قرار رقم (14) 1996م

بترقية وإحالة موظف إلى التقاعد

ــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى القرار التنظيمي رقم (2) لسنة 1995م الصادر بتاريخ 12 يناير 1995م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية دبي،

وعلى أحكام الفصل الخامس من نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992م،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 10 مارس 1994م بشأن تعيين وترقية ونقل الموظفين،

وعلى لائحة معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المواطنين العاملين بالبلدية،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

 

قررنا:

مادة (1)

 

يرقى السيد/ أحمد عبدالرحمن أحمد كلنتر إلى الدرجة الثالثة من الفئة الأولى وفق جدول الرواتب والدرجات لنظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992م.

 

مادة (2)

 

يحال السيد/ أحمد عبدالرحمن كلنتر إلى التقاعد.

 

مادة (3)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

رئيس البلدية

 

صـــــدر في 12 أكتوبــــــــــــــــر 1996م

الموافق 30 جمادى الأولى 1417هـ