قانون
رقم (3) لسنة 1997
بشأن
إنشاء
مركز التدريب
والتأهيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
نقرر
إصدار
القانون
الآتي:
الفصل
الأول
تعريفات
مادة
(1)
يسمى
هذا القانون
"قانون مركز
التدريب
والتأهيل رقم
(3) لسنة 1997".
مادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
إلا إذا دل
السياق على
غير ذلك:
الرئيس: سمو
رئيس الشرطة والأمن
العام بدبي.
القائد
العام: قائد
عام شرطة دبي.
القوة: قوة
شرطة دبي.
المركز: مركز
التدريب والتأهيل.
مجلس
الإدارة: مجلس إدارة
مركز التدريب
والتأهيل.
المنتسب: كل من أُلحِق
بالمركز من أجل
التدريب والتأهيل.
الفصل
الثاني
إنشاء
المركز
ومهامه
مادة
(3)
ينشأ
بموجب هذا
القانون مركز
يسمى "مركز
التدريب
والتأهيل" ويُلحق
بالقيادة
العامة لشرطة
دبي.
مادة
(4)
يقوم
المركز بإعداد
وتدريب
وتأهيل
المنتسبين إليه
من مدمني
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
نفسياً
وبدنياً
واجتماعياً
وثقافياً ومهنياً،
ومتابعة
رقابتهم
ورعايتهم بعد
تخرجهم من
المركز.
الفصل
الثالث
إدارة
المركز
مادة
(5)
يتولى
الإشراف على
المركز مجلس
إدارة برئاسة
ضابط من ذوي
الرتب
العليا،
وعضوية كل من:
- مدير
المركز.
- مدير
إدارة
التوجيه
المعنوي
بالقوة.
- رئيس
قسم حقوق الإنسان
بالقوة.
- المشرف
التأهيلي
بالمركز.
- طبيب
المركز.
- ممثل
للنيابة
العامة
يختاره
النائب العام.
ويعين
رئيس المجلس
سنوياً بقرار
من القائد
العام.
مادة
(6)
يختص
مجلس الإدارة
بما يأتي:
1-
رسم
السياسة
العامة
للمركز والإشراف
على تنفيذها.
2-
وضع
مشاريع الأنظمة
لشؤون المركز
بما في ذلك أنظمة
التدريب
والتأهيل
والرعاية
اللاحقة
ورفعها
للقائد العام لإصدار
القرارات
المناسبة
بشأنها.
3-
اقتراح
تعيين
العاملين
بالمركز ورفع
التوصيات
بهذا الشأن
للقائد العام.
4-
النظر
في المسائل
التي يرى
القائد العام
عرضها على
مجلس الإدارة
فيما يتعلق
بالمركز.
مادة
(7)
ينعقد
مجلس الإدارة
بدعوة من
رئيسه مرة على
الأقل كل شهر،
ويجوز دعوته إلى
عقد اجتماعات
طارئة كلما
دعت الحاجة إلى
ذلك، وتعتبر
اجتماعاته
صحيحة إذا
حضرها أكثر من
نصف الأعضاء،
ويصدر
قراراته بالأغلبية
المطلقة لأصوات
الحاضرين،
وعند التساوي
يرجح الجانب
الذي فيه
الرئيس،
وتكون
المداولات
سرية وإذا
كانت إحدى
المسائل
المعروضة تمس أحد
الأعضاء وجب
عليه التنحي
عن حضور
الاجتماع.
ويجوز
للمجلس أن
يستعين بأحد
الخبراء أو
المستشارين
في جلساته دون
أن يكون له
صوت معدود،
وفي جميع الأحوال
يجب أن تكون
قرارات
المجلس مسببة.
مادة
(8)
تكون
قرارات مجلس الإدارة
نافذة من
تاريخ
اعتمادها من
القائد العام.
مادة
(9)
(1) يعين
القائد العام
مديراً
للمركز يتولى إدارته
من النواحي
الفنية
والمالية والإدارية،
ويقوم بتنفيذ
قرارات مجلس الإدارة
المعتمدة والأوامر والتعليمات
الصادرة إليه
من القائد
العام، وذلك
كله في حدود أحكام
هذا القانون.
(2) يعين
القائد العام
نائباً لمدير
المركز
لمساعدته في أداء
مهامه ويقوم
مقامه في حال
غيابه، ويتولى أمانة
مجلس الإدارة.
مادة
(10)
يختص
مدير المركز
بما يلي:
1-
الإشراف
على العاملين
معه في المركز
من منتسبي
القوة.
2-
حفظ
الأمن داخل
المركز
والتأكد من
ذلك حين نقل
المنتسب لأية
جهة اختصاص
خارجه.
3-
اقتراح
برامج
الدورات
التدريبية
والفنية والتأهيلية
وسياسة إيفاد
العاملين بالمركز
في المهمات
العلمية،
والاشتراك في المؤتمرات
لمتابعة
التقدم
العلمي في
مجالات
تخصصهم.
4-
اقتراح
المناهج
بكافة مستوياتها
للمنتسبين
ومحتواها
العلمي
والفني.
5-
تحديد
الكتب
والمراجع
والدوريات
والصحف والمجلات
بالمركز
وتيسير حصول
المنتسبين عليها
وتدعيم
المكتبة
بصورة دورية.
6-
اقتراح
نظام
الاختبارات
والفحوص
الفنية المقررة
وعدد ساعاتها
وتشكيل لجانها.
7-
اقتراح
خطة للزيارات
الميدانية.
8-
اقتراح
البرامج
الترفيهية
والرحلات
الجماعية
للمنتسبين
خارج المركز.
9-
مقابلة
كل منتسب عند
دخوله المركز
وتنبيهه إلى القواعد
والأنظمة
المتبعة داخل
المركز قبل تحويله
إلى الجهة
المختصة
بالمركز.
10- التأكد
من صحة ونفاذ أمر
الالتحاق
بالمركز.
11- التأكد
من أن الصحة
والنظافة
بوجه عام تسير
وفق الخطة
الموضوعة وتنفيذ
مراقبة أي
توجيهات أو
تعليمات صحية أو
غير ذلك سواء
كانت خاصة
بالمركز أو بالمنتسبين،
وإبلاغ
القائد العام أو
نائبه بكل
التطورات أو
المشاكل التي
من شأنها أن
تعوق الأداء.
12- المراقبة
الدائمة
للمنتسبين
وتقديم التقارير
الخاصة
بسلوكهم كلما
دعت الحاجة إلى
ذلك للجهات
المختصة.
13- عرض
المنتسبين
للكشف الطبي
الدوري.
14- النظر
في مخالفات
المنتسبين
التأديبية وإصدار
القرارات
المناسبة
بشأنها.
مادة
(11)
على
مدير المركز أن
يبلغ القائد
العام أو
نائبه فوراً
في الحالات
الآتية:
1-
وفاة
أي منتسب فجأة
أو نتيجة
لحادث أو
انتحار.
2-
إصابة
أي منتسب بإصابة
بليغة.
3-
الهروب
الفردي أو
الجماعي.
4-
وقوع
أو ارتكاب
جناية من
المنتسبين أو
عليهم.
5-
وقوع
أو ارتكاب
جنحة من
المنتسبين أو
عليهم، ولا
يكفي فيها الجزاء
التأديبي
المنصوص عليه
في هذا
القانون.
6-
الإضراب
أو الشغب أو
التجمهر غير
المشروع داخل
جدران المركز.
7-
الأمراض
الوبائية
بكافة أشكالها.
8-
توصية
الطبيب بحجز
المنتسب في
المستشفى
لتلقي
الرعاية
الطبية.
مادة
(12)
يجب
على مدير
المركز اتخاذ
كل الإجراءات
السرية
اللازمة لمنع
تسرب أية
معلومات عن أي
منتسب، كما
يجب عليه عند
قبول
المنتسبين إعطائهم
أرقاماً
واستبدال أسمائهم
الحقيقية بأسماء
ثلاثية
مستعارة،
وذلك لعدم كشف
هوية
الملتحقين
بالمركز لأي
فرد مهما كانت
صفته.
الفصل
الرابع
المنتسبون
مادة
(13)
يجب
أن تتوفر في
من يلحق
بالمركز
الشروط
الآتية:
1-
أن
يكون من
مواطني دولة الإمارات
العربية
المتحدة.
2-
أن
لا تزيد سنه
على أربعين
عاماً وأن لا
تقل عن ثمانية
عشر عاماً.
3-
أن
يكون خالياً
من العاهات والأمراض
المعدية أو
المستعصية (ويثبت
ذلك بمعرفة
الهيئة
الطبية
المختصة).
4-
أن
لا يكون
مطلوباً لأية
جهة قضائية في
دولة الإمارات
العربية
المتحدة.
مادة
(14)
يتم
إلحاق المنتسبين
للمركز على
النحو الآتي:
1-
المحالون
من قبل سمو
الحاكم أو
نائبه أو
الرئيس.
2-
المحالون
بقرار من
المحكمة أو
النيابة
العامة.
3-
المتقدمون
من متعاطي
المواد
المخدرة أو
المؤثرات
العقلية من
تلقاء أنفسهم
أو من قبل
ذويهم إلى
المركز طلباً
العلاج،
ويشترط في هذه
الحالة موافقة
القائد العام
على إلحاقهم.
مادة
(15)
يجب
تفتيش كل
منتسب عند
دخوله المركز
وأن يؤخذ ما
يوجد معه من
ممنوعات أو
نقود تزيد عن
حاجته أو أشياء
ذات قيمة
وتودع في
خزانة المركز
لتسلم إليه
عند خروجه ما
لم يرغب في
تسليمها لشخص
معين فتسلم إليه.
مادة
(16)
يعامل
المنتسب
المعاملة
الحسنة وتهيأ
له كل الأسباب
الكفيلة بصون
كرامته وإنسانيته،
وعلى مدير
المركز
التأكد من ذلك.
مادة
(17)
1-
يزود
كل منتسب
بمجرد دخوله
للمركز
بالتعليمات والأوامر
والنظم
المقررة لمعاملة
المنتسبين من
فئته
والقواعد
التأديبية
المعمول بها
في المركز،
والطرق المصرح
بها للحصول
على
المعلومات
وتقديم الشكاوى
وجميع
المسائل الأخرى
التي يتعين إلمامه
بها لمعرفة
حقوقه
وواجباته حتى
يكيف نفسه مع حياة
المركز.
2-
إذا
كان المنتسب أمياً
يتبلغ إليه ما
ورد في الفقرة
السابقة
شفوياً.
3-
يجب
أن يوقع كل
منتسب على الإقرار
الخاص بالعلم
بتلك النظم والتعليمات
ويوضع هذا الإقرار
في ملف
المنتسب
الشخصي، وإذا
رفض التوقيع
يشار إلى ذلك
على ذات الإقرار.
مادة
(18)
1-
تهيأ
لكل منتسب
الفرصة
لتقديم
الالتماسات والشكاوى
الشفهية إلى
مدير المركز
أو المشرف
الاجتماعي.
2-
يسمح
لكل منتسب
بتقديم
الالتماسات أو
الشكاوى
الشفهية إلى
القائد العام أو
نائبه أو أي مسؤول
آخر مخول
بالتفتيش،
ويجوز له
الانفراد مع
القائم بالتفتيش
إذا طلب ذلك
بغية البوح
بشيء ما.
3-
يسمح
لكل منتسب
بتقديم
التماس أو
شكوى خطية
وبدون رقابة لمحتوياتها
إلى القائد
العام أو
نائبه.
4-
تثبت
جميع الشكاوى
في السجل
الخاص بها.
مادة
(19)
يصرح
للمنتسبين
بالاتصال بأسرهم
وأصدقائهم
ذوي السمعة
الطيبة عن
طريق
المراسلة أو
الاتصال
الهاتفي في
فترات منتظمة،
وذلك تحت
الرقابة
اللازمة.
مادة
(20)
يعلم
المنتسبون
بصورة منتظمة بأهم
الأنباء
وذلك عن طريق
الاطلاع على
الصحف
اليومية والدورية
أو النشرات
الخاصة بأنظمة
المركز أو عن
طريق وسائل الإعلام
المسموعة أو
المرئية أو
المحاضرات أو
بأية وسيلة
مماثلة تصرح
بها أو تشرف
عليها إدارة
المركز.
مادة
(21)
1-
على
مدير المركز
في حالة وفاة
المنتسب أو إصابته
بمرض خطير أو
وقوع حادث
جسيم أو نقله إلى
مستشفى للأمراض
العقلية، أن
يخطر فوراً أفراد
أسرته أو أي
شخص آخر سبق وأن
أشار المنتسب بإخطاره
في مثل هذه
الحالات.
2-
يخطر
المنتسب
فوراً بوفاة أحد
أقربائه أو إصابته
بمرض خطير،
ويجوز إذا
سمحت الظروف أن
يؤذن له بالتوجه
إلى مقر هذا
القريب تحت الحراسة
أو بدونها،
على أن يتم
ذلك بموافقة
القائد العام أو
نائبه.
فئات
المنتسبين
مادة
(22)
يقسم
المنتسبون
بالمركز إلى
فئات، وذلك
حسب السن
والمستويات
العلمية والفنية
وفترة
التدريب وجهة
التحويل،
ويحدد النظام
الداخلي
للمركز
التصنيف المناسب
لهذه الفئات
والامتيازات
الممنوحة لهم.
مادة
(23)
يمنح
المنتسب
مكافأة مادية
عن عمله
بالمركز،
وتزاد قيمة
المكافأة إذا
كان لعمله
عائداً
مادياً.
الفصل
الخامس
السجلات
والملفات
الشخصية
مادة
(24)
يجب
أن يكون
بالمركز
السجلات
الآتية:
1-
سجل
الأحوال.
2-
سجل
الأمانات.
3-
سجل
التدريب
والتأهيل.
4-
سجل
الجزاءات
التأديبية.
5-
سجل
الهاربين.
6-
سجل
الشكاوى
والطلبات
المقدمة من
المنتسبين.
7-
سجل
الزيارات
الرسمية
وتبين فيه
ملاحظات
الزائرين ذوي
الصفة.
8-
سجل
التفتيش.
9-
أي
سجل آخر يرى
مدير المركز
ضرورة وجوده.
الملفات
مادة
(25)
يكون
لكل منتسب ملف
شخصي تدون فيه
البيانات
الآتية:
أ-
البيانات
المتعلقة
بإثبات
شخصيته
وعناوين أقرب الأقربين.
ب-
أسباب
الالتحاق
بالمركز
والسلطة
المختصة التي أصدرت
قرارها بذلك.
ج-
تاريخ
وساعة دخوله
المركز
والتاريخ
المقرر
لخروجه منه.
د-
الاستمارة
الصحية.
هـ- جميع
الأوراق
الخاصة به
والمراسلات
الرسمية
بشأنه.
الفصل
السادس
الرعاية
الصحية
مادة
(26)
تنشأ
بالمركز وحدة
صحية يرأسها
طبيب المركز ويكون
مسؤولاً عن
اتخاذ ما يكفل
المحافظة على
صحة المنتسبين
ووقايتهم من الأمراض
الوبائية
وخلافها.
مادة
(27)
على
طبيب المركز
الكشف على كل
منتسب عند
دخوله المركز
وإثبات حالته
الصحية
والعقلية في
السجل المعد
لهذه الغاية،
وعليه تحديد الأعمال
والتدريبات
التي تمكنه
صحته من أدائها.
مادة
(28)
على
طبيب المركز أن
يكشف على
المرضى من
المنتسبين
يومياً، وله
بعد موافقة
مدير المركز أن
ينقل المرضى إلى
عيادة الشرطة أو
المستشفى إذا
لزم الأمر
ذلك.
مادة
(29)
إذا
تبين لطبيب
المركز بأن أحد
المنتسبين
مصاب بمرض
عقلي وجب عليه
إخطار مدير
المركز فوراً
لاتخاذ الإجراءات
اللازمة
لنقله إلى
مستشفى الأمراض
العقلية.
مادة
(30)
1-
إذا
تبين لطبيب
المركز أن
المنتسب قد
ساءت حالته
الصحية لدرجة
تنذر بالخطر وجب
عليه كتابة
تقرير مفصل
بحالته.
2-
يعرض
التقرير على
لجنة طبية
مختصة تشكل
لهذا الغرض
بقرار من
القائد العام
للكشف على
المنتسب،
فإذا أيدت
اللجنة رأي
الطبيب رفعت
قرارها إلى
القائد العام أو
نائبه لاتخاذ
اللازم بشأن إخراجه
من المركز.
مادة
(31)
يجب
أن يحتوي
الطعام الذي
يقدم
للمنتسبين
على القيمة الغذائية
التي تحفظ
الصحة وأن
يكون متنوعاً
وجيد التجهيز،
ولا يجوز
حرمان
المنتسب من
الوجبات
الغذائية
المقررة أو إنقاص
هذه الوجبات إلا
لأسباب طبية.
مادة
(32)
على
طبيب المركز
تفقد أماكن
المنتسبين
وملاحظة
صلاحية
الغذاء المخصص
لهم بالمرور على
أمكنة تجهيزه
وطهيه للتأكد
من نظافته، وإثبات
ما يراه لازماً
لحفظ الصحة
العامة في
المركز.
وعلى
مدير المركز
تنفيذ
التدابير
الصحية التي
يرى الطبيب
اتخاذها.
الفصل
السابع
الرعاية
الاجتماعية
والثقافية
مادة
(33)
يكون
للمركز واعظ
ديني لترغيب
المنتسبين في الفضيلة
وحثهم على أداء
الفرائض
الدينية
والتمسك
بتعاليم
الدين الإسلامي
الحنيف، كما
يخصص مكان في
المركز
لتحفيظ
القرآن وآخر
تقام فيه
الصلاة في
مواعيدها.
مادة
(34)
يعين
للمركز مشرف
تأهيلي متخصص
في العلوم النفسية
والاجتماعية
وذلك لمتابعة
سلوك المنتسبين
والإشراف
عليهم نفسياً
وتربوياً
بهدف إصلاحهم
وتقويمهم
بالشكل الذي
يكفل إعادة
دمجهم في
المجتمع،
ويعاونه في
ذلك عدد كاف
من الأخصائيين.
مادة
(35)
1-
تنشأ
في المركز
مكتبة تحتوي
على جميع
الكتب والصحف
والمجلات
اللازمة
لتثقيف
المنتسبين في
الجوانب
الدينية
والخلقية
والاجتماعية وغيرها
وتشجيعهم على
الانتفاع بها
في أوقات
فراغهم، وعلى
مدير المركز
مراقبة هذه
الكتب
والمجلات
باستمرار وعدم
السماح
بتداول الكتب
والمجلات
التي تتناول
مواضيع جنسية أو
إجرامية.
2-
يجوز
للمنتسبين أن
يطلبوا على
نفقتهم
الخاصة الكتب
والمجلات والصحف
وفقاً لما
تقرره النظم
والتعليمات
المتعلقة
بهذا الشأن.
مادة
(36)
1-
إذا
كان المنتسب
ملتحقاً بأي
مؤسسة
تعليمية في الدولة
وجب إمداده
بالكتب العلمية
المقررة
لمواصلة
دراسته،
ويجوز له أداء
الامتحان
وفقاً للنظم
والقواعد
الموضوعة لهذه
الغاية.
2-
يطبق
نظام محو الأمية
لكافة
المنتسبين الأميين
بالمركز.
الفصل
الثامن
الجزاءات
التأديبية
مادة
(37)
الجزاءات
التأديبية
التي يجوز
توقيعها على المنتسبين
عند مخالفتهم لأنظمة
المركز هي:
1-
الإنذار.
2-
الحرمان
من كل أو بعض
الامتيازات
المقررة لمدة
لا تزيد على
عشرين يوماً.
3-
التدريب
الإضافي.
4-
الخصم
من الأجر لمدة
لا تزيد على
سبعة أيام.
5-
الحجز
الانفرادي
لمدة لا تزيد
على أسبوعين.
6-
الطرد
من المركز
والتحويل إلى
النيابة
العامة
لاتخاذ الإجراء
القانوني
بشأنه، على أن
يتم ذلك
بموافقة
القائد العام أو
نائبه.
مادة
(38)
1- لا
يجوز توقيع أي
جزاء تأديبي
من الجزاءات
المنصوص
عليها في
المادة
السابقة إلا
بعد إجراء
تحقيق ودراسة
الحالة دراسة
دقيقة من قبل
مدير المركز،
ويكون قرار
الجزاء
التأديبي
مسبباً
ونهائياً.
ويجوز
أن يتم
التحقيق
شفاهة عند
توقيع جزاء الإنذار
على أن يثبت
مضمونه في
محضر موقع من
مدير المركز.
2- لا
يجوز تأديب أي
منتسب إلا بعد
أن يكون قد
سبق إخطاره
بالتهمة الموجهة
ضده وبعد أن
يكون قد أعطي
الفرصة
الملائمة
لتقديم دفاعه.
مادة
(39)
تقيد
الجزاءات
التأديبية
الموقعة على
المنتسبين في
السجل المعد لهذه
الغاية وفي
ملفاتهم
الشخصية.
مادة
(40)
لا
يمنع توقيع
الجزاء
التأديبي على
المنتسب من
محاكمته
قضائياً على
ذات المخالفة إذا
اقتضى الأمر
ذلك.
الفصل
التاسع
أحكام
عامة
مادة
(41)
مدة
فترة التدريب
والتأهيل في المركز
سنتان
كاملتان،
تبدأ من تاريخ
التحاق
المنتسب،
ويجوز مدها
استثناءً إلى
فترة أخرى لا
تجاوز السنة
في حالة عدم
استفادة
المنتسب من
البرنامج
المعد لهذه
الغاية.
مادة
(42)
ينظر
مجلس الإدارة
في أمر
المنتسب عند
استنفاذه
لجميع المدد
المقررة في
المادة (41) من
هذا القانون،
ويتخذ ما يراه
مناسباً
بشأنه.
مادة
(43)
تتحمل
القوة
النفقات
الخاصة بالتدريب
والتأهيل
والسكن
والغذاء والزي
والعلاج
الطبي لكافة
المنتسبين.
مادة
(44)
يطبق
نظام الحجز الإجباري
لكافة المنتسبين
عند
استيعابهم
بالمركز.
مادة
(45)
يجوز
بموافقة
القائد العام
السماح لبعض
المنتسبين
الخروج من
المركز سواء
للتدريب خارجه
أو لقضاء بعض
المهام،
ويشترط في ذلك
مضي سنة على
تاريخ التحاق
المنتسب
بالمركز.
مادة
(46)
لا
يجوز زيارة
المنتسبين
داخل المركز إلا
بأمر خاص
ووفقاً لضوابط
يحددها
النظام
الداخلي
للمركز.
مادة
(47)
يصدر
القائد العام
اللوائح
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
مادة
(48)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
22 مارس 1997م
الموافــــــــــــــــــــق
14 ذي القعدة 1417هـ