تعميم
للسادة
المحامين
العاملين في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــ
يراعي
المحامون
الذين
يزاولون مهنة
المحاماة في
دبي ما يلي:
يعمل
المحامون
الوافدون من
خلال مكاتب
المحامين
المواطنين،
وهذا يعني أن
يوجد المحامى
المواطن
والوافد في
مكتب واحد فقط،
إذ لا يجوز
وجود أكثر من
مكتب واحد
للمحامين
العاملين
معاً.
وكذلك
يجب أن تحرر
الوكالة باسم
المحاميين
المواطن والوافد
إن كانا اثنين
أو بأسمائهم
جميعاً إن
كانوا أكثر من
ذلك، كما
يكونون
جميعاً مسؤولين
بالتضامن
فيما بينهم عن
كل ما يصدر
منهم أو من أي
منهم.
وأملنا
أن يتقيد
المحامون
بهذا التعميم
الذي نحرص ونراقب
تطبيقه بكل
دقة، كما أن
ترخيص أي محام
سيلغى في حالة
الإخلال بضمونه.
د.
خليفه محمد أحمد
سليمان
مدير
الديوان