قرار رقم (3) لسنة 1996م

بتعيين

"مدير إدارة المباني والإسكان"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى القرار التنظيمي رقم (2) لسنة 1995م الصادر بتاريخ 12 يناير 1995م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية دبي،

وعلى أحكام الفصلين الثالث والخامس من نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 10 مارس 1994م بشأن تعيين وترقية ونقل الموظفين,

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

 

قررنا:

مادة (1)

 

يعين السيد/ عبدالرحمن محمد راشد الشارد في وظيفة "مدير إدارة المباني والإسكان" ويرقى إلى الدرجة الثالثة من الفئة الأولى.

 

مادة (2)

 

يعمل بهذا القرار اعتبارً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                             رئيس البلدية

 

صــدر في 2 ينايـــــــر 1996م

الموافق 11 شعبان 1416هـ