قرار
رقم (37) لسنة 1996م
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (7)
لسنة 1995م
بشأن
النظام
المالي
للدوائر
الحكومية
بإمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وبناء
على أحكام
القانون رقم (7)
لسنة 1995م بشأن
النظام
المالي
للدوائر
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
أحكام
القانون رقم (1)
لسنة 1995 بإنشاء
إدارة المراجعة
المالية،
وعلى
مقتضيات
المصلحة
العامة،
نقرر
ما يلي:
المادة
(1)
التعاريف
في
تطبيق أحكام
هذا القرار
يقصد بالكلمات
والعبارات
التالية،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على خلاف
ذلك.
الحاكم: صاحب
السمو حاكم
إمارة دبي.
الإمارة:
إمارة دبي.
الحكومة: حكومة
دبي.
الدوائر
الحكومية: دوائر
حكومة دبي.
الدائرة: دائرة
المالية.
مدير
الديوان:
مدير ديوان
سمو الحاكم.
المدير
العام: مدير
عام دائرة
المالية.
الميزانية
العامة:
إيرادات
ونفقات
الدوائر
الحكومية المقدرة
لسنة مالية
معينة.
الفصل
الأول
القواعد
الأساسية
المادة
(2)
تشتمل
الميزانية
العامة على
جميع
الإيرادات
المقدر
تحصيلها،
وجميع
المصروفات
المقدر إنفاقها
لجميع
الدوائر
الحكومية
خلال السنة
المالية،
وتستثنى من
ذلك:
1- الميزانيات
الملحقة: وهي
الميزانيات
المنفصلة عن
الميزانية
العامة،
والتي تتضمن
إيرادات
ونفقات إحدى
المؤسسات أو
الهيئات العامة
التي لا تتمتع
بالشخصية
المعنوية
المستقلة
ولكنها تتمتع
بالاستقلال
المالي.
2- الميزانيات
المستقلة: وهي
الميزانيات
المنفصلة عن
الميزانية
العامة، وتخص
إحدى الهيئات
أو المؤسسات
العامة ذات
الشخصية
المعنوية
المستقلة،
مالياً،
وإدارياً،
وتخضع
لأنظمتها
الخاصة.
3- الميزانية
غير العادية:
وهي
الميزانية
المنفصلة عن
الميزانية
العامة، ويتم
إعدادها لغرض
مؤقت أو طارئ.
تحدد
القوانين
والأنظمة مدى
علاقة
الميزانيات
الملحقة،
والمستقلة،
وغير
العادية، بالميزانية
العامة، وفي
جميع الأحوال
تطبق الأحكام
الواردة في
قانون النظام
المالي وفي
هذه اللائحة
في كل ما لم
يرد بشأنه نص
خاص في أنظمة
المؤسسات
والهيئات ذات
الميزانيات الملحقة
أو المستقلة
أو
الميزانيات
غير العادية.
المادة
(3)
يخصص
مجموع
الإيرادات
المقدرة
للسنة المالية
لتغطية جميع
النفقات
العامة المقدرة
لنفس السنة،
ولا يجوز
تخصيص إيراد معين
لتغطية نفقة
معينة، كما لا
يجوز إجراء المقاصة
بين
الإيرادات
المحصلة
والنفقات المصروفة.
المادة
(4)
يتم
تبويب نفقات
وإيرادات
الدوائر
الحكومية
الواردة في
الميزانية
العامة على
النحو التالي:
تبويب
إداري:
يبين النفقات
والإيرادات
الخاصة بكل
دائرة على
أساس تصنيفها
ضمن التنظيم
الإداري
للحكومة.
تبويب
نوعي: يبين
النفقات
والإيرادات
على أساس
طبيعة ونوع
النفقة أو
الإيراد بحيث
يخصص لكل نوع
من النفقات،
أو الإيرادات
باب مستقل يتم
تقسيمه على
فئات، وبنود.
ويعتبر
التبويب
الإداري والنوعي
هو الأساس
الذي يبنى
عليه إقرار
الميزانية
العامة
وإصدارها.
المادة
(5)
يطبق
الدليل
المحاسبي
الوارد في
الملحق رقم (1)
والمعد على
أساس التبويب
الإداري
والنوعي للنفقات
والإيرادات
في جميع
الدوائر
الحكومية،
ويجوز
للدائرة
تعديل هذا
التبويب
بموافقة مدير الديوان.
الفصل
الثاني
إعداد
الميزانية
المادة
(6)
تعد
الدائرة
النماذج
اللازمة
لاستعمالها عند
إعداد مشروع
الميزانية
العامة وذلك
لمختلف
الأبواب
والبنود
وفقاً لتبويب
الميزانية
والدليل
المحاسبي
لأرقام
ومسميات بنود
النفقات
والإيرادات
في الملحق رقم
(1) إضافة إلى
نماذج
البيانات
الإيضاحية
الواجب
استعمالها
لنفس الغرض،
كما تعد
الدائرة
النماذج اللازمة
لبيانات
الوظائف وما
يتبعها من
نماذج خاصة
بتفاصيل
الوظائف
الحتمية
والشاغرة والمحدثة
والملغاة
والتقديرات
السنوية اللازمة
لها، ويتم
موافاة
الدوائر
الحكومية بتعميم
يصدر سنوياً
عن هذه
الدائرة تحدد
فيه
التعليمات
التي تراها
ضرورية
لإعداد
مشاريع
الميزانيات
التقديرية
للدوائر
الحكومية.
المادة
(7)
تعد كل
دائرة حكومية
تقديراً
مبدئياً
لنفقاتها
موزعاً على
الأبواب
والبنود
مبيناً فيه المبلغ
المقترح
إدراجه في
الميزانية
لكل باب وبند،
مع بيان
تقديرات
السنة
السابقة،
والتغييرات الطارئة
بالزيادة أو
النقص، مع ذكر
البيانات
الإيضاحية عن
ذلك في إطار
الخطة الخاصة
بكل دائرة
حكومية.
المادة
(8)
تعد كل
دائرة حكومية
بياناً خاصاً
بتقديرات النفقات
اللازمة
للوظائف
مقسمة حسب
الهيكل التنظيمي
المعتمد، ويبين
الوظائف
الحتمية
والشاغرة،
وما يطلب إحداثه
أو إلغاؤه،
موزعة حسب
الفئات
والدرجات
والمسميات
الوظيفية،
وترفق به
البيانات الإيضاحية
التي تتضمن
الرواتب
الأساسية والعلاوات،
والبدلات
المتكررة
التي يتقاضاها
الموظفون
شهرياً
وسنوياً
للوظائف
الحتمية، أما
الوظائف
الشاغرة
المتوقع
التعيين
عليها أو
المطلوب إحداثها،
فيتم تقديرها
على أساس
متوسط الرواتب
والبدلات بين
بداية ونهاية
مربوط الدرجة
المقرر
التعيين
عليها وفي حال
عدم صدور الهيكل
التنظيمي
للدائرة
الحكومية يتم
التقدير على
أساس بيان
الوظائف
للسنة
السابقة.
المادة
(9)
تعد
الكشوف
الخاصة بباقي
بنود الباب
الأول، ويراعي
أن تذكر فيها
الاعتمادات
المقررة في الميزانية
الجارية،
والاعتمادات
المقترحة
للسنة
المالية
موضوع
الميزانية في
ضوء ما تم
إنفاقه في
السنتين
السابقتين
وعلى ما تم صرفه
فعلاً خلال
الثمانية
أشهر
المنقضية من
السنة
الجارية
مضافاً إليه
ما تبقى من
الاعتماد المدرج
لهذه السنة،
والزيادة
المقترحة
للسنة المالية،
أو التخفيض مع
بيان الأسباب.
المادة
(10)
تعد
تقديرات
نفقات
البابين
الثاني
والثالث وفقاً
للفئات
والبنود
الواردة في
الدليل المحاسبي
وبالاسترشاد
بمعدلات
المصروف الفعلي
للسنتين
السابقتين
والمصروف
الفعلي
للشهور
الثمانية
المنقضية من
السنة الجارية
التي يعد فيها
مشروع
الميزانية
مضافاً إليه
ما تبقى من
الاعتماد
المدرج لهذه
السنة، والزيادة
المقترحة
للسنة
المالية أو
التخفيض مع
بيان الأسباب.
المادة
(11)
يراعى
عند تقدير نفقات
البابين
الثاني
والثالث ما
يلي:
1- ترشيد
الإنفاق، دون
أن يؤثر ذلك
على إنجاز الأعمال.
2- ربط
سياسة الشراء
بسياسة
التخزين بحيث
تتضمن عمليات
الشراء توفير
الحد المطلوب
من المواد
والموجودات
اللازمة
للتشغيل دون
أن يؤدي ذلك
للتكدس.
3- تناسب
التقديرات مع
التوسعات
وزيادة حجم
العمل سواء
كان ذلك نتيجة
للتوسع والنمو
العادي أو
لمواجهة
أعباء جديدة
نتيجة لاختصاصات
ومهام لم تكن
موجودة
سابقاً بحيث
يتم إعداد
كشوف تفصيلية
حسب البنود
بالمواد والموجودات
المطلوب
شراؤها
وإيضاح كونها
للتوسع أو
للاستبدال.
4- مراعاة
العمر
الافتراضي
للموجودات،
وعدم الشراء
إلا عند عدم
الصلاحية
للاستعمال أو
عندما تصبح
تكلفة
الصيانة غير
اقتصادية.
5- تعد
تقديرات
نفقات الباب
الثالث وفقاً
للفئات
والبنود
الواردة في
الدليل
المحاسبي وعلى
أساس التكلفة
التقديرية
للموجودات
المراد
شراؤها خلال
السنة
المالية.
المادة
(12)
يتم
تقدير
اعتمادات
الباب الرابع
(المشروعات)
بمراعاة
القواعد
التالية:
1. وجود
خطة عامة
معتمدة
للمشروعات
يتم تقسيمها
إلى برامج
تنفيذية
سنوية، تراعى
فيها قدرة الأجهزة
الفنية
التنفيذية
على التنفيذ
خلال السنة
المالية
موضوع
الميزانية.
2. وجوب
التفريق بين
مشروعات
الاستكمال
التي بدئ
بتنفيذها
سابقاً بحيث
تعد تقديراتها
مع الأخذ
بالاعتبار ما
تم تنفيذه،
وبين المشروعات
الجديدة
المطلوب
البدء
بتنفيذها.
3. يراعى
مشاركة
الفنيين
المتخصصين
عند إعداد تقديرات
الكلفة
الكلية
للمشروعات
الجديدة أو
أية إضافات
على الكلفة
الكلية
المقررة سابقاً
لمشروعات
الاستكمال.
4. يدرج
في الميزانية
السنوية لكل
دائرة الكلفة
الكلية لكل
مشروع من
المشروعات
الجديدة المقرر
البدء
بتنفيذها
والاعتماد
المقدر لما يتوقع
تنفيذه خلال
السنة
المالية، كما
تدرج الكلفة
الكلية لكل
مشروع يجري
استكماله بالإضافة
إلى ما تم
إنفاقه حتى نهاية
السنة
المالية
السابقة
وباقي الكلفة
الكلية،
والاعتماد
المقدر
إنفاقه خلال
السنة المالية
موضوع
الميزانية.
المادة
(13)
يتم
تقدير
الاعتمادات
المدرجة في
الباب الخامس
(الاستثمارات
المالية) من
قبل دائرة
المالية،
وتتولى هذه
الدائرة وضع
القواعد
والسياسات
اللازمة
لإدارة
ومتابعة هذه
الاستثمارات.
المادة
(14)
يتم
تقدير
الإيرادات
المتوقعة
للسنة المالية
على أساس
الاسترشاد
بالاعتبارات
التالية:
1-
الإيرادات
المحصلة خلال
السنتين
السابقتين
للسنة
الجارية.
2-
الإيرادات
المحصلة خلال
الشهور
الثمانية الأولى
من السنة
الجارية مضافاً
إليها ما
يتوقع تحصيله
خلال الأربعة شهور
المتبقية من
السنة.
3-
القواعد
القانونية أو
أية مستجدات
تؤثر في تقدير
الإيرادات،
سواء بإحداث
رسوم جديدة، أو
إلغاء رسوم
قائمة أو
غيرها مما
يؤثر في زيادة
التحصيلات أو
نقصها.
4-
أن
يتم إعداد
التقديرات
وفقاً للبنود
الواردة في
الدليل
المحاسبي
لأرقام وبنود
حسابات الإيرادات
كما هو وارد
في الملحق رقم
(1) المرفق بهذه
اللائحة، أو
أية بنود
جديدة يتم
إضافتها عليه
مستقبلاً، مع
شرح
للتغييرات
المتوقعة
وأسبابها.
المادة
(15)
تقدم
مشاريع
الميزانيات
التقديرية
للدوائر
الحكومية إلى الدائرة
خلال مدة
أقصاها نهاية
شهر أكتوبر من
السنة
المالية
الجارية،
مرفقة
بالبيانات التفصيلية،
وفي حال تأخر
إحدى الدوائر
الحكومية عن
تقديم
المشروع خلال
هذه المدة،
تتولى
الدائرة
بمعرفتها
إعداد هذا
المشروع على أساس
تقديرات
السنة
الجارية لتلك
الدائرة الحكومية
وخططها مع
الأخذ
بالاعتبار
التعديلات
المتوقع
حصولها زيادة
أو نقصاً.
المادة
(16)
تتولى
الدائرة
تجميع مشاريع
الميزانيات
التقديرية
الخاصة
بالدوائر
الحكومية،
بعد مناقشة
هذه المشاريع
والوصول إلى
الأرقام المتفق
عليها، ويتم
على ضوء ذلك
إعداد مشروع
الميزانية
العامة، على
أساس التبويب
الإداري
والنوعي كما ورد
في المادة (4) من
هذه اللائحة،
ووفقاً للأبواب
والبنود
الواردة في
الدليل
المحاسبي في الملحق
رقم (1).
الفصل
الثالث
إقرار
الميزانية
العامة
وإصدارها
وتعديلها
المادة
(17)
يرفع
المدير العام
مشروع
الميزانية
إلى مدير الديوان
مصحوباً
بالتقرير
المنوه به في
المادة (16) من
النظام
المالي
وبمشروع
قانون الإصدار
للموافقة
عليه وعرضه
على سمو
الحاكم خلال مدة
أقصاها منتصف
شهر ديسمبر من
كل عام للنظر
في المشروع
وإقراره
وإصداره.
المادة
(18)
تتولى
الدائرة
إبلاغ كل
دائرة حكومية بميزانيتها
المعتمدة عن
السنة
المالية فور إصدار
الميزانية
العامة
مرفقاً بها
التعليمات
المالية
المتعلقة
بتنفيذها.
المادة
(19)
لا
يجوز إضافة أي
اعتمادات على
التقديرات الإجمالية
للميزانية
العامة إلا
بموافقة سمو الحاكم
أو من يفوضه
بناءً على عرض
من مدير الديوان
وطبقاً
للإجراءات
التي تضعها
الدائرة.
المادة
(20)
يجوز
نقل
الاعتمادات
المدرجة من
بند إلى آخر ضمن
الباب الواحد
بقرار من مدير
عام الدائرة الحكومية
المعنية مع
بيان الأسباب
الموجبة لهذا
النقل. كما
يجوز نقل
الاعتمادات
المدرجة من باب
لآخر بقرار من
سمو الحاكم أو
من يفوضه بناء
على عرض من
مدير الديوان
مع بيان
الأسباب الموجبة.
المادة
(21)
يجوز
عند الضرورة
النقل من
الاعتمادات
المخصصة
لدائرة
حكومية إلى
دائرة حكومية
أخرى بقرار من
سمو الحاكم أو
من يفوضه
بناءً على عرض
من مدير
الديوان وبعد
موافقة رئيسي
الدائرتين
المعنيتين،
وذلك في
الحالات
التالية:
1- تعديل
الخطة
السنوية خلال
السنة
المالية بما
يؤدي لعدم
استعمال أحد
الاعتمادات
المدرجة أو
جزء منه في
الدائرة
المنقول منها
وحاجة الدائرة
المنقول
إليها
للاعتماد
الذي تقرر عدم
استخدامه.
2- وقوع
ظروف عامة
طارئة في
البلاد تتطلب
الحاجة إلى
الأموال لمواجهتها
من قبل
الدائرة
الحكومية
المختصة وعدم
إمكان إضافة
الاعتمادات
من مصادر أخرى،
وذلك في مثل
حالات
الكوارث
الطبيعية أو
البيئية، أو
الوبائية،
وغيرها.
المادة
(22)
يجوز
إحداث بند أو
بنود جديدة في
جميع أبواب الميزانية
بقرار من مدير
عام الدائرة
الحكومية
المعنية بعد
موافقة مدير
عام دائرة
المالية، دون
إخلال بما ورد
في المواد
المذكورة أعلاه
بشأن تعديل
الميزانية
والمناقلات.
الفصل
الرابع تنفيذ
الميزانية
أ-
النفقات
المادة
(23)
تقوم
كل دائرة
حكومية
بإعداد بيان باحتياجاتها
النقدية
الشهرية في
ضوء خططها وبرامجها
التنفيذية
خلال السنة
المالية فور
تبلغها
ميزانيتها
المعتمدة
وترفعه إلى الدائرة
لمناقشته
وإعداد
برنامج
التمويل الشهري
اللازم
لتغطية هذه
الاحتياجات.
المادة
(24)
تعد
الدائرة
برنامج
التمويل
الشهري لجميع
الدوائر
الحكومية
وفقاً
للبيانات
الواردة
إليها من هذه
الدوائر
وتعمل على
تحويل
المبالغ اللازمة
شهرياً في
المواعيد
المقررة
للتمويل.
المادة
(25)
على
جميع الدوائر
الحكومية أن
تنفق اعتماداتها
في إطار
القواعد
القانونية
المقررة وبكفاءة
تامة وبدون
إسراف، بحيث
يتم تحقيق
الأهداف
وإنجاز
الخدمات على
أفضل وجه وبأقل
تكلفة وفي
الوقت المحدد.
المادة
(26)
تخصم
النفقات على
الأبواب
والبنود
المختصة، ولا
يجوز صرف أي
اعتماد في غير
الغرض المخصص
له، كما لا
يعني إدراج
اعتماد في
الميزانية جواز
صرفه، ما لم
يكن هناك نص
قانوني أو
تنظيمي يجيز
استعماله
والصرف منه.
المادة
(27)
كل
اعتماد مدرج
في
الميزانية،
لم يدفع أو لم
يتقرر صرفه
خلال السنة
المالية،
يبطل العمل به.
المادة
(28)
يتم
الارتباط على
الاعتمادات
المدرجة في الباب
الأول بمجرد
صدور الأداة
القانونية
التي ترتب
التزاماً
مالياً على
الحكومة، من
قبل الجهة
المختصة
قانوناً،
وتشمل تعيين
الموظفين،
وترقيتهم
وعلاواتهم
ونقلهم
وتخصيص
البدلات
والتعويضات
وغير ذلك.
المادة
(29)
يتم
الارتباط على
الاعتمادات
المدرجة في بقية
أبواب
الميزانية،
بمجرد توقيع
العقد أو الأداة
القانونية
المنشئة
للالتزامات
المتبادلة
بين الدائرة
الحكومية
وأية جهة
أخرى، على أن
يكون التوقيع
قد تم من قبل
السلطة المختصة،
وأن يكون
موضوع العقد
وشكله
مطابقاً للأنظمة
النافذة في
الإمارة، وأن
يتوفر الاعتماد
اللازم في
البند
المرتبط
عليه، وأن لا
يرتب
التزاماً على
السنوات
المالية
المقبلة إلا في
الحدود التي
تم إيضاحها في
المادة (21) من
النظام
المالي.
المادة
(30)
تتم
تسوية
النفقات
بالتحقق من
ثبوت الالتزام
أو الدين على
الدائرة
الحكومية،
وتحديد مقداره
الفعلي، وأنه
أصبح
مستحقاً، ولم
يسقط لأي سبب
من الأسباب،
ويتم ذلك
بتوفير
الثبوتيات
التي تؤيد هذه
التسوية،
وتصدر
الدائرة
التعليمات
اللازمة لهذا
الغرض.
المادة
(31)
يتم
الأمر بالصرف
بعد التحقق من
توفر الاعتمادات
المخصصة في
الميزانية
وصحة
الارتباط وصحة
التسوية،
ويعتبر الأمر
بالصرف
إقراراً بالمبلغ
المستحق
قانوناً
لصاحب
الاستحقاق (المستفيد)
من قبل السلطة
المختصة
بالأمر بالصرف.
المادة
(32)
يعتبر
رئيس الدائرة
الحكومية هو
الآمر
بالصرف، وله
أن يفوض
مديرها العام
أو أي من
المديرين،
ببعض
صلاحياته في
الأمر بالصرف
في الحدود
والشروط التي
يراها وذلك
دون الإخلال
بقواعد الضبط
الداخلي،
ويتم الأمر بالصرف
على نموذج
مستند الصرف
المعد من قبل
الدائرة.
المادة
(33)
يتم
فتح الحسابات
المصرفية
الخاصة
بنفقات
الدوائر
الحكومية
والتفويض
بالتوقيع على
الشيكات
والمعاملات
المصرفية
بموجب كتاب
موقع من سمو
الحاكم أو من
يفوضه بناءً
على عرض من
مدير الديوان
ويحتفظ بدفاتر
الشيكات
المستلمة
عهدة في صندوق
الدائرة
الحكومية
المعنية
وبمسؤولية
أمين الصندوق.
المادة
(34)
يتم
دفع الرواتب
في نهاية كل
شهر، ويجوز في
أحوال
استثنائية
دفعها قبل ذلك
بقرار من سمو
الحاكم أو من
يفوضه.
المادة
(35)
يجوز
دفع رواتب
الإجازة
للموظف
المجاز مقدماً
عن مدة
الإجازة،
ويتم اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لإيقاف راتبه
في كشف
الرواتب،
وإعادته عند
عودته من
الإجازة
ومباشرته
العمل.
المادة
(36)
يتم
دفع قيمة
مستند الصرف
إلى صاحب
الاستحقاق
بموجب شيك أو
تحويل مصرفي،
ويجوز أن يتم
الدفع نقداً
من قبل أمين
الصندوق
المخول على أن
يراعى أن يكون
ذلك في الحدود
المسموح بها
وفقاً
لتعليمات
تصدر عن
الدائرة.
المادة
(37)
يتم
دفع المبالغ
المستحقة
بموجب
الشيكات أو التحويلات
المصرفية
التي تحمل
توقيعين وفقاً
للتفويض
الصادر بهذا
الشأن ودون
الإخلال بقواعد
الضبط
الداخلي.
ب
– الإيرادات
المادة
(38)
تتم
عملية تنفيذ
الإيرادات
العامة وفقاً
للمراحل
التالية:
مرحلة
تحقق الإيراد: وهي
المرحلة التي
يتم بموجبها
تحديد مقدار
الإيراد
وفقاً للأداة
القانونية
التي تم
بموجبها فرض
الإيراد على
الجهات
المكلفة
بالدفع.
مرحلة
تحصيل
الإيراد:
وهي المرحلة
التي يتم فيها
تحصل الإيراد
المقرر من
الجهات
المكلفة
بالدفع، ويتم
التحصيل
نقداً أو بشيكات،
أو تحويلات
مصرفية أو أية
وسيلة مصرفية
أخرى.
مرحلة
توريد
الإيراد:
وهي المرحلة
التي يتم فيها
إيداع
الإيراد في حساب
الإيرادات
المفتوح لدى
أحد المصارف.
المادة
(39)
يتم
فتح الحسابات
المصرفية
الخاصة
بالإيرادات
بموجب كتاب
موقع من سمو
الحاكم أو من
يفوضه متضمناً
تعليمات إلى
المصارف
المفتوح
لديها حسابات
إيرادات
الدوائر
الحكومية
بضرورة تحويل الإيرادات
المودعة إلى
حساب
الإيرادات
العامة
المفتوح من
قبل دائرة
المالية
وفقاً للتعليمات
التي تصدرها
هذه الدائرة.
المادة
(40)
تقسم
الإيرادات
على أساس
مصادرها إلى
الفئات التالية:
1- الإيرادات
الجارية
للدوائر
الحكومية،
وتتمثل في
الضرائب
والرسوم
والغرامات
والإيجارات
وما يشبهها.
2- الإيرادات
الناتجة عن
بيع
الممتلكات
الحكومية
المنقولة
وغير
المنقولة
وتتمثل بقيمة
مبيعات
المعدات
والآليات
والسيارات،
والأراضي
والعقارات
وغيرها من
الموجودات المتداولة
أو الثابتة.
3- الإيرادات
الناتجة عن
الأوراق
المالية أو الاستثمارات
في الشركات
والمؤسسات
التي تملكها
أو تساهم فيها
الحكومة.
4- الإيرادات
الناتجة عن
فوائد
الودائع أو
السندات أو
القروض.
5- الإيرادات
الأخرى: ويدرج
ضمنها أي نوع
من أنواع
الإيرادات
الأخرى التي لم
يرد ذكرها في
هذه المادة.
المادة
(41)
تطبق
الإجراءات
التالية بشأن
الإيرادات:
1- يتم
إعداد الدورة
المستندية
المتعلقة
بالإيرادات
من قبل كل
دائرة حكومية
وفقاً لطبيعة ونوع
الإيرادات
المقرر
تحصيلها،
ويراعى تطبيق
الإجراءات
الكفيلة
بتحقيق رقابة
مالية داخلية
فعالة على
جميع المراحل
التي تمر بها
الإيرادات.
2- يجب
إيداع
الإيرادات
المحصلة في
المصرف في نهاية
الدوام
الرسمي
يومياً، إن
أمكن وإلا في صباح
اليوم التالي
كحد أقصى،
وعلى المودع
استلام قسيمة
الإيداع من
المصرف
وإحالتها مع الوثائق
المؤيدة إلى
الجهة
المختصة في
الشؤون المالية.
3- يقوم
محاسب
الإيرادات في
الدائرة
الحكومية المعنية
بالتدقيق في
قسائم
الإيداع
ومرفقاتها،
كما يقوم
بتحديد بنود
التوجيه
المحاسبي
ويعد مستند
القيد اللازم
للترحيل على
الحسابات
المختصة.
4- يجوز
إعداد برنامج
خاص لإجراءات
تحصيل وتسجيل
الإيرادات في
الحاسوب
شريطة أن يحقق
رقابة داخلية
فعالة، وأن
تعبر المستخرجات
الناتجة عن
واقع
العمليات
المالية المتعلقة
بتسوية
الإيرادات
على أن يتم
التوقيع على
هذه
المستخرجات
من قبل المدير
المالي، والموظفين
ذوي العلاقة.
المادة
(42)
تتم
طباعة دفاتر
إيصالات
استلام
الإيرادات من
قبل كل دائرة
حكومية على أن
يتم إرسال كشف
بعدد الدفاتر
المطبوعة
وعدد
الإيصالات في
كل دفتر لكل نوع
من أنواع
الإيرادات أو
لكل مجموعة
إيرادات ذات
طبيعة واحدة
إلى الدائرة،
أما في الحالات
التي يستخدم
فيها الحاسوب
فيتم العمل بمقتضى
الفقرة 4 من
المادة (41)
أعلاه.
المادة
(43)
تسلم
الدفاتر
المطبوعة
عهدة رسمية
إلى موظف مختص
يفتح سجلاً أو
مجموعة سجلات
حسب الحال تقيد
فيها حركة
الإيصالات
وتاريخ
وتوقيع المحصلين
المستلمين
لهذه الدفاتر.
المادة
(44)
يتم
عمل جرد فجائي
من قبل وحدة
الرقابة
المالية
الداخلية في
الدائرة
الحكومية
لهذه
الإيصالات
لأكثر من مرة
سنوياً، كما
يتم إجراء جرد
فعلي في نهاية
السنة
المالية لهذه
الدفاتر
وتوافى
الدائرة
بصورة من
محاضر الجرد مبيناً
فيها العدد
المطبوع
والعدد
المستعمل،
والعدد
المتبقي،
ورقم آخر
إيصال تم
استعماله من
كل دفتر.
المادة
(45)
عند
إلغاء إيصال استلام
إيرادات لأي
سبب يقوم
المحصل
بإرفاق الأصل
الملغى مع
الصور الأخرى
مشطوباً عليها
بسطرين تكتب
بينهما كلمة
"ملغى".
المادة
(46)
يتم
تحرير
الشيكات باسم
الدائرة
الحكومية المعنية
بالتحصيل،
ولا تقبل
الشيكات
المحررة باسم
المحصلين أو
أي من مسؤولي
الدوائر الحكومية.
الفصل
الخامس
الرقابة
على تنفيذ
الميزانية
المادة
(47)
تخضع
جميع
التصرفات ذات
الآثار
المالية في الدوائر
الحكومية
للرقابة
المالية
الداخلية،
بهدف التأكد
من مدى تطبيق
الأنظمة
والسياسات
والتعليمات
الصادرة
والتأكد من
مدى سلامة
نظام الضبط
الداخلي
والإجراءات
المطبقة
وتحدد المهام
الرقابية
للمدققين الداخليين
وفقاً لما يرد
في الهيكل
التنظيمي
والتوصيف
الوظيفي وهذه
اللائحة،
ويراعى قيام
وحدة الرقابة
المالية
الداخلية
بالمهام
الأساسية
التالية:
1- التدقيق
في
الارتباطات
المالية بهدف
التحقق من
توفر
الاعتماد
للنفقات المرتبط
بها.
2- التدقيق
في مستندات
الصرف قبل
الأمر بصرفها وفي
مستندات
القيد قبل
تسجيلها في
السجلات.
3- مراقبة
الإيرادات
والتحقق من
قيدها في الحسابات
الخاصة بها.
4- مراقبة
حركة الأموال
في المصارف
والصناديق ومختلف
أنواع السلف.
5- مراقبة
المخازن
وحركة المواد
فيها، وإجراء
الجرد
المفاجئ لبعض
الأصناف،
ومتابعة جرد نهاية
العام.
6- التدقيق
في بيانات
الحساب
الختامي،
والتحقق من
صحة الأرقام
الواردة فيه
ومطابقتها
لما ورد في
السجلات
والمستندات.
7- القيام
بالتحقيق
المبدئي في
المخالفات
المالية
المكتشفة من
قبل الدائرة
الحكومية بناءً
على طلب من
مدير عام تلك
الدائرة
وإحالة نتائج
التحقيق إلى
إدارة
المراجعة
المالية في
ديوان سمو الحاكم.
المادة
(48)
تعتبر
وحدة الرقابة
المالية
الداخلية هي
الجهة
المسؤولة
أمام إدارة
المراجعة
المالية بالتضامن
مع الجهات
التنفيذية
الأخرى في الدوائر
الحكومية،
وهي التي تتابع
الرد على
ملاحظات
إدارة
المراجعة المالية
وتقاريرها
وتلبية
طلباتها
ومتابعة استرداد
المبالغ التي
يطلب
استردادها،
دون إخلال
بمسؤولية
الموظفين
المنفذين
والإدارات
الأخرى.
الفصل
السادس
الحساب
الختامي
المادة
(49)
يتم
إقفال حسابات
السنة
المالية في (31)
ديسمبر من كل
سنة وتقوم كل
دائرة حكومية
بإعداد مشروع
حسابها
الختامي
وفقاً
للأساسين
المقررين في
المادة (6) من
النظام
المالي،
وتقديم هذا المشروع
إلى الدائرة
خلال مدة
أقصاها نهاية شهر
مارس من السنة
التي تليها
حيث تتولى هذه
الدائرة
دراسة مشاريع
الحسابات
الختامية لجميع
الدوائر
الحكومية
وتبدي
ملاحظاتها
عليها، وتجري
التعديلات
اللازمة
لتحديد الأرقام
النهائية
لهذه
الحسابات
خلال فترة
أقصاها شهرين
من تاريخ
استلامها.
المادة
(50)
تعد
الدائرة
مشروع الحساب
الختامي
للعام على
أساس الأرقام
النهائية
للحسابات
الختامية
لجميع الدوائر
الحكومية،
وتحيله إلى
إدارة المراجعة
المالية
مرفقاً به
مشاريع
الحسابات الختامية
لتلك الدوائر.
المادة
(51)
تقوم
إدارة
المراجعة
المالية
بمراجعة مشروع
الحساب
الختامي
العام
ومشاريع
الحسابات الختامية
للدوائر
الحكومية
المرفقة به
وإبداء
ملاحظاتها،
وطلب
التعديلات
اللازمة
بتقرير مبدئي
تبلغه إلى الدائرة
في موعد أقصاه
شهر من تاريخ
استلام المشروع.
المادة
(52)
ترد
الدائرة على
الملاحظات
الواردة في
التقرير
المبدئي
لإدارة
المراجعة
المالية خلال مدة
أقصاها (15)
يوماً، حيث
تقوم الأخيرة
على ضوء هذا
الرد بإعداد
التقرير
النهائي،
متضمناً
الأرقام
النهائية المقبولة،
وأية تحفظات،
أو ملاحظات
تتعلق بهذا
الحساب أو
نتجت عن
التدقيق،
ورفعه إلى مدير
الديوان.
المادة
(53)
تعد
الدائرة
مشروع قانون
اعتماد
الحساب الختامي
العام مرفقاً
بمشروع هذا
الحساب وترفعه
إلى مدير
الديوان
تمهيداً
لرفعه إلى سمو
الحاكم
مرفقاً
بالتقرير النهائي
لإدارة
المراجعة
المالية،
ويتضمن مشروع
قانون اعتماد
الحساب
الختامي
العام، الإيرادات
المحصلة
والنفقات
المدفوعة،
والمقرر
صرفها خلال
السنة
المالية، كما
يبين مقدار
الفائض أو
العجز
بالصورة التي
يتم فيها إضافة
الفائض إلى
حساب
الاحتياطي
العام، ويخصم
العجز من هذا
الحساب
أيضاً، وفي
حالة عدم وجود
رصيد دائن في
حساب
الاحتياطي
العام تتولى
الدائرة اتخاذ
التدابير
المناسبة
لتغطية هذا
العجز.
المادة
(54)
يدرج
في الحساب
الختامي
الإيرادات
المحصلة فعلاً
حتى نهاية
السنة
المالية كما
في (31) ديسمبر من
كل عام، مبوبة
حسب فئاتها،
مع بيان
الأسباب التي
أدت لزيادة أو
نقص ما تم تحصيله
عما هو مقدر.
المادة
(55)
تدرج
في الحساب
الختامي
النفقات التي
تم تسجيلها
على حسابات
السنة
المالية
والتي تشمل النفقات
التي صدرت بها
مستندات صرف
حسب الأصول
وتم خصمها على
بنود
الاعتمادات
المختصة، وتم
دفعها خلال
السنة
المالية
وكذلك
النفقات التي تقرر
صرفها خلال
السنة
المالية وتمت
تعليتها
لحسابات
الأمانات.
المادة
(56)
تصدر
الدائرة
التعليمات
اللازمة بشأن
القواعد
التفصيلية
الواجب
اتباعها من
قبل الدوائر
الحكومية في
إعداد الحساب
الختامي،
والبيانات
الواجب ذكرها
في حسابات
التسوية
والديون
المستحقة للحكومة
وأموالها
المودعة في
البنوك أو في
جهات أخرى،
والإجراءات
الواجب
اتباعها فيما
يتعلق بجرد
الخزائن
الحكومية
وجرد الأصناف
الموجودة في
المخازن وغير
ذك من القواعد
التي تكفل
إظهار المركز
المالي
الحقيقي
للدوائر
الحكومية في
نهاية السنة
المالية
المنقضية.
الفصل
السابع
المادة
(57)
حسابات
خارج
الميزانية
تعتبر
حسابات خارج
الميزانية
حسابات وسيطة وشخصية،
ويتم ترحيلها
من سنة إلى
أخرى حتى تتم
تسويتها،
وعلى جميع
الدوائر
متابعة تسوية هذه
الحسابات
أولاً بأول
دون إبطاء
والحد من تضخمها
منعاً لما
يعكسه بقاؤها
وتضخمها من
آثار سلبية
على بنود
الميزانية
العامة.
المادة
(58)
تقسم
حسابات خارج
الميزانية
إلى الأقسام
التالية:
1- حسابات
تسوية مدينة:
وتشمل جميع
المبالغ التي
تدفعها
الدوائر الحكومية
وتكون تسويتها
معلقة على بعض
الإجراءات
ومثالها السلف
بمختلف
أنواعها.
2- حسابات
تسوية دائنة:
وتشمل جميع
المبالغ التي
تحصلها
الدوائر الحكومية
ولا يمكن
قيدها في حساب
الإيرادات العامة،
إما بسبب
طبيعتها، أو
بسبب الحاجة
لشروط خاصة
لاعتبارها
إيراداً،
ومثالها
الأمانات
بصفة عامة.
3- الحسابات
النظامية:
وهي حسابات
رقابية لها
مقابل تستخدم
لتثبيت الذمم
المستحقة
للدولة سواء
على الموظفين
أو المقاولين
أو الموردين
أو أية جهة
أخرى ويقابلها
حساب دائن
باسم مطلوبات
الحكومة عن ذمم.
4- الحسابات
الجارية:
وهي الحسابات
التي يمكن أن
تكون مدينة أو
دائنة أو حسب
حركتها
ومثالها
الحسابات
الجارية البنكية،
وحساب
التمويل (جاري
دائرة
المالية) والحسابات
الجارية بين
الدوائر
الحكومية.
يتضمن
الملحق رقم (2)
لهذه
اللائحة،
تبويباً لحسابات
خارج
الميزانية،
يبين أرقام
ومسميات
الحسابات
المدينة
والدائنة
والجارية، الواجبة
التطبيق في
جميع الدوائر
الحكومية
المشمولة بأحكام
النظام
المالي، وهذه
اللائحة
ويجوز بموافقة
الدائرة
إضافة خارج
الميزانية
أخرى تقتضيها
طبيعة وظروف
العمل في كل
دائرة وتصدر
الدائرة
تعليمات توضح
طبيعة هذه
الحسابات.
المادة
(59)
يجوز
دفع سلف في
الأحوال
التالية:
1-
سلف
على حساب عقود
المشاريع
والتوريد
والخدمات،
وذلك مقابل
كفالة مصرفية
مقبولة وفقاً للتعليمات
التي تصدرها
الدائرة.
2-
سلف
للسفارات
والملحقيات
والمكاتب
الخارجية
لتأمين بعض
الاحتياجات
الضرورية.
3-
سلف
للموفدين في
مهمات رسمية
وعلى حساب بدل
السفر.
4-
سلف
مستديمة
للمصاريف
النثرية
للإدارات
والأقسام
لتأمين النفقات
النثرية.
5-
سلف
مؤقتة لأغراض
محددة في
حالات
الضرورة التي
يقدرها مدير
عام الدائرة
الحكومية
المعنية.
ولا
يجوز صرف
السلف
الشخصية على
الراتب للموظفين.
المادة
(60)
تقيد
في حسابات
الأمانات
المبالغ التي
تحصلها دائرة
ما لصالح
دائرة أخرى أو
التي يقدمها
الغير بنية استردادها،
كالتأمينات
لصالح الغير
والضمانات
وغيرها أو
المبالغ التي
لم يقبضها
أصحابها من
الدائرة
الحكومية،
وترد هذه
الأمانات
بناء على طلب
من المستفيد
مؤشر عليه من
الجهة
المختصة بما
يفيد إجازة
الإفراج عنها.
(المادة
61)
تتم
تسوية
الأمانات أو
أجزاء منها
لحساب الإيرادات
في حالة عدم
إنجاز
المتعاقد
للأعمال التي
قيدت من أجلها
هذه
الأمانات، أو
في حالة كونه
مديناً
للحكومة
بمبالغ
مستحقة عليه
قانوناً.
المادة
(62)
يتم
إيداع كافة
المقبوضات في
الحسابات
المصرفية
المفتوحة من قبل
الدوائر
الحكومية في
آخر يوم عمل
من أيام السنة
المالية،
وقيد هذه
المقبوضات في
الحسابات
المختصة.
المادة
(63)
يتم
جرد النقد من
السلف
النثرية في
آخر يوم من
السنة
المالية
وتورد
المبالغ إلى
حساب الدائرة
الحكومية
المعنية في
نفس اليوم،
كما تتم تسوية
العهد والسلف
الأخرى
القابلة
للتسوية
وإقفالها حسب
الإجراءات
المحاسبية
المتبعة في
موعد أقصاه
آخر يوم عمل
في السنة
المالية.
المادة
(64)
على
جميع الدوائر
الحكومية
مطالبة
المصارف بموافاتها
بكشوف
الحسابات
المصرفية
لشهر ديسمبر
والقيام بحصر
الفروقات
بينها وبين السجلات،
وبيان أسباب
هذه الفروقات
وإجراء التسويات
اللازمة
وإرفاقها
بكشوف الحساب
الختامي.
الفصل
الثامن
الميزانيات
الملحقة
والمستقلة
وغير العادية
المادة
(65)
تطبق
الهيئات أو
المؤسسات ذات
الميزانيات المستقلة
أو الملحقة
أنظمتها
الخاصة بشأن
ميزانياتها
السنوية
وحساباتها
الختامية،
ويطبق النظام
المالي وهذه
اللائحة في كل
ما لم يرد
بشأنه نص خاص
في أنظمتها.
ويجوز
للمدير العام
لأي دائرة
حكومية اعتبار
بعض الوحدات
التابعة
لدائرته
لأسباب تتعلق
بطبيعة سير
العمل فيها
وحدات ذات
ميزانية ملحقة
بعد أخذ رأي
دائرة
المالية،
وموافقة مدير
الديوان.
المادة
(66)
يجوز
للدوائر
الحكومية
بموافقة سمو
الحاكم بناءً
على اقتراح
مدير الديوان
إعداد ميزانية
غير عادية،
ومنفصلة عن
الميزانية
السنوية،
ويتم إعدادها
لغرض أو أغراض
مؤقتة أو طارئة
لا يمكن أخذها
بالاعتبار،
عند إعداد
الميزانية
السنوية العادية
ومنها ما يلي:
1- مواجهة
الأوضاع
الناشئة عن
الحروب
والكوارث
الطبيعية
كالزلازل أو
الفيضانات أو
العواصف.
2- مواجهة
ظروف بيئية
مفاجئة
كالتلوث
البيئي، أو
مكافحة
الجراد.
3- مواجهة
ظروف صحية
طارئة تقتضي
إجراءات وقائية
أو علاجية على
مستوى واسع.
4- إقامة
المهرجانات
والمعارض أو
المشاركة
فيها داخل
وخارج البلاد ما
لم تكن لها
صفة الديمومة
والاستمرار،
عندها تدخل في
بنود
الميزانية
العادية
للدائرة الحكومية
المعنية.
هذا
ويتم تمويل
هذا النوع من
الميزانيات
بموارد يتم
الاتفاق على
الإجراءات
الخاصة بها بين
الدائرة
والدائرة الحكومية.
الفصل
التاسع
السجلات
والمستندات
المحاسبية
المادة
(67)
يتم
تسجيل
العمليات
المحاسبية في
الدوائر الحكومية
وفقاً لمبادئ
المحاسبة
الحكومية والأصول
المحاسبية
المتعارف
عليها، وبما
لا يتعارض مع
القواعد
المقررة
قانوناً.
المادة
(68)
السجلات
المحاسبية
تفتح
الدوائر
الحكومية
السجلات
اللازمة لإثبات
العمليات
المالية من
واقع
المستندات والوثائق
المؤيدة لها
بحيث تبين
بوضوح الوضع المالي
لكل دائرة
حكومية
وطبيعة كل
عملية من العمليات
المسجلة،
ويتم فتح
السجلات
المحاسبية
والرقابية،
والإحصائيات
التالية على وجه
الخصوص:
1-سجل
الارتباط.
2-
سجل اليومية
العامة.
3-
سجل الأستاذ
العام.
4-
سجل الصندوق.
5-
سجل المصارف.
6-
سجل حسابات
خارج
الميزانية
(السلف
والأمانات).
7-
سجل الأملاك.
8-
مجموعة
السجلات
التحليلية
المحاسبية
المساعدة.
ويجوز
لكل دائرة
حكومية فتح ما
تراه مناسباً من
السجلات
الأخرى إضافة
لما هو مذكور
آنفاً.
المادة
(69)
على
جميع
الموظفين
المكلفين
بمسك السجلات
التحقق من
سلامة
المستندات
المؤيدة قبل
ترحيل
الأرقام
الواردة فيها
إلى الحسابات
المختصة،
والتأكد من
سلامة
التوجيه
المحاسبي، وتسجيل
العمليات
أولاً بأول،
ومراعاة عدم
الكشط والمحو
والإزالة
بالحبر
الأبيض أو
غيره أو
الكتابة على
حواشي السجل،
كما يراعى عدم
ترك أي فراغ بين
القيود،
والتقيد
بتسلسل
العمليات
تاريخياً،
وترقيم صفحات
السجلات وعدم
إلغاء أية صفحة
إلا بموافقة
المدير
المالي في
الدائرة الحكومة
المعنية.
المادة
(70)
تجوز
الاستعاضة عن
كل أو بعض
السجلات
المالية
بقوائم
ومستخرجات
الحاسوب
(الكمبيوتر)
وفقاً
للبرامج المعدة
لهذا الغرض
على أن يراعى
في هذه
البرامج تطبيق
أحكام النظام
المالي وهذه
اللائحة وأن يتم
اعتماد هذه
القوائم
والمستخرجات
من قبل المدير
المالي في
الدائرة
الحكومية
المعنية.
إضافة
إلى توقيع
مدخل
البيانات
والمحاسب المختص،
والمدقق
الداخلي، ولا
يعتد بها دون
ذلك ويتوجب
الاحتفاظ
بالمستندات
والوثائق
المؤيدة لهذه
البيانات بما
يؤدي لسهولة
الرجوع إليها
ومراجعتها من
قبل الجهات
الرقابية المختصة
والتأكد من
سلامة نظام
الأمان
المطبق على
عملية الدخول
على برنامج
النظام
المحاسبي
وعملية إدخال
المعلومات.
المادة
(71)
على
جميع الدوائر
الحكومية أن
تتقيد عند إعداد
البرامج
المالية
والمحاسبية
في الحاسوب بمتطلبات
النظام
المالي وهذه
اللائحة ولاسيما
مع تبويب
الميزانية،
والحساب
الختامي، والأساسين
المقررين
لعملية إقفال
الحسابات،
كما ورد في
المادة (6) من
النظام
المالي.
المادة
(72)
المستندات
المحاسبية
تعتبر
مستندات
الصرف،
والقبض
والقيد الوسيلة
الأساسية
لقيد
العمليات
المحاسبية
ويراعى أن يتم
ترقيم هذه
المستندات
بأرقام متسلسلة،
كما يراعى
تحرير كل
مستند من أصل
وعدة صور
طبقاً للدورة
المستندية
التي تصممها
كل دائرة
حكومية حسب
طبيعة عملها.
المادة
(73)
لا
يتم الصرف إلا
بموجب مستند
صرف معتمد
أصولاً من آمر
الصرف أو من
يفوضه، ويحرر
مستند الصرف
باسم
المستفيد
صاحب
الاستحقاق أو
وكيله القانوني
بموجب وكالة
رسمية مصدقة،
أو المفوض من
قبله بتفويض
شخصي مكتوب
ومعتمد من قبل
المدير
المالي في
الدائرة
الحكومية المعنية.
المادة
(74)
يراعى
عند دفع
المبلغ نقداً
أو بشيك أو
أمر تحويل أن
يتم صرف
المبلغ
المستحق بعد
تنزيل كافة
المبالغ
المستحقة
للدائرة من
توقيفات أو غرامات
أو ضمانات، أو
دفعات مقدمة
أو غيرها من المبلغ
الإجمالي
المستحق
للمستفيد،
كما يراعى خصم
أية مبالغ
لصالح الغير
تنفيذاً لحكم
قضائي صادر عن
المحكمة المختصة
وبناءً على
طلبها.
المادة
(75)
يتم
إعداد
مستندات
الصرف والقبض
والقيد ويتم
التدقيق فيها
واعتمادها من
السلطات
المختصة في كل
دائرة
حكومية،
ويراعي أن
تكون هذه المستندات
مطابقة
للنماذج
المعدة من قبل
الدائرة وأن تكون
مرفقة بجميع
الوثائق
المثبتة
والمؤيدة لمشروعية
وصحة
العمليات
المحاسبية
ولا يعتد إلا
بالنسخ
الأصلية
المؤيدة لهذه
المستندات،
ولا تقبل
المستندات
البديلة عن
فاقد إلا بعد
إجراء
التحقيق
اللازم
والبحث عن
أسباب الفقد وعلى
أن يتم التأكد
من عدم تكرار
الصرف، وفي هذه
الحالة يعتبر
المستند بدل
الفاقد
بمثابة الأصل.
المادة
(76)
على
أمناء
الصناديق
المخولين
بدفع قيمة مستند
الصرف نقداً
أو بشيك
التحقق من
هوية المستلم
وأنه هو صاحب
الاستحقاق
المستنفيد أو
وكيله
القانوني
المفوض بالاستلام،
وأن يحصلوا
منه على ما
يفيد استلامه
المبلغ
المستحق،
ويتم ختم جميع
المستندات
والأوراق
والوثائق
الأصلية
المرفقة
بمستند الصرف
بخاتم:
(مدفوع
بموجب مستند
الصرف رقم -----
تاريخ -------).
المادة
(77)
تعد
الدائرة
النماذج
المعتمدة
للسجلات المحاسبية
الرئيسية سواء
اليدوية منها
أو المصممة
وفقاً للبرامج
المعدة في
الحاسوب
وكذلك
النماذج
المعتمدة
للمستندات
المحاسبية
الرئيسية وهي
مستند الصرف
والقيد
والقبض، وأية
مستندات أخرى
ترى الدائرة
ضرورة
توحيدها لدى
الدوائر
الحكومية.
المادة
(78)
تتولى
كل دائرة من
الدوائر
الحكومية
إعداد الدورة
المستندية
الخاصة
بتسوية نفقاتها
وإيراداتها
بما يتناسب مع
طبيعة العمل
فيها، وأن
تطبق من
الإجراءات ما
يكفل أقصى قدر
من الدقة
والسرعة في
الإنجاز مع
أفضل مستوى من
الرقابة
والضبط
الداخلي وبما
لا يتعارض مع
هذه اللائحة.
الفصل
العاشر
الأحكام
العامة
والانتقالية
المادة
(79)
يتم
إتلاف
المستندات
والأوراق
والسجلات المتعلقة
بالسنة
المالية فيما
عدا الحسابات
الختامية
المعتمدة بعد
انقضاء خمسة
عشر سنة تلي
السنة
المالية ذات
الصلة، وذلك
في الأحوال
التالية:
1- أن
يكون الحساب
الختامي لتلك
السنة قد تم
إقراره من السلطة
المختصة.
2- أن
لا يوجد فيها
أية حقوق أو
التزامات
معلقة تخص تلك
السنة
للحكومة أو
عليها ولا
زالت قيد التسوية
أو البحث.
3- أن
لا تشكل وسيلة
إثبات لدعاوى
أو قضايا تنظر
فيه السلطة
القضائية.
ويجوز
تخفيض أو
زيادة المدة
المنوه بها
بموافقة مدير
الديوان إذا
دعت الحاجة
لذلك.
المادة
(80)
تشكل
لجنة إتلاف
المستندات
والأوراق
والسجلات
المالية
بقرار من
المدير العام
للدائرة الحكومية
على أن يرأسها
مدير الشؤون
المالية،
ويجوز للجنة
الاستعانة
بمن تراه
مناسباً لمساعدتها،
تعد هذه
اللجنة
محضراً يوقعه
جميع أعضائها
يتضمن ما تم إتلافه
من مستندات
وسجلات
وأوراق يتم
رفعه لمدير
عام الدائرة
الحكومية
المعنية
للمصادقة
عليه.
المادة
(81)
تنشر
هذه اللائحة
بالجريدة
الرسمية
وتعتبر نافذة
من تاريخ
نشرها.
د.خليفة محمد
سليمان
مدير
ديوان سمو
الحاكم
صدر
في دبي بتاريخ
21 سبتمبر 1996م
المـــوافـــــــــــــــق
9 جمادى الأولى
1417ه
الملحق
رقم (1) التبويب
الإداري
والنوعي
للميزانية
العامة والدليل
المحاسبي
لأرقام
ومسميات
بنود النفقات
والإيرادات أولاً:
التبويب
الإداري: |
|
رقم الدائرة
أو الهيئة
الحكومية |
اسم
الدائرة أو
الهيئة
الحكومية |
1 |
ديوان
سمو الحاكم |
2 |
دائرة
المالية |
3 |
المنطقة
العسكرية
الوسطى |
4 |
القيادة
العامة
لشرطة دبي |
5 |
دائرة
محاكم دبي |
6 |
النيابة
العامة |
7 |
بلدية
دبي |
8 |
دائرة
الصحة
والخدمات
الطبية |
9 |
دائرة
إعلام دبي |
10 |
الدائرة
الاقتصادية |
11 |
دائرة
الأوقاف
والشؤون
الإسلامية |
12 |
دائرة
الطيران
المدني |
13 |
دائرة
الموانئ
والجمارك |
14 |
دائرة
الأراضي
والأملاك |
15 |
ورشة
حكومة دبي |
16 |
دائرة
العقارات |
17 |
الجناح
الجوي |
18 |
مجلس
ترويج
التجارة
والسياحة |
ثانياً:
التبويب
النوعي
أ-
النفقات
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
|
1 |
الباب
الأول :
الرواتب
وملحقاتها |
|
|
1 |
|
فئة
الرواتب
الأساسية
والأجور |
|
1 |
|
|
الراتب
الأساسي
للموظفين |
|
2 |
|
|
الراتب
الأساسي
للعسكريين |
|
3 |
|
|
أجور
العمال
اليوميين |
|
4 |
|
|
أجور
العاملين
المحليين في
الخارج |
المعينون
بالسفارات
والمكاتب
والملحقيات الخارجية
والمكاتب
السياحية
والترويجية
وغيرها |
5 |
|
|
الرواتب
المقطوعة |
للمتعاقدين
برواتب
مقطوعة |
|
2 |
|
فئة
العلاوات |
|
1 |
|
|
علاوة
السكن |
|
2 |
|
|
علاوة
غلاء
المعيشة |
|
3 |
|
|
علاوة
اجتماعية |
|
4 |
|
|
علاوة
أولاد |
للمواطنين |
5 |
|
|
علاوة
اختصاص |
للمواطنين |
6 |
|
|
علاوة
المنصب |
|
7 |
|
|
علاوة
فنية |
|
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
|
1 |
تابع
الباب الأول |
|
|
3 |
|
فئة
البدلات |
|
1 |
|
|
بدل
السيارة
والانتقال |
|
2 |
|
|
بدل
استهلاك
كهرباء وماء |
|
3 |
|
|
بدل
الأثاث
وصيانته |
|
4 |
|
|
بدل
خدمة وطهاة |
|
5 |
|
|
بدل
عدوى أو ضرر
أو خطر |
|
6 |
|
|
بدل
اغتراب |
|
7 |
|
|
بدل
ملابس |
سائقين/
فراشين/حراس/
طباخين/مراسلين/
عمال نظافة..الخ |
8 |
|
|
بدل
انتداب |
|
9 |
|
|
بدل
طبيعة العمل |
|
10 |
|
|
بدل
السفر
والإيفاد |
|
11 |
|
|
بدل
الإجازة
النقدي |
|
12 |
|
|
بدل
رسوم دراسية
للأبناء |
|
13 |
|
|
بدل
طعام وأرزاق |
|
14 |
|
|
بدل
مناطق نائية |
|
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
|
1 |
تابع
الباب الأول |
|
|
4 |
|
فئة
المكافآت |
|
1 |
|
|
مكافآت
العمل
الإضافي |
|
2 |
|
|
مكافآت
أعضاء
اللجان
ومجالس
الإدارات |
|
3 |
|
|
مكافآت
تشجيعية |
|
4 |
|
|
مكافآت
نهاية
الخدمة |
|
5 |
|
|
معاشات
المتقاعدين |
|
6 |
|
|
مكافأة
شاملة
ومتنوعة |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
فئة
المزايا
العينية
والنقدية |
|
1 |
|
|
تذاكر
السفر |
|
2 |
|
|
نفقات
العلاج
الطبي
للموظفين |
بطاقات
صحية + رسوم
علاج
للموظفين |
3 |
|
|
إيجارات
مساكن
الموظفين |
|
|
6 |
|
فئة
التعويضات |
|
1 |
|
|
تعويضات
أسر
المتوفين
ومنحة
الوفاة |
|
2 |
|
|
تعويضات
إصابات
العمل |
|
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
|
2 |
الباب
الثاني
المصروفات
الإدارية
العامة |
|
|
1 |
|
فئة
المستلزمات
السلعية |
|
1 |
|
|
القرطاسية
وأدوات
المكاتب |
أوراق،
مساطر،
دباسات،
خلاعات،
أطقم مكتب ..الخ |
2 |
|
|
مصروفات
المكاتب |
أدوات
الضيافة،
مواد
الضيافة،
مواد التنظيف..الخ |
3 |
|
|
كهرباء
ومياه |
للمكاتب،
والمباني
الحكومية،
والمستشفيات،
والمساجد..الخ |
4 |
|
|
مجلات
وجرائد
ودوريات |
اشتراكات
سنوية، أو
مشتريات
متفرقة. |
5 |
|
|
المطبوعات |
كل
ما يتم
طباعته
وفقاً
لأعمال كل
دائرة حكومية |
6 |
|
|
الكتب
الدراسية
(شراء،
تأليف،
ترجمة،
طباعة) |
لجميع
المراحل
التعليمية
في المدارس
والكليات
التابعة
للحكومة. |
7 |
|
|
وسائل
وأدوات
إيضاح
وتدريب |
خرائط،
معدات،
أدوات تدريب
مستهلكة. |
8 |
|
|
أدوات
ومواد
المختبرات
والمعامل |
مختبرات
المدارس
والمستشفيات
والبلدية، وغيرها..الخ |
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
1 |
1 |
تابع
الباب
الثاني |
|
|
|
|
المصروفات
الإدارية
العامة |
|
9 |
|
|
الأفلام
والتسجيلات الإذاعية
والتلفزيونية |
مسلسلات،
برامج أفلام
ترفيهية،
وثائقية..الخ |
10 |
|
|
لوازم
التصوير |
أفلام
خام، مواد الطبع
والتحميض
والأدوات
اللازمة..الخ |
11 |
|
|
الأدوية
والعقاقير
والمواد
المطهرة |
للمستشفيات،
والعيادات،
ومراكز
الحجز،..الخ |
12 |
|
|
المواد
الكيماوية
وأفلام
الأشعة |
للمستشفيات،
والعيادات
والمختبرات..الخ |
13 |
|
|
اللباس
الموحد |
للعاملين
في الصحة،
وطلاب
المدارس،
والمعامل
وعمال
النظافة،
والقيادة
العامة
للشرطة والمنطقة
العسكرية
الوسطى..وغيره |
14 |
|
|
لوازم
العنابر
والأقسام
الداخلية |
شراشف،
بياضات،
مواد طبية،
غسيل،
كوي..الخ |
15 |
|
|
التغذية
وأدوات
الطعام |
وجبات
الطعام،
ملاعق، شوك،
سكاكين،
صحون..الخ |
16 |
|
|
أجهزة
طبية
تعويضية |
سماعات
أذن للمريض,
أطراف
صناعية,
أحزمة, كراسي
متحركة, ..الخ |
17 |
|
|
مهمات
وتجهيزات
الضباط
والأفراد |
ملابس،
رتب،
نياشين،
بطانيات،
أسرة..الخ للقوات
المسلحة
والشرطة |
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
1 |
2 |
تابع
الباب
الثاني المصروفات
الإدارية |
|
18 |
|
|
مهمات
وأدوات
رياضية
مستهلكة |
ملابس،
أحذية،
كرات، عدد
وأدوات
رياضية..الخ |
19 |
|
|
محروقات
السيارات |
شاملا
الزيوت
بمختلف
أنواعها |
20 |
|
|
محروقات
محركات،
ومولدات
كهرباء |
شاملا
الزيوت
بمختلف
أنواعها |
21 |
|
|
مهمات
وأدوات
توصيل
الكهرباء
والماء |
أسلاك،
عوازل,
كابلات،
أبراج،
أنابيب،
عدادات..الخ |
22 |
|
|
قطع
غيار |
ما
يتم توريده
للتركيب أو
للتخزين |
23 |
|
|
بذور
وأشتال
وأسمدة |
للحدائق،
والمزارع،
والمختبرات،
والمشاتل..الخ |
24 |
|
|
أعلاف
وأطعمة
حيوانية |
تموين
الخيول
والكلاب
البوليسية،
وأعلاف حدائق
الحيوانات..الخ |
25 |
|
|
لوحات
وإشارات
المرور،
ولوحات
السيارات |
لوحات
الإرشاد،
والتنبيه
والإرشادات
الضوئية..الخ |
26 |
|
|
مستلزمات
ومطبوعات
الكمبيوتر
المستهلكة |
الورق
الخاص،
الاسطوانات،
الأشرطة
الممغنطة،
..الخ |
27 |
|
|
العدد
والأدوات
الصغيرة
المستهلكة |
مفكات،
مطارق،
مناشير
يدوية،
فراشي دهان..الخ |
28 |
|
|
ذخيرة
ولوازم
السلاح |
مختلف
أنواع
الذخائر،
أدوات تنظيف
السلاح وصيانته..الخ |
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
|
2 |
تابع
الباب
الثاني المصروفات
الإدارية |
|
|
2 |
|
فئة
المستلزمات
الخدمية |
|
1 |
|
|
تذاكر
السفر
للمهمات
الرسمية |
لإيفاد
الموظفين
بمهام
رسمية، دعوة
زائرين لأداء
عمل أو
للضيافة..الخ |
2 |
|
|
البريد
والاتصالات
السلكية
واللاسلكية |
الصناديق،
الهواتف،
الفاكس،
التلكس،
خطوط الحاسب
الآلي..الخ |
3 |
|
|
الفنادق
والضيافة |
استضافة
الضيوف،
استضافة
المتعاقدين،
استضافة
الموفدين
لمهام
داخلية |
4 |
|
|
مصروفات
الإعلان
والدعاية |
في
الصحف
المحلية
والخارجية
والإذاعية
والتلفزيون
..الخ |
5 |
|
|
المؤتمرات
المحلية |
استضافة
المدعوين،
إيجار
القاعات،
تكلفة الخدمات..الخ |
6 |
|
|
أجور
وكالات
الأنباء |
الاشتراكات
والعقود
المبرمة مع
الوكالات. |
7 |
|
|
الدورات
التدريبية
في الداخل والخارج |
رسوم
الدورات،
أتعاب
المحاضرين،
تذاكر السفر،
مخصصات
الموفد..الخ |
8 |
|
|
المنح
والبعثات
الدراسية
للطلاب |
كل
ما يرتبه
نظام
البعثات
الدراسية |
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
2 |
2 |
تابع
الباب
الثاني المصروفات
الإدارية |
|
9 |
|
|
الاحتفالات
والمهرجانات
العامة |
المناسبات
الدينية
والوطنية
والقومية،
ومهرجانات
التراث..الخ |
10 |
|
|
الدورات
الرياضية
والمباريات
الدولية |
داخل
البلاد
وخارجها |
11 |
|
|
المعسكرات
الرياضية
والكشفية
والشبابية |
داخل
البلاد
وخارجها |
12 |
|
|
الأنشطة
المسرحية
والفنية
والثقافية |
مكافآت
الفرق،
أتعاب
المحاضرين،
المسابقات
الثقافية..الخ |
13 |
|
|
المساعدات
والخدمات
الاجتماعية |
مساعدات
نقدية،
مساعدات
عينية،
رحلات..الخ |
14 |
|
|
نفقات
العلاج خارج
البلاد |
تذاكر
السفر،
والإقامة،
والمعالجة،
ونقل الجثمان. |
15 |
|
|
مكافحة
الأوبئة
العامة |
التطعيم،
الأمصال
الحقن |
16 |
|
|
شراء
الدم |
من
الخارج، ما
يصرف
للمتبرعين |
17 |
|
|
التثقيف،
والتوعية
الصحية |
النشرات،
الملصقات،
الأشرطة،
الكتيبات..الخ |
18 |
|
|
تكاليف
تجهيز ودفن
الموتى |
التحنيط،
الأكفان،
الصناديق..الخ |
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات والبنود |
إيضاحات |
|
2 |
2 |
تابع
الباب
الثاني المصروفات
الإدارية |
|
19 |
|
|
نظافة
المباني
الحكومية |
وفقاً
للعقود
المبرمة، أو
مواد وأدوات
التنظيف |
20 |
|
|
مكافحة
الحشرات
والآفات
الزراعية
والبيطرية |
المبيدات،
والأمصال،
والأجهزة،
والأدوات..الخ |
21 |
|
|
صيانة
المباني |
الأعمال
الصحية،
الكهربائية،
الدهان،المصاعد..الخ |
22 |
|
|
صيانة
السيارات
والناقلات |
إصلاح،
قطع غيار،
صبغ سمكرة
دواليب..الخ |
23 |
|
|
صيانة
الآلات
والمعدات |
أجهزة
ومعدات
المختبرات،
والمعامل
والمستشفيات..الخ |
24 |
|
|
صيانة
المكيفات |
العادية/
المركزية/
المنفصلة
سواء بعقود مبرمة
أو غيرها..الخ |
25 |
|
|
صيانة
المحركات
والمولدات
والمكائن |
الإصلاح
وقطع الغيار
وكل
مستلزمات
الصيانة |
26 |
|
|
صيانة
الكمبيوتر
وملحقاته |
الإصلاح
وقطع الغيار
وكل
مستلزمات
الصيانة |
27 |
|
|
صيانة
الأثاث
ومعدات
المكاتب |
طاولات،
وكراسي،
وآلات
حاسبة،
وطابعة وماكينات
تصوير،
ونسخ..الخ |
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
2 |
2 |
تابع
الباب
الثاني المصروفات
الإدارية
العامة |
|
28 |
|
|
صيانة
الأجهزة
السلكية
واللاسلكية |
إصلاح
وقطع غيار
وكل
مستلزمات
الصيانة
للأجهزة
الإلكترونية
للاتصالات
السلكية
واللاسلكية بمختلف
أنواعها |
29 |
|
|
صيانة
الحدائق |
صيانة
الأحواض،
والشبكات،
والأشجار،
ولوحات
الإرشاد..الخ |
30 |
|
|
صيانة
السفن
والزوارق |
الإصلاح
وقطع
الغيار، وكل
مستلزمات
الصيانة |
31 |
|
|
صيانة
الطائرات |
الإصلاح
وقطع
الغيار، وكل
مستلزمات
الصيانة |
32 |
|
|
نفقات
الديكور |
ورق
الحائط، القواطع،
الثريات،
الإطارات..الخ |
33 |
|
|
مصروفات
بنكية |
فوائد
بنكية -
عمولات،
مصروفات،
لقاء منح اعتمادات..الخ |
34 |
|
|
دراسات
وبحوث |
دراسات
جدوى، تعداد
سكان، مسح
صناعي..الخ |
35 |
|
|
أتعاب
مهنية
مختلفة |
محامين
منتدبين،
مدققي
حسابات،
مستشارين، خبراء،
مراسلين |
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
2 |
2 |
تابع
الباب
الثاني المصروفات
الإدارية
العامة |
|
36 |
|
|
مخصصات
السجناء |
|
37 |
|
|
نفقات
إبعاد
متسللين |
تذاكر
السفر براً
أو بحراً أو
جواً |
38 |
|
|
مصروفات
الدور
والمراكز |
دور
المسنين،
والمعاقين،
والأحداث
(تغذية - إقامة –
تدريب – ترفيه) |
39 |
|
|
مصروفات
المساجد |
أدوات
النظافة،
صيانة
المكبرات،
الإضاءة..الخ |
40 |
|
|
التأمين |
على
السيارات،
الناقلات،
الطائرات،
السفن،
المخازن،
المباني..الخ |
41 |
|
|
الشحن
والتخليص |
|
42 |
|
|
المعارض
المحلية
والخارجية |
تذاكر
السفر،
الديكورات،
إنشاء الأجنحة،
المعروضات،
تكاليف
الشحن |
43 |
|
|
تكاليف
الإدارة
العامة |
تكاليف
العقود
المبرمة مع
بعض الشركات
لإدارة
مرافق عامة,
الحفلات
الترفيهية،
الذبائح – الهدايا..
الخ |
44 |
|
|
الترفيه |
|
45 |
|
|
مهرجانات
التسويق
والأنشطة
المصاحبة |
مصروفات
مهرجانات
الترويج
الاقتصادي
وما يرافقها
من نشاطات |
46 |
|
|
المصروفات
السرية |
أية
مصروفات غير
مبوبة |
47 |
|
|
مصروفات
متفرقة |
|
48 |
|
|
مردودات
رسوم
وغرامات
مرتجعة |
|
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
3 |
2 |
تابع
الباب
الثاني – المصروفات
الإدارية
العامة فئة
المصروفات التحويلية |
|
1 |
|
|
إيجارات
مباني |
مكاتب
الدوائر،
المخازن،
شقق
الضيافة،
الدور
والمراكز |
2 |
|
|
إيجارات
سيارات |
بمختلف
أنواعها
ولمختلف
الأغراض |
3 |
|
|
إيجارات
طائرات |
لأية
أغراض |
4 |
|
|
إيجارات
سفن |
لأية
أغراض |
5 |
|
|
إيجارات
كومبيوتر |
حسب
عقد الإيجار |
6 |
|
|
إيجار
خدمات
الاتصالات
والأقمار
الصناعية |
جميع
مستلزمات
تأمين
الاتصالات |
7 |
|
|
الإعانات
الاجتماعية |
الإعانات
المصروفة
للمواطنين
نقداً أو عيناً |
8 |
|
|
مساعدات
الإغاثة
محلياً
ودولياً |
لمواجهة
الكوارث،
والنكبات
للأفراد
والعموم. |
9 |
|
|
إعانة
الجمعيات
والنوادي
والاتحادات |
للجمعيات
ذات النفع العام
والنوادي
والاتحادات
الرياضية |
10 |
|
|
دعم
الصحف
والمجلات
المحلية |
المساعدات
المصروفة
للصحف
اليومية
والمجلات
المحلية |
11 12 13 |
|
|
الاشتراك
في المنظمات
الدولية دعم
المزارعين دعم
الصيادين |
رسوم
الاشتراك،
المساهمات
الدولية
المختلفة. الإعانة
عيناً أو
نقداً الإعانة
عيناً أو
نقداً. |
14 |
|
|
تعويضات
المتضررين
من تنفيذ
مشاريع
المرافق
العامة |
|
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
4 |
2 |
تابع
الباب
الثاني – المصروفات
الإدارية
العامة فئة
المكافآت
الخدمية
المتنوعة
لغير العاملين |
|
1 |
|
|
مكافآت
وعاظ
ومقرئين
وخطباء |
المكافآت
المصروفة في
المناسبات
الدينية وخطباء
الجمعة من
غير
الموظفين |
2 |
|
|
مكافآت
كتاب
وباحثين |
لقاء
الكتابة في
المجلات،
والنشرات
التي تصدرها
الدوائر |
3 |
|
|
مكافآت
فحص الإنتاج
الأدبي
والعلمي |
تصرف
للجان أو
الأفراد
المكلفين
بفحص وتقويم الإنتاج
الأدبي
والعلمي |
4 |
|
|
مكافآت
شهرية
للطلاب |
في
المدارس
والكليات
التابعة
للدوائر
والتي تسمح
أنظمتها
بذلك، وطلبة
التدريب
الصيفي |
5 |
|
|
مكافآت
الفرق
الشعبية |
أثناء
المشاركة في
الاحتفالات،
والأعياد والمناسبات. |
6 |
|
|
مكافآت
محكمين |
مكافآت
المحكمين
المعينين من قبل
الدوائر
الحكومية |
7 |
|
|
مكافآت
العاملين في
الأنشطة
العامة |
تصرف
للعاملين في
المراكز
الصيفية،
وبيوت رعاية
الشباب
والمشرفين |
8 |
|
|
مكافآت
وجوائز
تشجيعية
وتقديرية |
للعلماء،
والأدباء،
والرياضيين،
وكل من أدى
خدمة متميزة
للإمارة من
العاملين في
الدوائر
الحكومية أو من
غير
العاملين |
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
|
3 |
الباب
الثالث:
المصروفات
الرأسمالية |
|
|
1 |
|
فئة
الأثاث
وملحقاته |
|
1 |
|
|
أثاث
المكاتب |
كراسي،
طاولات،
خزائن،
سجاد،
ستائر،
تلفزيون،،
راديو..الخ. |
2 |
|
|
أثاث
المنازل |
أثاث
شقق
الضيافة، الأقسام
الداخلية،
الدور
والمراكز..الخ |
3 |
|
|
أثاث
المستشفيات |
أسرة،
خزائن،
كراسي،
غسالات،
تلفزيونات..الخ |
4 |
|
|
أثاث
المساجد |
سجاد،
ثريات،
مكتبات،
مكبرات..الخ |
5 |
|
|
أثاث
المختبرات
والمعامل |
طاولات،
خزائن،
كراسي،
أحواض..الخ |
6 |
|
|
أثاث
المكتبات |
أرفف،
طاولات،
خزائن، كراسي..الخ |
7 |
|
|
المكيفات
والثلاجات
والطباخات
والغسالات |
للمكاتب
والمنازل
والمستشفيات
والدور والمساجد..الخ |
|
2 |
|
فئة:
السيارات
والطائرات
والسفن |
|
1 |
|
|
السيارات
والناقلات |
صالون،
باص، نقل،
إسعاف،
دراجات..الخ |
2 |
|
|
الجرارات |
زراعية،
محاريث،
معدات تسوية
وتخطيط..الخ |
3 |
|
|
آليات
ومعدات
ثقيلة |
روافع،
كرينات،
شويلات،
جريدرات،
حفارات، سيارات
إطفاء
وإنقاذ..الخ |
4 5 |
|
|
القوارب
والسفن الطائرات |
مختلف
أنواع
القوارب
والسفن
المدنية. مختلف
أنواع
الطائرات
المدنية |
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
3 |
3 |
الباب
الثالث/ المصروفات
الرأسمالية فئة
الآلات
والمعدات |
|
1 |
|
|
آلات،
ومعدات
المكاتب |
هاتف،
آلات كاتبة،
تصوير،
حاسبة..الخ |
2 |
|
|
آلات
ومعدات
مكافحة
الحريق |
معدات
الإطفاء،
المضخات،
الطفايات،
خزانات..الخ |
3 |
|
|
آلات
ومعدات
ميكانيكية
وكهربائية |
معدات
لحام،
كمبرسورات،
مخارط،
مطابع، أجهزة
فحص أمتعة
..الخ |
4 |
|
|
آلات
ومعدات
هندسية |
لوحات
وطاولات
الرسم،
أجهزة مساحة |
5 |
|
|
آلات
ومعدات صحية |
كافة
الآلات
والمعدات
الطبية |
6 |
|
|
آلات
ومعدات
زراعية |
كافة
الآلات
والمعدات
الزراعية |
7 |
|
|
آلات
ومعدات
مدرسية |
كافة
الآلات والمعدات
المدرسية |
8 |
|
|
آلات
ومعدات
رياضية |
كافة
الآلات
والمعدات
للأنشطة
الرياضية. |
9 |
|
|
آلات
ومعدات
التسجيل
والتصوير
الإذاعي والتلفزيوني |
آلات
التسجيل
الإذاعي،
ومعدات
التصوير والتسجيل
التلفزيوني
وكل ما
يتبعها من
أجهزة إرسال
واستقبال،
وطابعات،
وأجهزة
مساعدة. |
10 |
|
|
آلات
ومعدات
الحفر
وتجهيز
الآبار |
كافة
الآلات
والمعدات
اللازمة
لنفس الغرض |
11 |
|
|
آلات
ومعدات
مكافحة
الآفات
الزراعية |
مضخات،
أجهزة رش،
آليات
متخصصة..الخ |
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
|
3 |
الباب
الثالث/
المصروفات
الرأسمالية |
|
|
3 |
|
فئة
الآلات
والمعدات |
|
12 |
|
|
آلات
ومعدات
الغوص في
البحر |
|
13 |
|
|
مولدات
الكهرباء |
المولدات
الثابتة،
المولدات
المتنقلة ..
الخ |
14 |
|
|
المحولات
ولوحات
المفاتيح
وملحقاتها |
محولات
رفع الجهد أو
تخفيض
القواطع،
المفاتيح،
اللوحات..الخ |
15 |
|
|
الآلات
ومعدات
المطابخ |
|
|
4 |
|
فئة
الأجهزة
والأدوات
والوسائل |
|
1 |
|
|
أجهزة
لاسلكية
مختلفة |
محطات
استقبال،
وإرسال
ولوازمها،
مراسلات ومستقبلات،
صغيرة،
أجهزة
إرشاد..الخ |
2 |
|
|
أجهزة
تعقيم |
أجهزة
حقن، أجهزة
وقاية،
أجهزة تحكم،
أجهزة تحليل..الخ |
3 |
|
|
أجهزة
وأدوات
المختبرات
والمعامل |
أجهزة
الفحص، الأفران..الخ |
4 |
|
|
كبائن
محمولة
وشاليهات |
|
البند |
الفئة |
الباب |
مسميات
الأبواب
والفئات
والبنود |
إيضاحات |
|
|
3 |
تابع
الباب
الثالث/ المصروفات
الرأسمالية |
|
|
4 |
|
تابع
فئة الأجهزة
والأدوات
والوسائل |
|
5 |
|
|
أجهزة
بدالات
الهواتف
والمقاسم |
|
6 |
|
|
أجهزة
الحاسب
الآلي (كومبيوتر) |
جميع
أجزاء
الحاسب
الآلي
شاملاً
الطابعات والشبكات |
7 |
|
|
برمجيات
الحاسب
الآلي |
أقراص
البرامج
المدمجة
المنفصلة عن
الحاسب الآلي |
8 |
|
|
أجهزة
رادار
وملاحة جوية
وبحرية |
كل
ما يلزم
للملاحة
الجوية
والبحرية |
9 |
|
|
أدوات
وآلات
موسيقية |
نحاسية،
وترية،
نفخ..الخ |
10 |
|
|
وسائل
وأدوات
ايضاح
تعليمية |
مجسمات،
لوحات،
ميكروسكوبات،
مكعبات أطفال،
خرائط..الخ |
11 |
|
|
كتب
ومراجع
وأشرطة
علمية
للمكتبات |
كافة
أنواع الكتب
والمراجع
وأشرطة
الفيديو العلمية |
|
5 |
|
معدات
وآليات
ولوازم
عسكرية |
|
1 |
|
|
أسلحة |
كافة
أنواع
الأسلحة
ومستلزماتها. |
2 |
|
|
خيام |
كافة
أنواع
الخيام
ومستلزماتها |
3 |
|
|
مهمات
عسكرية غير
مستهلكة |
مناظير،
أقنعة
واقية،
بوصلات،
كاميرات، كشافات..الخ |
4 |
|
|
أجهزة
شفرات
وترميز |
|
5 |
|
|
خيول
وكلاب
بوليسية
وحيوانات
أخرى |
|
6 |
|
|
قوارب
وسفن عسكرية |
|
7 |
|
|
طائرات
عسكرية |
|
رقم
المشروع أو
البند |
الفئة
|
الباب |
رقم
الدائرة |
البيان |
الكلفة
الكلية |
المنفق
حتى نهاية
عام 19 |
الباقي
من الكلفة
الكلية |
المدرج
لعام 19 |
|
1 |
4 |
|
الباب
الرابع/
الاستثمارات
الثابتة/
للمشروعات/ فئة/
الاستكمال |
|
|
|
|
|
|
|
س |
دائرة
(1) ---- |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
مشروع
------ |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
مشروع
------ |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
مشروع
------ |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
مشروع
------ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) تذكر
أرقام
الدوائر
ومسمياتها
حسب التبويب
الإداري
الوارد في
البند أولاً
من هذا
الملحق.
رقم
المشروع أو
البند |
الفئة
|
الباب |
رقم
الدائرة |
البيان |
الكلفة
الكلية |
المنفق
حتى نهاية
عام
19 |
الباقي
من الكلفة
الكلية |
المدرج
لعام 19 |
|
2 |
4 |
|
تابع/
الباب
الرابع/ فئة
المشروعات/ الجديدة |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
دائرة
(1) ----- |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
مشروع
------ |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
مشروع
------ |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
مشروع
------ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
تذكر
أرقام
الدوائر
ومسمياتها
حسب التبويب الإداري
الوارد في
البند أولاً
من هذا الملحق.
البند |
الفئة |
الباب |
البيان |
إيضاحات |
|
|
5 |
الباب
الخامس/
الاستثمارات
المالية دائرة
المالية (1) |
|
|
1 |
|
شركات
ومؤسسات
مملوكة |
|
1 |
|
|
-------------------------- |
|
2 |
|
|
-------------------------- |
|
3 |
|
|
-------------------------- |
|
4 |
|
|
--------------------------- |
|
|
2 |
|
المساهمة
في الشركات
والمؤسسات |
|
1 |
|
|
--------------------------- |
|
2 |
|
|
--------------------------- |
|
3 |
|
|
--------------------------- |
|
|
3 |
|
الأوراق
المالية |
|
1 |
|
|
شهادات
استثمار |
|
2 |
|
|
سندات |
|
|
|
|
-------------------------- |
|
|
|
|
-------------------------- |
|
|
|
|
-------------------------- |
|
|
4 |
|
القروض |
|
1 |
|
|
-----
قرض |
|
2 |
|
|
----- قرض |
|
3 |
|
|
-----
قرض |
|
|
5 |
|
الودائع |
|
1 |
|
|
----
وديعة |
|
2 |
|
|
----
وديعة |
|
3 |
|
|
----
وديعة |
|
البند |
الفئة |
الباب |
رقم
الدائرة |
البيان |
إيضاحات |
|
1 |
6 |
س |
الباب
السادس/
الإيرادات
العامة دائرة (1)
------- إيرادات
جارية |
يذكر
رقم الدائرة
واسمها حسب
التبويب
الإداري جميع
أنواع
الرسوم،
والضرائب،
والغرامات،
والإيجارات
والمصادرات. |
1 |
|
|
|
----------------- |
|
2 |
|
|
|
------------------ |
|
3 |
|
|
|
------------------ |
|
|
2 |
|
|
إيرادات
ناتجة عن بيع
ممتلكات |
بيع
الأصناف
المنقولة
وغير
المنقولة. |
1 |
|
|
|
------------------ |
|
2 |
|
|
|
------------------ |
|
3 |
|
|
|
------------------ |
|
|
3 |
|
|
إيرادات
رأسمالية |
إيرادات
أوراق
مالية، أسهم |
1 |
|
|
|
------------------ |
شركات |
2 |
|
|
|
------------------ |
استثمارات
مختلفة،
فوائد |
3 |
|
|
|
----------------- |
سندات،
قروض |
|
4 |
|
|
إيرادات
أخرى |
أية
أنواع من
الإيرادات
لا |
1 |
|
|
|
------------------ |
تدخل
ضمن البنود
السابقة. |
(1)
تذكر أرقام
الدوائر
ومسمياتها
حسب التبويب
الإداري
الوارد في
البند أولا من
هذا الملحق.
الملحق
رقم (2)
دليل
حسابات خارج
الميزانية
رقم البند |
رقم الفئة |
رقم
الدائرة |
البيان |
إيضاحات |
|
1 |
س |
حسابات
التسوية المدينة |
|
1 |
|
|
سلفة
مصاريف
نثرية |
للنفقات
النثرية |
2 |
|
|
السلف
على حساب
مهمات السفر |
للاستعداد
للسفر |
3 |
|
|
سلف
خاصة مؤقتة |
لشراء
قسائم
المحروقات |
4 |
|
|
سلف
الإنتاج
الفني |
لأغراض
محددة |
5 |
|
|
دفعات
مقدمة
للمقاولين
والموردين |
|
6 |
|
|
تأمينات
مستردة أخرى |
تأمينات
قابلة للاسترداد |
7 |
|
|
خطابات
الاعتمادات
المستندية |
|
8 |
|
|
نقدية
لدى
المحصلين |
|
9 |
|
|
شيكات
مرتدة تحت
التحصيل |
|
10 |
|
|
مدفوعات
تحت التسوية |
|
رقم البند |
رقم الفئة |
رقم
الدائرة |
البيان |
إيضاحات |
|
2 |
س |
حسابات
التسوية
الدائنة |
|
1 |
|
|
أمانات
رواتب شهرية |
رواتب
موظفين لم
يتم استلامها |
2 |
|
|
أمانات
أجور يوميين |
رواتب
عمال لم يتم
استلامها |
3 |
|
|
أمانات
معاشات
مختلفة |
معاشات
لم يتم
استلامها،
أو لحساب
حكومات أخرى |
4 |
|
|
أمانات
موردين
ومقاولين |
|
5 |
|
|
أمانات
مستحقة أخرى |
|
7 |
|
|
محتجزات
مقاولين
وموردين |
|
8 |
|
|
تأمينات
أخرى |
|
9 |
|
|
مقبوضات
تحت التسوية |
|
10 |
|
|
محجوزات
بأمر
المحكمة |
|
|
3 |
|
فئة
الحسابات
الجارية |
|
1 |
|
|
حساب
جاري بنك |
|
2 |
|
|
------------------ |
|
3 |
|
|
------------------ |
|
|
|
|
------------------- |
|
4 |
|
|
حساب
جاري دائرة
المالية حساب
جاري دائرة ------ |
|
رقم البند |
رقم الفئة |
رقم
الدائرة |
البيان |
إيضاحات |
|
4 |
س |
تابع/
حسابات
التسوية
الدائنة فئة
الحسابات
النظامية |
|
1 |
|
|
حساب
ذمم موظفين
مستحقة
للحكومة |
يقابله
حساب دائن
باسم
"مطلوبات
الحكومة عن ذمم
موظفين" |
2 |
|
|
حساب
ذمم مقاولين
وموردين
مستحقة
للحكومة |
يقابله
حساب دائن
باسم
"مطلوبات
الحكومة عن ذمم
مقاولين
وموردين" |
3 |
|
|
حساب
ذمم أخرى
مستحقة
للحكومة |
يقابله
حساب دائن
باسم
"مطلوبات
الحكومة عن ذمم
أخرى" |
|
|
|
|
|