قانون
رقم (10) لسنة 1997
بشأن
الأوسمة
والأنواط
والشارات
بقوة
شرطة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم دبي
نقرر
إصدار
القانون
الآتي:
مادة
(1)
يسمى
هذا القانون "قانون
الأوسمة والأنواط
والشارات
بقوة شرطة
دبي".
مادة
(2)
في
تطبيق أحكام
هذا القانون
يكون
للعبارات
التالية
المعاني
الواردة قرين
كل منها:
الحاكم: صاحب
السمو حاكم
دبي.
الرئيس: سمو
رئيس الشرطة والأمن
العام بدبي.
القائد
العام: القائد
العام لشرطة
دبي.
القوة: قوة
شرطة دبي.
منتسبو
القوة: العسكريون
والمدنيون
العاملون في
القوة.
مادة
(3)
تمنح
الأوسمة والأنواط
والشارات
المشار إليها
في هذا
القانون
لمنتسبي
القوة ويجوز
في حالات خاصة
منحها لأفراد
الجمهور، أو
للعسكريين من
خارج القوة
الذين يقومون
بأداء خدمات أمنية
جليلة.
مادة
(4)
تمنح
الأوسمة والأنواط
والشارات،
على النحو
الآتي:
1-
الأوسمة
بقرار من
الحاكم بناءً
على اقتراح من
الرئيس.
2-
الأنواط
بقرار من
الرئيس بناءً
على اقتراح من
القائد العام.
3-
الشارات
بقرار من
القائد العام.
مادة
(5)
تكون
الأوسمة والأنواط
والشارات على
النحو الآتي:
أولاً:
الأوسمة:
1-
وسام
الإقدام (من
طبقة واحدة).
2-
وسام
شرطة دبي (من
خمس طبقات).
3-
وسام
الخدمة
المخلصة (من
طبقتين).
ثانياً:
الأنواط:
1-
نوط
الخدمة
الممتازة (من
طبقتين).
2-
نوط
التعاون الأمني
(من طبقتين).
ثالثاً:
الشارات:
-
شارة
التقدير (من
طبقتين).
مادة
(6)
تكون
الأوسمة والأنواط
والشارات
المشار إليها
في المادة
السابقة
وفقاً للأشكال
والرسومات
التي يصدر بها
قرار من
القائد العام.
مادة
(7)
يمنح
وسام الإقدام
للعسكريين من
الضباط
والرتب الأخرى
العاملين في
القوة الذين
يقومون بأداء
عمل يدل على الإقدام
والشجاعة
الفائقة،
وعند تكرار
منحه توضع
علامة مميزة على
كل من ميدالية
الوسام
وشارته،
ويمنح حامل
الوسام
مكافأة شهرية
قدرها (500)
خمسمائة درهم،
وفي حالة
تكرار منح
الوسام تضاعف
قيمة المكافأة
ويحتفظ حامل
الوسام بهذه
المكافأة إذا
نقل إلى
الوظائف
المدنية أو أحيل
إلى التقاعد،
وعند وفاته
تؤدى إلى
ورثته.
مادة
(8)
يمنح
وسام شرطة دبي
لمنتسبي
القوة الذين
أدوا خدمات
ممتازة أو
قاموا بأعمال
متميزة أثناء
خدمتهم، كما
يمنح لأي
مواطن أو أجنبي
أدى خدمات أمنية
جليلة أو متميزة
للقوة، وذلك
على النحو
الآتي:
أ-
الوسام
من الطبقة الأولى:
للضباط
برتبة لواء
فأعلى، وللمدنيين
بدرجة وزير
وما يعادلها.
ب-
الوسام
من الطبقة
الثانية:
للضباط
من رتبتي
العميد
والعقيد ولمن
يعادلهما من
المدنيين.
ج-
الوسام
من الطبقة
الثالثة:
للضباط
من رتبتي
المقدم والرائد
ولمن
يعادلهما من
المدنيين.
د-
الوسام
من الطبقة الرابعة:
للضباط
من رتبة نقيب فأدنى
ولمن
يعادلهما من
المدنيين.
هـ- الوسام
من الطبقة
الخامسة:
يمنح
للطلبة
المرشحين
وضباط الصف والأفراد
والحراس
والمستخدمين
ولمن يعادلهم
من المدنيين.
مادة
(9)
يمنح
وسام الخدمة
المخلصة
للعسكريين من
الضباط وضباط
الصف والأفراد
ممن أمضوا مدة
خدمة فعلية
متصلة بالقوة
لا تقل عن عشر
سنوات تميزوا
خلالها بالإخلاص
للقيم والمثل
العليا للقوة
وكانوا
طوالها
يتمتعون
بالخلق
الحسن، وذلك
على النحو
التالي:
1- الطبقة
الأولى: للضباط
(ويكون من
الذهب).
2- الطبقة
الثانية: لضباط
الصف والأفراد
(ويكون
من الفضة).
وكلما
تكرر منح هذا
الوسام توضع علامة
مميزة على
ميداليته
وشارته.
مادة
(10)
يمنح
نوط الخدمة
الممتازة
للعسكريين من
الضباط وضباط
الصف والأفراد
ممن أمضوا مدة
خدمة
فعلية
متصلة بالقوة
لا تقل عن عشر
سنوات تميزوا
خلالها بأداء
وظيفي مميز وأثبتوا
فيها مهارتهم
الفائقة،
وذلك على
النحو الآتي:
1- الطبقة
الأولى: للضباط
(ويكون من
الذهب).
2- الطبقة
الثانية: لضباط
الصف والأفراد
(ويكون من
الفضة).
وكلما
تكرر منح هذا
النوط توضع علامة
مميزة على
ميداليته
وشارته.
مادة
(11)
يمنح
نوط التعاون الأمني
لمنتسبي
القوة
وللعسكريين
وللمدنيين من
خارجها الذين
يقدمون خدمات
جليلة أو
متميزة في
المجالات الأمنية،
وذلك على
النحو الآتي:
1- الطبقة
الأولى: للضباط
ومن يعادلهم
من المدنيين (ويكون
من الذهب).
2- الطبقة
الثانية: لضباط
الصف والأفراد
ومن يعادلهم
من المدنيين (ويكون
من الفضة).
مادة
(12)
تمنح
شارة التقدير
لمنتسبي
القوة ممن
يبدون تفوقاً
ملحوظاً في
عملهم أو
دراساتهم أو
الدورات
التدريبية أو
التخصصية،
وذلك على
النحو الآتي:
1-
الطبقة
الأولى: للضباط
ومن يعادلهم
من المدنيين (ويكون
من الذهب).
2-
الطبقة
الثانية: لضباط
الصف والأفراد
ومن
يعادلهم من
المدنيين (ويكون
من الفضة).
مادة
(13)
تكون
مراتب الأوسمة
والأنواط
والشارات حسب
ترتيبها فيما
بينها على
النحو الوارد
في هذا
القانون.
مادة
(14)
تحدد
بلائحة
الضوابط التي
تمنح بموجبها الأوسمة
والأنواط
والشارات.
مادة
(15)
كل
من يمنح
وساماً أو
نوطاً أو
شارةً يسلم
براءة ممهورة
تعدها الجهة
المختصة
بالقوة، وذلك
على النحو
التالي:
1-
الوسام: براءة
ممهورة من
الحاكم.
2- النوط: براءة
ممهورة من
الرئيس.
3- الشارة: براءة
ممهورة من
القائد العام.
مادة
(16)
يقوم
الحاكم أو من
ينيبه بتقليد الأوسمة،
ويقوم الرئيس أو
من ينيبه
بتقليد الأنواط،
ويقوم القائد
العام بتقليد
الشارات.
مادة
(17)
لا
يجوز لحاملي الأوسمة
أو الأنواط أو
الشارات ولا
لورثتهم
التصرف فيها
كما لا يجوز
الحجز عليها.
مادة
(18)
تبقى
الأوسمة والأنواط
والشارات
وبراءاتها في
حوزة ورثة
الممنوحة له
على سبيل
التذكار، ولا
يجوز لأي منهم
حق حملها.
مادة
(19)
يجوز
تجريد أي من
منتسبي القوة
ممن تسري عليهم
أحكام هذا
القانون من الأوسمة
والأنواط
والشارات
التي منحت له،
وذلك إذا صدر
ضده حكم نهائي
في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة،
أو إذا ارتكب أمراً
لا يتفق مـع الإخلاص
للوطن.
مادة
(20)
يكون
التجريد من الأوسمة
والأنواط
والشارات على
النحو الآتي:
1- الأوسمة: بقرار
من الحاكم
بناء على
اقتراح من
الرئيس.
2- الأنواط: بقرار
من الرئيس
بناء على
اقتراح من
القائد العام.
3- الشارات: بقرار
من القائد
العام.
وفي
جميع الأحوال
يترتب على
التجريد رد
الوسام أو
النوط أو
الشارة وإلغاء
المكافأة
الشهرية
المقررة.
مادة
(21)
لا
يجوز
للعسكريين من
الضباط
والرتب الأخرى
حمل الأوسمة أو
الأنواط أو
الميداليات أو
الشارات الأجنبية
إلا بإذن
كتابي من
القائد العام.
مادة
(22)
تكون
الأولوية في
المرتبة للأوسمة
والأنواط
والميداليات
والشارات
الوطنية
وتليها في المرتبة
الأوسمة والأنواط
والميداليات
والشارات
الممنوحة من إحدى
الدول
العربية، كما
تسبق هذه الأخيرة
نظيراتها
الممنوحة من
الدول الأخرى.
ويحدد
بلائحة ترتيب الأوسمة
والأنواط
والميداليات
والشارات في
كل فئة من
الفئات المشار
إليها.
مادة
(23)
يستمر
العسكريون في
حمل الأوسمة والأنواط
والميداليات
والشارات
التي منحت لهم
قبل تاريخ
العمل بأحكام
هذا القانون.
مادة
(24)
يصدر
القائد العام
اللوائح
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
مادة
(25)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
28 يونيو 1997م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق
23 صفر 1418هـ