أمر محلي رقم (110) لسنة 1997م

بشأن

تعديل بعض رسوم الانتفاع بخدمات الحدائق العامة

في إمارة دبي المقررة وفق الأمر المحلي رقم (88) لسنة 1993م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       حمدان بن راشد آل مكتوم         رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى أحكام الأمر المحلي رقم (88) لسنة 1993م في شأن تحديد رسوم الانتفاع بخدمات الحدائق العامة، في إمارة دبي والمعدل بالأمر المحلي رقم (91) لسنة 1994م،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

وللصالح العام،

 

قررنا إصدار الأمر المحلي التالي:

مادة (1)

 

تستبدل بالفقرة (ب) من الجدول رقم (6) بشأن رسوم العضوية السنوية للحدائق العامة بإمارة دبي الملحق بالأمر المحلي رقم (88) لسنة 1993م الفقرة (ب) من الجدول الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا.

 

مادة (2)

 

يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                          رئيس البلدية

 

صــــدر في السادس عشر من يوليـــــــــــــو 1997م

الموافق لـ الحادي عشر من ربيع الأول 1418هـ

 

 

(ب) رسوم العضوية في مسابح حديقة مشرف:

 

م

البيان

الرسم المقرر بالدرهم

 

 

لكل ستة أشهر

للسنة الواحدة

1

عضوية فردية (للأفراد من سن 18 سنة فما فوق)

260

340

2

عضوية فردية مع الأولاد (وتشمل (الزوج أو الزوجة) والأولاد من سن 6 سنوات فما دون).

360

460

3

عضوية عائلية:

(وتشمل الزوج والزوجة والأولاد من سن 6 فما دون).

420

520

 

إضافة أولاد من سن 7 سنوات ولغاية 18 سنة (للولد الواحد).

40

60

4

إضافة مرافق للأولاد في حالتي العضوية الفردية مع الأولاد والعضوية العائلية (للمرافق الواحد)*

50

100

5

إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة العضوية

50

 

*لا يسمح للمرافق المضاف باستخدام المسبح.

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم   

                                                                                        رئيس البلدية