قانون رقم (1) لسنة 1997

بتأسيس

دائرة السياحة والتسويق التجاري

ــــــــــــــــــــــ

 

نحن       مكتوم بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (6) لسنة 1989 بتأسيس مجلس ترويج التجارة والسياحة في دبي،

 

نقرر إصدار القانون الآتي:

مادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري لسنة 1997"  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة (2)

 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:

 

الحاكـــم:         صاحب السمو حاكم دبـي.

الرئيــس:         سمو رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري.

الإمــارة:         إمارة دبي.

الدائــرة:         دائرة السياحة والتسويق التجاري.

المدير العام:      مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري.

 

مادة (3)

 

تؤسس في الإمارة دائرة حكومية تسمى دائرة السياحة والتسويق التجاري، تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية أنظمة تصدر بموجبه، ويرأسها سمو ولي العهد الفريق أول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

 

 

مادة (4)

 

تختص الدائرة بتنظيم صناعة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة وتطويرهما وتنميتهما واستثمارهما لزيادة الدخل القومي ونشر التفاهم بيـن الشعوب.

 

مادة (5)

 

تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اختصاصاتها المبينة في المادة السابقة المهام والمسؤوليات التالية:

 

1-          الإشراف على المواقع السياحية والأثرية.

2-          وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف إلى تشجيع السياحة إلى الإمارة من مختلف أنحاء العالم.

3-          وضع وتنفيذ برامج شاملة للدعاية السياحية، وإدارة كافة عمليات تقديم المعلومات السياحية الرسمية والإشراف عليها.

4-          دراسة المشاريع المتعلقة بالسياحة والبت فيها في ضوء الخطط الموضوعة لتنمية صناعة السياحة في الإمارة.

5-          إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة السياحية في الإمارة وخارجها أو المشاركة في هذه الأنشطة.

6-          الموافقة على إقامة الأنشطة السياحية الواردة في الفقرة السابقة في الإمارة   ورعايتها.

7-          العمل على توفير وسائل الراحة والترفيه للسائحين، وتسهيل المعاملات المتعلقة بهم بالتعاون مع الجهات المختصة.

8-          تنظيم خدمة المرشدين السياحيين وغيرهم من العاملين في قطاع السياحة والإشراف على تأهيلهم.

9-          ترخيص وتصنيف الفنادق والشقق المفروشة والإشراف عليها.

10-      الإشراف على النُزل والمطاعم.

11-      ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة والسفر والنقـل السياحي والإشراف عليها.

12-      وضع وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى تنمية العلاقات التجارية بين الإمارة ودول العالم.

13-      أية أعمال أخرى ترتبط باختصاصات الدائرة الواردة في المادة السابقة.

 

 

مادة (6)

         

يعين مدير عام للدائرة بمرسوم يصدره الحاكم، ويكون مسؤولاً عن تطبيق وتنفيذ السياسة العامة للدائرة وعن إدارة جهازها التنفيذي.

 

مادة (7)

         

يضع المدير العام التنظيم الهيكلي للدائرة، ويطبق هذا التنظيم بعد أن يقترن بمصادقة الرئيس.

 

مادة (8)

 

للدائرة أن تنشئ مكاتب تابعة لها خارج الإمارة وتكون مهمتها الترويج للسياحة والتسويق التجاري وفقاً لتعليمات المدير العام وتحت إشرافه.

 

مادة (9)

 

يصدر الرئيس الأنظمة الضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها وكيفية تحصيلها والكفالات المتوجب تقديمها.

 

مادة (10)

 

كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه يعاقب لدى إدانته من قبل المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف درهم أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

مادة (11)

 

اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون تنتقل إلى الدائرة حقوق وموجودات مجلس ترويج التجارة والسياحة، وتصبح الدائرة مسؤولة عن كافة التزامات المجلس المذكور.

 

 

مادة (12)

 

يُلغى مرسوم مجلس ترويج التجارة والسياحة رقم (6) لسنة 1989 وأي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

 

 

مادة (13)

         

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                            

                                                مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                              حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 يناير 1997م

الموافـــــــــــــــــــــق 25 شعبان 1417هـ