أمر
محلي رقم (114)
لسنة 1997م
بشأن
تنظيم البيع
بالأسعار
المخفضة في
إمارة دبي
ــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (26) لسنة 1984م
بشأن البيع
بالأسعار المخفضة
(التنزيلات)
في إمارة دبي،
وعلى
ما عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
وللصالح
العام،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
مادة
(1)
يسمى
هذا الأمر "أمر
محلي بشأن
تنظيم البيع
بالأسعار
المخفضة في
إمارة دبي".
مادة
(2)
تسري
أحكام هذا
الأمر على
كافة المحلات
التجارية
المرخصة
لمزاولة
الأنشطة
والأعمال
التجارية
وفقاً للقوانين
والأنظمة
السارية في
الإمارة.
مادة
(3)
في
تطبيق أحكام
هذا الأمر
تكون للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
الواردة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة: |
إمارة
دبي. |
الدائرة: |
بلدية
دبي. |
المدير
العام: |
مدير
عام الدائرة. |
الإدارة
المختصة:
|
الإدارة
المالية
بالدائرة. |
المحل
التجاري:
|
المنشأة
التجارية
المرخصة
قانوناً
لمزاولة
الأنشطة
والأعمال
التجارية في
الإمارة. |
طالب
التصريح:
|
صاحب
المحل
التجاري أو
من ينوب عنه
قانوناً. |
التنزيلات
والتصفيات:
|
أنواع
من البيوع
التجارية
تهدف إلى
تخفيض أسعار
بيع السلع أو
أسعار
الخدمات
بنسب مختلفة عن
أسعارها
السابقة. |
تصريح
البيع بالأسعار
المخفضة:
|
الإذن
الصادر من
الإدارة
المختصة
بإجراء البيع
بالأسعار
المخفضة عن
طريق
التنزيلات
أو التصفيات. |
مادة
(4)
يحظر
على أي محل
تجاري إجراء
أية تنزيلات
أو تصفيات على
أسعار بيع
السلع
والبضائع أو
الإعلان عنها
بأية وسيلة من
وسائل
الإعلان قبل
استصدار
تصريح بذلك من
الإدارة
المختصة.
مادة
(5)
يقتصر
الحق في إجراء
التنزيلات
والتصفيات
على المحلات
التجارية
المقيدة في
السجل التجاري
والمرخصة
لمزاولة
الأنشطة
التجارية
بموجب
التراخيص
الصادرة في
هذا الشأن عن
الجهات
المختصة في
الإمارة.
وفي
جميع الأحوال
يجب أن تكون
الرخصة
التجارية
سارية
المفعول خلال
فترة
التنزيلات أو
التصفيات.
مادة
(6)
يقدم
طلب استصدار
تصريح البيع
بالأسعار
المخفضة على
النموذج
المعد لهذا
الغرض لدى
الإدارة
المختصة
مرفقاً به
الوثائق
والمستندات
المطلوبة
وذلك قبل
ثلاثين يوماً
على الأقل من
التاريخ
المحدد لبدء
التنزيلات أو
التصفيات.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
الوثائق
والمستندات
الواجب
إرفاقها بطلب
التصريح.
مادة
(7)
استثناءً
من حكم المادة
السابقة يجوز
لطالب التصريح
عدم التقيد
بموعد
التقديم
المشار إليه
شريطة أداء
رسم استعجال
تُحدد قيمته
تبعاً لقصر
الفترة
الزمنية
المتبقية على
الموعد
المقرر
لإجراء
التنزيلات أو
التصفيات.
مادة
(8)
1-
تُصدر
الإدارة
المختصة
تصريح البيع
بالأسعار المخفضة
خلال عشرة
أيام من تاريخ
تقديم الطلب.
أما فيما
يتعلق
بالطلبات
التي تقدم طبقاً
لما هو مشار
إليه في
المادة
السابقة فإن
المدة
المحددة
لإصدار
التصريح هي
أربعة أيام من
تاريخ
تقديمها.
2-
يكون
تصريح البيع
بالأسعار
المخفضة
موقعاً عليه
من المدير
العام أو من
يتم تفويضه
أصولا من قبله
ومشتملاً على
البيانات الخاصة
بالمحل
التجاري
والتاريخ
المحدد لبدء فترة
التنزيلات أو
التصفيات
وانتهاءها،
وأية بيانات
أخرى ترى
الإدارة
المختصة
ضرورة إدراجها
فيه.
مادة
(9)
على
طالب التصريح
إيداع تأمين
نقدي ثابت
قدره عشرون
ألف درهم (=20.000 درهم)
لحساب خزينة
الدائرة يُرد
إليه عند انتهاء
الفترة
المحددة
للتنزيلات أو
التصفيات.
مادة
(10)
يجوز
لطالب
التصريح
التظلم من
قرار الرفض الصادر
عن الإدارة
المختصة خلال
خمسة عشر يوماً
من تاريخ
إخطاره
بالقرار. ويقدم
التظلم إلى
المدير العام
أو من يُفوضه
أصولاً ويكون
القرار
الصادر في هذا
الشأن نهائياً.
مادة
(11)
تُجرى
التنزيلات
على أسعار بيع
البضائع
والسلع الموسمية
وغير
الموسمية
لمرتين على
الأكثر في السنة
على أن لا
تستمر فترة
التنزيلات في
المرة
الواحدة
لأكثر من
ثلاثين يوماً
وأن يفصل بين
التنزيلات
السابقة
والتنزيلات
اللاحقة خمسة
شهور على
الأقل.
مادة
(12)
يجوز
للمحل التجاري
التقدم بطلب
استصدار
تصريح إضافي للبيع
بالأسعار
المخفضة
لأغراض تصفية
بضائعه وسلعه
عند تحقق إحدى
الحالات
التالية:
-
إلغاء
الرخصة
التجارية.
-
تغيير
نوع النشاط
الذي يزاول
المحل
التجاري.
-
نقل
مقر المحل
التجاري إلى
موقع آخر داخل
الإمارة أو
خارجها.
وتكون
مدة التصفية
ثلاثون يوماً
قابلة
للتمديد لمدة
أخرى مماثلة
شريطة أن
يستند طلب
التمديد على
أسباب جدية
تقتنع بها
الإدارة
المختصة.
مادة
(13)
تتولى
الإدارة
المختصة
تحديد نسبة
التخفيض الواجب
إجراؤها على
أسعار السلع
والبضائع خلال
فترة
التنزيلات أو
التصفيات،
وكذلك نسبة
الربح المصرح
به وذلك على
ضوء القواعد
والضوابط
المعمول بها
في هذا الشأن
لدى الدائرة.
مادة
(14)
على
المحل
التجاري وضع
بطاقات
مختومة بخاتم الدائرة
تتضمن بياناً
بالأسعار
السابقة والأسعار
الجديدة
والرقم
التسلسلي
واسم الصنف
وذلك على
البضائع
والسلع
المشمولة بالتنزيلات
أو التصفية.
مادة
(15)
يُستوفى
رسم ثابت لا
يقل في حده
الأدنى عن خمسمائة
درهم (500 درهم)
ولا يتجاوز في
حده الأقصى عن
ثلاثين ألف
درهم (=/30.000) على
طلبات إصدار
وتمديد
تصاريح البيع
بالأسعار
المخفضة
العادية
والمستعجلة.
وتُحدد
اللائحة
التنفيذية
قيمة الرسم
الواجب
استيفاؤه على
كل طلب من
الطلبات
المشار إليها
في الفقرة
السابقة.
مادة
(16)
يكون
لمفتشي
الإدارة
المختصة ومن
ينتدبهم المدير
العام لهذا
الغرض من
موظفي
الدائرة مراقبة
تنفيذ أحكام
هذا الأمر،
ولم في سبيل
ذلك حق دخول
المحلات
التجارية
المصرح لها بإجراء
التنزيلات أو
التصفيات والاطلاع
على أية وثائق
ومستندات ذات
علاقة وإثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة
لأحكامه
وتحرير محاضر
الضبط
اللازمة في
هذا الشأن.
مادة
(17)
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد منصوص
عليها في أي
قانون أو أمر
محلي آخر،
يُعاقب كل من
يخالف أحكام
هذا الأمر أو
لائحته
التنفيذية
بواحدة أو
أكثر من
العقوبات
التالية:
1-
غرامة
مالية لا
تجاوز عشرين
ألف درهم (=20.000
درهم) وفي
حالة العود
بغرامة لا
تجاوز ثلاثين
ألف درهم ( = 30.000
درهم).
2-
إيقاف
العمل
بالتنزيلات
أو التصفيات
للمدة المتبقية.
3-
حرمان
المحل المخالف
من استصدار
تصاريح بيع
بالأسعار
المخفضة لمدة
لا تجاوز ثلاث
سنوات من
تاريخ ارتكاب
المخالفة.
ولغايات
ضمان استيفاء
قيمة
الغرامات
المفروضة
بموجب أحكام
هذا الأمر ولائحته
التنفيذية،
يجوز للإدارة
المختصة خصم قيمة
هذه الغرامات
من مبلغ
التأمين
المودع لدى
الدائرة.
مادة
(18)
تُنظم
حالات البيع
بالأسعار
المخفضة
والتي لا
تندرج ضمن أي
من الحالات
المشمولة
بأحكام هذا
الأمر
ولائحته
التنفيذية
بموجب قواعد وضوابط
تضعها
الإدارة
المختصة في
حينه لكل حالة
على حدة وذلك
بعد عرضها
واعتمادها من
المدير العام.
مادة
(19)
تُستثنى
من أحكام هذا
الأمر
التصاريح
التي تصدرها
الدائرة خلال
فترة "مهرجان
دبي للتسوق"
حيث يتم تنظيم
أحكام
التنزيلات
خلالها بموجب
نظام خاص يتم
اعتماده لدى
الإدارة
المختصة في
هذا الشأن.
مادة
(20)
تؤول
كافة الرسوم
والغرامات
المستوفاة
بموجب أحكام
هذا الأمر
لصالح خزينة
الدائرة.
مادة
(21)
يُلغى
الأمر المحلي
رقم (26) لسنة 1984م
بشأن البيع بالأسعار
المخفضة في
إمارة دبي،
كما يُلغى أي
نص يُخالف أو
يتعارض
وأحكام هذا
الأمر.
مادة
(22)
يُصدر
المدير العام
اللائحة
التنفيذية
لهذا الأمر،
كما يُصدر أية
قرارات أو
تعليمات لازمة
للتنفيذ.
مادة
(23)
يُنشر
هذا الأمر في
الجريدة
الرسمية
ويعمل به
اعتباراً من
أول الشهر
التالي
لتاريخ نشره.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صــــدر
في 22 نوفمبر 1997م
المـوافـق
لـ 2 رجـــــــب
1418هـ