قرار إداري رقم (1315) لسنة 1997م

بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (114) لسنة 1997م

بشأن

تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام البلدية:

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (114) لسنة 1997م بشأن "تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في إمارة دبي"،

ولصالح العمل،

 

قررنا:

مادة (1)

 

تُكلف الإدارة المالية – ويشار إليها فيما بعد بالإدارة المختصة– بإعداد سجل يسمى "سجل تصاريح البيع بالأسعار المخفضة، وذلك وفقاً للأساليب الحديثة المتبعة في الدائرة وأن تُدون فيه البيانات التالية:

-          اسم المحل التجاري وعنوانه.

-          رقم الترخيص التجاري.

-          نوع النشاط الذي يزاوله المحل التجاري.

-          رقم وتاريخ طلب التصريح المقدم للإدارة المالية.

-          رقم وتاريخ التصريح الصادر بإجراء البيع بالأسعار المخفضة.

-          تاريخ بدء وانتهاء فترة التنزيلات أو التصفيات.

-          أية بيانات أخرى ضرورية في هذا الشأن.

 

 

 

 

مادة (2)

 

يجب عند تقديم طلب استصدار تصريح للبيع بالأسعار المخفضة إرفاق الوثائق والمستندات التالية:

 

أولاً: في حالة التنزيلات:

 

1-      صورة عن الرخصة التجارية – سارية المفعول – للمحل التجاري.

2-      قائمة بأنواع وأصناف السلع والبضائع محل التنزيلات، وأسعار تكلفتها الحقيقية، وأسعار البيع قبل التنزيلات والأسعار المقترحة خلال التنزيلات.

3-      فواتير شراء السلع والبضائع معتمدة من بلد المنشأ أو البائع الأصلي إذا كانت محلية المصدر.

4-      نسخة عن إيصال إيداع مبلغ التأمين لدى الدائرة.

5-      نسخة عن إيصال سداد الرسوم المستحقة عن طلب التصريح طبقاً لجدول الرسوم المرفق بهذا القرار.

6-      أية وثائق أو مستندات أخرى ضرورية تطلبها الإدارة المختصة.

 

ثانياً: في حالة التصفية:

 

1-      كلفة المستندات المطلوبة في حالة التنزيلات والمشار إليها في (أولاً) أعلاه.

2-      المستندات الدالة على إلغاء الترخيص أو تغيير نوع النشاط الذي يزاوله المحل التجاري أو غيرها من الحالات الواردة في المادة (12) من الأمر المحلي.

 

مادة (3)

 

يُقدم طلب التصريح بالبيع بالأسعار المخفضة إلى الإدارة المختصة قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لبدء التنزيلات أو التصفيات، كما يكون تقديم طلب تمديد تصريح البيع بالأسعار المخفضة في حالة التصفيات قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المقرر لانتهاء فترة التصفية.

 

 

 

مادة (4)

 

تُستوفى على طلبات إصدار وتمديد تصاريح البيع بالأسعار المخفضة الرسوم المشار إليها في الجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القرار والمعتمدين من قبلنا.

ولغايات تحديد الرسم الواجب استيفاؤه عن طلب إصدار تصريح التنزيلات تحتسب مساحة المحل على أساس المساحة المخصصة للعرض فقط.

 

مادة (5)

 

يجوز لطالب التصريح التقدم بطلب استصدار تصريح البيع بالأسعار المخفضة خلال مدة أقصر من المدة المقررة للتقديم وذلك بعد أداء رسم استعجال يحدد وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم (3) المرفق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا.

 

مادة (6)

 

لا يجوز الإعلان عن التنزيلات أو التصفيات بأية وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد صدور تصريح البيع بالأسعار المخفضة من الإدارة المختصة.

 

مادة (7)

 

يجب وضع التصريح الصادر بإجراء البيع بالأسعار المخفضة في مكان ظاهر على واجهة المحل طيلة فترة التنزيلات أو التصفيات أو غيرهما من العروض الأخرى، كما يجب الاحتفاظ  في المحل بقائمة الأسعار الأصلية والأسعار المخفضة المختومة بختم الدائرة وإبرازها لمفتشي الإدارة المختصة كلما طُلب ذلك.

 

مادة (8)

 

يُطبق جدول المخالفات والغرامات المرفق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا.

 

 

 

 

 

 

مادة (9)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام الأمر المحلي رقم (114) لسنة 1997م بشأن " تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في إمارة دبي".

 

 

 

قاسم سلطان البنا

                                                                            مدير عام البلدية

 

صـدر في 2 نوفـمبر 1997م

الموافق لـ 2 رجــب 1418هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (1)

رسوم إصدار تصاريح التنزيلات

 (لمدة ثلاثون يوماً)

م

البيان

الرسم

1

محل تجاري مساحته لا تزيد على 2.000 قدم مربع

2.500 درهم

2

محل تجاري مساحته تزيد على 2.000 قدم مربع ولغاية 4.000 قدم مربع.

3.500 درهم

3

محل تجاري مساحته تزيد على 4.000 قدم مربع ولغاية 6.000 قدم مربع.

8.000 درهم

4

محل تجاري مساحته تزيد على 6.000 قدم مربع.

13.500 درهم

 

الجدول رقم (2)

رسوم إصدار وتمديد تصاريح التصفيات

م

البيان

الرسم

1

إصدار تصريح تصفيات.

2.500 درهم

2

تمديد تصريح تصفيات.

1.500 درهم

 

الجدول رقم (3)

رسوم طلبات البيع بالأسعار المخفضة تامقدمة على وجه الاستعجال

م

البيان

الرسم

1

تقديم الطلب قبل فترة التنزيلات أو التصفيات بمدة من خمسة أيام إلى 15 يوم

1000 درهم

2

تقديم الطلب قبل فترة التنزيلات أو التصفيات بمدة من 16 إلى 29 يوم

500 درهم

                                                                                

قاسم سلطان البنا

                                                                                  مدير عام البلدية


الجدول رقم (3)

جدول المخالفات والغرامات المقررة للأمر المحلي رقم (114) لسنة 1997م بشأن

"تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في إمارة دبي"

ـــــــــــــــــــــــــ

 

م

البيان

الرسم

1

إجراء تنزيلات أو تصفيات على أسعار سلعة أو أكثر من سلع المحل دون استصدار التصريح اللازم لذلك من الدائرة.

من 2.500 إلى 15.000 درهم  + وقف التنزيلات فوراً.

2

الإعلان بأية وسيلة كانت عن البيع بأسعار مخفضة سواء عن طريق التنزيلات أو التصفيات قبل استصدار تصريح البيع بالأسعار المخفضة من الدائرة.

من 2.500 إلى 10.000 درهم + وقف أو إزالة الإعلان فوراً.

3

عدم التقيد بالأحكام المنظمة للبيع بالأسعار المخفضة أثناء سريان فترة التنزيلات أو التصفية كعدم وضع (تصريح البيع بالأسعار المخفضة) في مكان ظاهر على واجهة المحل أو عدم الاحتفاظ بقائمة الأسعار الأصلية في المحل أو عرض بضائع للبيع بأسعار مخفضة دون وضع بطاقات الأسعار المعتمدة من الدائرة.

من 500 إلى 2.000 درهم + إزالة المخالفة.

4

استخدام تصريح البيع بالأسعار المخفضة أو بطاقات الأسعار بمحلات أخرى تعود لنفس المالك وتمارس نشاطها تحت أسماء تجارية مختلفة.

غرامة من 500 إلى 2.000 درهم + إزالة المخالفة فوراً.

5

عدم التقيد بالفترة المحددة في تصريح البيع بالأسعار المخفضة سواء من حيث التاريخ المحدد لبدء التنزيلات أو التصفية أو انتهاءها:

قبل بداية التنزيلات أو التصفية.

500 درهم عن كل يوم سابق لتاريخ بدء فترة التنزيلات أو التصفية + خصم الأيام غير المصرحة من الفترة المحددة في التصريح.

بعد نهاية مدة التنزيلات أو التصفية.

500 درهم عن كل يوم تالي لتاريخ انتهاء فترة التنزيلات أو التصفية + وقف التنزيلات أو التصفية.

6

عدم مطابقة أوصاف البضائع المعروضة مع البيانات الواردة في البطاقات المعتمدة من الدائرة.

غرامة من 500 إلى 2.000 درهم + إزالة المخالفة فوراً.

7

ذكر أسماء فروع ومحلات أخرى لنفس المالك في إعلانات البيع بالأسعار المخفضة رغم أنها تمارس نشاطها باسم تجاري مختلف.

غرامة من 500 إلى 2000 درهم + إزالة المخالفة فوراً

8

مخالفات أخرى لم يرد ذكرها في الجدول.

غرامة من 500 إلى 10000 درهم + اتخاذ الإجراء المناسب

 

 

                                                                   قاسم سلطان البنا

                                                                             مدير عام البلدية