قرار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم نائب
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي
لسنة 1992،
نقرر
ما يلي:
يُنقل
قاضي المحكمة
الابتدائية
محمد خميس البسيوني
ويُعين
قاضياً في
محكمة
الاستئناف بموجب
شروط عقد عمله
الحالي، وعلى
أن يتقاضى أول
مربوط راتب
قاضي
الاستئناف،
وذلك اعتباراً
من اليوم الأول
من شهر أكتوبر
سنة 1996م.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 30
سبتمبر 1996م
المــوافــــــــــــــق
18 جمادى الأولى
1417هـ