أمر
محلي رقم (110)
لسنة 1997م
بشأن
تعديل
بعض رسوم
الانتفاع
بخدمات
الحدائق العامة
في
إمارة دبي
المقررة وفق
الأمر المحلي
رقم (88) لسنة 1993م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
أحكام الأمر
المحلي رقم (88)
لسنة 1993م في شأن
تحديد رسوم
الانتفاع
بخدمات
الحدائق
العامة، في
إمارة دبي
والمعدل بالأمر
المحلي رقم (91)
لسنة 1994م،
وعلى
ما عرضه علينا
مدير عام
بلدية دبي،
وللصالح
العام،
قررنا
إصدار الأمر
المحلي
التالي:
مادة
(1)
تستبدل
بالفقرة (ب) من
الجدول رقم (6)
بشأن رسوم
العضوية
السنوية
للحدائق
العامة
بإمارة دبي
الملحق
بالأمر
المحلي رقم (88)
لسنة 1993م
الفقرة (ب) من
الجدول
الملحق بهذا
الأمر والمعتمد
من قبلنا.
مادة
(2)
يعمل
بهذا الأمر
اعتباراً من
تاريخ صدوره
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
البلدية
صــــدر
في السادس عشر
من يوليـــــــــــــو
1997م
الموافق
لـ الحادي عشر
من ربيع الأول
1418هـ
(ب) رسوم
العضوية في
مسابح حديقة
مشرف:
م |
البيان |
الرسم
المقرر
بالدرهم |
|
|
|
لكل
ستة أشهر |
للسنة
الواحدة |
1 |
عضوية
فردية
(للأفراد من
سن 18 سنة فما
فوق) |
260 |
340 |
2 |
عضوية
فردية مع
الأولاد
(وتشمل (الزوج
أو الزوجة)
والأولاد من
سن 6 سنوات فما
دون). |
360 |
460 |
3 |
عضوية
عائلية: (وتشمل
الزوج
والزوجة
والأولاد من
سن 6 فما دون). |
420 |
520 |
|
إضافة
أولاد من سن 7
سنوات
ولغاية 18 سنة
(للولد الواحد). |
40 |
60 |
4 |
إضافة
مرافق
للأولاد في
حالتي
العضوية
الفردية مع
الأولاد
والعضوية
العائلية
(للمرافق الواحد)* |
50 |
100 |
5 |
إصدار
بدل فاقد أو
تالف لبطاقة
العضوية |
50 |
*لا
يسمح للمرافق
المضاف
باستخدام
المسبح.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
البلدية