مرسوم
رقم (4) لسنة 1996
بتعديل
مرسوم
إنشاء مؤسسة
دناتا
رقم
(1) لسنة 1987
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (1)
لسنة 1987 بإنشاء
مؤسسة تعرف
باسم دناتا،
ويشار إليه
فيما يلي بالمرسوم
الأصلي،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يستبدل
بنص المادة
الرابعة من
المرسوم الأصلي،
النص التالي:
يجوز
للمؤسسة أن
تفتح فروعاً
لها داخل
إمارة دبي
وخارجها، كما
يجوز لها بمفردها
أو بالاشتراك
مع شخص أو
أشخاص آخرين
تأسيس أو
امتلاك شركات
خارج الإمارة.
مادة
(2)
يعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 14
فبراير 1996م
المـــــوافــــــــــــــــــــــــق
25 رمضان 1416هـ