يحظر على المستأجرين أو مستخدميهم القيام بأعمال فرز وتنظيف البضائع والسلع والمحاصيل خارج نطاق الأعيان المؤجرة، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المخلفات ووضعها في الأماكن المعدة لهذا الغرض.

وبصفة عامة تسري في شأن النظافة العامة في الأسواق ومرافقها المختلفة الأحكام الواردة في التشريعات الصادرة عن البلدية في مجالي الصحة العامة والبيئة.

 

مادة (6)

 

يجب على كافة فئات عمال الخدمات المصرح لهم بالعمل في الأسواق الالتزام بقوائم أسعار الخدمات المعلنة من قبل إدارة السوق، ومنها على وجه الخصوص أسعار تنظيف وتقطيع الأسماك وغيرها من الخدمات الأخرى.

مادة (7)

 

لغايات تنظيم وقوف الشاحنات والبرادات في مراكز التجمع والانتظار وفي مواقف ساحات التفريغ والشحن الملحقة بالأسواق، يجب على كل مستأجر مراعاة ما يلي:

 

1-      إخطار إدارة السوق مسبقاً بعدد البرادات والشاحنات المتوقع وصولها وتزويد إدارة السوق بالبيانات الخاصة بها ومنها أرقامها ونوع حمولتها ومصدرها وذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة وعشرون ساعة من الموعد المحدد لوصولها إلى مركز التجمع والانتظار.

2-      إيقاف البراد أو الشاحنة في مركز التجمع والانتظار على أن لا تجاوز مدة توقفها في تلك المراكز سبعة أيام من تاريخ وصولها.

3-      إدخال البراد أو الشاحنة إلى ساحة التفريغ بعد سداد الرسم المقرر لذلك وإيقافها في الموقف المخصص لها على بطاقة الدخول.

4-      أن يتم إفراغ البراد أو الشاحنة من حمولتها أو شحنها بالحمولة المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثمانية وأربعون ساعة من الوقت المدون على بطاقة الدخول وأن يتم ذلك خلال أوقات التفريق والشحن المشار إليها في المادة (8) من هذا القرار.

 

مادة (8)

 

تحدد مواعيد تفريغ وشحن البرادات والشاحنات في ساحة التفريغ وفقاً لما يلي:

 

1-      صيفاً من الساعة الخامسة مساء ولغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.

2-      شتاءً من الساعة الرابعة مساءً ولغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.

 

مادة (9)

 

يحدد الرسم الواجب استيفاؤه عن كل شاحنة أو براد نظير دخوله ساحة التفريغ بمبلغ وقدره عشرون درهماً يسدد مقابل بطاقة دخول تمنح للمستأجر أو من ينوب عنه من مستخدميه أو من قائد البرد أو الشاحنة.

 

 

 

 

مادة (10)

 

يكلف قسم الأسواق بإعداد النماذج الخاصة ببطاقات الدخول متضمنة البيانات الواجب إدراجها وعلى وجه الخصوص البيانات التالية:

 

1-      قيمة الرسم.

2-      رقم البراد أو الشاحنة.

3-      يوم وتاريخ وساعة دخول البراد أو الشاحنة إلى ساحة التفريغ.

4-      رقم الموقف المخصص للبراد أو الشاحنة داخل ساحة التفريغ والشحن.

 

مادة (11)

 

يفوض مدير إدارة الشؤون الإدارية بإصدار أية تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

مادة (12)

 

يطبق جدول المخالفات والغرامات المرفق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا.

 

مادة (13)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالأمر المحلي رقم (107) لسنة 1997م بشأن تنظيم الأسواق التابعة للبلدية في إمارة دبي.

 

 

 

قاسم سلطان البنا

                                                                                    مدير عام البلدية

 

صدر في دبي بتاريخ 29 يناير 1997م

المـــــــــــــــــــــــــــوافق 20 رمضان 1417هـ

 

 

 

 

جدول المخالفات والعقوبات

 

رقم

بيان المخالفة

إجراء أول

إجراء ثان

إجراء ثالث

ملاحظات

1

العمل في السوق بدون تصريح (باعة أو عمال).

200 درهم

300 درهم

400 درهم

 

 

2

البيع في غير المكان المخصص لذلك في السوق:

أ‌-          مستأجرين.

200 درهم

300 درهم

400 درهم

 

ب‌-       أفراد.

100 درهم

200 درهم

300 درهم

 تصادر البضاعة في الحالتين عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

3

إغلاق المحل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر متتالية دون الحصول على موافقة القسم المختص.

العرض على لجنة إشغال وتأجير أملاك البلدية لاتخاذ القرار المناسب

4

استغلال المساحات الداخلية والخارجية للمحلات لتخزين البضائع والسلع.

200 درهم

500 درهم

1.000 درهم

تصادر البضائع عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

5

عرض البضائع أو الموازين خارج المحل أو البسطة أو العربة.

100 درهم

200 درهم

300 درهم

تصادر البضاعة أو الميزان عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

6

استخدام موازين أو معدات أو أجهزة قياسية غير معتمدة.

250 درهم

500 درهم

1.000 درهم

يصادر الميزان أو الجهاز عند ارتكاب المخالفة.

7

عدم التزام الحمالين وغيرهم من فئات العمال بارتداء الزي المخصص لهم، أو عدم وضع عرباتهم في الأماكن المحددة.

100 درهم

200 درهم

300 درهم

 

8

بيع السمك خارج المواعيد المحددة من قبل القسم المختص.

200 درهم

300 درهم

500 درهم

تصادر كميات السمك عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

9

عرض وبيع السمك خارج (البسطات/ الدكك).

200 درهم

300 درهم

400 درهم

تصادر كميات السمك عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

10

عرض أو تسويق البضائع والخدمات عن طريق التجول أو ملاحقة المتسوقين.

200 درهم

200 درهم

300 درهم

 

11

فتح أو إغلاق العين المؤجرة في غير المواعيد المحددة من قبل القسم المختص.

100 درهم

200 درهم

300 درهم

 

12

إدخال البرادات أو الشاحنات ساحات التفريغ دون دفع الرسم المقرر.

500 درهم

1.000 درهم

1.500 درهم

 

13

إيقاف البرادات أو الشاحنات في غير المواقف المحددة لها في ساحة التفريغ.

250 درهم

500 درهم

1.000 درهم

 

14

عدم إفراغ أو شحن البرادات أو الشاحنات خلال المدة المحددة.

200 درهم عن كل ساعة تأخير بحد أقصى 12 ساعة

15

تفريغ أو شحن البضائع أو السلع أو المحاصيل أو الماشية من أو إلى الشاحنات والبرادات في غير الأماكن المخصصة.

500 درهم

1.000 درهم

1.500 درهم

تصادر البضائع أو السلع عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة

16

 

تفريغ وبيع البضاعة أو الماشية من البرادات أو الشاحنات أثناء توقفها في الساحات وفي غير الأوقات المحددة.

500 درهم

1.000 درهم

1.500 درهم

 

17

مخالفة العمال والحمالين لقوائم أسعار الخدمات.

100درهم

200 درهم

300 درهم

 

18

العبث بتجهيزات ومعدات ولوحات الأسواق.

100درهم

250 درهم

300 درهم

 

19

إشغال أرصفة وساحات وممرات الأسواق خلافاً للحالات المصرح بها.

100 درهم

200 درهم

300 درهم

 

20

مخالفة التوجيهات والتعليمات الصادرة عن قسم الأسواق.

100 درهم

200 درهم

300 درهم

 

21

 

 

طرح أو إدخال أية سلع أو منتجات أو محاصيل أو لحوم أو أسماك إلى الأسواق دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الموضوعة من قبل القسم المختص.

500 درهم

1.000 درهم

1.500 درهم

تصادر البضائع أو السلع عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

 

 

قاسم سلطان البنا

                                                                                           مدير عام البلدية