قرار
رقم (14) 1996م
بترقية
وإحالة موظف
إلى التقاعد
ــــــــــــــــــــــــ
رئيس
البلدية
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(2) لسنة 1995م
الصادر بتاريخ
12 يناير 1995م بشأن
اعتماد الهيكل
التنظيمي
العام لبلدية
دبي،
وعلى
أحكام الفصل
الخامس من
نظام شؤون الموظفين
في إمارة دبي
لسنة 1992م،
وعلى
التعليمات
الصادرة
بتاريخ 10 مارس
1994م بشأن تعيين
وترقية ونقل
الموظفين،
وعلى
لائحة معاشات
ومكافآت
التقاعد
للموظفين
المواطنين
العاملين
بالبلدية،
وعلى
ما عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
قررنا:
مادة
(1)
يرقى
السيد/ أحمد
عبدالرحمن
أحمد كلنتر
إلى الدرجة
الثالثة من
الفئة الأولى
وفق جدول
الرواتب
والدرجات
لنظام شؤون
الموظفين في إمارة
دبي لسنة 1992م.
مادة
(2)
يحال السيد/
أحمد
عبدالرحمن
كلنتر إلى
التقاعد.
مادة
(3)
يعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
اليوم التالي
لتاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
البلدية
صـــــدر
في 12 أكتوبــــــــــــــــر
1996م
الموافق
30 جمادى
الأولى 1417هـ