قانون
رقم (7) لسنة 1997
بشأن
رسوم
تسجيل الأراضي
ــــــــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
نقرر
إصدار
القانون
الآتي:
مادة
(1)
يسمى
هذا القانون "قانون
رسوم تسجيل الأراضي
لسنة 1997" ويعمل
به من تاريخ
نشره
بالجريدة
الرسمية.
مادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
إلا إذا دل
السياق على
غير ذلك:
الحاكــم: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
الدائـــرة: |
دائرة الأراضي
والأملاك. |
الرســـوم: |
رسوم
معاملات
تسجيل الأراضي
أو أي شئ
غير المنقول
آخر ثابت
فيها. |
الأرض أو
المال غير
المنقول: |
الأرض
وما يكون
عليها من
أبنية
وأشجار أو أي
شيء آخر ثابت
فيها. |
معاملات
تسجيل
الأراضي: |
المعاملات
التي تتم في
دائرة الأراضي
والأملاك
على اختلاف أنواعها:
وتشمل
البيـع
والهبة
والانتقال بالإرث
والتخارج
والوصية والقسمة بينا
الشركاء
والرهن
وتحويله وفكه
وإنشاء
الوقف
الخيري
والذري. |
مادة
(3)
تستوفي
الدائرة
الرسوم
المبينة في
الجدول الملحق
بهذا القانون
عن معاملات
تسجيل الأراضي.
مادة
(4)
(أ) يستوفى
من المشتري في
معاملات
تسجيل البيع 1,5٪
من بدل البيع
ويستوفى من
البائع 2/ 1٪ من
هذا البدل.
(ب) يستوفى
من الشركاء
رسم تسجيل
معاملة قسمة
الأموال غير
المنقولة
بصورة رضائية أو
جبرية على
أساس قيمة
الحصة
الشائعة التي
يملكها كل
شريك قبل
القسمة.
(ج) تستوفى
رسوم معاملات
تسجيل
التخارج
والهبة والوصية
والرهن
وتحويل الدين
من قبل المتخارج
له والموهوب
له والموصى له
والمدين
والمحول له الدين
على الترتيب.
(د) وفي
غير
المعاملات
المذكورة في
الفقرات (أ)، (ب), (ج)
يدفع طالب إجراء
المعاملة أو
من تمت
المعاملة
لصالحه الرسوم
المتوجبة على
هذه المعاملة.
مادة
(5)
إذا
رأى مدير عام
الدائرة أن
القيمة التي
اعتمدها أطراف
المعاملة تقل
عن القيمة
الحقيقية
للمال غير
المنقول،
فعليه أن يحيل
أمر تقدير هذه
القيمة إلى
لجنة مشكلة من
خمسة أعضاء
يعينون من قبل
رئيس الدائرة ويستوفى
الرسم على أساس
تقدير هذه
اللجنة.
مادة
(6)
يحق
لأي من أصحاب
حق الانتقال
أن يسجل حصته
الإرثية
مقابل دفع ما
يصيبها من
الرسوم مع
تسجيل حصص
بقية الورثة،
ولا تُجرى أية
معاملة بشأن
هذه الحصص إلا
بعد دفع
الرسوم عنها.
مادة
(7)
يحق لأي
دائن لأحد
الورثة أن
يطلب من
الدائرة
استناداً إلى
حجة حصر الإرث
تسجيل حصة
المدين الإرثية
بعد دفع ما
يصيبها من
الرسوم مع
تسجيل حصص
بقية الورثة،
ولا تُجرى أية
معاملة بشأن
هذه الحصص إلا
بعد دفع
الرسوم عنها.
مادة
(8)
يُعتبر
كسر الدرهم
درهماً
واحداً في
معاملات
تسجيل الأراضي.
مادة
(9)
1- تعفى
من الرسوم الواردة
في الجدول
الملحق بهذا
القانون:
1-
حكومة
دبي.
2-
الجمعيات
الخيرية.
3-
الأوقاف
الخيرية.
4- الأموال
غير المنقولة
التي تمتلكها
بلدية دبي وأية
سلطة
محليـــة أخرى
من أجل أية
غاية عامة.
2- (أ) تعفى من رسوم
الهبة أو
البيع معاملة
تسجيل المال
غير المنقول
الممنوح من
الحكومة
أو الذي يشترى
بموجب قانون
برنامج تمويل
الإسكان الخاص.
(ب)
تعفى من رسم
الرهن معاملة
تسجيل رهن
المال غير
المنقول
لصالح برنامج تمويل
الإسكان
الخاص أو
لصالح مجلس الإعمار
ومعاملة
تحويل هذا
الرهن وفكه.
مادة
(10)
للحاكم
بأمر يصدره أن
يعفي من
الرسوم أي
مكلف في أية
معاملة من
معاملات
تسجيل الأراضي.
مادة
(11)
يلغى
أي نص أو أي
قانون أو نظام
أو أمر أو
تعليمات إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون.
مادة
(12)
ينشر هذا
القانون في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
23 ابريل 1997م
الموافـــــــــــــــــــق
16 ذو الحجة 1417هـ
جدول
الرسوم
نوع
المعاملة
الرسم
____________ ________
البيع 1,5٪ من
بدل البيع، مضافاً
إليه رسم محلي
مقداره 2/1 % من
البدل.
الهبة 8/1 ٪
من قيمة المال
الموهوب.
الانتقال بالإرث 1000
درهم مع مراعاة
أحكام
المادتين (6) ، (7)
من هذا القانون.
التخارج مجاناً،
إلا إذا كانت
قيمة الحصة
المتخارج عليها
تزيد على خمسة
ملايين درهم
فيستوفى الرسم
بنسبة 4/1٪ من هذه
القيمة.
الوصية 8/1 ٪ من
قيمة المال
الموصى به.
الرهن 4/1 ٪ من
قيمة الدين.
تحويل
الرهن 4/1٪ من
قيمة الدين
المحول.
فك
الرهن 1000 درهم
مهما كانت
قيمة الدين.
تمديد
مدة السداد في
عقد الرهن 1000 درهم
مهما كانت
قيمة الدين.
القسمة
بين الشركاء 4/1 ٪ من
قيمة المال موضوع
القسمة.
إنشاء
الوقف الذري 10/1٪ من القيمة
المقدرة
للوقف الذري
على
أن لا يزيد
الرسم على ألف
درهم.
إصدار
سند ملكية بدل
فاقد 800
درهم.
إصدار
خارطة
100 درهم.
رسم
تقدير قيمة
المال غير
المنقول 2000
درهم.