مرسوم رقم (3) لسنة 1996

بتعديل

مرسوم إنشاء مؤسسة دناتا للسفريات العالمية

رقم (3) لسنة 1989

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       مكتوم بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (3) لسنة 1989م بإنشاء مؤسسة تعرف باسم دناتا للسفريات العالمية، ويشار إليه فيما يلي بالمرسوم الأصلي،

 

نرسم ما يلي:

مادة (1)

 

يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم الأصلي، النص التالي:

يجوز للمؤسسة أن تفتح فروعاً لها داخل إمارة دبي وخارجها، كما يجوز لها بمفردها أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين تأسيس أو امتلاك شركات خارج الإمارة.

 

مادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 فبراير 1996م

المـــــوافـــــــــــــــــــــــــق 25 رمضان 1416هـ