قانون رقم (6) لسنة 1997م

بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على التعليمات الصادرة بتاريخ 6 فبراير 1988 وتعديلاتها الصادرة في 15 مارس 1988 بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي، ودوائرها ومؤسساتها،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 6 فبراير 1988 بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 2/7/1992 بشأن قضايا الحكومة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي،

 

نصدر القانون الآتي:

 

الباب الأول

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي لسنة 1997م" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

التعاريف وتطبيق القانون

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الحاكم:            حاكم إمارة دبي.

الإمارة:            إمارة دبي.

الحكومة:          حكومة دبي.

الدائرة:             الدائرة الحكومية وتشمل المؤسسة أو الهيئة أو السلطة التابعة للحكومة في إمارة دبي.

رئيس الدائرة:      رئيس الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو السلطة الحكومية.

المدير العام:       مدير عام الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو السلطة الحكومية أو من يقوم مقامه.

العقد:              الصيغة الخطية للاتفاق الذي يبرم بين الدائرة وأية شخصية أخرى عامة أو خاصة معنوية أو طبيعية مع جميع ملحقاته، بهدف توريد المواد أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات ويشمل ذلك أوامر شراء المواد، وأوامر التكليف الصادرة للأشغال والخدمات عند قبولها.

اللجنة:            لجنة المناقصات والممارسات في الدائرة.

 

المادة (3)

 

تطبق أحكام هذا القانون على العقود التالية التي تبرمها الدوائر فيما عدا ما يستثنى منها من قبل الحاكم:

 

1-          العقود التي ترتب نفقة على الدائرة ويتم إبرامها بهدف توريد المواد أو تنفيذ الأشغال، أو تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها.

2-          العقود التي تحقق إيراداً للدائرة ويتم إبرامها بهدف بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو تأجيرها أو أية عقود أخرى تحقق إيراداً.

 

الباب الثاني

العقود التي ترتب نفقة على الدوائر الحكومية

الفصل الأول

وسائل اختيار المتعاقدين

المادة (4)

 

يتم اختيار المتعاقدين بإحدى الوسائل التالية:

1- المناقصة العامة.                2- المناقصة المحدودة.

3- الممارسة.                        4- الاتفاق المباشر.

5- المسابقة.

 

المادة (5)

 

يتم التعاقد في ضوء القواعد والأسس التالية:

1-          الحاجة الفعلية لتوريد المواد وتقديم الخدمات.

2-          دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

3-          توفر الاعتمادات المالية اللازمة في الميزانية.

 

المادة (6)

 

يتم الترخيص بإجراء وسيلة اختيار المتعاقد، واعتماد نتيجة البت في الترسية وتوقيع العقود أو الإلغاء من قبل السلطات المذكورة في الجدول التالي أو من يقوم مقامها، أو من يتم تفويضه من قبلها أصولاً وفي حدود المبالغ المبينة قرين كل سلطة في هذا الجدول، ويحظر تجزئة عمليات الشراء من قبل نفس السلطة بهدف تخطي صلاحيات السلطة الأعلى.

 

 

   السلطة المختصة

 

وسيلة التعاقد

مدير إدارة العقود والمشتريات أو الجهة المختصة

المدير العام

رئيس الدائرة

المناقصة العامة

--

5.000.000

ما زاد عن هذا المبلغ

المناقصة المحدودة

--

2.500.000

ما زاد عن هذا المبلغ

الممارسة

250.000

1.000.000

ما زاد عن هذا المبلغ

الاتفاق المباشر

50.000

250.000

ما زاد عن هذا المبلغ

 

 

المادة (7)

 

1-    تشكل لجنة للمناقصات والممارسات في كل دائرة حكومية بقرار من المدير العام، تمثل فيها بصفة دائمة إدارة الشؤون المالية، وإدارة العقود والمشتريات أو الجهة المختصة.

2-    يجوز أن يضم إلى اللجنة عضو فني ذو خبرة في موضوع العقد يختاره المدير العام كلما كان ذلك ضروريا، وليس له صوت معدود فيها.

3-    لا يصح انعقاد هذه اللجنة إلا إذا حضر رئيسها أو من يحل محله قانوناً إضافة إلى ثلثي أعضائها على الأقل، وتتخذ اللجنة توصياتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين.

 

 

 

 

المادة (8)

 

يتم تشكيل لجنة للشراء المباشر في كل دائرة بقرار من المدير العام، تضم بين أعضائها عضواً من الإدارة المالية، وعضواً من إدارة العقود والمشتريات أو القسم المختص وتحدد في هذا القرار واجباتها وصلاحياتها ونظام عملها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون.

 

المادة (9)

 

تختص إدارة العقود والمشتريات أو من يقوم مقامها في الدائرة بالقيام بالإجراءات الأولية اللازمة لإبرام العقود بالتنسيق مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (10)

 

تمسك إدارة العقود والمشتريات أو الجهة المختصة في كل دائرة سجلاً للموردين والمقاولين والمؤسسات المهنية التي تقدم الخدمات على اختلاف أنواعها، على أن يتضمن جميع البيانات الأساسية عن هذه الجهات، وأن يتم تحديث هذه البيانات بصفة دورية، كما يتم تصنيف الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، بما يسهل تقويمهم من النواحي الفنية والمالية وحسن التعامل والأداء، بهدف التحقق من مدى أهليتهم للتعامل مع الدائرة.

 

المادة (11)

 

يتم القيد في السجل بناءً على طلب من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، ويطلب إليهم توفير البيانات التالية، والتعهد بالإبلاغ عن أي تعديل يتم عليها مستقبلاً:

1-          الاسم التجاري والعنوان وصندوق البريد والعنوان البرقي وأرقام الهواتف والفاكس.

2-          الشكل القانوني، والرخصة الصادرة من الجهة المختصة.

3-          اسم المسؤول والمسؤولين عن التعاقد ونماذج تواقيعهم.

4-          أنواع المواد أو الأشغال أو الخدمات التي يتم التعامل بها.

5-          أسماء الوكالات المعهود بها والمسجلة رسمياً لدى الجهات المختصة.

6-          الخبرات السابقة في التنفيذ لدى الجهات الأخرى وحجم الأعمال وأنواعها.

7-          عقد تأسيس الشركة أو ما يثبت أنها مملوكة بالكامل لمواطنين أو يشارك فيها مواطن أو أكثر بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، وقيمة رأس المال.

8-          أية طلبات إضافية تطلبها الدائرة بما يتفق مع أغراضها وتخصصاتها.

 

المادة (12)

 

يشترط في من تتعاقد معه الدائرة ما يلي:

 

1-          أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فرداً أو شركة مملوكة ملكية كاملة لمواطنين، أو بالمشاركة مع أجانب بنسبة لا تقل عن 51% للمواطن، على أن يثبت ذلك بعقد رسمي موثق.

2-          أن يكون مرخصاً من الجهة المختصة.

3-          أن لا يكون محروماً من الاشتراك في المناقصات والممارسات التي تجريها أية دائرة.

4-          أن لا يكون من العاملين في الدائرة التي يتم التعاقد معها وأن لا يكون له صلة قربى من الدرجة الأولى مع المسؤولين المعنيين بالتعاقد.

5-          أن تتوفر فيه الشروط المالية والفنية أو المهنية المنصوص عليها في شروط التعاقد.

 

المادة (13)

 

لا تطبق الشروط الواردة في المادة السابقة على العقود التي تبرم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أو العقود التي تبرم بالمراسلة مع جهات خارجية أجنبية.

 

الفصل الثاني

المناقصة العامة

المادة (14)

 

المناقصة العامة هي الطريقة الأساسية لاختيار المتعاقد، والتي يتم طرحها عن طريق الإعلان العام داخل الدولة أو خارجها معاً وتتم إجراءاتها والبت فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

إعداد المواصفات والكميات والوثائق والشروط

المادة (15)

 

تراعي الجهة الطالبة في طلبها ما يلي:

 

1-          تحد المواصفات الفنية الكاملة للمواد المطلوبة بشكل واضح ودقيق، وتحديد المخططات والتصاميم الفنية للأشغال المراد إنجازها، وطبيعة ونوعية الخدمات المطلوب تقديمها بشكلٍ مفصل.

2-          تصنيف المواد المطلوبة طبقاً لدليل تصنيف المستودعات لدى كل دائرة، وأن تكون المواصفات قياسية عالمية دون الإشارة إلى نوع أو صنف أو علامة تجارية أو ماركة معينة، فيما عدا المواد والأصناف الاحتكارية شريطة أن يتم تحديد هذه الأصناف من قبل لجنة فنية مختصة تؤكد احتكارها، وعلى أن يقدم نموذج أو عينة أو مخطط توضيحي أو كتالوجات للأصناف المحتكرة.

3-          تحديد الكميات على ضوء الرصيد المخزني للمواد المطلوبة ومعدلات استهلاكها مع مراعاة الحد الأدنى والحد الأعلى للطلب.

4-          تحديد الكميات المتعلقة بالأشغال على ضوء المخططات والتصاميم والجداول المتعلقة بالشغال المنوي إنجازها.

5-          تحديد نوع الخدمة، ووصفها، وطريقة تقديمها، وأدائها، وبرنامج التنفيذ.

 

المادة (16)

 

تعد إدارة العقود والمشتريات، أو الجهة المختصة في كل دائرة، وثائق وشروط المناقصة قبل الإعلان عنها، ويراعى تضمين هذه الوثائق ما يلي:

 

1-          المواصفات الفنية الكاملة والواضحة للمواد أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة.

2-          الكميات المطلوب توريدها أو جداول الأعمال والكميات للأشغال المطلوب تنفيذها أو نطاق الخدمات المطلوب تقديمها.

3-          اشترط تقديم العينات، أو "الكتالوجات"، أو الرسومات التوضيحية، أو برامج التنفيذ في المناقصات التي تتطلب ذلك وختمها بخاتم المشارك في المناقصة.

4-          اشتراط تحديد أسعار التوريدات ونوع العملة، وأن تكون جميعها على أساس واحد، أي (FOB)، أو (CIF) أو (C&F) أو أي أساس واحد آخر في المناقصات الخارجية، وكذلك تحديد مكان التسليم وموعده وأساس التعبئة والوزن والحجم والقياس والمنشأ.

5-          التاريخ المحدد لبدء ونهاية موعد تقديم العطاءات، وتاريخ فتح المظاريف والمدة المحددة لسريان العطاءات.

6-          شروط الدفع وضمانات التوريد أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات.

7-          اشتراط ضمان صلاحية التوريدات، وحسن التنفيذ للأشغال المطلوب إنجازها، والخدمات المطلوب تأديتها، وضمان الصيانة خلال المدة المحددة في وثائق المناقصة.

8-          الشروط الجزائية والغرامات وحق المطالبة بالتعويضات في الحالات التي تقتضي ذلك، وأية شروط أخرى ترى الدائرة إلزام المناقصين بها.

9-          إعداد وثائق المناقصة باللغة العربية في المناقصات الداخلية، ويجوز إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية كلما دعت الضرورة لذلك وتكون النصوص العربية هي المعتمدة عند وجود خلاف بين النصين العربي والإنجليزي، ويجوز تحرير مواصفات الأجهزة والمعدات الفنية باللغة الإنجليزية فقط.

 

المادة (17)

 

تعد إدارة العقود والمشتريات أو الجهة المختصة في كل دائرة، دراسة دقيقة لأسعار السوق لتقدير التكلفة التقديرية للتوريدات أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة في المناقصة، وتستعين لهذا الغرض بالجهة الفنية المختصة في ذات الدائرة، وتقدم هذه الدراسة إلى لجنة المناقصات والممارسات للاسترشاد بها عند مقارنة الأسعار المقدمة من قبل المشاركين في المناقصة.

 

الإعلان عن المناقصة

المادة (18)

 

يتم الإعلان عن المناقصة قبل وقت مناسب من موعد توفير التوريدات أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات اللازمة بحيث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم الأمر، ويتم الإعلان بالنشر في جريدتين يوميتين مختلفتين وفي لوحة إعلانات الدائرة، ويجوز بالإضافة إلى ذلك الإعلان في وسائل الإعلان الأخرى، ويكون الإعلان باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية أو الإنجليزية فقط خارج البلاد إذا كان موضوع المناقصة يقتضي ذلك.

 

المادة (19)

 

يبين في الإعلان ما يلي:

 

1-          المواد، أو الأشغال، أو الخدمات المطلوبة.

2-          كيفية تقديم طلبات الاشتراك والجهة التي تقدم إليها.

3-          مهلة تقديم العطاءات بحيث لا تقل مدتها عن (10) أيام من تاريخ الإعلان ولا تزيد عن (60) يوماً.

4-          مدة سريان العطاء.

5-          المقابل النقدي لوثائق ومستندات المناقصة ومكان الحصول عليها، والضمانات اللازمة.

6-          أية بيانات أخرى ترى الدائرة ضرورة الإعلان عنها أو اشتراطها.

 

المادة (20)

 

يتم توزيع وثائق ومستندات المناقصة متضمنة الشروط وقوائم المواد، أو تفاصيل ومواصفات الأشغال، أو نوعية الخدمات المطلوبة، بعد الإعلان مباشرة، وبعد استيفاء ثمن نسخة المستندات من الراغبين في المشاركة، على أن يتم ختم وترقيم الوثائق والمستندات بختم الدائرة وموقعاً عليها من قبل مدير إدارة العقود والمشتريات أو من يمارس اختصاصاته.

 

المادة (21)

 

يرد المقابل النقدي للوثائق في حال إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف إلى جميع المشاركين الذي قاموا بدفعه، ويرد إلى من تقدم بعطائه فقط إذا تم الإلغاء بعد فتح المظاريف، ولا يرد هذا الثمن بعد فتح المظاريف إذا كانت العطاءات المقدمة غير مطابقة للمواصفات، أو غير متفقة مع الشروط.

 

الشروط العامة للعطاءات

المادة (22)

 

على جميع المشاركين التقيد بالشروط التالية في عطاءاتهم:

 

1-          تقديم العطاء في ظرف واحد يحتوي على ظرفين مغلقين ومختومين بالشمع ومدون على كل ظرف اسم مقدم العطاء وختمه، ويتضمن أولهما الوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، إضافة لنموذج توقيع من له حق التوقيع والتعاقد والتنفيذ أصلاً ووكالةً، ويحتوي ثانيهما على العطاء وجداول الكميات على النماذج المختومة بختم الدائرة معبأة بالمعلومات اللازمة وموقعة ومختومة بختم مقدم العطاء.

2-          يتم وضع مظاريف العطاءات داخل صندوق العطاءات الخاص بالمناقصة محل الإعلان، كما يتم تسليم العينات – في حال وجودها للجهة المختصة – بموجب إيصال ويتم ختمها من قبل مقدم العطاء، ولا تقبل العطاءات بعد الموعد المحدد في الإعلان.

3-          يتم تسعير العطاءات بالعملة الرسمية للدولة مع كتابة مجموع قيمة العطاء رقماً وكتابة، ويعتد بالكتابة عند الاختلاف، ويراعى عدم الكشط أو المحو في جداول الكميات والأسعار وقيمة العطاء وكل تصحيح يجب أن يتم بالشطب عليه مع التوقيع من قبل مقدم العطاء ويجوز التسعير بإحدى العملات الأجنبية في المناقصات الخارجية.

4-          إذا لم يحدد مقدم العطاء سعراً لأحد البنود، يعتبر ممتنعاً عن الدخول في المناقصة بهذا البند ويجوز قبول عطائه بالنسبة للبنود الأخرى، وذلك في العقود التي تقبل التجزئة إذا كان للدائرة مصلحة في قبوله، أما في العقود التي لا تقبل التجزئة فيجوز وضع أعلى سعر في العطاءات الأخرى لهذا البند من أجل المقارنة وأدنى سعر له من أجل الترسية إن كان للدائرة مصلحة في قبول العطاء، وكل ذلك دون إخلال بحق اللجنة باستبعاده.

5-           تعتبر الأسعار المقدمة نهائية، ولا يجوز الرجوع عنها بسبب تقلبات الأسعار أو العملات أو الضرائب أو الرسوم، ويستمر الالتزام بها حتى تسليم الأصناف، أو إنجاز الأشغال، أو الخدمات في المواعيد والأماكن المحددة.

6-          لا تقبل العطاءات التي تقدم على أساس خفض نسبة مئوية من أقل عطاء، بل يتم تحديد الأسعار بشكل واضح وثابت ولكل بند من بنود المناقصة.

7-          يجوز للمشارك أن يتقدم بأكثر من عطاء للمناقصة الواحدة على أن يقدم كل عطاء بشكل مستقل وبمجموعة مستقلة من الوثائق.

8-          لا يجوز للمشارك شطب أو حذف أي بند من بنود العطاء أو الشروط أو المواصفات الفنية أو تعديلها أو تقديم بدائل تحت طائلة استبعاد عطائه.

9-          تعتبر جميع وثائق العطاء شخصية تخص مقدم العطاء الذي حصل عليها، ولا يجوز تحويلها إلى الغير.

 

مدة سريان العطاء

المادة (23)

 

يراعى في تحديد مدة سريان العطاء ما يلي:

 

1-          تحديد مدة سريان العطاء في وثائق المناقصة ويجوز تمديد هذه المدة لمدة إضافية بحد أقصى قدره (60) يوماً.

2-          لا يحق للمتقدم سحب عطائه إذا قررت الدائرة تمديد مدة سريان العطاء والضمانات لمدة إضافية أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة التي سبق تحديدها بذات الشروط والأسعار.

3-          تضاف المدة التي تحتاجها الاختبارات والتحليلات الكيميائية أو التجارب الفنية للتوريدات إلى مدة سريان العطاء، وفي حالة عقود الأشغال أو الخدمات تمدد فترة سريان العطاء حسبما تقتضيه ظروف كل حالة على حدة.

4-          يجب البت في المناقصة وإخطار الفائز، قبل انتهاء مدة سريان العطاء المحددة في وثائق المناقصة أو أي تمديد أو إضافة تطرأ عليها.

 

التأمين الابتدائي

المادة (24)

 

1-          يرفق بالعطاءات تأمين ابتدائي بمبلغ مقطوع بصورة خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه، صادر لأمر الدائرة من أحد المصارف العاملة في الدولة وتحدد قيمته من قبل الدائرة بما يتراوح بين 2% و5% من القيمة التقديرية للعطاء.

2-          يكون التأمين الابتدائي ساري المفعول لمدة تبدأ من تاريخ تقديمه وتمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان العطاء بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حال تمديد مدة سريان العطاء يتوجب على مقدم العطاء تمديد مدة سريان التأمين الابتدائي بما يعادل مدة التمديد، شريطة إخطاره خطياً بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

3-          يرد التأمين الابتدائي لأصحاب العطاءات غير المقبولة عند انتهاء مدة سريان العطاء، أو قبل ذلك إذا تمت الترسية وتم الحصول على التأمين النهائي من صاحب العطاء الفائز.

4-          يصادر التأمين الابتدائي ويعتبر إيراداً للدائرة إذا عدل أحد المشاركين عن عطائه قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف، أو رفض تمديد سريانه إذا تقرر تمديد مدة سريان العطاء، ويتم ذلك دون الحاجة لإنذار أو حكم قضائي.

 

فتح المظاريف والبت في العطاءات

المادة (25)

 

يتم فتح مظاريف العطاءات من قبل اللجنة في جلسة علنية يحضرها المشاركون في المناقصة، أو من يمثلهم، وفي الموعد المحدد في وثائق المناقصة، وعلى اللجنة الانتهاء من عملها بأكلمه في الجلسة ذاتها، وفي حال عدم إتمام اللجنة لعملها في نفس الجلسة يتم حفظ جميع وثائق العطاءات في خزانة مغلقة لحين استئناف اللجنة لعملها.

 

المادة (26)

 

يتوجب على اللجنة اتباع الإجراءات التالية:

 

1-          التأكد من سلامة أختام المظاريف بالشمع، وإثبات عددها في قائمة وإعطاء كل ظرف رقم مسلسل مع ذكر رقم المناقصة عليه.

2-          يتم فتح المظاريف حسب أرقام المسلسلة مع ذكر اسم مقدم العطاء عند الفتح، ويفتح الظرف الأول المتضمن للوثائق والمستندات للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة والتأكد من وجود التأمين الابتدائي، ويتم إعداد قائمة بالعطاءات المقبولة والعطاءات المستبعدة وأسباب الاستبعاد، ويقوم رئيس وأعضاء اللجنة بالتأشير على عروض الأسعار والتأمين الابتدائي في كل العروض المقدمة.

3-          يتم فتح الظرف الثاني المتضمن للأسعار ويتلى السعر الإجمالي على مسمع من الحاضرين ويتم إعداد كشف يتضمن أسماء المشاركين وقيمة عطاءاتهم.

4-          يتم تسليم خطابات الضمان المصرفية المقدمة كتأمين ابتدائي للجهة المالية المختصة لحفظها ومتابعتها بعد التأكد من مطابقتها للشروط من حيث المدة والمبلغ، وترسل صورة منها لإدارة العقود والمشتريات أو القسم المختص بذلك.

5-          يتم التأشير من قبل رئيس اللجنة بعلامة مميزة على كل كشط أو تصحيح وتكتب بالحروف الأسعار الواردة بالأرقام، ويتم كتابة بيان الأصناف أو البنود التي لم ترد لها أسعار.

6-          يتم إثبات العينات أو (الكتالوجات)، أو الرسوم التوضيحية، أو برامج الخدمات المقدمة داخل كل ظرف باسم مقدميها في محضر اللجنة، كما يتم إثبات كشوف، أو إيصالات العينات التي لم يتم حفظها داخل الظرف، وختمها، أو وضع أي إشارة مميزة عليها تدل على الجهة التي قدمتها.

7-          تقوم اللجنة بتفريغ العطاءات على النموذج المعد لذلك وبشكل تسهل فيه المقارنة فيما بينها، ويدون في كشف التفريغ أية شروط أو ملاحظات أو تحفظات يقدمها المشاركون.

 

المادة (27)

 

تقوم اللجنة بالتوقيع على العطاءات بعد تدقيقها حسابياً من قبل جهة مختصة، وإذا كان مجموع الأسعار التفصيلية غير مطابق للقيمة الإجمالية، يحق للجنة تصحيح القيمة الإجمالية، ولو ترتب على ذلك زيادة هذه القيمة، طالما أن الأسعار التفصيلية هي أقل الأسعار في العطاءات المقدمة.

 

المادة (28)

 

تقوم اللجنة بإحالة العطاءات التي تحتاج إلى دراسة فنية أو حسابية خاصة أو إلى تحليل عيناتها إلى جهة فنية متخصصة لدراستها وتحليلها وتقديم النتيجة إلى اللجنة، ويراعى أن يتم ذلك قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، ويتم تمديد هذه المدة إذا دعت الضرورة لذلك.

 

المادة (29)

 

إذا قدم للمناقصة عطاء وحيد يجوز للجنة – بعد دراسته – قبوله أو رفضه، وفقاً لمقتضيات المصلحة وبعد الاسترشاد بالدراسة المنصوص عليها في المادة (17)، وفي حال رفض العطاء يعاد طرح المناقصة من جديد، فإذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، وجب على اللجنة دراسته وإجراء الممارسة مع مقدمه، ويعتبر العطاء وحيداً حتى لو وردت معه عطاءات أخرى غير مطابقة للمواصفات والشروط أو وردت فيها تحفظات أدت لاستبعادها.

 

المادة (30)

 

تراعي اللجنة في اختيارها للعطاء الفائز ما يلي:

 

1-          اختيار العطاء الأقل سعراً بشرط مطابقته للشروط والمواصفات ويجوز للجنة قبول العطاء الأعلى سعراً بشرط أن يكون القرار مسبباً ومسترشداً بالدراسة المنصوص عليها في المادة (17) وبما ورد بالمادة (27) من هذا القانون.

2-          إذا تساوت الأسعار والمواصفات بين عطائين يجوز للجنة تجزئة المقادير أو الكميات بين مقدمي العطاءات المتساوية في أسعارها إذا كانت التجزئة ممكنة وتحقق مصلحة العمل، ويجوز للجنة التفاوض بغرض الحصول على أقل الأسعار.

3-          إذا كان العطاء الأقل سعراً مقترن بتحفظ أو عدة تحفظات، وكان العطاء الذي يليه غير مقترن بأي تحفظ، يجوز مفاوضة مقدم العطاء الأقل سعراً للتنازل عن تحفظاته، وإذا رفض يجوز للجنة الترسية على العطاء الذي يليه أو إلغاء المناقصة إذا كان ذلك يحقق المصلحة.

4-          يجوز للجنة إعطاء الأولوية في السعر في حدود 10% للمنتجات الصناعية الوطنية عند الترسية إذا كانت تحقق الغرض المطلوب والتماثل في الجودة مع المنتج الأجنبي.

5-          يجوز للجنة إلغاء المناقصة إذا كانت جميع الأسعار المقدمة عالية بالمقارنة مع الدراسة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.

6-          إذا اختلف أي من أعضاء اللجنة مع الآخرين في الرأي فيجب إثبات الخلاف في محضر اللجنة وإذا كان العضو المخالف هو العضو الفني فعلى رئيس اللجنة أن يحيل الموضوع إلى لجنة فنية متخصصة لإبداء الرأي.

7-          يجب أن تحسب جميع الأسعار على أسس موحدة من حيث الوزن الصافي، ووحدة الوزن، والحجم أو القياس أو مكان التسليم، مع مراعاة أسعار النقد الأجنبي بالسعر المعادل في يوم فتح مظاريف العطاءات للمقارنة بين العطاءات المحلية والخارجية.

8-          تقوم اللجنة بإثبات ما قامت به من إجراءات في محضر رسمي تدون فيه ملاحظاتها وتوصياتها ويوقع عليه رئيس اللجنة وجميع أعضائها وترفق به جميع مستندات المناقصة والعطاءات.

 

المادة (31)

 

1-          ترفع اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها وتحديد العطاء الفائز توصيتها إلى السلطة المختصة وفقاً لما ورد في المادة (6) من هذا القانون لاعتمادها.

2-          يعتبر اعتماد توصية اللجنة إرساءً للمناقصة على صاحب العطاء المقبول ويتم إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ومع ذلك لا يترتب على ترسية المناقصة وإبلاغ صاحب العطاء الفائز أي حق له قبل الدائرة، في حالة العدول عن الترسية لأي سبب ولا تعتبر الدائرة ملتزمة إلا من تاريخ التوقيع على العقد.

 

التأمين النهائي

المادة (32)

 

1-      يستوفى من صاحب العطاء الفائز تأميناً نهائياً يعادل 10% من قيمة العطاء لا تحسب عليه فوائد، ويكون على شكل خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من أحد المصارف العاملة في الدولة وعلى نموذج خاص تعده الدائرة المعنية، يسري مفعوله لمدة (90) يوماً بعد انتهاء مدة العقد بالنسبة لعقود التوريد والخدمات، وبعد إتمام الاستلام النهائي بالنسبة لعقود الأشغال، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك.

2-      تحدد قيمة التأمين النهائي بمبلغ مقطوع في العقود التي لا يمكن تحديد مقابلها المالي بدقة.

3-      يتوجب زيادة مبلغ التأمين إذا زادت قيمة التوريدات والاشغال والخدمات عن القيمة المقررة في العقد وإذا قصر المتعاقد في تكملة التأمين يكون للدائرة الحق في خصم التكملة المطلوبة من مستحقاته.

4-      يجوز تخفيض مبلغ التأمين النهائي تدريجياً في عقود التوريد التي تقبل التجزئة حسب نسبة تنفيذ العقد بشرط أن لا يقل التأمين عن 10% من قيمة الجزء المتبقي من محل العقد، ولا يجوز التخفيض في عقود الأشغال والخدمات، وعقود التوريد التي لا تقبل التجزئة.

5-      يجوز الإعفاء من تقديم التأمين النهائي، إذا كانت مدة التوريد في العقد لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ توقيع العقد بشرط أن يتم تمديد مدة العمل بالتأمين الابتدائي لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام النهائي على أن يتم النص على ذلك  في العقد.

6-      يجوز الإعفاء من تقديم التأمين النهائي عن العقود الخارجية المتعلقة بتوريد مواد وخدمات ليس لها وكيل داخل الدولة إذا امتنع المورد عن تقديم هذا التأمين وكانت الدائرة بحاجة ماسة لهذه التوريدات ويتم الإعفاء بموافقة المدير العام.

7-      يجوز إعفاء المؤسسات أو الهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% عل الأقل من رأسمالها من تقديم التأمينين الابتدائي والنهائي.

 

المادة (33)

 

إذا نكل أو تأخر صاحب العطاء الفائز عن أداء قيمة التأمين النهائي خلال المدة المحددة في كتاب إبلاغه الترسية، يجب على الدائرة مصادرة التأمين الابتدائي المقدم من قبله وتحميله التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء نكوله أو تأخيره واستيفاء قيمة هذا التعويض منه أو من أية مستحقات له لدى أية دائرة أخرى.

 

 

 

 

المادة (34)

 

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (4) من المادة (32) يحتفظ بالتأمين النهائي لدى الدائرة حتى تمام تنفيذ العقد. وتمدد مدة سريان خطاب التأمين في حالة تمديد مدة العقد بما يعادل هذه المدة، ويرد التأمين بعد استيفاء جميع الشروط والمواصفات وانتهاء المدة المقررة لسريانه. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمتعاقد أو دائنيه الحجز على مبلغ التأمين طيلة فترة سريانه.

 

تحرير العقد

المادة (35)

 

يتم تحرير العقد من قبل الدائرة، متضمناً جميع أركان الاتفاق ولا سيما ما يلي:

 

1-          رقم المناقصة وتاريخ العقد، والطرفان المتعاقدان، ومن يمثلهما، والعنوان المختار كموطن لهما.

2-          موضوع العقد، مع وصف موجز للمواد أو الأشغال أو الخدمات المتعاقد عليها.

3-          مدة التنفيذ وموعد بدئها، والتاريخ المقرر للتسليم ومكان التسليم.

4-          الأحكام المتعلقة بالتعديلات الطارئة على العقد بالزيادة أو النقص في الكميات.

5-          الجزاءات والغرامات المطبقة في حال التأخر في الإنجاز أو الانسحاب، أو التوقف عن التنفيذ لأي سبب.

6-          المقابل المالي للعقد وشروط الدفع، والدفعات المقدمة، والضمانات بمختلف أنواعها.

7-          جداول الكميات والأسعار للتوريدات والأشغال وتفصيل الخدمات.

8-          شروط وحالات التعاقد من الباطن، وشروط التنازل عن العقد.

9-          الأحكام المتعلقة بانقضاء العقد بالنسخ أو بالسحب أو بالإلغاء.

10-      الأحكام المتعلقة بفصل المنازعات بين الطرفين والمحاكم المختصة.

11-      دفتر الشروط العامة.

12-      دفتر الشروط الخاصة إن وجدت.

ويتم توقيع العقد من قبل السلطة المختصة في الدائرة، ومن قبل المتعاقد بعد تقديمه للتأمين النهائي المتوجب.

 

 

 

المادة (36)

 

لا يجوز النص في أي عقد تكون حكومة دبي أو إحدى الدوائر التابعة لها طرفاً فيه، على إجراء التحكيم خارج دبي، أو أن يخضع أي خلاف بشأن التحكيم، وكذلك الإجراءات المتعلقة به، لأية قوانين أو أصول خلاف القوانين والأصول النافذة في إمارة دبي، ويعتبر أي نص مخالف باطلاً وغير ملزم.

واستثناءً من ذلك، وحيثما اقتضت المصلحة العامة، يجوز بموافقة خطية من الحاكم إعفاء الحكومة أو أي من دوائرها ومؤسساتها وهيئاتها من التقيد بهذا الحكم.

 

المادة (37)

 

لا يجوز أن ينص العقد على الالتزام بشروط العقد الدولي (فيدك) أو أي من هذه الشروط سواء بمجرد الإشارة إليها، أو إلحاقها بالعقد، إلا لأسباب استثنائية وشريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الحاكم.

 

المادة (38)

 

إذا تخلف صاحب العطاء الفائز عن توقيع العقد دون عذر مقبول، خلال المدة المحددة في كتاب إبلاغه الترسية، يصادر التأمين النهائي وتقوم إدارة العقود والمشتريات أو الجهة المختصة في الدائرة برفع مذكرة إلى اللجنة لتقرر أحد الخيارات الثلاثة التالية:

 

1-      إلغاء المناقصة وإعادة طرحها.

2-      إبقاء المناقصة وترسيتها على صاحب العطاء الذي يلي العطاء الفائز.

3-      تنفيذ موضوع المناقصة على حساب صاحب العطاء الفائز وتحميله كافة ما يترتب على ذلك من نفقات واستيفائها منه أو من أية مستحقات له لدى أية دائرة أخرى.

وفي جميع الأحوال يستوفى من صاحب العطاء التعويض عن الأضرار التي لحقت بالدائرة.

 

الفصل الثالث

المناقصة المحدودة

المادة (39)

 

المناقصة المحدودة هي المناقصة التي يدعى للاشتراك فيها الموردون أو المقاولون أو مقدمو الخدمات المعتمد التعامل معهم نظراً لكفاءتهم وتخصصهم في موضوع المناقصة المطروحة وتطبق عليها الإجراءات والقواعد المطبقة على المناقصة العامة فيما عدا الإعلان.

 

المادة (40)

 

توجه الدعوة إلى الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المعتمد التعامل معهم من واقع السجل المنصوص عليه في المادتين (10) و (11) من هذا القانون، وتجوز دعوة آخرين من غير المسجلين في هذا السجل إذا كان للدائرة مصلحة في ذلك.

 

الفصل الرابع

الممارسة

المادة (41)

 

الممارسة طريقة خاصة لاختيار المتعاقد وتتم في الحالات التالية:

 

1-          إذا كانت المواد أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة يصعب تحديد مواصفاتها بدقة وتحتاج للخبرة الفنية والتخصص.

2-          إذا كانت الحاجة للمواد، أو الأشغال، أو الخدمات لا تحتمل الانتظار لإجراءات المناقصة، أو كانت قيمتها لا تتناسب مع تكاليف إجراء المناقصة.

3-          إذا كان قد سبق طرح المواد، أو الأشغال، أو الخدمات في مناقصة ولم يتقدم للمشاركة فيها أحد أو قدمت لها عطاءات غير مقبولة أو عطاء وحيد، وكانت الحاجة لها لا تسمح بإعادة طرح المناقصة ثانية.

4-          في حالة التوريد أو إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات بدلاً من متعاقد تم فسخ عقده.

5-          إذا كان موضوع العقد يهدف للقيام بأبحاث وتجارب تتطلب أسلوب معين في التنفيذ لا يتفق مع أسلوب المناقصة.

6-          إذا كان موضوع العقد شراء عقارات، أو التأمين، أو الشحن، أو التخليص.

 

المادة (42)

يتم التعاقد عن طريق الممارسة في حدود الصلاحيات المالية المبينة في المادة (6) من هذا القانون وتطبق بشأنها الإجراءات التالية:

 

1-          تقوم إدارة العقود والمشتريات أو الجهة المختصة بدعوة الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، لتقديم عروض أسعارهم، وتتضمن الدعوة بيان المواد، أو الأشغال، أو الخدمات المطلوبة، ومواصفاتها، وجميع الشروط والمدد والمواعيد والأماكن التي ستحكم التعاقد.

2-          تقدم عروض الممارسة خلال المدة المعينة في الدعوة موقعة من مقدم العرض وممهورة بخاتمه ومرفقة بجميع المستندات والأوراق المطلوبة.

3-          تجتمع اللجنة في الموعد المقرر لها لفتح العروض، وتتحقق من مدى توفر الشروط المطلوبة في مقدميها واستبعاد من لم تتوفر فيهم الشروط ويتلى اسم كل مقدم للعرض والقيمة الإجمالية لعرضه.

4-          تحرر اللجنة محضراً بالإجراءات المتبعة متضمناً الأسعار وأسماء من تمت الممارسة معهم وتوصيتها بتحديد صاحب العرض الفائز، ويرفق بالمحضر جميع العروض المقدمة، ويرفع للسلطة المختصة باعتماد نتيجة الممارسة.

 

المادة (43)

 

مع مراعاة أحكام المادتين (41) و (42)، تطبق على الممارسة القواعد العامة المتعلقة بالمناقصة العامة بالقدر وبالحدود التي لا تتعارض مع طبيعة الممارسة والحالة الخاصة التي دعت لاتباعها، وذلك في العقود التي تزيد قيمتها عن (100) ألف درهم، أما إذا قلت القيمة عن ذلك وكان تسليم الأصناف أو الأشغال أو الخدمات سيتم خلال (15) يوماً فيكتفى بأخذ إقرار خطي من المتعاقد يضمن فيه الالتزام بتنفيذ موضوع الممارسة ويعفى في هذه الحالة من التأمين النهائي.

 

الفصل الخامس

الاتفاق المباشر

المادة (44)

 

الاتفاق المباشر طريقة استثنائية لاختيار المتعاقد تتبع في الحالات التالية:

 

1-          المواد، أو الخدمات أو الأشغال المحتكرة مما يتعذر معه إجراء المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة.

2-          المواد، أو الخدمات، أو الأشغال التي تتطلب الضرورة القصوى تقديمها على أن يقتصر الاتفاق على الحد الأدنى لحاجة العمل.

3-          المواد، أو الخدمات أو الأشغال التي تحكمها تسعيرة جبرية أو تعرفات محددة.

4-          المواد، أو الخدمات، أو الأشغال التي تقدمها أية دائرة أو شركة تساهم الحكومة في 51% من رأسمالها على الأقل.

5-          الخدمات التي تتطلب كفاءات ومؤهلات عالية ومتخصصة.

6-          الكتب والدوريات والأشرطة السمعية والبصرية وبرامج الحاسوب والأجهزة الفنية الدقيقة.

 

المادة (45)

 

يتم اختيار المتعاقد بالاتفاق المباشر بإحدى الطرق التالية:

 

1-          تقوم لجنة الشراء المباشر بطلب عرض أو عروض أسعار من مورد أو مقاول أو عدة موردين أو مقاولين، إذا كانت القيمة المقدرة للتوريدات أو الأشغال أو الخدمات تزيد عن (100) ألف درهم، وتتم في هذه الحالة مطالبة المورد أو المقاول بتقديم التأمين النهائي تمهيداً لتحرير العقد.

2-          تقوم لجنة الشراء المشار إليها في الفقرة السابقة، بطلب عرض سعر أو عدة عروض أسعار للأصناف أو الخدمات أو الأشغال التي تتراوح قيمتها بين (10) آلاف درهم و(100) ألف درهم على أن تعتمد قرارات هذه اللجنة من السلطة المختصة، ويصدر بعد ذلك أمر شراء تحدد فيه الأصناف، أو أمر تكليف تحدد فيه الأصناف، أو أمر تكليف تحدد فيه الأشغال، أو الخدمات المطلوبة، وأسعارها، ومدة التوريد أو مدة الإنجاز والجزاءات وأية شروط أخرى.

3-          التكليف المباشر من قبل مدير الدائرة أو من يفوضه بالشراء لشراء الأصناف أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات التي تقل قيمتها عن (10) آلاف درهم، وتقديم فاتورة بالقيمة إلى الإدارة المالية مرفقة بالثبوتيات وفقاً لإجراءات الشراء، ويفضل الاسترشاد بعروض أسعار ما أمكن ذلك.

 

الفصل السادس

المسابقة

المادة (46)

 

المسابقة طريقة خاصة للتعاقد تتم من أجل وضع دراسات، أو تصاميم أو مخططات فنية لمشروع معين، أو غرض معين، وفقاً للقواعد والإجراءات التالية:

 

1-          تقوم الدائرة بتحديد أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته تفصيلاً والجوائز والمكافآت والتعويضات التي ستمنح للفائزين، ومصير ملكية التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات الفائزة وغير الفائزة، وما تراه الدائرة مناسباً من شروط أخرى.

2-          تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق الإعلان بالنشر في وسائل الإعلام أو عن طريق الدعوة المباشرة لذوي الخبرة العالية والمهارات اللازمة للمشروع المطروح للمسابقة.

3-          تشكل لجنة للتحكيم بقرار من المدير العام من عدد من المختصين في موضوع المسابقة، لدراسة وتقويم التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات المطلوبة، ويجوز لهذه اللجنة استدعاء المشاركين ومناقشتهم فيما قدموه.

4-          تدون لجنة التحكيم إجراءاتها في محضر تذكر فيه العروض المقدمة، والآراء والمعايير التي اعتمدتها في المفاضلة بين العروض، وتوصيتها باختيار صاحب العرض الفائز وترتيب العروض التي تليه، وترفع المحضر متضمنا هذه التوصية، ومرفقاً بالعروض إلى السلطة المختصة لإصدار القرار.

5-          يجوز للجنة التحكيم أن تقرر عدم استحقاق أحد من المشاركين للجوائز أو المكافآت أو التعويضات إذا رأت أن العروض المقدمة ليست في المستوى الفني المطلوب.

 

الفصل السابع

إجراءات تنفيذ العقود

الأحكام العامة

المادة (47)

 

تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود التوريد والخدمات اعتباراً من اليوم التالي لتوقيع العقد ما لم ينص على خلاف ذلك وتبدأ في عقود الأشغال من تاريخ تسليم الموقع للمقاول، وإذا لم يحضر المتعاقد أو مندوب عنه لتسلم الموقع في التاريخ المحدد له يحرر محضر بذلك ويبلغ المتعاقد بصورة منه، ويكون هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لبدء التنفيذ.

 

المادة (48)

 

1-      يحق للدائرة تعديل كميات العقد قبل أو أثناء تنفيذه أو عند تمديد مدة تنفيذه بالزيادة أو النقص بنفس الأسعار في حدود 30% من المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه، ولا يجوز إجراء المقاصة بين عمليات الزيادة وعمليات النقص مهما كان تاريخ إجرائها.

2-      يجوز أن يتجاوز التعديل الحد المنصوص عليه في البند السابق بشرط توفر الاعتماد اللازم وموافقة المتعاقد على عدم زيادة الأسعار الواردة في العقد، إذا كانت هذه الأسعار لا تزال مناسبة ولا تزيد عن أسعار السوق.

3-      يجوز أن يشمل التعديل إضافة أصناف أو أشغال أو خدمات جديدة غير واردة في العقد ولكنها تتصل بموضوعه، فيمكن الاتفاق المباشر بشأنها مع المتعاقد الأصلي.

4-      تخضع جميع التعديلات للعرض على اللجنة لاتخاذ قرار بشأنها ورفعه للسلطة المختصة باعتماده ويتم تنظيم ملحق للعقد يتضمن التعديلات المقررة، ويوقع عليه الطرفان المتعاقدان.

 

المادة (49)

 

على المتعاقد تنفيذ العقد وفقاً للشروط والقواعد المقررة فيه، ولا سيما عدم التأخر في التنفيذ، وإلا تعرض لفرض الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في العقد، وفي هذا القانون، وإذا حدث ذلك نتيجة لظروف طارئة أو قوة قاهرة، أو بسبب من الدائرة، فعليه أن يتقدم بطلب للإعفاء من الجزاءات والغرامات، مرفق به ما يثبت وقوع الظرف الطارئ، أو القوة القاهرة، أو السبب خلال ثلاثين يوماً من وقوعه، ويعرض الطلب على اللجنة لدراسته، والتحقق من صحة ما ورد فيه، وتتخذ قرارها بالإعفاء أو عدمه، ولا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من المدير العام.

يعتبر عدم تقديم المتعاقد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقراراً منه بعدم وجود أسباب اضطرته للإخلال بالتنفيذ، ويسقط حقه بالاعتراض.

 

المادة (50)

 

يجوز أن يتضمن العقد نصاً يسمح بدفع مبالغ على الحساب بالحدود والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي العقد نفسه، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الدفع على الحساب مقابل ضمان مصرفي بذات القيمة والعملة.

 

المادة (51)

 

لا يجوز التنازل عن العقد، أو تنفيذه عن طريق متعاقدين من الباطن مع المتعاقد الأصلي إلا بعد موافقة المدير العام بناءً على اقتراح من اللجنة، وفي جميع الأحوال يبقى المتعاقد الأصلي مسؤولاً أمام الدائرة بالتضامن مع المتنازل له أو المتعاقد من الباطن عن كل إخلال يطرأ على تنفيذ العقد.

 

المادة (52)

 

يحق للدائرة فسخ العقد في الحالات التالية:

 

1-      في حال الغش أو التلاعب أو الرشوة، من قبل المتعاقد، وتتم آنئذ مصادرة التأمين النهائي والتنفيذ على حساب المتعاقد والاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

2-      في حال إفلاس المتعاقد أو إعساره، وتتم آنئذ مصادرة التأمين النهائي مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

3-      في حال وفاة المتعاقد، ويجوز آنئذ للدائرة فسخ العقد، ورد التأمين للورثة أو الإبقاء على العقد والسماح للورثة، أو بعضهم بصفتهم الشخصية بمتابعة التنفيذ وفقاً لأحكام العقد، وتحميلهم كافة الالتزامات الناشئة عنه وبشكل خاص ما يتعلق بالضمانات المتوجب عليهم تقديمها.

 

المادة (53)

 

يتولى المدير العام تشكيل اللجان اللازمة لمتابعة تنفيذ العقود في جميع مراحلها، وتتضمن القرارات الصادرة بهذا الشأن مهام هذه اللجان وتنظيم أعمالها، وإعداد محاضر الفحص والاستلام وتقارير المتابعة، وكل ما يتطلبه تنفيذ العقود.

 

الفصل الثامن

الإجراءات الخاصة بعقود التوريد

المادة (54)

 

يحق للدائرة معاينة وفحص التوريدات في مكان الصنع وقبل شحنها وحسب طبيعة المواد الموردة شريطة أن يتم النص على ذلك في العقد.

 

المادة (55)

 

إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في المواعيد المحددة بالعقد، أو لم يقم بتوريدها أو رفضت من قبل لجان الاستلام – يجوز للدائرة بقرار من المدير العام إعطاء المورد مهلة إضافية لا تزيد عن ثلاثين يوماً غير خاضعة لغرامة التأخير إذا كان هناك مصلحة للدائرة في إعطاء هذه المهلة:

 

-     إذا تأخر المورد في التوريد في المواعيد المحددة، أو لأكثر من المهلة المعطاة له تفرض عليه غرامة تأخير بنسبة 2% من قيمة المواد التي تأخر في توريدها، وذلك عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه شريطة أن لا تجاوز الغرامة في مجموعها 10% من قيمة تلك المواد وأن لا تكون المواد المتأخرة تحول دون الاستفادة من كامل المواد المطلوبة، وإلا فتحتسب الغرامة على إجمالي قيمة هذه المواد.

-     إذا استمر تأخر المورد حتى بلوغ الغرامة حدها الأقصى، يحق للدائرة اتخاذ أحد الإجرائين التاليين دون الحاجة لإنذار أو حكم قضائي:

1-      شراء المواد على حساب المورد وتحميله فروق الأسعار بالإضافة إلى 10% من قيمة التوريدات لقاء المصروفات الإدارية.

2-      فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

 

المادة (56)

 

يتم استلام التوريدات على مرحلتين على النحو التالي:

 

‌أ-         الاستلام المبدئي، ويراعي فيه ما يلي:

1-     يتم استلام التوريدات، في الموعد والمكان المحددين في العقد استلاماً مبدئياً يحرر به مستند استلام مبدئي موقع من أمين المخزن إذا تم الاستلام في المخازن أو من مسؤول موقع العمل إذا كان استلام التوريدات في الموقع.

2-     على أمين المخزن أو الموظف الذي قام بالاستلام المبدئي التأكد من أن الأصناف الموردة مطابقة لما ورد في عقد التوريد، ولما ورد في فاتورة المورد من حيث العدد أو الوزن أو الحجم، أو مستندات الشحن أو إشعار التسليم، وعليه أن يذكر أية ملاحظات عن حالة العبوات أو الصناديق وأن يبين بوضوح في سند الاستلام المبدئي بأن الأصناف الموردة خاضعة للفحص والاختبار، وأن يخصص مكاناً مناسباً لحفظ كل نوع من التوريدات الموردة من مورد معين على حدة حتى يتم فحصها وقبولها نهائياً، ويتم إرسال الفاتورة بالإضافة على صورة سند الاستلام المبدئي للإدارة المالية في الدائرة.

 

‌ب-     الاستلام النهائي ويراعى فيه ما يلي:

1-     تشكيل لجنة للفحص والاستلام بقرار من المدير العام تمثل فيها الجهة الطالبة إذا استدعت طبيعة المواد ذلك.

2-     تجتمع اللجنة المذكورة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تبليغها بالاستلام المبدئي من قبل قسم المستودعات، ويتوجب إبلاغ المورد بموعد الاجتماع لحضور أو إرسال مندوب عنه أثناء عملية الفحص والاستلام النهائي.

3-     فحص واختبار واستلام المواد الموردة وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في العقد والوثائق الملحقة، ومقارنتها مع العينات المختومة والمعتمدة والكتالوجات والرسومات، ويجوز لهذه اللجنة الاستعانة بأية جهة فنية متخصصة للتحقق من مدى مطابقة الأصناف للمواصفات الفنية كلما دعت الحاجة لذلك.

4-     فحص المواد المستوردة من الخارج خلال المدة المذكورة في عقد التأمين بحضور مندوب شركة التأمين ومطابقة التوريدات على الفاتورة المعتمدة، ووثائق الشحن، والتحقق من سلامة الأختام والعلامات وسلامة الصناديق وسلامة ما بداخلها، وإثبات ما يظهر من تلف أو نقص أو زيادة، أو مخالفة للمواصفات تمهيداً لتحديد مسؤولية شركة التأمين أو المورد، وفقاً لشروط العقد.

5-     استبعاد المواد المرفوضة تمهيداً لإعادتها للمورد.

6-     إعداد محضر الفحص والاستلام وتضمينه جميع الإجراءات المتخذة ونتائج الفحص والمعاينة، وأسباب القبول أو الرفض لكل أو بعض المواد، ويتم توقيع المحضر من قبل جميع الأعضاء ويرسل إلى الإدارة المالية، والجهات المختصة الأخرى.

7-     في حال ورود أصناف تم التعاقد عليها خارج الدولة قبل وصول فاتورتها التجارية، ورأت لجنة الفحص والاستلام ضرورة استلامها لأسباب مبررة، يتم تطبيق إجراءات الاستلام المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الفاتورة المبدئية أو أية وثائق أخرى، على أن يطالب المورد بإرسال الفاتورة التجارية فوراً، وفي حال ظهور خلاف بين التوريدات والفاتورة المبدئية يجوز تأجيل الاستلام حتى تصل الفاتورة التجارية، أو القيام بالاستلام مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدائرة.

8-     يتم إصدار سند الاستلام النهائي للتوريدات من قبل الموظف المختص على ضوء محضر الفحص والاستلام، وتتم إضافة التوريدات إلى سجلات المخازن أو إلى سجل الموجودات والممتلكات حسب الحال.

 

 

المادة (57)

 

يتم عرض محضر الفحص والاستلام على لجنة المناقصات والممارسات أو لجنة المشتريات حسب الحال للبت في الحالات التالية:

 

1-      وقوع خلاف بين المورد وبين لجنة الفحص والاستلام.

2-      وقوع خلاف بين أعضاء لجنة الفحص والاستلام وبين العضو أو الأعضاء الفنيين فيها.

3-      إذا قبلت لجنة الفحص والاستلام مواد بديلة تطابق أو تقترب في مواصفاتها من المواصفات الواردة في العقد وكان قبولها يفي بمتطلبات العمل، فللجنة المناقصات والممارسات أو لجنة الشراء المباشر –حسب الحال– أن تبت بقبولها إما بنفس القيمة الأصلية للمواد كما وردت في العقد أو بقيمة أقل حسب تقديرها.

 

المادة (58)

 

يراعى بالنسبة للمواد المرفوضة ما يلي:

 

1-          يحتفظ أمين المستودع بالمواد المرفوضة على حدة إلى حين تسليمها للمورد.

2-          تقوم إدارة العقود والمشتريات أو القسم المختص في الدائرة بإخطار المورد برفض المواد وأسبابه بكتاب مسجل مع علم الوصول وطلب سحبها وتوريد البديل خلال مدة يتم تحديدها في الكتاب وما يترتب على رفضه أو امتناعه.

3-          في حال امتناع المورد أو رفضه استلام المواد المرفوضة عند انتهاء المدة المحددة في الكتاب المبلغ إليه تفرض عليه غرامة تخزين بنسبة 1% من قيمة هذه المواد أسبوعياً وشريطة أن لا تجاوز الغرامة في مجموعها 5% من تلك القيمة وذلك إضافة إلى غرامة التأخير المقررة، وإذا استمر رفضه أو امتناعه يحق للدائرة بيع المواد بالمزاد العلني واستيفاء جميع المصاريف والغرامات ويرد الباقي للمورد.

4-          في حال طلب المورد إعادة التحليل والفحص الفني للمواد المرفوضة، تكون المصروفات الناجمة عن ذلك على حسابه، ما لم تكن نتيجة الفحص والتحليل لصالحه، وعندها تتحمل الدائرة كافة المصروفات، شريطة موافقتها المسبقة على جهة الفحص والتحليل.

 

 

 

المادة (59)

 

يجوز استلام المواد التي لا تحتاج بطبيعتها للفحص الفني الدقيق استلاما نهائياً من قبل أمين المستودع شريطة أن لا تزيد قيمتها عن 25 ألف درهم وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن الفحص والاستلام فيما زاد عن ذلك.

 

الفصل التاسع

الإجراءات الخاصة بعقود الأشغال

المادة (60)

 

يعتبر المقاول مسؤولاً عن حفظ النظام داخل موقع العمل وعن الأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة والخاصة بسببه أو بسبب عماله أو بسبب تنفيذ العقد، وعليه الالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة في شأن العمال وحقوقهم وتأمين سلامتهم من الأخطار.

 

المادة (61)

 

يعتبر المقاول موافقاً على التصاميم والمخططات والمواصفات وجداول الكميات الخاصة بالعقد وأنها كافية لسلامة الأشغال موضوع العقد، ويجوز للدائرة تصحيح أي خطأ أو سهو يحدث في أي وصف أو مخطط أو تصميم دون تعويض المقاول قبل البدء بتنفيذ العقد أو أثناء التنفيذ، شريطة أن لا يترتب على ذلك تغيير في المواصفات الأساسية أو زيادة في الكميات أو القياسات أو مدة العقد وأن لا يؤدي التصحيح إلى إلغاء إنشاءات تم إكمالها وذلك دون الإخلال بما ورد في المادة (48) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال على المقاول التأكد من سلامة وصلاحية المواصفات والمخططات والتصاميم والكميات المعتمدة، وإخطار الدائرة أو الاستشاري بملاحظاته عليها.

 

المادة (62)

 

على المقاول أن يلتزم بما يلي:

 

1-      تقديم برنامج زمني للعمل يتضمن جميع مراحل التنفيذ حتى الإتمام النهائي إلى الدائرة والاستشاري المشرف خلال المدة المحددة في العقد وأن يحصل على الموافقة منها على هذا البرنامج.

2-      عدم التعاقد مع مقاولين من الباطن إلا بموافقة خطية من الدائرة والاستشاري المشرف ولا يعفيه ذلك من المسؤولية الكاملة عن تنفيذ العقد.

3-      إنجاز الأشغال موضوع العقد شاملاً الأوامر التغييرية الصادرة عليها بحيث يتم التسليم الابتدائي في الموعد المحدد في العقد، أو أي تمديد له بسبب الأوامر التغييرية.

 

المادة (63)

 

إذا تأخر المقاول في البدء بالعمل، أو أبطأ فيه بشكل ملحوظ يتحقق معه للدائرة عدم إمكان إتمامه في الوقت المحدد أو توقف عن العمل لفترة تزيد عن (15) يوماً متصلة أو انسحب من العمل أو أخل بشروط العقد، يحق للدائرة سحب العمل منه واتخاذ أحد الإجراءات التالية:

 

1-          أن تنفذ بالأمر المباشر وبمعرفتها جميع الأعمال التي لم تتم دون أحقية المقاول في المطالبة بأي وفر يتحقق.

2-          أن تمارس أحد المقاولين لإتمام العمل.

 

ويحق للدائرة ضمانا لتنفيذ العمل، احتجاز ما يوجد في موقع العمل من مستلزمات ومعدات خاصة بالمقاول المقصر واستعمالها في إتمام العمل دون أي مسؤولية عما قد يصيب تلك المستلزمات والمعدات من أضرار، ويتحمل المقاول نتيجة لسحب العمل منه جميع التعويضات المستحقة للدائرة عن أي خسائر تكبدتها بالإضافة إلى تحمله 10% من قيمة الأعمال التي لم يقم بتنفيذها تغطية للمصاريف الإدارية التي تتحملها الدائرة في سبيل تلك الأعمال.

 

وضماناً لاستيفاء هذه المبالغ يحق للدائرة احتجاز مستلزمات ومعدات العمل الخاصة به والموجودة في موقع العمل عند الانتهاء منه.

 

المادة (64)

 

تصرف الدفعات للمقاول على النحو التالي:

 

1-      دفعات تحت الحساب بما يعادل90% مما تم إنجازه من الأشغال، و85% مما تم توريده من المواد إلى موقع العمل، بموجب كشوف إنجاز (مستخلصات) وبيانات المواد الموردة، التي يقدمها المقاول، وبعد تدقيقها مالياً وفنياً واعتمادها من الاستشاري المشرف، والجهة الفنية بالدائرة.

2-      الدفعة الختامية للأشغال بناءً على كشف الإنجاز النهائي المقدم من المقاول وشهادة الدفع المعتمدة من الاستشاري المشرف وموافقة الدائرة، ويراعى عند صرفها ما يلي:

 

‌أ-         خصم الدفعات السابق صرفها تحت الحساب سواء للأشغال أو المواد.

‌ب-     حجز مبلغ يعادل 5% من قيمة الدفعة الختامية بصفة ضمان إلى حين الاستلام النهائي للمشروع، ويجوز رد هذا المبلغ المحتجز للمقاول لقاء تقديمه كفالة مصرفية بنفس القيمة.

 

 

 

المادة (65)

 

على المقاول إنجاز جميع الأعمال الواردة في العقد طبقاً للشروط وفي الموعد المحدد فيه وفي حال تأخره عن هذا الموعد تفرض عليه غرامة تأخير بمبلغ معين يتم تحديدها في العقد عن كل يوم تأخير بحد أقصى قدره 10% من قيمة العقد وتحسب هذه الغرامة بمجرد حدوث التأخير دون حاجة لإنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، ودون حاجة لإثبات الضرر، ومع عدم الإخلال بحق الدائرة بتحميل المقاول بأتعاب الاستشاري المشرف لقاء إشرافه خلال مدة التأخير، ويجوز تطبيق الأحكام الواردة في المادة (63) من هذا القانون إذا تجاوزت الغرامة المفروضة نسبة 10% من قيمة العقد.

وكذلك يجوز إعفاء المقاول من غرامة التأخير وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في المادة (49) من هذا القانون.

 

المادة (66)

 

إذا طرأت  ظروف أو حوادث استثنائية عامة لا يمكن دفعها أو توقعها وترتب عليها أن أصبح تنفيذ الأشغال مرهقاً يعرض المقاول لخسارة فادحة لا يد له فيها، وجب عليه الاستمرار في التنفيذ ويصبح له الحق في المطالبة بتعويض عادل بطلب يرفعه إلى لجنة المناقصات والممارسات التي تدرسه وترفع توصيتها بشأنه إلى المدير العام لإقرارها.

 

المادة (67)

 

يقوم المقاول بإخطار الدائرة والاستشاري بإنجازه للأشغال وطلب تسلمها ويتم الاستلام الابتدائي بحضور الاستشاري المشرف من قبل لجنة تشكل بقرار من المدير العام وعلى هذه اللجنة التأكد من قيام المقاول بتنفيذ الأعمال المنجزة كما ورد في العقد وملحقاته أو الاستلام بتحفظ على بعض النواقص التي لم تنفذ وإعداد قائمة بها وتحديد موعد إكمالها تحت طائلة تنفيذ أحكام المادة (63) من هذا القانون في حال عدم إتمام هذه النواقص من قبل المقاول، ويرفع المحضر إلى المدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

المادة (68)

 

على المقاول بعد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا، وأن يقوم بتسويته ويحق للدائرة تنفيذ هذه الأعمال على حسابه في حال عدم إنجازها وخصم قيمتها من مستحقاته.

 

 

 

المادة (69)

 

يبقى المقاول مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي عن ضمان وصيانة الأشغال موضوع العقد ويلتزم بإصلاح أي خلل يحصل نتيجة سوء التنفيذ.

كما يبقى مسؤولاً لمدة عشر سنوات عن كل عيب جوهري يطرأ على المنشآت نتيجة لسوء التنفيذ دون إخلاء مسؤولية الاستشاري المشرف على التنفيذ عن هذا العيب.

 

المادة (70)

 

يتم الاستلام النهائي للأشغال بعد انتهاء فترة الضمان والصيانة من قبل لجنة الاستلام بحضور الاستشاري، ويتم التأكد من قيام المقاول بالوفاء بجميع التزاماته، وتصدر شهادة الاستلام النهائي من قبل اللجنة والاستشاري وتعتمد من المدير العام ويتم بموجبها صرف قيمة الضمانات المحتجزة.

 

المادة (71)

 

تطبق جميع الأحكام الواردة في هذا القانون، ولاسيما الأحكام الخاصة بعقود الأشغال على المشاريع كاملة التجهيز (تسليم المفتاح) ويراعى عند استلام هذه المشاريع تسجيل الأصناف المنقولة التي تم تجهيز أو تأثيث المشروع بها وحصرها في قوائم خاصة تمهيداً لقيدها في سجل الموجودات لدى الدائرة وتطبيق الأحكام الخاصة بالعهد المكانية عليها.

 

المادة (72)

 

لا يجوز إبرام عقود الأشغال بالقيمة المقطوعة (عقود المقطوعية) إلا عندما تقتضي طبيعة الأشغال المراد تنفيذها ذلك ويتعذر تحديد كمياتها وأسعارها الإفرادية بدقة، ومع ذلك تسعى الدائرة لتحديد أسعار بعض البنود الرئيسية في هذه العقود للاعتماد عليها عند حصول أية إضافات أو حذوفات على الأشغال نتيجة لأوامر تغييرية أو أية أسباب أخرى.

 

 

الفصل العاشر

الإجراءات الخاصة بعقود الخدمات

المادة (73)

 

تطبق الإجراءات الواردة في الفصل السابع من هذا القانون على عقود الخدمات التي تبرمها الدائرة وتضع كل دائرة الشروط الخاصة بكل نوع من أنواع هذه العقود مع الاسترشاد بالإجراءات الخاصة بعقد التوريد أو عقد الأشغال حسب طبيعة عقد الخدمات المبرم ومدى صلته بأي من هذين النوعين من العقود.

 

الباب الثالث

العقود التي تحقق إيراداً للدوائر الحكومية

الفصل الأول

الاتفاق المباشر والممارسة

المادة (74)

تشمل هذه العقود، بيع أو إيجار الموجودات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للدائرة والتي يتقرر بيعها أو تأجيرها وأية عقود أخرى تحقق إيراداً للحكومة على أن يتم ذلك بإحدى الوسائل التالية:

1-          الاتفاق المباشر.

2-          الممارسة.

3-          المزايدة.

 

المادة (75)

 

يتم اتباع وسيلة الاتفاق المباشر في البيع أو التأجير بموافقة مسبقة من المدير العام في الحالات التالية:

 

1-          إذا كان البيع أو التأجير إلى إحدى الجهات العامة.

2-          إذا كانت القيمة التقديرية للمبيعات لا تجاوز (100) ألف درهم.

3-          يجوز التأجير مهما بلغ بدل الإيجار بالاتفاق المباشر عن طريق لجنة تشكل خصيصاً لذلك بقرار من المدير العام يتضمن الإجراءات التي يتوجب اتباعها من قبل هذه اللجنة، وفي جميع الحالات يتم البت في البيع أو التأجير واعتماد نتائج أعمال اللجنة من قبل المدير العام.

 

 

المادة (76)

 

يتم البيع بالممارسة إذا كانت قيمة المبيعات التقديرية تزيد عن (100) ألف درهم ولا تجاوز (500) ألف درهم، وكذلك في حال طرح المبيعات في مزايدة علنية وفشلها، وفي هذه الحالة يتم البيع بالممارسة مهما بلغت القيمة المقدرة للمبيعات ويتولى المدير العام سلطة الموافقة على البيع بطريقة الممارسة واعتماد نتائجها، وتوقيع العقد الناجم عنها.

 

المادة (77)

 

تطبق القواعد والإجراءات التالية في عمليات البيع بالاتفاق المباشر والممارسة:

1-          تقوم الجهة المختصة في الدائرة بوضع قيمة تقديرية للمواد والأصناف المراد بيعها بالاسترشاد بأسعار التكلفة، وأسعار السوق ومدة الاستخدام، وأية عوامل أخرى تؤثر في زيادة الأسعار أو نقصها.

2-          تقوم الجهة المختصة في الدائرة الراغبة ببيع بعض موجوداتها بإبلاغ الدوائر الحكومية الأخرى برغبتها في البيع مع إرفاق قائمة بالموجودات تتضمن تفاصيلها من حيث النوع أو الكمية أو العدد وأية إيضاحات لازمة، والطلب من هذه الدوائر إبداء رغبتها في الشراء أو التحويل وفقاً للأنظمة النافذة خلال مدة معينة يتم تحديدها في الكتاب المرسل.

3-          في حالة عدم رغبة أية دائرة بالاستفادة من المواد والأصناف المراد بيعها تقوم الجهة المختصة بطلب عروض أسعار من الجهات الراغبة بالشراء وذلك بالاتصال المباشر أو بكتب يتم إرسالها إلى هذه الجهات.

4-          إذا كانت المواد المراد بيعها من النوع الذي يستوجب التعامل فيه ترخيصاً خاصاً من الدوائر الحكومية، فلا يجري الاتفاق المباشر أو الممارسة إلا بين الجهات الحاصلة على هذا الترخيص، أو التي تتعهد بتصدير الأصناف إلى خارج الدولة بمجرد إتمام بيعها إليها واستلامها لها.

5-          تحال العروض المقدمة إلى اللجنة لدراستها واختيار أفضلها سعراً على ضوء القيمة المقدرة للمواد والأصناف المقرر بيعها، وتحرر بذلك محضراً يتضمن إجراءاتها والعروض المستلمة وقرارها، ويتم رفع هذا المحضر إلى المدير العام لاعتماده وتوقيع العقد مع المشتري.

 

 

الفصل الثاني

المزايدة

المادة (78)

 

يتم البيع بالمزايدة إذا تجاوزت القيمة التقديرية للأصناف أو المواد المراد بيعها (500) ألف درهماً، ويختص المدير العام بالموافقة على إجراء المزايدة والبت في نتائجها وتوقيع العقد الناجم عنها.

 

المادة (79)

 

تطبق القواعد والإجراءات التالية عند إجراء المزايدة:

 

1-          تقوم الجهة المختصة بتحديد القيمة التقديرية للموجودات المراد بيعها وكذلك قيمة التأمينات الواجب تقديمها، على أن تأخذ بالاعتبار تكلفة شراء هذه الموجودات، وعمرها الافتراضي، وحالتها الفنية وقابليتها للاستخدام، والاسترشاد بأسعار السوق، وتعتمد هذه القيمة من المدير العام.

2-          يتم تشكيل لجنة المزايدة بقرار من المدير العام، يحدد فيه الأسلوب الواجب اتباعه في المزايدة، إما بالظرف المغلق، أو بالمزايدة العامة.

3-          يعلن عن المزايدة، على أن يتضمن الإعلان ما يلي:

‌أ-         بيان الموجودات المراد بيعها من حيث النوع والكمية ومكان وجودها وإمكانية معاينتها، وأية بيانات أخرى.

‌ب-     بيان نوع المزايدة، بالظرف المغلق أو المزايدة العامة، وتحديد زمان ومكان   تقديم المظاريف وفتحها، أو إجراء جلسة المزايدة.

‌ج-      بيان التأمينات المطلوب تقديمها من المشاركين في المزايدة.

‌د-        أية بيانات أخرى ترى لجنة المزايدة ضرورة إيضاحها  في الإعلان.

4-          تقوم لجنة المزايدة وفي المكان والتاريخ المحددين بالإعلان بفتح المظاريف واختيار العرض الأعلى سعراً، إذا كانت المزايدة بالظرف المغلق، أما إذا كانت الجلسة عامة علنية، فتتم بإشراف هذه اللجنة وبوجود الراغبين في المشاركة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بما في ذلك شرط دفع التأمين المقرر، وتضع اللجنة سعراً مبدئياً تفتح فيه المزايدة على أن لا يقل عن 50% من القيمة التقديرية.

5-          ترسو المزايدة على صاحب العرض الأعلى الذي لا يزيد أي من المشاركين عرضه ويعتبر هو الفائز.

6-          يجوز إلغاء المزايدة إذا لم يتم الحصول على 50% من القيمة التقديرية لموضوع المزايدة.

7-          تعد لجنة المزايدة محضراً بالإجراءات التي اتبعتها وتضمنه نتيجة المزايدة وآخر عرض سعر تم تقديمه وقرارها بالترسية أو الإلغاء، ويرفع هذا المحضر إلى المدير العام لاعتماده.

8-          في حال إلغاء المزايدة يتم اللجوء إلى الممارسة.

9-          تتم إعادة التأمينات المقدمة إلى جميع المشاركين الذين لم يرس عليهم المزاد في نفس الجلسة، وتسترد منهم الإيصالات المسلمة إليهم لقاءها.

 

المادة (80)

 

ترفع قيمة التأمينات المقدمة من صاحب العرض الفائز إلى ما يعادل 25% من قيمة العرض بصفة تأمين نهائي على صورة كفالة بنكية سارية المفعول للمدة التي يتم الاتفاق عليها لدفع الثمن.

 

المادة (81)

 

يتم تحرير عقد مع صاحب العرض الفائز يتضمن أهم الشروط والالتزامات الناشئة عن الترسية، وبشكل خاص ما ورد في المادة (82) من هذا القانون.

 

المادة (82)

 

1-          يتم تسليم الأصناف المباعة لمن رسى عليه المزاد بعد تسديد قيمتها وعليه سحب الأصناف خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ دفع ثمنها أو وفقاً لما ينص عليه العقد، وفي حال تأخره تحسب عليه رسوم تخزين وحراسة ونفقات إدارية بنسبة 1% يومياً بحد أقصى قدره 10% من قيمة الأصناف، وتدفع هذه الرسوم قبل الاستلام.

2-          في حال عدم قيام المشتري بسداد الثمن خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الترسية يصادر التأمين النهائي المدفوع من قبله ويتم إعادة إجراء المزايدة من جديد، أو إجراء ممارسة حسبما يقتضيه الحال.

3-          في حال المزايدة التي لا يكون محلها بيع مواد يلتزم من رست عليه بتنفيذ التزامه خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبرام العقد معه وفي حال تخلفه عن ذلك تستوفى منه الغرامة المحدد مقدارها بالعقد.

 

الباب الرابع

أحكام عامة

المادة (83)

 

مع مراعاة التعليمات الصادرة بتاريخ 2/7/1992م بشأن قضايا الحكومة، تختص محاكم إمارة دبي في النظر بأية نزاعات تحصل بين أية دائرة والمتعاقدين معها فيما يتعلق بالعقود المبرمة وفقا ًلأحكام هذا القانون.

 

المادة (84)

 

يصدر مدير دائرة المالية الصيغة النموذجية لكافة العقود الواردة في هذا القانون، والشروط العامة لها بما يتفق مع أحكامه، وتلتزم جميع الدوائر بهذه الصيغة والشروط.

 

المادة (85)

 

يصدر مدير دائرة المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (86)

 

يلغي أي نص في أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

المادة (87)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أبريل 1997م

الموافــــــــــــــــق 15 ذو الـحـجـة 1417هـ