مرسوم رقم (4) لسنة 1996

بتعديل

مرسوم إنشاء مؤسسة دناتا

رقم (1) لسنة 1987

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      مكتوم بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1987 بإنشاء مؤسسة تعرف باسم دناتا، ويشار إليه فيما يلي بالمرسوم الأصلي،

 

نرسم ما يلي:

مادة (1)

 

يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم الأصلي، النص التالي:

 

يجوز للمؤسسة أن تفتح فروعاً لها داخل إمارة دبي وخارجها، كما يجوز لها بمفردها أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين تأسيس أو امتلاك شركات خارج الإمارة.

 

مادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 فبراير 1996م

المـــــوافــــــــــــــــــــــــق 25 رمضان 1416هـ