مرسوم
رقم (3) لسنة 1996
بتعديل
مرسوم
إنشاء مؤسسة
دناتا
للسفريات
العالمية
رقم
(3) لسنة 1989
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (3)
لسنة 1989م
بإنشاء مؤسسة
تعرف باسم
دناتا
للسفريات العالمية،
ويشار إليه
فيما يلي
بالمرسوم الأصلي،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يستبدل
بنص المادة
الرابعة من
المرسوم الأصلي،
النص التالي:
يجوز
للمؤسسة أن
تفتح فروعاً
لها داخل
إمارة دبي
وخارجها، كما
يجوز لها
بمفردها أو
بالاشتراك مع
شخص أو أشخاص
آخرين تأسيس
أو امتلاك
شركات خارج
الإمارة.
مادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 14
فبراير 1996م
المـــــوافـــــــــــــــــــــــــق
25 رمضان 1416هـ